آآ سؤال اخر تقول كنت اريد ان اسعى لاغتسال بدون فك الشعر عين الشق شخص ذكرا كانها انثى يطفو شعره ضفائر وقد يصعب فكه فهل الغسل بدون فك الضفائر صحيح الجواب عن هذا اذا افاضت المرأة على رأسها بالماء كفأ لا يلزم نقض ضفائر الشعر للغسل من الحيض او الجنابة في الصحيح من قولي اهل العلم ما دام الماء قد امراء الشعراء حديث ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحفي على رأسه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين اذ اخرجه الامام مسلم فاذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حفيات كفاها ذلك ولا حاجة الى نقضه في رواية اخرى ان امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فذكرت الحيضة الجنابة معا قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن يفك والضفاير قالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد على ان على ان افرغ على رأسي ثلاثة افراغات وحديث اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض قال تأخذ احدى كل مائها وسدرها فاطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا اذا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ولو كان النقض واجبا لذكره اذ لا يجوز البيان عن وقت الحاجة. ولان الرأس موضع من البدن يستوي في الحيض والجنابة كسائر البدن