السؤال الثاني هل يعتبر عقد المحكمة للزواج امام القاضي عقد زواج شرعي ام نحتاج الى رجل دين وشيخ وامام وعالم يعقد لنا عقد النكاح طب في خصومة نشبت بين الزوج وزوجه نعم قال الرين لزوجته ازا كنت تريدين الطلاق انت طالق اذا كنت تريدين الطلاق انت طالق علما بانها هي التي طلبت منه بلسانها لكنها بداخلها لا تريد الطلاق النهائي طيب اذا علما بان الرجل لا يريد الطلاق ولم تكن في نيته ان يطلق بل خيرك منه هذه الكلمات رد فعل لعصبية زوجة واسر هذا الانفعال على تغييب العقل والذهن والفكر الجواب عن هذا اولا نقطة مبدئية لا يشتاط للصحة حقة النكاح اجراءه امام شيخ او راجل دين او عالم او عابد او فقيه هو ايجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج وفي حضور اثنين من الشهود ايجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج في حضور اثنين من الشهود لا علم لي بالطريقة التي ابرمت بها المحكمة عقد النكاح لكن الغالب والسؤال قادم من الشرق ان المحاكم في بلاد المسلمين لا تزال تحتكم الى الشريعة في مسائل الاحوال الشخصية فتحرس على استيفاء مقومات اعاقة النكاح وشرائط الصحة وفق المذهب الفقهي الذي تعتمده في هذه المسائل فالاصل صحة هذا العقد حتى بين لنا خلاف ذلك الجزء الساني من السؤال الطلاق الذي اوقعه الزوج بلفظ صريح يحتسب عليه لا يسأل في صريح الطلاق عن النية. يسأل عن النية في كنايات الطلاق اما صريح الطلاق فلا يسأل فيه عن النية الا اذا كانت في حالة اغلاق اي ذروة الغضب ومنتهاه بحيث يكون الغضب قد اغلق عليه باب القصد وباب العلم فلم يعد يعلم ما يقول ولا يقصد اليه فهذا الطلاق لا يحدس عليه لحديث لا طلاق في اغلاق. والمرء امين على دينه مر امين على دينه دي استكمال آآ تكملة من عندي الحديس لا طلاق في اغلاقه لا علاقة لكون المرأة كانت تريد الطلاق او لا تريده. لان العصمة بيد الزوج وليست بيد الزوجة الا اذا كان الزوج قد علق طلاقه على ارادتها فان كان ذلك كذلك فلا يقع هذا الطلاق المعلق الا بتحقق شرطه وهو ارادة الزوجة للطلاق واقتراحي ان تذهبوا الى المفتي المحلي المخالط لكم عن قرب ليستمع من كليكما ويستوثق من الوقائع والنيات ثم يفتيكم في منزلتكم بما يريه الله عز وجل