﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد تحدثنا عن ان الطهارة

2
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
لها في الاصطلاح الشرعي ثلاثة معان. المعنى الاول وهو الطهارة من ادران المعاصي والكفر والشرك والنفاق والبدع وهذه طهارة قلبية ومن هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس وجاء قول الله سبحانه وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهروا

3
00:00:36.250 --> 00:00:56.250
تطهيرا اي يطهركم من الذنوب والمعاصي يطهر قلوبكم. المعنى الثاني للطهارة هو الوضوء والغسل وهو طهارة رفع الحدث. ومن وقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذه جاءت بمعنى رفع

4
00:00:56.250 --> 00:01:19.100
وجاءت كذلك الطهارة بمعنى ازالة النجاسة وازالة القاذورات الخبث اه وزوالها وهذا جاء على احد التفسيرين في قوله سبحانه وتعالى ثيابك فطهر لان هذي معاني الطهارة ايمان في في الشريعة وفي الفقه. ان الطهارة اصطلاح شرعي جاء في نصوص الكتاب والسنة. قول الله سبحانه وتعالى فاطهروا. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بغير طهور لا

5
00:01:19.100 --> 00:01:37.250
من غير طهور. من اول الموضوعات التي يتحدث عنها العلماء يتحدثون دائما آآ او ابتداء يتحدثون عن باب المياه. لماذا؟ لان المياه هي وهي المادة التي يتطهر بها. وخصوصا اذا اردنا الحديث عن الوضوء والغسل

6
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
فان الاصل انه لا تقبل طهارتهما الا بالماء. ويتطهر بالتراب عند عدمهما. واما النجاسات الاخرى صوابه ان شاء الله تعالى انها تزال بالماء وبغيره. ولكن حتى وان قلنا بانها تزول بغير الماء الا ان الماء هو اصل المطهرات واصل النظافة. لذلك

7
00:01:57.350 --> 00:02:17.350
الماء اليوم هو آآ رمز للنظافة وهو اصل المطهرات لاجل هذا يتحدث الفقهاء دائما في بداية كتاب الطهارة يبتدئون بباب المئة وقد وصف الله سبحانه وتعالى الماء الذي ينزل من السماء بانه ماء طهور وانزلنا من السماء ماء طهورا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي

8
00:02:17.350 --> 00:02:37.350
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا فيه دلالة على ان وصف الماء في الاصل هو الطهارة وهذا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء

9
00:02:37.350 --> 00:02:50.450
اذا هذا ايها الاخوة والاخوات يفيدنا ان الاصل في الحكم على المياه هو الطهارة. كلما طاهر في نفسه اذا كان ماء يصدق عليه اسم الماء وهو طاهر في نفسه بمعنى انه ليس بنجس

10
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
فهذا يقتضي انه طهور مطهر. ولا يوجد في واقع الامر صنف من الماء طاهر في نفسه ولا يكون مطهرا لغيره. ويصدق عليه الماء متى ما كان طاهرا في نفسه فان حكم هذا الماء جواز استخدامه في التطهير لغيره سواء كان في رفع الحدث او في زوي

11
00:03:10.650 --> 00:03:29.700
قابلتك ما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه في اقسام المئة. عند حديثنا عن اقسام المياه المياه لا شك انه يمكن تصنيفها بعدة اعتبارات فيمكن تصنيفها من حيث مورد الماء فنقول ان الماء مثلا من موارده الماء ماء الامطار النازل من السماء وماء البحار وماء الابار وربما كذلك من الموارد

12
00:03:29.700 --> 00:03:45.450
المعاصرة اليوم المياه المحلاة والمنقاة مثلا آآ المياه المعتصرة من الاشجار او غيرها اذا مصادر المياه تتنوع وتتعدد مثلا ان هناك بعض الاجهزة التي تستخرج قطرات الماء من الهواء من خلال

