﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انها تطلقت مرتين بحالة غضب شديد تقول وكان غضبان بسبب مشاكل تقع بينهما بدون اي سبب

2
00:00:19.400 --> 00:00:42.650
تقول في المرة الثانية عندما طلقها كان مغظبا ويلعن ويشتم وطردها من البيت. تقول فهل يقع طلاقه في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين وبعد سيكون جوابي من جهتين. الجهة الاولى

3
00:00:42.700 --> 00:00:59.200
في حكم طلاق الغظبان على وجه العموم والاجمال وفي الجهة الثانية فيما حصل بينكما من الطلاق انت ما بخصوصكما اما جوابي على جهة الاجمال فان القول الصحيح عند اهل العلم

4
00:00:59.550 --> 00:01:22.100
هو ان الالفاظ التي يترتب عليها اثر لا يثبت اثرها الا اذا كان الانسان قد قصدها بقلبه فالالفاظ التي يترتب عليها طلاق او الالفاظ التي يترتب عليها يمين او الالفاظ التي يترتب عليها كفارة او نحوها اذا اخرجها الانسان في حالة الغضب

5
00:01:22.100 --> 00:01:41.500
الذي اغلق على عقله فانه لا تترتب عليها اثارها. لعدم لعدم قصد تعقيد القلب بمعانيها فانما وانما هي الفاظ جرت على لسانه من باب شدة الغضب. فهو لا يقصد حقيقتها ولا معناها

6
00:01:42.050 --> 00:02:03.850
فلا يترتب الاثر الا اذا اتفق القلب مع اللسان. فنطق اللسان مع قصد القلب. واما اذا انفرد احدهما عن الاخر فلا يترتب اثره على هذا اللفظ فلو ان الانسان اجرى اللفظ على قلبه ولم يتحرك به لسانه ولم تنطق به شفتاه لما ترتب اثره. وكذلك لو ان الانسان تلفظ

7
00:02:03.850 --> 00:02:21.950
بلسانه وتحركت الشفتان بهذا اللفظ. ولكن قلبه لم ينطق به ولم يقصده. ايضا لا اثر له وبناء على ذلك فالقول الصحيح تخريجا على ذلك هو انطلاق السكران الطافح الذي لا يدري ما يقول لا يقع والقول الصحيح

8
00:02:21.950 --> 00:02:44.050
وايضا انطلاق الغضبان جدا لا يقع لان السكر والغضب حالتان ينفرد فيهما قصد القلب عن نطق اللسان فينطق الانسان بما لا يقصده بقلبه في حالة السوء في حالة الهذيان بسبب السكر او بسبب الغضب لانهما مما يغلق على العقل والقلب تفكيه اراهما

9
00:02:44.300 --> 00:03:02.250
وفي الحديث الحسن الذي اخرجه ابو داوود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق فاذا كان الانسان في حالة قد اغلق الغضب او السكر او او شيء اخر على عقله

10
00:03:02.300 --> 00:03:19.950
حتى لا يدري ما يقول ولا كيف يتصرف فانه حينئذ لو نطق بالطلاق فانه لا يقع طلاقه واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله

11
00:03:19.950 --> 00:03:41.700
جوابي باعتباري وقوع الطلاق في حال الغضب واما الجهة الاخرى فان كلا يدعي انه قد وصل الى مرتبة الغضب الشديد فاننا لا نعلم ان انسانا يطلق زوجته وهو راض او مبتسم او يضحك. فلا بد من وجود غضب يفضي الى الطلاق. ولكن هذا الغضب لابد

12
00:03:41.700 --> 00:04:05.050
فيه من ولكن معرفة مقدار الغضب الذي به لا يقع الطلاق لابد فيه من مراجعة الافتاء. فتذهب انت وزوجتك الى الافتاء وتعرضون الامر جميعا حتى يتصور المفتي جميع ما يتعلق بهذه الصورة المعينة فيصدر حكمه بناء على التصور الكامل لحقيقة ما وقع

13
00:04:05.050 --> 00:04:14.450
واما جوابي باعتبار العموم فان الطلاق في حال الغضب الشديد او السكر الشديد لا يقع والله اعلم