﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.900
سؤال بيقول هل فعلا زكاة الفطر لا تزال لازم تكون حبوب ولو طلعت فلوس بتكون صدقة وليست زكاء نقول له اولا يا حبيبنا وقد تكرس سؤال وساجيبه لان احنا على وشك الدخول في العشرة الاواخر من شهر رمضان حيث الحديث عن زكاة الفطر لا بديل منه ولا غنى عنه

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.100
الاصل في زكاة الفطر ان تبزل طعاما. هكزا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من

3
00:00:45.100 --> 00:01:01.900
مسلمين. حديس ابي سعيد كنا نخيل زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط الاقط اللبن المجفف

4
00:01:02.250 --> 00:01:26.000
نعم فلما زلت كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر قضى الناس بذلك. هذا الاصل ان تبزل طعاما اجاز ابو حنيفة واصحابه والحسن البصري وسفيان الثوري وعمر ابن عبد العزيز اخراج القيمة في الزكاة ومنها زكاة الفطر وهو

5
00:01:26.000 --> 00:01:51.200
وقول بعض المالكية الاشهب وابن القاسم وفي اه يعني منقولات او مأثورات مروية اه تؤكد هذا المعنى. ويقول النووي وهذا هو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه يقول ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم

6
00:01:51.200 --> 00:02:12.600
لكن قاده الى ذلك الدليل وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة المخالفة لهم. قاده الى ذلك الدليل اجاز شيخ الاسلام ابن تيمية في زكاة المال وزكاة الفطر مقيسة عليها اذ لا فرق اخراج القيمة للحاجة او المصلحة

7
00:02:12.600 --> 00:02:29.550
قال واما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة او العدل فلا بأس به. ثم ضرب على هذا مثال ان يبيع ثمر بستانه او زرعه بدراهم. فهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه انا عندي بستان

8
00:02:29.700 --> 00:02:49.850
مطلوب مني عشر الخارج من الارض لواحد اشترى الثمر وهو لا يزال على رؤوس الشجر فاصبح في ايدي مال. انا خدت مال ما خدتش آآ ثمر. فاذا اعطيت الفقير عشر هذا المال فقد بدأت الذمة سويته بنفسي. زيي زيك

9
00:02:49.950 --> 00:03:08.950
انا ما خدتش لا عنب ولا ثمر ولا فاكهة انا خدت فلوس فبديك عشر الفلوس اللي انا اخدتها فيما فيما سقته السماء او كان عثريا يشرب بعروقه العشب. اعطيته في العش سويتك بنفسي

10
00:03:09.450 --> 00:03:35.900
على كل حال آآ من ادلتهم على هذا ما فيش دليل على تحريم دفع القيمة والمقصود والغاية اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم بلغنا يتحقق بالقيمة كما يتحقق اطعام والذي نراه ان الامر في ذلك واسع للاجتهاد فيه مجال

11
00:03:35.950 --> 00:03:55.950
ينبغي للمساجد الا تضيق ذرعا بالتعددية الفقهية الموجودة خارج ديار الاسلام. وان تحسن التعامل معها فتتيح فرصة لك لاجتهادي. الطعام والقيمة تستقبل هذا وتستقبل ذلك. وقد فعلنا هذا في مزيدنا هنا والحمد لله. ونترك

12
00:03:55.950 --> 00:04:02.544
في اختيار ما يناسبه ويترجح لديه. والله تعالى اعلى واعلم