13
00:03:45.550 --> 00:04:06.450
اضافة بعض المواد او غيرها. اذا مصادر المياه حقيقة متعددة اليوم. ويمكن تنويع الماء وتقسيمه بحسب مصادره الى هذه الانواع. لكن يهمنا نحن قتل عند دراستنا في الاحكام الفقهية دائما نظرة الفقه ينظر الى الاحكام لان الفقه والاحكام الشرعية العملية

14
00:04:06.450 --> 00:04:31.750
انظروا الى الحلال والحرام ينظر الى الاباحة ينظر الى اجزائه في الوضوء والغسل ورفع وازالة النجاسة او عدم اجزائه. التطهر بهذا الماء جائز او صحيح او مباح او واجب. التطهر بهذا الماء محرم مثلا. اذا الاحكام التكليفية تتعلق بافعال المكلف. فلذلك لا تقول

15
00:04:32.000 --> 00:04:48.150
ما حكم هذا الماء؟ هل هو واجب او محرم؟ لا ما حكم استعمال هذا الماء؟ فتقول ان استعمال هذا الماء واجب ان استعمال هذا الماء محرم هذا الماء مكروه الاستعمال وهكذا. طيب ما هو الماء المطهر؟ ما هو الماء

16
00:04:48.350 --> 00:05:08.250
الذي يجوز استخدامه وما هو الماء الذي لا يجزئ او لا يجوز استخدامه في طهارة الوضوء والغسل او في ازالة النجاسة او غير ذلك. يمكن تصنيف الماء اه بناء على هذا الحكم الى صنفين اساسيين فنقول ان ما صدق عليه

17
00:05:08.250 --> 00:05:35.900
اسم الماء هذا القيد الاول ما صدق عليه اسم الماء ولم يتغير بنجاسة هذا القيد الثاني فانه ماء طاهر طهور مجزيء في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. اذا عندنا قيدين ما صدق عليه اسم الماء وما لم يتغير بنجاسة. طيب فان تخلف هذان القيدان بمعنى انه لا يصدق عليه اسم الماء. كان ماء ولكن

18
00:05:35.900 --> 00:05:55.900
تغير اخرجه عن مسمى الماء مثل ماذا؟ مثلا الماء الذي يضاف له اللحم ثم يطبخ فهذا تحول المرق ما الناس هل اليوم المرق هل يسمونهما؟ لا احد يسميه ماء يسمونه مرق. مثلا ما الماء الذي يضاف اليه ورق الشاي ثم يطبخ؟ هذا هل يسمى ماء؟ لا الناس يسمونه

19
00:05:55.900 --> 00:06:10.750
يقول هل شربت الشاي؟ محد يقول هل شربت الماء؟ اذا هذا خرج عن مسمى الماء الى مسمى اخر فمعنى هذا انه لا يصح الوضوء به ولا الغسل به طيب اذا الانسان لم يجد ماء ولم يجد الا الشاي نقول لا الشارع ما جعل الشاي

20
00:06:10.850 --> 00:06:24.000
بديل عن الماء وانما جعل ثمة بديل اخر فان لم تجدوا ماء فتيمموا. اذا ثمة بديل اخر وهو التراب. لذلك نحن نقول من اين اخذنا هذا الضابط وهو ان ما صدق عليه اسم الماء؟ ان هذا هو الذي يجزي الوضوء. من قول الله سبحانه وتعالى

21
00:06:24.000 --> 00:06:44.000
لم تجدوا ماءا. هذه الاية دليل مهم على ابطال اورد الاقوال التي تقول بان ثمة ما طاهرا في نفسه ولكنه لا يصح الوضوء به غير مطهر. وهو ما اصطلح بعض اهل المذاهب او بعض اهل العلم على تسميته

22
00:06:44.000 --> 00:06:59.400
الماء الطاهر غير المطهر. فنحن نقول سؤال هذا الماء الطاهر الذي تسمونه ماء طاهرا. هل يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجد ماء فان كان يصدق عليه اسم الماء وهو داخل في هذه الاية

