السؤال الاول صديقة امريكية تبناها زوج والدتها عندما كان عمرها سنتين لا تعرف والدها الحقيقي زوج والده زوج والدته اسلم عندما كان في السادسة عشرة من عمرها اسلمت اختها ايضا هي الان متزوجة من شاب مسلم ولديها اولاد هل يجب عليها تغيير اسم عائلتها ما في ذلك من المشقة الى جانب عدم معرفة هوية الاب وكذلك المشاكل التي ستحدث مع والدتها لانها غير متقبلة ان ابنتها لم تعد نصرانية مع العلم انها بعد زواجها قامت باضافة لقب عائلة زوجها الى كنيتها وان زوج والدتها قام بكتاب وصية لكنها لا تعلم محتواها على كل حال اقول للسيدة الكريمة لما يجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول التبني الصوري للمهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار المسلمين يقول قرار المجمع التبني محرم في الشريعة هذا مقطوع به وما جعل ادعياءكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم اخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدتم ولي يتعارض تحريم التبني مع كفالة حقوق الرعاية الاجتماعية بصورها كافة الايتام واللقطاء ايا كان انتماؤه واعتبار ذلك من اجل القربات ولازالة الحرج الذي تنشئه الخلطة عند الكبر مع اليتامى او اللقطاء يشرع ارضاع الطفل في زمن الرضاعة من قبل من قبل زوجة المتبني او اختها لتحرم عليها وفي ارضاعه بعد هذا الزمن متسع من النظر عند الاقتضاء لمسيس الحاجة الى ذلك هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية قال يرخص في تسجيل المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الاسلام باسماء القائمين على كفالتهم اذا تعين ذلك سبيلا لاستنقاذهم من مخاطر التنصير والتكفير ونحوه مع اتخاذ الاحتياطات العملية التي تمنع من الاختلاط المحرم او الاخلال بنزام التوريث الشريعة لهذا ليس ابنا صلبيا ليس له حق في الميراث حقوق الاولاد الصبيين لكن ازا اراد ان يوصي له بوصية من ما له فلا حرج. لانه غير وارث. وتجوز الوصية لغير الوارث في حدود التلت وبناء على ما سبق ولان التكليف مناطه القدرة فلا حرج في ابقاء الاوراق الرسمية على وضعها الراهن اذا تعذر تغييرها ما عدم الاخلال القواعد الشرعية كما قلنا المتعلقة بالاختلاط الله تعالى