هنا سؤال اذا كانت المرأة عند اهلها قرابة العام فهل يلزم ان عند آآ ما يريد زوجها ان يطلقها ان تكون في طهر وهل عليها يا شيخ تسأل عن العدة ايضا؟ آآ فيما يتعلق بطلاق المرأة يجب ان تكون آآ في طهر هذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره عمر بطلاق ابن عمر لزوجته قال امره فليراجعها ثم آآ آآ ليطلقها تطليقه حاملا او حائلا. آآ حائلا اي على غير آآ طهارة. آآ وعفوا حائلا يعني غير حيض يعني ان تكون طاهرا. لا بريئة من الحيض. ينبغي ان يراعي هذا اذا امكنه لكن اذا كانت الصلات مقطوعة بالكلية فهنا قد لا يتمكن فعند ذلك يطلق بناء على غالب ظنه ولا حرج ان شاء الله تعالى يقع الطلاق في كل جمهور العلماء. فيما يتصل هل عليها عدة الجواب نعم كون المرأة يغيب عنها زوجها هذا لا يسقط العدة لان العدة ليس المقصود منها فقط العلم ببراءة الرحم كثير من الناس اظن ان العدة التي جعلها الله تعالى في اه الطلاق لاجل البراءة العلم ببراءة الرحم. وهذا ليس بصحيح ليست هذه العلة الوحيدة هذه من العلل لكن العلم ببراءة الرحم يمكن ان يحصل بحيضة واحدة اذا حاضت المرأة حيضها مستقيمة معتدلة فانه يحصل العلم ببراءة رحمة وبالتالي لا يلزم ان نربط هذا بهذا بل بينهما انفكاك احسن الله وبالتالي تعتد اه العدة التي اه شرعها الله تعالى ولو كانت بعيدة عن زوجها لسنوات. الحمد لله احسن الله اليكم