23
00:06:59.550 --> 00:07:19.550
فمعنى ذلك انه لا يصح لكم ولا يجوز لكم العدول الى التيمم مع وجوده. وهذا معناه انه يجب الوضوء به ما دام موجودا. ولا يجوز العدول عنه الى تيمم فمعنى هذه الاية ان ما صدق عليه اسم الماء فانه تحقق فيه الشرط الاول او القيد الاول من الماء الذي

24
00:07:19.550 --> 00:07:37.850
صح الوضوء به والغسل به. القيد الثاني وهو كون هذا ما الذي صدق عليه اسم الماء. كون هذا الماء لم يتغير بنجاسة. فاذا تغير بنجاسة اصبح هذا الماء نجسا. اذا عندنا الماء المتغير بنجاسة مثل مثلا مياه

25
00:07:37.850 --> 00:08:00.650
الصرف الصحي اكرمكم الله هي المياه الفاضلة بعد البول والغائط وغيرها. استاذنا هذه المياه ملوثة ومتغيرة طعمها ورائحتها ولونها تغير بماذا؟ وتغير بالنجاسة هذا يجعل هذا الماء نجسا ولا يجوز استخدامه. الماء النجس في واقع الامر. وجوده كعدمه لانه يحرم استخدامه. ولا يجوز للانسان ان يستخدم هذا الماء او ان يباشر

26
00:08:00.650 --> 00:08:23.700
او ان يشربه. اذا ايها الاخوة والاخوات نلحظ ان الماء الطهور الذي يجزئ استخدامه في الوضوء والغسل هو ما اجتمع فيه هذان القيدان القيد الاول ان عليه اسم الماء وهذا القيد يخرج به ما تحول عن الماء الى غيره

27
00:08:23.800 --> 00:08:37.450
هل هناك ماء يتغير ولكن يبقى عليه اسم الماء او ان كل ما يقع فيه شيء فانه يخرج عن اسم الماء. لا هناك ماء وقد يتغير تغيرا بسيطا ولكن يبقى اسم الماء. انا اضرب لكم مثلا اه لو ان لديك مثلا

28
00:08:37.450 --> 00:08:57.000
في المنزل مثلا حنفية وتكون هذه الحنفية وهذا البزبوز يكون فيه صدأ فان الماء الذي سوف يخرج منه ربما يكون فيه شيء من عوالق الصدأ. اذا اجتمع لديك هذا الماء قد يكون فيه تغير طفيف. ولكن هل يسمى ماء؟ نعم يسمى ماء. لا يخرج عن

29
00:08:57.000 --> 00:09:16.550
لا يخرج عن مسمى الماء اذا التغير يمكن ان نصنف التغير الوارد على المياه الى تغير كبير يخرجه عن مسمى الماء مثلا مثل اللحم الذي طبخ في ماء فانه يغير هذا الماء

30
00:09:16.850 --> 00:09:33.950
الى اسم اخر فيسمى المرض. كذلك اه مثلا الماء الذي طبخ فيه ورق الشاي هذا يسمى شاي الماء الذي طبخ فيه البن هذا يسمى قهوة اذا نلحظ هنا ان هذا الماء

31
00:09:34.050 --> 00:09:49.250
ورد عليه مغير غيره بشكل كامل الى درجة انه تغير مسماه. لكن هل كل شيء يرد على الماء بهذا الشكل؟ لا. قد يرد على الماء مثلا شيء من الصابون. في غير صفاء الماء ولكنه

32
00:09:49.250 --> 00:10:04.550
ما زال يسمى ماء قد يرد على الماء شيء من الصدأ مثلا او شيء من التراب الزيت يقع فيه او شيء من هذا ولكنه لا زال يسمى ماء. هذه الاشياء التي تغير الماء اما انها تخرجه عن مسماه. الى مسمى اخر. ففي هذه الحالة

