لو اشتريت لابني لعبة بسعر معين. هل يجب ان اعدل بجميع اسعار الالعاب لباقي ابنائي معيار العدل في فيما كان من جنس النفقة معياره الحاجة ما كان من جنس العطايا الاصل فيها العدل ما كان من جنس النفقات الاصل فيها الحاجة اعتقد ان اللعب للاطفال من جنس اطعامهم ومن جنس كسائهم ومن جنس دوائهم معياره مرده الى الحال فيعطى لكل صغير ما يحتاجه من النعم لعبة يحتاجها طفل عمره خمس سنوات سبع سنوات غير طفل عمره حداشر سنة اتناشر سنة بطبيعة الحال تقدم السن يقتضي تقدما فيما يقدم للطفل من وسائل التسلية واللهو ونحوه فالمعيار في هذا الحاجة بازن الله ما دمت لم تتقصد ان تميز احدا منهم عن الاخر لانه اقرب الى قلبك منهم فارجو ان يكون ذلك مغتفرا تعطي كل واحد ما يناسبه الصغير يحتاج الى عربة لعبة كبير يحتاج الى عربة حقيقية يسوقها ويذهب بها الى العمل العربة اللعبة يعني تمنها دريهمات العربة الحقيقية تمنها الاف لكن هذه حاجته وهذه حاجته ان اعطيت كل واحد حاجته وقد برأت ذمتك ان شاء الله وقد قمت بالعدل بينهما يعني اتزن انك ان اشتريت لولدك البالغ سيارة يذهب بها الى العمل يلزمك هذا يلزمك بهذا تشتري مثلها لطفل لا يزال في اوائل عمره وفي اوائله اشرافه للحياة هذا ليس هو العدل المقصود في هذا المقام ان شاء الله عند استعمال الفيزا كارت بالسفر يقتطع البنك مني ثلاثة دولار على مائة دولار. هل هذا ربا ان كان يقتطعها انا يعني احتاج اعرف التفصيل ما كان من جنس القرض بان اي زيادة على القرض تعد من قبيل الربا اما ما كان من المصروفات الادارية على خدمة ادارية قدمت فهذا عمولة مصرفية والاصل في العمولات الحل. كما ان الاصل في الزيادات الربوية الحرمة بنحتاج الى شيء من الدراسة التفصيلية حول حقيقة هذا المبلغ لنلحقه بهذا البند او ذاك ان كان من جنس الزيادة على قرض فهذا ربا لا يجوز ان كان من جنس عمولة مقابل خدمة قدمت لك آآ في سفر لنقل المال عبر العالم من بنك الى الى بنك وهذا النقل قد يحتاج الى نفقات ونحوه فهذا يحتمل جدا ان يكون هذا مقابل خدمة وليس زيادة مقابل ربا نحتاج الى تدبر هذا الامر لكن وضعت لك القاعدة ما كان زيادة على قرض يعد ربا ما كان عمولة على خدمة الاصل انه مشروع العملات المصرفية مشروعة في الجملة على تفصيل والزيادات على القروض تعد ربا بلا نزاع فنحتاج الى تمييز وتفصيل القول في هذا لالحاق هذا المبلغ المقتطع بهذا البند او ذاك. بارك الله لا اله الا الله محمد رسول الله