﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ايظا اه من المسائل التي تعنينا هنا ان انتهاء المدة ليست ناقض من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء اللي تعلق نفيد هي نفسها التي تتعلق بالوضوء فما ينقض الوضوء هو الذي ينقض يعني مثلا الغائط والبول والنوم والريح هذه كلها ناقض من نواقض الوضوء. لكن انتهاء مدة المسح

2
00:00:20.400 --> 00:00:35.600
او خلع الخف ليس بناقض من نواقض الوضوء. وهنا نفرق بين كونه ليس بناقض لكن نقول هو ايضا ليس بناقض ولكن لا يجوز يجوز المسح عليه بعد خلعه وبعد انتهاء المدة. فلو ان انسان لبس الخف

3
00:00:35.650 --> 00:00:50.800
وتوضأ ونسي عليه ثم انتهت مدة الخف وهو على طهارة لم يحدث نقول يجوز لك ان تصلي بهذه الطهارة ولا يلزمك ان تتوضأ من جديد. فانتهاء مدة المسح الخفين ليست بناقض كذلك

4
00:00:50.800 --> 00:01:09.103
ان مسلما توضأ وضوء الصلاة ثم آآ ومسح على خفيه ثم خلع الخف خلع الخف وهو على طهارته السابقة نقول يجوز لك ان تصلي بهذا الخف ولا تنتقض طهارتك بخلع الخف. فخلع الخف ليس بناقض وانتهاء المدة ليس بناقض ايضا