33
00:10:04.800 --> 00:10:19.400
لا يجوز الوضوء به ولا يجوز الغسل به لان اصل الوضوء والغسل انما يصح بالماء. واما ان هذه الاشياء التي تقع فيه لا تخرجه عن مسماه ويبقى مسماه ماء وان كانت غيرته تغييرا طفيفا

34
00:10:19.800 --> 00:10:35.350
تغييرا بسيطا ولكنه لا زال يسمى ماء. فهل يصح الوضوء به؟ نقول نعم ما هو الدليل؟ الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا نقول هذا لا زال يسمى ماء في عرف الناس

35
00:10:35.400 --> 00:10:52.050
ولا زال يصدق عليه اسم الماء فلاجل هذا يصح استخدامه ويجزئ استخدامه. واذا لم يجد غيره فانه يجب استخدامه لا يعدل الى التيمم ما لم يكن هذا التغيير بنجاسة. اذا ممكن ان نجعل هناك صنف ثالث فنقول

36
00:10:52.150 --> 00:11:15.500
المتغير بنجاسة. المتغير بنجاسة. هذا يخرجه من كونه طاهر الى كونه نجسا. والماء النجس لا يجوز استخدامه في الوضوء ولا ولا في الغسل اذا هذه ثلاثة انواع للاشياء التي تغير الماء. بعض اهل العلم جعل ضمن الماء الطاهر انواعا من المياه الذي يصدق عليه اسم الماء

37
00:11:15.500 --> 00:11:34.200
يكره الوضوء بها وانواعا لا يجزئ الوضوء بها. فمثلا اه يقول ان الماء اذا سخن مثلا بشيء نجس فانه يكره الوضوء به. وهناك من اهل العلم من اه فرق في الماء يقول اذا كان قد استعمل في رفع حدث او لم يستعمل في رفع حدث

38
00:11:34.250 --> 00:11:53.050
فيقول ان الماء المستعمل في رفع حدث هذا لا يكون مطهرا وان كان هو طاهر في نفسه يعني لم يتغير بنجاسة ولكنه لا يكون مطهرا ولا يصح الوضوء به مرة اخرى ولا الغسل به مرة اخرى. وهناك من اهل العلم من جعل بعض انواع الماء الطاهر

39
00:11:53.600 --> 00:12:14.950
المطهر لا يطهر بعض الاحداث فيقول مثلا ان الماء الطاهر الطهور اذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث فانه لا يجوز لرجل او لا يرفع حدث الرجل. وهذه التفصيلات في بعض المذاهب وقال بها بعض اهل العلم

40
00:12:15.200 --> 00:12:37.500
ولكنها والله تعالى اعلم. هذه التفصيلات مرجوحة. لماذا قلنا انها مرجوحة؟ لعموم قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ما ان فتيمموا. فنحن نقول لمن قال بهذه الانواع هل هذا الماء داخل في قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فان كان داخلا فمعنى ذلك انه لا يجوز العدول عنه الى التيمم مع وجوده بل لا بد من استخدامه

41
00:12:37.500 --> 00:12:56.000
كذلك مما يستدل به على اه ترجيح تقسيم الماء الى قسمين وانه طهور ونجس وانه لا لا يصح القول بان ثمة انواع من الماء طاهرة في نفسها ولا تطهر غيرها. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

42
00:12:56.100 --> 00:13:08.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث قد اخرجه الثلاثة ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه احمد رحمه الله تعالى اه وهذا الحديث

43
00:13:09.050 --> 00:13:19.050
آآ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بعض النجس والقاذورات اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجى

44
00:13:19.050 --> 00:13:33.600
اسمه شيء وكذلك جاء في حديث ابي امامة وان كان هذا الحديث ضعيف ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذا سوف نتطرق ان شاء الله تعالى له في محاضرة قادمة باذن الله تعالى

