الاول في هذه الحلقة هو متابعة حول نوازل المرضى في باب الطهارة هل ينتقض الوضوء بسحب الدم بخروج الدم بالتبرع بالدم او بجرح نزف من المريض فهل هذا يؤدي الى ابطال وضوءه ويوجب عليه ان يجدد ان يجدد طهارته هذه المسألة من مواضع الخلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان هذا من نواقض الوضوء واستدل على هذا بحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقاس عليه الدم لان كلا منهما نجس خارج من البدن وقال هذا هو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق وقول كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين لكن هذا نوقش بان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من القيء لا يدل على الوجوب انما يدل على المشروعية فغايته الدلالة على المشروعية والاستحباب وليس بدليل قاطع على الوجوب خالف في هذا بعض اهل العلم فقالوا ليس في القيء ولا في الدم ولا في الرعاة في وضوء وهو كما كما قال البغوي قول اكثر الصحابة والتابعين وقول مالك والشافعي وهو رواية عن احمد نستطيع ان نقول ازا كان الدم يسيرا كالجراحات اليسيرة فالوضوء لا يضمن لا يزال الوضوء صحيحا اما ان كان الدم كثيرا فهذا موضع النظر فمنهم من راه يبطل الوضوء ومنهم من رآه انه لا يبطله. وان كان الوضوء منه مستحبا. وقال من الادلة على عدم بطلان الوضوء او نقضه بمثل ذلك حديث جابر بن عبدالله ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرص المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام احدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وثبت قائما ثم رواه بسهم اخر فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما ثم عاد له بثالث فوضعوا فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد فلما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله الا احببتني قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها حتى انفذها والحديث بسنن ابي داود وحسنه الالباني رحمه الله قالوا ايضا من الادلة البراءة الاصلية الاصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض بذلك وقالوا ان هذا ايضا خلاف المنقول والمأثور عن السلف الصالح لقد صلى عمر وجرحه يثعب دما والحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وهو اختيار دار الافتاء المصرية. ففي اجابتها عن سؤال هل ينتقض وضوء الشخص ازا جرح وسال منه الدم فاجابت بان الوضوء ينتقض بسيلان الدم في حالة واحدة وهي خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر. حيث ان خروج الدم من اي موضع دونهما بجسم الانسان لا ينقض الوضوء الخلاصة صفوت القوم الاحوط للمؤمن اذا كان الدم كثيرا ان يجدد الوضوء وان يقضي الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا للدين اما ان كان الدم يسيرا وخفيفا فانه يعفى عنه. والله اعلم