﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:28.750
قال الا السكران يعني كل من زال عقله بشيء الواحد سكر مغمى عليه واحد مجنون واحد نايم وتكلم بالطلاق كل هؤلاء يصح طلاقهم. استثنى السكران وليس مطلق السكران انما يقصد الفقهاء اذا قالوا السكران هنا

2
00:00:29.100 --> 00:00:53.900
السكران الذي سكر بارادته ومعرفته قال لانه اثم بسكره. اما الذي سكر بالاكراه او سكر بشيء لا يدري انه يسكر قالوا هذا لا يقع طلاق القول الثاني ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا وهذا ارجح

3
00:00:54.500 --> 00:01:24.700
حتى لو كان اثما بشكره لان كونها اثم لا نعزره نحن بايقاع الطلاق عليه فاقد عقله وهذا ليس من باب الضمانات حتى نظمنه  حق له ولها الضمانات والاتلافات فان المتلفات لا يشترط فيها العقل

4
00:01:25.600 --> 00:01:47.050
يظمن الصبي ويظمن المجنون ويظمن السفيه ويظمن السكران لان حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا والراجح ان السكران لا يقع طلاقه اذا كان لا يعقل. اما اذا كان يعقل الطلاق مثل في اخر الشكر

5
00:01:48.000 --> 00:02:06.100
بدأ يفهم ويدرك وتهاوش مع زوجته هذا اذا ادرك يقع طلاقه اذا كان مدركا يقع طلاقه ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق

6
00:02:06.850 --> 00:02:22.400
والاغلاق هو كل ما اغلق العقل مثل الاكراه والغضب الشديد والسكر. كل ما اغلق العقل فيدخل في هذا الباب على الراجح ان الاغلاق هنا يدخل في كل ما اغلق العقل

7
00:02:23.800 --> 00:02:36.350
كان اكراها او غضبا او شكرا اويلي لان العبرة في التكليف وجود العقل اذا كان العقل غائبا فلا تكليف