الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يقع طلاق الحائض؟ وايضا من جامع في طهر الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد. فاي شيء نهاك الشارع عنه؟ فتستفيد من نهيه امرين الامر الاول تستفيد ان هذا المنهي عنه محرم. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في النهي المتجرد عن القرينة انه التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة. الامر الثاني تستفيد ان هذا المنهي عنه فاسد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستفيدون الفساد من نهي الشارع. فكل ما نهاك الشارع عنه فانه يعتبر محرما فاسدا. ومن جملة ما نهاك عنه الطلاق في وقت الحيض وفي الطهر الذي مسست امرأتك فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره عمر عن ابنه عبد الله انه طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق بعده وان شاء امسك فتيلي كالعدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء فهذا دليل على ان الطلاق في حال الحيض منهي عنه. واذا كان منهيا عنه فانه يعتبر فاسدا. ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر بعد طلقته التي حصلت منه لزوجته في الحيض قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان الانسان اذا طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه لا فاسد وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من من الوقوع في المحرم. وكذلك فيما لو طلق امرأته في طهر قد مسها فيه فان القول الصحيح انه طلاق لاغ فاسد لان الشارع نهاك عن الطلاق في الطهر بين الحيضتين اذا مسست امرأة فيه وقد سماه العلماء اي سمى العلماء طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي مس مس الانسان زوجته فيه بطلاق البدعة اي انه طلاق منهي عنه نهي تجديد وتأكيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فهذا هو طلاق السنة ان يطلق الانسان امرأته في طور لم يمسها فيه. او يطلقها حاملا قد استبان حملها. ويطلقها طلقة واحدة لا طلقتين ولا ثلاث ثم يتركها حتى تنتهي عدتها او يراجعها في اثناء العدة. وبناء على ذلك فاختصر واقول القول الصحيح ان الطلاق في حال الحيض فاسد محرم وفاسد. والطلاق والصحيح ان الطلاق في الطهر الذي مس الانسان زوجته فيه محرم فاسد وفاعله مستحق للتعزير الذي يردعه وامثاله عن الوقوع في مثل هذا المحرم مرة اخرى. ولكن طلاقه لا يقع شرعا الله اعلم