الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها خلطة اعشاب للشعر مثل الحنة توضع مدة اربعة وعشرين ساعة. فهل يجوز المسح عليها الحمد لله نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك اذا كان وضعها للحاجة. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل انت من عمرتك؟ فقال اني لبدت رأسي وقلدت هدي لا احل حتى انحر. فقوله لبثت رأسي اي وضعت عليه شيئا يلبده حتى لا ينتشر. وقد ذكر العلماء وان التلبيد يكون بالعسل. والعسل من جملة الموانع التي تمنع وصول الماء الى شعرة الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يمسح على رأسه مسحا لا يزيل هذا اللبت. فاذا وضع الانسان على رأسه شيئا من مما يمنع وصول الماء الى الشعرة. وكان وضعه من باب الحاجة كالتداوي. ونحو به فانه لا حرج ولا بأس به. ومن المعلوم المتقرر باستقراء الادلة ان الشريعة قد خففت في مسألة تطهير الرأس حتى اجازت المسح على الخمار بالنسبة للمرأة. واجازت المسح على العمامة بالنسبة للرجل فتطهير الرأس عبادة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين. فدل الدليل الاثري والنظري على جواز المسح على الرأس اذا كان عليه شيء من اللبد كالحناء او العسل او او غيرها من الخلطات اذا كان وضعها للحاج والله اعلم