رجل شاب حديث عهد لهذا البلد بيقول انا متزوج من امريكية اسلمت بعد الزواج بحوالي شهرين منذ ثلاث سنوات. الحمد لله تلزمني بتحمل كافة المصروفات لانني مسلم ولابد ان ان اقوم على البيت حتى بنزين السيارة التي تذهب بها الى عملها تلزمني بدفعه ولا تشاركني ولا تشارك في اي مصروف ثابت لجار والغاز والكهرباء وخلافه طبعا مواصفاتها الشخصية الملابس وغيره لا الزمها باي مصروف مطلقا هل في الشرع ما يلزمني بذلك؟ حتى وقود سيارتها. اللي انا اشتريتها لها ام لا؟ لاننا نختلف كثيرا نقول له ابتداء لقد اناط الله النفقة بالزوج وجعلها مع التفضيل الالهي لجنس الرجال مناط القوامة فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف في صحيح البخاري حديث امنا عائشة رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خدائك وما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خدائك نقلة نفسية من الجاهلية والاسلام ثم قالت ان ابا سفيان رجل مسيك مقدر شحيح بخيل فهل علي من حرج ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك ان تطعميهم من معروف رواية تانية ان اخذت من ماله بغير علمه الثوب يعني متعلق هو طلع برة يصلي ولا داخل حمام حطيت ايدي في السير وخدت منه ايه الفلوس التي تكفيني. انا كده لسة انا كده يعني ارتكبت قيمة السرقة هو لا يعطيني ما يكفيني ويلجئني الى هذا. يحل لي ولا لا؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف نفقة تشمل الغزاء السكنى والكساء والدواء وكل ما لا تقوم الحياة الا به بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة ستين تقول في حقوق الزوجة على زوجها اولا المهر. بيتكلموا هنا عن الحقوق المالية. المهر ما يبزله الزوج للمرأة من مال او نفع متقوم شرعا بقصد الزواج بها الامر الثاني النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعته يسرا وعسرا. في غير اسراف ولا تقطير رقم تلاتة عدم المساس بشيء من مالها الا باذنها فاذا كانت السيارة لابد منها لتدبير حياتها معك. وقد اذنت لها في العمل ابنا مطلقا باقتها عليك كذلك لكن بين قوسين بقى بين قوسين اذا كانت الزوجة عاملة فلا حرج ان يتشاور الزوجان وان يأتمرا بينهما بمعروف وان يتفقا على مشاركة الزوجة بجزء من دخلها في نفقة البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت لرعايته ورعاية ولده النفقة مقابل الاحتباس لو هي تطلع وديني اخر النهار مجهدة ومكدودة زيي والبيت يضرب يقلب ما فيش فيه لقمة جاهزة ولا ولا فرش مرتب بهذه الحالة ممكن نتفق بقى نقول لا مقابل انك تركت البيت ولم تحتبسي فيه لرعايته ورعاية زوجك ورعاية اولادك منه يبقى خلينا نتفق على نسبة تشاركي فيها ويأتمران بينهما بمعروف وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول يجوز ان يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الانفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيته ولولده ويتشاوران في ذلك بالمعروف مرآة تعمل تخرج الصبح وترجع الساعة خمسة يبقى لزوجها ان يعمل حوار ونقاش معها لكي تلي بدلوها وتسهم بجزء في نفقة البيت مقابل انه ادر لها بان تخرج وان تفارق الاحتباس في البيت لرعاية شؤونه وشؤون ولده