على الشيوع فلو عين لاحدهما فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا او نسبة من رأس المال فسدت بلا نزاع يحول عقب المضاربة الى قرض بفائدة اسمع وتأمل الربح في المضاربة وقاية لرأس المال السؤال لطيف يهم المستسمرين واحد يقول رجل قدم رأس مال لفتحة لفات المحاكم وطلب من اخر ذي خبرة ان يدير المحل من بداية تأسيسه وله نسبة تلاتين في المية من الارباح. سؤال يقول شرعيا ومحاسبيا هل هو شريك؟ هل يكون هذا الشريك بالخبرة والادارة شريكا في رأس المال والبضاعة والارباح طب عندما نصفي المشروع بعد فترة هل الشيك بالادارة والربح له نصيب في رأس المال اذا حدثت خسارة هل يتحمل الشيب بالادارة والخبرة جزء من الخسارة ام لا؟ وما هو الاجراء الصحيح شرعيا محاسبية لكل الاجراءات منذ بداية الشركة حتى نهايتها وفي حالة المكسب والخسارة. سؤال مهم قالوا ايضا هل يجوز ان يوقع الشهيد بالادارة على ايصال امانة وصل امانة بقيمة رأس المال الذي تسلمه من صاحب رأس المال والله الكل مهم جدا لان لان غيابه يؤدي الى منازعات والى مشكلات في المستقبل نقول للسائل الكريم اسمع يا رعاك الله اعرني انتباهك وسمعك جيدا المضاربة دفع المال الى من يستثمره ويتجه فيه بجزء من ربحه اداة من ادوات الاستسمار الفردي والجماعي طبقت بنجاح في الاستثمارات في الجمعية المعاصرة من العقود المشروعة باجماع المسئولين لكن المضارب يا حبيب شريك في الربح وليس شريكا في رأس المال بل ازيدك فاقول لا يسلم للمضارب ربح حتى يسلم رأس المال اولا يجنب رأس المال اولا نتأكد من سلامته. لان الربح هو الزائد عن رأس المال فهو شريك في الارباح وليس شريكا في رأس المحبة حلم ضربة ان يكون معلوما نسبة مش مبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال. نسبة من الربح الذي يرزقه الله عز وجل ان يقسم بين الطرفين فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال اولا يقسم الربح بينهما على ما يتفقان عليه. اثلاثا ارباعا اخماسا على ما يتفقان عليه اما الخسارة السؤال التاني الخسارة تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهدا تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده اللهم اهدنا سواء السبيل لا ضمان على المضارب اللي هو العامل يعني في هذا العقد الا بالتفريط او التعدي كل امين في الشريعة كل مؤتمن في الشريعة لا يضمن ما تحت يده من امانة الاومال الا بالتفريط او الديني التفريط ترك ما كان ينبغي له ان يفعله. التعدي فعل ما كان لا ينبغي له ان يفعله فلا يجوز اخذ ايصال امانة على العامل لضمان رأس المال الا اذا نص في الايصال صراحة انه ضمان لما يقع في المال من خسر بسبب تفريط العامل او تعديه فقط لا غير. بالمناسبة المضاربة وعقد جائز يعني معنى عقد جائز؟ يعني يمكن فسخها من احدى الطرفين في اي وقت الا ان اهل العلم يقولون تلزم بالشروع في العمل دفعا للضرر الذي يترتب على الفسخ المفاجئ ما انت ادتني آآ يعني مثلا انت طلبتني اعمل لك آآ مدير اعمال واطال السيمانة ولا تركت وظائف وتركت اوضاع واحوال. بعت اعمل دراسات جدوى اشهر وارتب الدنيا. وبعد سبع تمن اشهر ولسه لم نكسب درهما ولا دينارا. تقول انا قررت الغاء عقد المضاربة طب وعرقي وشغلي ومجهودي ووظيفتي التي تركتها من من اجل كل هذا يذهب هباء منثورا. قالوا المضارب بقى تلزم بالشروح في العمل لغاية امتى؟ قالوا الاله ان يأخذ رأس المال دورة ويرجع تاني سائلا نقودا كما كان كلام تفصيلي يرجع اليه عند الاقتضاء بازن الله تعالى