45
00:13:34.100 --> 00:13:48.550
وهو عن الماء النجس وصفة الماء النجس آآ وكيف يكون الماء نجسا؟ متى ينجس الماء سوف نتطرق لهم ان شاء الله تعالى بتفصيل في محاضرة قادمة ولكن نحن نستدل الان بالفقرة الاولى من الحديث

46
00:13:49.100 --> 00:14:03.900
حديث ابي امامة وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وان كان الحديث ضعيف الا انه يعمل ويسند بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل اخرجه الثلاثة وصححه احمد. اذا

47
00:14:04.600 --> 00:14:21.000
هذا عموم وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء ثم انا نقول انما استند اليه بعض اهل العلم في اقوالهم ليس فيه دلالة صريحة على ان هذا الماء خرج عن كونه مطهرا. فمثلا

48
00:14:21.250 --> 00:14:35.050
ما روي اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد قال عنه الحافظ ابن حجر انه سند صحيح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لا يدل على عدم

49
00:14:35.050 --> 00:14:45.050
لتطهير هذا الماء لانه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث صحيح

50
00:14:45.050 --> 00:15:02.250
اخرجه الامام مسلم اذا هذا يدل على ان فظل المرأة يصح الوضوء به ويصح الغسل به. اه ولاصحاب السنن اغتسل بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:15:02.400 --> 00:15:21.000
ان الماء لا يجلب وهذا صريح في الدلالة على صحة الوضوء والغسل بفظل المرأة واما ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل فوق المرأة فهو اما ضعيف واما اما انه مكروه للتنزيه

52
00:15:21.100 --> 00:15:41.350
ولكن الاحاديث الصحيحة الصريحة تدل على ان هذا الماء لا يجنب وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها وهذا كله هذه الاحاديث كلها تؤكد دلالة وعموم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهو يؤكد

53
00:15:41.350 --> 00:15:57.750
قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهو انه يصح الوضوء والغسل بكل ما صدق عليه اسم الماء اه هناك من اهل العلم من فرق بين الماء الذي تغير فمثلا

54
00:15:57.800 --> 00:16:13.400
يقول ان ورق الاشجار اذا سقط في اه بركة ماء فتغيرت اه هذه البركة مثلا بشيء من الماء تغير لونه بشيء من الخضار مثلا فان هذا يبقى طاهرا اه وطهورا مطهرا

55
00:16:13.550 --> 00:16:28.500
ولكن اذا اخذ انسان ورق الشجر ووضعه في الماء وتغير الماء نفس التغير الحاصل بسقوط ورق الاشجار. فيقول له ان هذا الماء قد تغير ولا يصح الوضوء به. لا نحن دائما وهذه هي القاعدة الصحيحة اننا ننظر

56
00:16:28.750 --> 00:16:42.150
الى الماء مجردا عن هذه العوامل الاخرى فنقول الماء هذا هل تغير بنجاسة او لم يتغير بنجاسة؟ هل تغير وخرج عن مسمى الماء ام لم ام لم يخرج عن مسمى الماء؟ نضرب لذلك مثلا

57
00:16:42.400 --> 00:16:58.350
لو انه سقط بدون ارادة الانسان مثلا في كوب ماء او في غيره شاي ورق الشاي فتغير هذا ما هو صار شايب نقول لا اثر لكونه هو يريد هذا الامر او لا يريد هذا الامر خلاص هذا تخارج عن مسمى الماء الى شيء. اذا ارادة المكلفين او آآ

58
00:16:58.350 --> 00:17:16.600
عدم ارادتهم العمد او السهو لا يؤثر في الماء. حكم تطهير الماء طهوريته ونجاسته هو حكم يتعلق بالماء نفسه. هل تغير او لم يتغير هل خرج عن مسمى الماء ام لم يخرج عن مسمى الماء

59
00:17:16.700 --> 00:17:36.700
لا يرتبط بعمل المكلف وقصده وسهوه وعمده. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم العلم النافع وان يجعلنا واياكم مباركين وموفقين حيثما كنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الراشدون

60
00:17:36.700 --> 00:17:43.857
