السؤال الاول جاء من مقيمين في هذا البلد وباللغة الانجليزية يقول السائل اه ابليكيشن بور بوذ صدقة الزكاة ايه السؤال ان امريكا الفين الصدقة الزكاة سكن مسط زكاة والصدقة رسبيا زكاة قل صدقات السؤال آآ الاول طبعا السائل يقول جهة تتولى الاشراف على قضية الزكاة فبتقول هل يوجد مستويات معينة للاسر زات الاحجام المختلفة نقرر ان كانت تستحق الزكاة ام لا. نقدر نقول مسلا اللي عنده الفين دولار ما يستحقش. اقل من الفين يستحق. هل فيه خط فقط اخرى نقدر نحدده كده نقول اللي تحت الخط ده يستحق الزكاء. واللي وصله ما يستحقش. ده مفاد السؤال الاول. السؤال التاني هل يلزم اخبار متلقي الزكاء بان ما يأخذه زكاة او ما يأخذه صدقة؟ ام يكفي اعطاؤه المال وتبرأ الذمة ولو لم نخبره باننا نعطيه زكاة او صدقة الجواب عن هذا يا حبيب تحدث الفقهاء عن حد الكفاية وليس عن حد الكفاف واكرر تحدث الفقهاء عن حد الكفاية وليس عن حد الكفاف حد الكفاية الذي يوفر مستوى ملائما وسطا من العيش بلا اسراف ولا تبذير فمن قصر دخله عن هذا الحد جاز ان يستكمل له ذلك من الزكاة لكن لو ساد سؤال ما هو معيار الغنى المانع من الزكاة؟ الذي ازا وصله الشخص يقال لقد بلغ حد الكفاية فلا يوشع له وان يأخز من الزكاة. هذا موضع خلاف بين اهل العلم لحنا في قلون حد الغنى ان يبقى عنده ملك نصاب زائد عن حوائجه الاساسية. مسلا لو لو قلنا نصاب الذهب خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص لو حاولتها الى دورار في هذا البلد تطلع لها تلات اربع تلاف دولار اللي عنده هذا المبلغ زائد عن حاجته الاساسية. ومر عليه السنة لم يقترب منه هذا الرجل لا يأخذه من من اموال الزكاة عنده فائض ولم يمسسه طوال العام. معنى هذا ان حاجته مكفولة ولم يمد يده الى هذا المبلغ المدخر. فقالوا من بلغت مدخراته زكاة نصابا تجب فيه الزكاة وعشان يبلغ هذا المبلغ يكون عنده النصاب هذا فائض عن حوائجه الاصلية فان كان ذلك كذلك فهذا غني لا يأخذ من اموال الزكاة لكن في رأي تاني عند الاحباب بيقول مش لازم يبقى عند نقلك واضمني عشان يبقى يعني غني يعني من يملك من الاموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته وتبلغ قيمة الفاضل نصاب ضربه مسال قال واحد عنده بيتين بيستخدم بيت وبيت التاني مركون. لو باعه هيجيب الفلوس اكتر من نصاب الزكاة يبقى ده غني لان عنده اسيدز عنده اصول فائضة عن حوائجه الاصلية واؤكد فائضة عن حوائجه الاصلية قالوا كمن يقتني من الثياب والفرش والادوات والكتب والدور والحوانيت والدواب وغيرها زيادة عما احتاج اي عما يحتاج اليه فاذا فضل من ذلك ما يبلغ قيمته نصاب حرم عليه اخذ الصدقة من كان له داران يستغني عن احداهما. وهي اذا بيعت تساوي نصاب النقاب النقود. ويمكن بيعها في بعض المجتمعات وفي بعض الاحوال العقارات والاصول زي العربية اللي غرزت ده راجعة لورا ولا طالعة قدام وتمر سنوات وسنوات ولا يجد لها مشتريا فهذه لا تمسل نسبة له يعني هو في الصورة غني في الصورة الظاهر غني وفي الواقع فقير يعني صورته صورة الاغنياء وواقعه واقع الفقراء. اللي عنده هذا يمكن التصرف فيه ويمكن بيعه فلا يجوز له اخذ الزكاة قالوا ايضا كان عنده كتب واحد عنده مكتبة عزيمة جدا جدا ورسها او تحرير وهو ليس من اهل العلم ليس من طلبة العلم المرتدة يعني بالنسبة له عيب مش يستخدمها ولن يرجع عليها ديكور بس زينة ولا من ارباب تلك الحرفة فقالوا ان ده يعتبر زائد عن الحاجة وزائد عن النزام نقول له انت عندك ما يمكن ان تدبر حالك من هذا كلام الحلاف الجمهور لهم معيار اخر بيقولوا الغنى ما تحصل به الكفاية ما الكملت كفايته حرمت عليه الصدقة وان كان محتاجا حلت له الصدقة وان ملك نصابا او نصبا وهذا ما ذهب اليه ما لك والشافعي واحمد. طب منين جابوا الكلام ده ؟ قالوا في حديث قبيصة ابن المخارق الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حمالة تحملها عشان يساعده فقال يا قبيصة لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة رجل اصابته فاقة تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش نقف عند البلاغ التعبير النبوي. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه. ما هو القوام الوارد في قوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الحسنة بين سيئتين ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فاباح له النبي صلى الله وعليه وسلم. المسألة حتى اذا القوامة من العيش والقوام هو الوسط بين الاسراف والتقدير كما في الاية السابقة الخطاوي بيقول قال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوم لما يعتبره حال الانسان بوسعه وطاقته. فاذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وان احتاج حلت له صدقة الشافعي يقول قد يكون الرجل بالدرهم الواحد غنيا مع كسب عنده حرفة ولا يغنيه الالف مع ضعفه في نفسه مرة تانية قد يكون الرجل بدرهم غنيا مع كسب ربنا مدي له صحة بقوة وبيشتغل وبين الفلوس يبقى هذا مستغني لا لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. القادر على الاكتساب ما ينفعش يمد ايده وياخد من اموال اليتامى والمساكين ولا يغنيه الالف مع ضعفه. واحد عنده عنده الف لكنه ضعيف لا يستطيع العمل فالالف قد لا تمثل هو كفاية وغنى بالنسبة له مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله رأي الجمهور اسعد بالصواب نقول لاحبابنا يعسر وضع ارقام محددة وجداول محددة فهذا الى عمل الخبراء اقرب منه الى عمل الفقهاء يختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والزروف ارجع في هذا الى السوشيال ورك ارجع هذا الى الاوضاع الاجتماعية في البلد التي تقيم فيها يا رعاك الله ولا ينبغي ان يبلغ بنا الامر مبلغ انا ازكر قصة حدست لي قبل اكثر من خمس وثلاثين سنة استقبلنا استقبلنا احد المنتسبين للفقه المالي والمنتسبين الى التنوير والتجديد تعد اجتهاد في موضوع الزكاة. بيقول انا عندي انسى كل ما جاء في الزكاة تقول لي نصاب النقود نصاب الابل نصاب البقر نصاب الغنم نصاب الزروع انا ما اعرفش الكلام ده كله طب ما الذي تعرفه سيدي؟ قال انا في حاجة اسمها حد الفقر تبع ما تقرره الامم المتحدة طلع كل سنة جدول للفقر اللي عنده الحد ده يبقى غني. ما زاد عنه ناخد منه فاضرب كل الاموال في الخلاط وطلع منها معيار واحد حد الفقر وحد الغنى وفقا لجداول الامم المتحدة فلما جادلته قال يا اخي ما ترجعنيش للقبر. تريد ان تعيدني للقبر مرة اخرى؟ انا اقول لك هذا هو منتهين الي قد يعذر اجتهاده هو الان بين يدي الله سبحانه وتعالى. اما انك اما انك انت تهين التراب على معايير وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لركن من اركان الدين. لم يتركها لاجتهادات الفقهاء ولا لاجتهادات الناس بل حددتها نصوص واضحة جلية يعني نوع من اقول الخزلان التيه يعني سبحان الله ان خير الهدي هل يمل محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد الله جل وعلا من كان على نور من رب من كان على بينة من ربه ونور من ربه وجعل الله له نورا يمشي به في الناس فينبغي ان يفارق هذا النور بشطحات عقلية ونزعات تنويرية تجديدية لم تضبط بميزان الشرع المطهر الخلاصة ان حد الغنى الفقهاء تكلموا عن ضابط ومعيار تحويله لارقام في بلد بعينه او زمن بعينه يحتاج فقهاء يحتاج خبراء ومحاسبين وناس عايشين في يقدروا يقولوا تقريبا ما هو هذا الحد؟ هذا يشبه بالضبط الحديث عن نفقة الحضانة واحد طلق زوجته وعنده اطفال كيف الاطفال يأخزون حد الكفاية؟ وهذه تؤخذ من عينيه من الداخل يعني اذا ابى ان يبزلها اختيارا اخذت منه اقتهارا ومن لم تجزبه لطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا للمطلقات فاولى باولاده فلذات اكباده. وفيه ناس كأن قلوبهم قدت من الصخر يتركون اولادهم يتضورون جوعا عنادا ومشاقة ومحادة لامهاتهم. فيستخدمون الاولاد ضرارا في خصوماتهم الزوجية ولا ادري. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين وقد خاب من حمل ظلما ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الظلم ظلمات يوم القيامة الاطفال لهم حد الكفاية اما تحويل حد ده الى الى ارقام ليس شغل الفقيه هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة والى المحاسبين والخبراء وكزا وكزا لكن يا رعاك الله كن سخيا مع اولادك ليحبوك هذا الذي تكدح تجمعه سيؤول يوما ما رغما عنك الى اولادك فان يستمتعوا به في حياتك. وان تبني به رصيدا من الحب في قلوبهم. خير لك من ان تحجبه عنهم. وتنمي ميراث من الكراهية والبغضاء في قلوبهم ثم يأخذونه رغما عنك بعد موتك. اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا اه بالدهر نبنيها. بقت مسألة يا احبابي لا يلزم اخبار الفقير بان المال الذي يبذل له صدقة لما فيه من كسر قلب الفقير ربما كان عكس ذلك هو الاولى محافظة على مشاعره. لان اخباره بانها زكاة يتضمن نوعا من المنة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى في الشرح الكبير في الفقه الماليكي الشيخ الدردير رحمه الله يقول ولا يشترط اعلامه او علمه بانها زكاة بل قال اللقاني يكره اعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو زاهر خلافا لمن قال بالاشتراك. ابن قدامة الحنبلي في المؤمن يقول واذا دفع الزكاة الى من يظنه فقيرا لم يحتج الى اعلامه انها زكاة. قال الحسن اتريد ان تقرعه اتريد ان تقرعه؟ لا تخبره وقال احمد بن الحسن قلت لاحمد يدفع الرجل الزكاة الى الرجل. فيقول هذا من الزكاة او يسكت وقال ولم يبكته بهذا القول ولم يبكته بهذا الخول يعطيه ويسكت. ما حاجته الى ان يقرعاه