واحد احد اصحاب الفضيلة الائمة ارسل سؤالا يقول انا امثل المركز الاسلامي في مدينة اوربن واقوم بعقد قران من يرغب في الزواج من ابناء الجالية الاسلامية تقدمت لي حالة عقد القران الاتية واود استيضاح رأي الشرع من هو ولي العروس نعم فتاة من دولة عربية طلقت امها وهي صغيرة تزوجت الام بزوج اخر انقطعت علاقة الفتاة بابيها تماما الام وزوجها الثاني قاما بتربية الفتاة اصبح زوج الام في مقام والد الفتاة البيولوجي كبرت الفتاة واصبحت شابة عمرها الان سبع وعشرون سنة وقبل بضع سنوات زارت الفتاة امريكا دون علم والدها البيولوجي وعندما علم والدها لم يعجبه زيارة ابنته لامريكا فتهدد وتوعد علمت الفتاة بتهديد والدها فخافت وقامت بطلب حق اللجوء في امريكا لتحمي لنفسها من والدها وبالفعل حصلت على حق اللجوء والاقامة في امريكا. الان ترغب الفتاة بالزواج من شاب مسلم في امريكا لكن بموجب شروط حق لجوء تحزر الحكومة على الفتاة الاتصال بوالدها اللي هو وليها الشرعي فماذا نفعل هل يستطيع زوج امها ان يكون وليها في عقده اللي فيها وهو الذي قام بتربيتها وقام بالانفاق عليها وتعهدها طوال هذه السنين التي قطعها قاطعها فيها ابوها وهجرها فيها علما ان الفتاة بك واذا منكم ممكن شرعا ايه الحل نقول له اولا يا رعاك الله خلينا نتفق لا نكاح الا بولي ونتفق ان الولاية اصلا في العصبات الاباء فالابناء فالاخوة فالاعمام زولوا الفتاة ابوها تزوج المرأة ابوها كان لها ابن كبير زوجها ابنها او اخوها او عمها على هذا الترتيب اذا عدم الاولياء ما فيش او اشتجروا اتخانقوا وزعلانين مع بعض فالسلطان ولي من لا ولي له. لحديث اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها. فنكاحها باطل فنكاحها اباطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا تنازعوا ولي من لا ولي له تطبيق هذا على هذه الحالة اذا لم يمكن استدعاء ولاية الاب لخصومة لم يمكن حلها ولا يمكن استدعاء احد ممن يليه من الاولياء لم يكن احد منهم متاحا انتقلت الولاية الى السلطان. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهو هنا امام المركز الاسلامي فهو يقوم مقام القضاء الشرعي داخل بلاد المسلمين لكن النقطة هنا جميلة يمكن لامام المركز انشاء ان يوكل زوج الام في تزويجها. زوج الام ليس من مم لولياء ليس من العصبات لكن يمكن ان يوكله في تزويجها تقديرا له وعرفانا بدوره في تنشئة هذه الفتاة وفي رعايتها