﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.950
السؤال التالي زوجي شكاك جدا دائما عنده شك اني انظر الى الرجال عندما اخرج معه ويوم تناقشت معه وقلت له اني لا انظر الى الرجال انا اشتغل اذا كنت اريد النظر اليهم فلماذا لا انظر اليهم عند خروجي وحدي

2
00:00:26.000 --> 00:00:45.150
لماذا تشك في عندما اخرج معك؟ فقال اذا نظرت الى الرجال من ورائي فانت طالقة اه فهل اعتبر مطلقة بمجرد رؤية رجل؟ عندما تقعين انا ماشي في استعملت في واحد قدامي كده يعني

3
00:00:45.250 --> 00:01:07.300
هل بمجرد ان تقع عيني على ويس رجل اكون طالقا نعم اقول لها ولزوجها الكريم ان الغيرة محمودة. لكن عندما تكون في غير ريبة في الحديث الغيرة غيرتان غير يحبها الله

4
00:01:07.350 --> 00:01:23.000
وغيرها يكرهها الله قلنا يا رسول الله ما الغيرة التي يحب الله؟ قال ان تؤتى معاصيه او تنتهك محارمه فما الغيرة التي يكرهها الله؟ قال غيرة احدكم في غير كله

5
00:01:23.050 --> 00:01:44.050
يعني الغيرة في غير موضعها بغير ريبة ابن القيم يقول غيرة العبد على محبوبه نوعان نحن كبشر غيرتنا على من نحبه نوعان غيرة ممدوحة يحبها الله وغير مذمومة يكرهها الله

6
00:01:44.300 --> 00:02:03.650
فالتي يحبها الله ان يغار عند قيام الريبة والتي يكرهها ان يغار من غير ريبة. بل من مجرد سوء الظن. هذه الغيرة تفسد تفسد حبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه

7
00:02:04.300 --> 00:02:23.300
ولكي تكون الفتوى على بصيرة ينبغي ان نستفصل من الزوج عن مقصوده مما قال. هو ايه يقصد الى نظرت الى رجل فانت طالق مبدئيا الى ان اسمع منه مبلغ زني انه يتحدث عن النظرة الاثمة

8
00:02:23.500 --> 00:02:39.500
التي تكون بشهوة ممن في قلبه مرض. لان غير معقول النظرة الحياتية العادية وانا ماشي في الشارع لابد ان تقع عيني على الرجال لابد ان تقرأ عيني على نساء ونظرة الفجأة اصرف بصرك

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
فالنزرة الاثمة الفاجرة التي تكون بشهوة ومما في قلبه مرض. هذه اتفق اهل العلم على تحريمه. اما النظرة التي تكون في المعاملات الحياتية كما يكون عند البيع والشراء والتقاضي والاستفتاء ونحوه فذلك على اصل

10
00:03:00.250 --> 00:03:22.600
تحل اصل الرخصة كما هو معلوم ولا ازنه يقصدها وتبقى مسألة ان فعلت فانت طالق. الطلاق المعلق يستفصل كما قلنا مرارا من صاحبه عن مقصوده. فان فبه وقوع الطلاق عند الحنث احتسبت عليه طلقة

11
00:03:22.950 --> 00:03:45.800
وان قصد به مجرد الحض او المنع كان يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند الحنث تبي كفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او

12
00:03:45.800 --> 00:03:59.150
اسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون