ابن عمر رواه بصيغة عامة يفهم منها ان كل ميت يبكى عليه يعذب. لكن عائشة تقول لا هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شخص يهودي معين مر غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله ايها الكرام في اليوم الرابع من دورة همم في موسمها الثاني لهذا العام وفي التعليق والسند المتصل للامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى باليوم الرابع ايها الكرام يبدأ الشيطان يحفزك اكثر على الغياب ويحفزك اكثر على الكسل. ويبدأ يضع امامك العراقيل لان دائما الانسان في البدايات تكون الهمة عالية قبور او ان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين نعم اذا عائشة رضي الله عنها ترى ان كل حديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه اللي ورد معانا الف الف وميتين الف اثنين قبل قليل اخطأ فيه ابن عمر يعني ابن عمر وعمران ابن حصين قال حديث عمر وحديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء اهله عليه الميت يعذب ببكائها لكن مع مرور الوقت تبدأ هذه الهمة العالية تفتر قليلا ويبدأ الانسان يعني تراوده نفسه لماذا لا اتابع عبر الشاشات وانهي وهنا يبدأ الحرمان فاستعذ بالله من هذه الوساوس والخطرات فان بركة مجالس العلم وما فيها من الخير والبركة لا تحصل لمن يتابع عبر الشاشات بهذه الطريقة. نعم هناك ثواب حاصل باذن الله خاصة لمن تحول بيننا وبينهم المسافات لكن اقول بركة المجلس وخيرات المجلس والاثر الايماني الذي يتركه المجلس هذا لا قل الا بالحضور المباشر ومزاحمة الركب بالركب حتى عملية التركيز والمتابعة الحثيثة ونفض الكسل عن النفس. هذا يحتاج الى اخوة حولك. تراهم جميعا في نفس المكان وفي نفس الوضع كما يقولون والظرف هذا يساعدك باذن الله على ان تجاهد نفسك وتجاهد خطرات الشيطان في الاستمرار والمداومة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهمة ونعوذ به سبحانه وتعالى من الفتور والملل الذي يحرم الانسان من بركة العلم وبركة الاستفادة وبركة المرور على مثل هذه المصنفات فان هذه المصنفات بطبيعتها احاديث بالالاف وبالتالي هذا يحتاج الى همة والبرنامج من اسمه هواة همم. فمن كانت همته ضعيفة لا يصلح لمثل هذه الامور ايضا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخواننا المستضعفين في مشارق الارض وفي مغاربها وان يكون هذا المجلس وجميع المجالس ان شاء الله من الاعمال الصالحة التي نرجو بها من ربنا سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخواننا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي كل بلاد الاسلام ان يفرج الله سبحانه وتعالى عن المستضعفين وان يعيننا على والوقوف معهم انه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير قبل البدء في مجلس اليوم عندي تعليق على حديث اه ساعطيكم رقمه الان يا رب يعني وجدت فيه انقلابا ورد في اذكار الصلاة نعم. الحديث اه رقم اربعمئة وعشرة سريعا نفتح عليه. هناك يعني مشكلة في نسخة مؤسسة الرسالة ناشرون في الحديث انقلاب يعني شنيع مثل ما يقولوا آآ حديث اربعمائة وعشرة باللون الاسود. طبعا باب ما جاء في التسبيح في ادبار الصلوات. الرواية التي في الاسفل صفحة ثلاثمية واربعة واربعين ثلاث مئة واربعة واربعين سريعا في اخر الصفحة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة. رأيتم الحديث قال يسبح الله في دبر كل صلاة عندكم هنا ثلاث وثلاثين ويحمل ثلاثا وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين ويسبح الله عند منامه عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا العشرات هذه تنقل لادبار الصلوات والتسبيحات الثلاثين تنقل للنوم. انقلاب كامل في الحديث انقلاب كامل في الحديث. ومن نظر في النسخ الاخرى من سنن الترمذي يدرك ان هناك مشكلة كبيرة وقعت في هذه النسخة. فالحديث هو خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا ويسبح الله عند منامه ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين في انقلاب كامل في اماكن الاعداد فانا طبعا تواصلت مع المؤسسة واخبرت ان هذا الحديث في انقلاب كامل. يجب ان يعدل لانه يعطي مفهوم مختلف تماما. فهذا يجب ان يعدل ونشرع باذن الله في مجلس اليوم مستعينين بالله سائلينه التوفيق والسداد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا المراد بكراهية البكاء البكاء الذي يكون فيه نوح ورفع صوت وشق جيوب. اما مجرد البكاء الطبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه. عند فراق بناته وعند فراق بعض اصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فالبكاء المحرم طبعا هنا الكراهية ترى هي التحريم وهو البكاء الذي يكون فيه صراخ وشق للجيوب ويصاحبه من المنكرات ما يصاحبه. مثل هذا نعم يكون محرما. نعم. حدثنا يعقوب ابراهيم وابن سعد قال حدثنا ابي قال عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه. قال وفي الباب عليك ما مر معنا البارحة اذا كان اوصى اذا كان اوصى زوجته واهله ان ارفعوا اصواتكم والطموها اذا انت اوصيت يعني نعم تستحق ان تعذب في قبرك بهذه الوصية. اما اذا لم يفعل ذلك فلا تزر وازرة وزر اخرى والله اعلم. نعم. وقال ابن المبارك ارجو ان كان ينهاهم في حياته ان لا يكون عليه من ذلك شيء. لاحظوا اذا ماذا قال ابن المبارك؟ يعني اذا كان هو بالعكس يوصي اهله الا تصرخوا علي ولا تفعلوا وهم خالفوا لا يتحملوا وزر ذلك. الله اكبر. قالوا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد ابن عمر قال وحدثني اسيد بن ابي اسيد ان موسى بن ابي موسى الاشعري اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجب له وسنده وسيداه ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت؟ ايظا مر معنا هذا شكل من اشكال النعي. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما نفس نفس الفكرة اذا كان اوصى بذلك او حثهم على ذلك. نعم. قال باب ما جاء في رخصتي في البكاء على الميت قال احدثنا قتيبة قد احدثنا مالك وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معهم قال احدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة غفر الله لابي عبدالرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يكه عليها فقال انهم لا يبكون عليها وانها لتعذب في قبرها على قبره فقال ان اهله يبكون عليه وانه ليعذب. فالحديث في حالة مخصوصة وليس على عمومه. فعائشة خطأت ابن عمر رضي الله عنه جميعا في هذا الحديث. نعم. قال هذا حديث صحيح قال حدثنا قتيبة قال احدثنا عباد ابن عباد المهلب قال عن محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء اهله عليه قال فقالت عائشة يرحمه الله لم لم يكذب ولكنه وهم انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله يبكون عليه. هم. قال وفي الباب عن ابن عباس وقردة ابن كعب وابي هريرة وابن مسعود واسامة ابن زيد. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عائشة وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وتأول هذه الاية ولا تزر وازرة وزر اخرى. قلنا تأولون المعنى ايش؟ طبقوا. يعني طبقوا هذه الاية على هذه الواقعة. انه لماذا يتحمل الميت نظر بكاء اهله ليس له علاقة اذا لم يصيب. نعم. قال وهو قول الشافعي قال احدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن ابي ليلة. قال عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يجود بنفسه يعني يموت نعم قال فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبدالرحمن اتبكي؟ او لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا ولكن نهيت عن صوت عن صوتين قين فاجرين صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. نعم. ما قلنا البكاء المنهي عنه هو البكاء الذي يكون فيه خمش للوجوه وهو شق للجيوب وتصويت باصوات الشياطين. نعم. قال وفي الحديث كلام اكثر من هذا طبعا ورنت الشيطان هذا الصوت الثاني انه قال انما نهيت عن صوتين الصوت الاول هو الصوت الذي يكون عند المصيبة وفيه خمش الوجوه. الصوت الثاني هو رنة الشيطان. ورنة الشيطان اختلف فيها الشراح. فقيل هي المزامير والمعازف اللي هي المزامير والمعازف ولعل هذا من اقرب الاقوال لهذه المسألة. نعم. الشيطان هو الصوت الثاني. نعم. قال هذا حديث حسن قال باب ما جاء في المشي امام الجنازة قال حدثنا قتيبة احمد بن ميع واحمد بن منيع واسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام لماذا؟ قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر وبكر الكوفي وزياد وسفيان. كلهم يذكر انه سمعه من الزهري عن سالم بن عبدالله عن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. قال وحدثنا عبد بن عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة. قال الزهري اخبرني سالم ان اباه كان يمشي امام الجنازة. قال وفي الباب عن انس قال وحديث ابن عمر هكذا رواه ابن ابن جريج ابن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازة قال واهل الحديث كأنهم ان الحديث المرسل في ذلك اصح قال وسمعت يحيى ابن موسى يقول سمعت عبدالرزاق يقول قال ابن المبارك قال الحديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وارى ابن جريج اخذه عن ابن عيينة وروى همام ابن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه وانما هو سفيان ابن عيينة روى عنه همام قال واختلف اهل العلم في المشي امام الجنازة فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المشي امامها افضل وهو قول الشافعي احمد اذا كنتم تحملون الجنازة على اكتافكم فالسنة ان يكون الماشي يمشي امام الجنازة. واما الراكب بسيارة او يكون خلف الجنازة. نعم. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد بن مكين قال حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازة ابو بكر وعمر وعثمان قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث اخطأ فيه محمد ابن بكر وانما يروى هذا عن يونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام قال الزهري اخبرني سالم ان نباه كان يمشي امام الجنازة قال محمد وهذا اصح. قال باب ما جاء في خلاف هذا الحديث فيه انقطاع او ليس فيه انقطاع. نعم. قال اباب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى امام بني تيم الله. قال عن ابي ماجد عن عبد الله ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فان كان خيرا ما دون الخبب يعني لا تسرعوا اسراعا شديدا حتى لا يسقط الميت عن نعشه وانما يكون اسراع معتدل. نعم. قال فان كان خيرا عجلتموه وان كان شرا فلا يبعد الا اهل النار. الجنازة متبوعة لا تتبع ليس منها من تقدم قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبدالله ابن مسعود وهو ضعيف. والصحيح ما ورد في الباب السابق ان المشي امام الجنازة وليس خلفها. من هنا قال الجنازة متبوعة اذا ظاهر هذا الحديث ان المشي يكون خلف الجنازة. لكنه ضعيف. نعم. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يضاعف حديث ابي ماجد هذا وقال محمد. قال الحميدي قال ابن عيينة من ابو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثناه. قال حدثنا بعض اهل العلم اصحاب النبي يعني رجل مجهول يعني ما حدا عارف مين هو هذا قال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا؟ قال رأوا ان المشي خلفها افضل وبه يقول سفيان الثوري اسحاق. وابو ماجد رجل مجهول له وله حديثان مجهول. قال طائر طائر اختفى محداش عارفين هو متواجد. نعم. قال ويحيى امام بني تيم الله ثقة يكنى ابا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال يحيى المجبر. قالوا ايضا هو وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري ابو الاحوس وسفيان بن عيينة. قال باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال احدثنا علي بن حزن قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابي بكر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيوا؟ الا الا تستحيون؟ ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب. نعم. هنا علينا ان نركز كراهية الركوب خلف الجنازة الكراهية لعملية الركوب نفسها مش انك تركب خلفها معناه اذا ما قلنا قبل قليل اذا ركبت فانما تركب خلف الجنازة لكن اصلا هل الركوب مشروع ولا مكروه؟ مكروه اذا لم تكن هناك حاجة. يعني اذا كانت المقبرة بجانب المسجد الاصل ان لا تركب وتمشي على اقدامك. لكن اذا كانت المقبرة بعيدة كحال بلادنا خلاص تصبح الكراهة يعني الركوب لا اشكال فيه. نعم. ولو في الباب عن المغيرة بن شعبة جابر بن سمرة وهو حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود وقال اخبرنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر وابن سمرة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب في هذه الجنازة فالركوب اذا كان لحاجة لا اشكال فيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا ابو قتيبة ان ان الفرس يتوثب به او يتوقص به يعني يثب به. نعم. قال حدثنا ابو قتيبة عن الجراحي عن سماك عن جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحدحي ابن الدحداح ماشيا. ورجع على فرس. قال على هذه الرواية الثانية يكون الركوب لم يكن في حال الذهاب على الرواية الثانية الركوب كان متى؟ بعد ان انتهى من عملية الدفن فيكون الحديد لا يصلح للاستدلال به. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الاسراع بالجنازة قال حدثنا احمد بن منيا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد ابن المسيب قال عن ابي هريرة يبلغ به النبي بالجنازة فان تك خيرا تقدموها اليه وان شرا عن رقابكم. نعم. قال وفي الباب عن ابي بكرة حديث ابي هريرة هذا حديث حسن الاسراع اذا في دفن الميت. نعم. قال باب ما جاء في قتل احد وذكر حمزة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم احد فوقف عليه فرآه قد مثل به. فقال لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. تأكله السباع. انكم تعرفون حمزة رضي الله عنه مثل به وبقر بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اخته تبكي عليه لتركته حتى السباع تأكله. لعل الله عز وجل يرفع في درجته يوم القيامة بذلك. نعم. قال ثم دعا بنميرة فكفنه فيها فكانت اذا مدت على رأسه بدت رجلاه واذا مدت على رجليه بدأ رأسه قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفن في قبر واحد قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ايهم اكثر قرآنا؟ فيقدمه الى القبلة قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. كان يدفن ثلاثة في قبر واحد طب ايهم يكون اول واحد في القبر من كان اكثر قرآنا هو الذي يكون اولهم في اتجاه القبلة. نعم. قال وحديث انس حديث حسن غريب لا نعرفه من لا نعرفه من حديث انس الا من هذا الوجه. قال النمل الكساء الخالق قال وقد خلف اسامة بن زند في رواية هذا الحديث فروليت ابن سعد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر ابن عبد الله وروى معمر عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة عن جابر نعلم احدا ذكره غير الزهري عن انس الا اسامة بن زيد. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر اصح. قال باب اخر قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم عن مسلم الاعور عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار تؤمن بحبل من ليف عليه ايكاف ليف. قال هذا يؤخذ من لحاء النخيل يؤخذ من لحاء ان اخيه ما اعرف اذا انتم رأيتم شجرة النخل رأيتم جذعها في هناك خيوط تكون تخرج من الجذع هذه الخيوط التي تكون في الجذع كانوا قديما يجمعونها ويصنعون منها حبالا يضعونها زماما للفرس او الخير وما شابه ذلك. فهذا هو الليث. هذا هذه الخطوط التي الخيوط التي تؤخذ من جذع شجرة النخيل. نعم قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مسلم عن انس. قال ومسلم الاعور يضعف وهو مسلم ابن الكيسان الملائي. قال باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال حدثنا ابو كريبل. قال حدثنا ابو معاوية عن عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابن ابي مليكة قال عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. قال ادفنوه في موضع فراشه. دفن رضي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ان النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. وصلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة فدفن فيه. نعم. قال هذا حديث غريب عبدالرحمن بن ابي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اخر حدثنا ابو كريمة قال حدثنا معاوية ابن هشام عن عمران ابن انس المكي قال عن عطاء عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. نعم. قال هذا حديث غريب سمعت محمد يقول عمران ابن انس المكي منكر الحديث. قال وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة عمران بن ابي انس مصري اثبت واقدم من عمران بن انس المكي. وهذا هو الاصل ان الانسان اذا مات ولو كان عنده سلبيات في الحياة لا تذكر سلبياته تطوى وتذكر محاسنه. نعم. قال باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع. قال احدثنا محمد الجلوس قبل ان توضع الجنازة في لحدها تمام؟ انتم بتعرفوا اذا بتكون ماشي مع الجنازة وصلت المقبرة الان هل اجلس وانتظر عملية الدفن هل اجلس وانتظر ام ابقى واقفا؟ فقال باب ما جاء في الجلوس يعني في المقبرة قبل ان توضع الجنازة في داخل لحدها. نعم. قال وحدثنا قال ابن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان ابن جنان ابن جنادة ابن ابي امية عن ابيه عن جده عن عبادة ابن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في فعرض له حبر فقال اهكذا نصنع يا محمد؟ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. نعم. اذا في البداية كان ماذا اذا اتبع الجنازة يبقى واقف حتى يتم ادخال الميت في لحده فجاءه حبر من احبار اليهود فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن هكذا نصنع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحج يخالف اليهود فقال للصحابة خلاص اجلسوا قبل ان توضع من باب مخالفة اليهود. فقال خالفوهم فمرهم بالجلوس ولو لم يتم دفن الميت بعد. نعم. قال هذا حديث غريب وبشر ابن رافع ليس بالقوي في قال باب في فضل المصيبة اذا احتسب قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ابي سنان قال دفنت ابنه سنانا وابو طلحة الخوالني جالس على شفير القبر فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك يا ابا سنان؟ قلت بلى. قال فقال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرز قال عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فؤاده يعني لب الفؤاد تقضي الولد مصيبة كبيرة. نعم. فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال هذا حديث حسن غريب. قال باب ما جاء في التكبير على قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر اربعة قالوا في الباب عن ابن عباس وابن باوفى وجابر انه انس ويزيد ابن ثابت ويزيد ابن ثابت هو اخو زيد ابن ثابت وهو اكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك وانس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا محمد ابن مثنى قال وحدثنا محمد ابن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلة قال كان زيد ابن الارقم يكبر على جنائزنا اربعة وانه كبر على جنازة خمسة فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه يكبرها قال حديث زيد ابن حديث حسن صحيح. التكبير على الجنازة خمسا او ستا قالوا انما هذا على اهل الفضل والصلاح انما يزاد لاهل الفضل والصلاة حتى تطول صلاة الجنازة عليهم ويكثر الدعاء لهم. ولكن السنة التكبيرة اربعة. نعم. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبيرة على الجنازة خمسة وقال وقال احمد واسحاق اذا كبر الامام على الجنازة خمسا فانه يتبع الامام. قال في الصلاة على المأموم يتبع الامام ما يقول لا انا والله ما بتبع الامام. انا خلص كبرت اربعة. المأموم يتبع الامام. اذا الامام كبر خمس تتبعه كبر ست تتبعه. نعم. قال حدثنا علي بن حزن قال وحدثنا ثقل بن زياد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير. قال حدثني ابو ابراهيم الاشهلي قال عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. قال يحيى حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وابي قتادة جابر بن عوف بن مالك قال حديث والد ابي ابراهيم حديث حسن صحيح. روى هشام ذا استوائه علي ابن مبارك هذا الحديث عن يحمد ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلها وروى عكرمة ابن عمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة ابن عمار غير محفوظ وعكرمته ربما يهم في حديث يحيى. قال وروي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت محمدا يقول اصح الروايات في هذا حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشهلية عن ابيه وسألته عن اسم ابي ابراهيم فلم يعرفه. قال حدثنا محمد بشار قد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال هذا حديث حسن. قال محمد واسماعيل اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قال باب ما جاء في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب قال حدثنا احمد بن منية قال حدثنا زيد بن حباب عن قال حدثنا ابراهيم بن عثمان قال عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب المراد بعد التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب. نعم. قال وفي الباب عن ام شريك قال حديث ابن عباس حديث ليس اسناده بذاك القوي. قال ابراهيم بن عثمان هو ابو شيبة الواسطي الحديث. قال والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد الصحيح انه من كلام ابن عباس. وليس منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد ابن شرق قال حدثنا عبدالرحمن ابن المهدي قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف. ان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال فانه من السنة او من تمام السنة قال هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى وهو قول الشافعية واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة انما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت هو قول الثوري وغيره من اهل الكوفة. الكوفة يرون انه بعد فقط نطفة او شهر شهرين في رحم امه هذا لا يصلى عليه. فلابد يكون لاربعة اشهر فصاعدا. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح رواه اسرائيل وغيره واحد عن سعيد ابن التكبيرة الاولى لا تقرأ الفاتحة وانما تثني على الله وتحمده وتذكره بالخير ثم بعد الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال باب كيف الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت؟ قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكين عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني قال عن مالك بن هبيرة اذا كان مالك بن هبيرة اذا صلى على جنازة فقال للناس عليها جزأهم ثلاثة ثلاثة اجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف قد اوجب وجبت له الجنة. والمراد انه كان اذا جاء اهل الميت فرآهم قليل يعني بالكاد يعملون صف واحد يجزئهم يقول خلاص صفوا ثلاثة صفوف حتى يطبق هذا الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة. احيانا بعض الناس مجهول ما احد يعرفه فيمكن يأتي اناس لا يكملون صفا واحدا قال جزئهم حتى لو كانوا ستة خليهم اثنين اثنين المهم انه نعمل ثلاث صفوف حتى يطبق الحديث. نعم قال وفي الباب انا عائشة وام حبيبة وابي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مالك بن هبيرة حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن محمد ابن اسحاق قال وروى ابراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق هذا فحديثه ادخل بين مرصد ومالك بن هبيرة رجل ورواية هؤلاء اصح عندنا قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب حاء قال وحدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابة قال عن عبدالله بن يزيد عن رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يموت احد من المسلمين فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغوا ان يكونوا مئة فيشفعوا له الا شفعوا فيه. قال وقال علي ابن حجر في حديثه مئة فما فوقها. قال حديث عائشة حسن صحيح. وقد اوقفه بعضهم ولم يرفعه. وهذا يدل على ان الاخبار بوفاة انسان جيد من باب ان نستطيع نجمع هذه الاعداد له. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيلا عن موسى بن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع وحين يقوم ارتفع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال هذا حديث حسن صحيح بالتالي ايها الكرام صلاة الجنازة باختصار هل تصلى في اوقات الكراهة الان تصلى بعد الفجر ما في مشكلة. وتصلى بعد العصر لكن لا تصلى عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح لان هذا وقت كراهة شديد. ولا تصلى قبل الزوال يعني قبل الظهر لان هذا وقت كراهة شديد ولا تصلى في الدقائق الاخيرة قبل الغروب لانه وقت كراهة شديد. يعني تصلى بعد الفجر وان كان وقت كراهة ما في مشكلة. تصلى بعد العصر وان كان وقت كراهة. لكن بالتحديد عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح لا تصلى لانه وقت كراهة شديد مجدد. كذلك دقائق اخيرة قبل الغروب. وقت كراهة مشدد فلا تصلها والدقائق قبل اذان الظهر لا تصلى فيه. نعم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث ان نقبر فيهن موتانا. يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول احمد واسحاق. وقال الشافعي لا بأس ان يصلى على الجنازة في الساعات التي يقرأ فيهن الصلاة. الشافعي لا قال في في اي وقت يجوز الصلاة حتى في هذه الثلاث. نعم قال باب ما جاء في الصلاة على الاطفال قال وحدثنا بشر ابن ادم ابن بنتي ازهر السمان. قال حدثنا اسماعيل بن سعيد بن عبيد الله. قال حدثنا ابي. قال عن زياد ابن جبير ابن حية. قال عن ابيه عن المغيرة شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. نعم. والطفل عند الحنابلة اذا سقط لاربعة اشهر وسقطم باربعة اشهر. اما اذا كان ابن عبيد الله والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق وهو قول احمد واسحاق. بعد ان يعلم انه خلق يعني صار له اربع اشهر في رحم امه. على القول المشهور. نعم. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على طفله حتى يستهل. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حنيث. قال حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال هذا حديث يعني حتى يخرج من بطن امه باكية. حتى لو يعني لو مات بعد البكاء بثانية ما عناش مشكلة. المهم لابد يخرج من بطن امه وفيه حياة فبالتالي من اخذ بهذا الحديث رأى ان السخط لا يصلى عليه. لازم يخرج حي ولو لثانية واحدة. لكن الحديث هذا ضعيف حقيقة قال هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وروى اشعث بن صوان وغير واحد عن ابي الزبير عن جابر موقوفا. وكان هذا اصح من الحديث المرفوع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا لا يصلى على طفل حتى يستهل وهو قول الثوري والشافعي. قال ابواب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد ابن حمزة عن عباد ابن عبد الله عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد قال هذا حديث حسن والعمل هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي قال لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلى خاص لصلاة الجنائز ما كان في العادة كما هو في زماننا يصلى على الجنائز في المسجد كان هناك مصلى اسمه مصلى الجنازة. هذا يكون خارج المسجد. لذلك حصل خلاف بين الصحابة هل والفقهاء هل يجوز ان يصلى على الجنازة في المسجد؟ ام اسرة خلافية. لذلك عقد عليها باب. المشهور عند الحنابلة وكثير من اهل العلم. نعم. يجوز الصلاة عليه واستدلوا بهذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الاموات في المسجد فيها خلاف. نعم. قال وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريرة. قال حديث عامرة بن عامر بن الربيعة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني. قال وبعضهم قال لا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد فبالتالي قالوا لا يصلى في المسجد. نعم. قال باب اين يقوم الامام من الرجل والمرأة؟ قال حدثنا عبدالله بن منير عن سعيد بن عابر عن همام عن ابي غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها. قال فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم فلما فرغوا قال احفظوه بناء على هذا الحديث اذا كان ميت رجل اين يقف الامام عند رأسه واذا كانت الميتة انثى اين يقف الامام عند وسطها؟ والبعض قال لا اذا كان الميت رجل يقف عند صدره. ففي خلاف في الرجل هل يوقف عند رأسه اذا كان ميت او عند صدره على هذا الحديث عند رأسه. نعم. قال وفي الباب عن سمرته قال حديث انس حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا. روى وكيل هذا الحديث عن همام فوهم فيه وقال عن عن انس والصحيح عن ابي غالب قال وقد روى هذا الحديث عبد الوارث ابن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم ابي غالب فقال بعضهم اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك والفضل من موسى عن حسين المعلم. قال عن عبدالله بن بريدة عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن الحسين المعلم. قال بعض ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد قال احدثنا قتيبة ابن سعيد. قال احدثنا ليث عن ابن شاب عن عبد الرحمن ابن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبدالله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد فقال ان انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن انس بن مالك قال حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث وعن الزهرية عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهرية عن عبدالله بن ثعلبة بن ابي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر قال وقد اختلف اهل العلم في الصلاة على الشهيد قال فبعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة واهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد. وقال بعضهم صلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري واهل الكوفة يقول اسحاق انه لم يصلي على حمزة حديث ضعيف قل كلامنا عن شهيد المعركة يا اخواني. الشهيد الذي وقع فيه الخلاف الذي يموت في داخل المعركة اما من يموت خارج المعركة ولو اخذ حكم الشهيد عند الله سبحانه هذا يصلى عليه ويغسل ما في مشكلة الكلام عن من يموت داخل المعركة فقط. نعم قال باب ما جاء في الصلاة على القبر قال وحدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرني الشيباني قال حدثنا الشعبي قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصفى اصحابه فهو فصلى عليه فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس. قال وفي الباب عن انس وبريدة ويزيد ابن ثابت وابي هريرة وعامر ابن ربيعة وابي قتادة وسهل ابن حنيف. قال حديث عن ابن عباس حديث حسن رأت انه رأى قبرا منتبدا هكذا كأنه في طريق على جنب طريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يكون هذا مات وما احد صلى عليه فصلى عليه مما يدل هذا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة يجوز ان تصلى صلاة الجنازة على الميت وهو مدفون في المقبرة يعني وهو في داخل لحده. يجوز صلاة الجنازة عليه. نعم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس وقال ابن المبارك اذا دفن الميت ولم يصلي عليه صلي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستواء عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. نعم القبر ورواه ابن المبارك الصلاة على القبر وقال احمد واسحاق يصلى على القبر الى شهر وقال يعني اذا كان ميت مات معاك تصلي على قبره من هون لشهر قالوا بعد شهر قالوا لا يصلى علي خلص مدة شهر بندفنه. نعم. قال اكثر ما سمعنا عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة ابن عبادة بعد شهر اذا هذا التحديد من اين اتى؟ قال هذا اكثر ما سمعنا. انه يعني لم يثبت انه صلى صلى الله عليه وسلم على قبر اكثر من شهر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيبي ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر قال باب ما جاء الكرام هذا يستفاد منه. احيانا قد يموت بعض الرجال هنا. ويكون مثلا ابنه مقيم في الغرب او في بلد مثلا مغترب. الان الاصل هذا الرجل يدفن حتى ما ننتظر قدوم ابنه من السفر فيؤخر دفنه. لكن بعد ان يأتي ابنه من السفر ما في مشكلة ان الابن يأتي الى قبر والده وهو مدفون ويصلي عليه ما في مشكلة ومعالي شهر يصلي عليه. نعم. قال باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قالا حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال قل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا ما يصف على الميت وصلينا كما يصلى على الميت. قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر بن عبد الله وابي سعيد وحذيفة بن اسيد والجرير بن عبدالله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابو الاجابة عن عمه ابي المهلب عن عمران ابن حصين وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. قال ما مواجهة في فضل الصلاة على الجنازة؟ قال احدثنا ابو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان احدهما او اصغرهما امثل احد. قال فذكرت مبلغ كبير من المال قال يعني اصغرهما مثل جبل احد كمية المال يعني. نعم. قال فذكرت ذلك لابن عمر فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق ابو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ابن عمر قال والله لو سمعنا بالحديث هذا زمان كان جمعنا كثير من القراريط يعني حرصا على صلاة الجنازة. نعم. قال وفي الباب عن البراء وعبدالله بن مغفل عن عبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال حديث ابي هريرة حديث صحيح وقد روي عنه من غيرها من غير وجه. قال باب اخر قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا الروح بن عبادة. قال حدثنا عباد ابن منصور قال سمعت ابا المهزم قال صحبت ابا هريرة عشر سنين سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبيع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها قالوا هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه والمراد وحملها ثلاث مرات يعني كل مرة من من جهة انتم بتعرفوا الجنازة اربع جهات ومرة بتحمل من المقدمة عن اليمين ثم تحمل من المقدمة على الشمال. ثم تحمل من من الخلف اذا فعلت ذلك من ثلاث جهات يعني انت جزاك الله خير اديت حق هذا الميت. اديت حق هذا الميت. لكن الحديث فيه ضعف. نعم. قال وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وضعفه شعبة قال باب ما جاء في القيام للجنازة؟ قال احدثنا قتيبة قال احدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. قال وفي الباب عن ابي سعيد المراد اذا كنت انت جالس معزول زملائك في مسجد او كذا ورأيت جنازة تمشي امامك انك تقف احتراما لها حتى تتجاوزك كما قال حتى تتجاوزك وتذهب ثم تعود وتجلس لكن هاي المسألة اختلف هل بقيت سنيتها او نسخت اللي فمن يريد ان يتبعها الى المقبرة مر معنا قبل قليل انه لا يجلس حتى ماذا؟ توضع في اللحد. وقيل حتى توضع في الارض ومر معنا ان اليهود قالوا نحن نجلس قال خالفوهم. تمام؟ لكن هذا اشهر انه يبقى قائما حتى توضع ذكر بعضه. نعم. قال حديث ابي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول احمد واسحاق قال لا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن اعناق الرجال. نعم. قال وقد روي عن بعض اهل العلم انه خالف اليهود هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل هذا اقوى منك. فالاصل انك اذا تبعت الجنازة ووصلت المقبرة لا تجلس حتى توضع الجنازة في لحدها وقيل حتى توضع على الارض. نعم. قال وقد روي عن بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة الحديث السابق نعم. قال باب في الرخصة في ترك القيام لها قال احدثنا قتيبة قال احدثنا ليث ابن سعد اليح ابن سعيد عن واقد وهو ابن عمر ابن سعد ابن معاذ قال عن نافع ابن جبير عن مسعود ابن الحاكم عن علي ابن ابي طالب انه ذكر انه ذكر القيام في الجنازة في الجنائز حتى توضع يعني بين يديه. مسألة القيام للجنازة اذا مرت نعم. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية اربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال في مسألة اذا مرت بك وانت جالس هل يلزمني ان اقوم احتراما لها؟ او لا كما قلت لكم البعض قال انها سنة ثابتة. والبعض قال انها منسوخة. نعم. قال الشافعي هذا اصح شيء في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال احدهما لصاحبه نعم قال هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي بطنه يعني هذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قام ثم قعد. نعم اذا احمد يرى انه المسألة مش نسخ ان على التخيير. الشافعي يرى له ان حديث هذا ناسخ في السابق. نعم. وهكذا قالوا هكذا قال اسحاق ابن ابراهيم. معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد قولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعده فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. نعم. قال باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق هناك مسألتان مسألة من تبع الجنازة هاي مسألة. ومسألة من مرت امامه جنازة. يعني يجب ان تفرق هذه الشيء وهذا شيء اخر. نعم. قال حدثنا ابو ونصر بن عبدالرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلمان عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد بن جبير علي بن عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يعني السنة ان يكون القبر لحدا. واللحد يعني مثل حرف اللي باللغة الانجليزية تعرفون كيف الحرف تحفر حفرة ثم تحفر جانب. واما الشق كما يفعل في بلادنا اليوم احنا في بلادنا قريب من يعمل لحد. اغلب الناس على الشق والافضل والاولى ان يكون لحد لكن الشق في النهاية قبر مقبول لكنه ليس هو الكمال. نعم. قال وفي الباب عن جرير بن عبدالله وعائشة وابن الشق لغيرنا يعني ليس من خصائص اهل الاسلام لليهود للنصارى من افعالهم. فالاصل الا تشق لكن اذا كان هناك فتنة فالامور سهلة ان شاء الله. قال وابن عمر وجابر قال حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. قال باب يقول اذا ادخل الميت القبر قال حدثنا ابو سعيد العشاش قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال او وقال ابو خالد مرة اذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله على ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى وقد روي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا ايضا قال باب ما جاء في ثوب واحد يلقى تحت الميت في القبر قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي قال البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن ابيه عن قال الذي الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة والذي القى القطيفة تحته شقران. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر اخبرني ابن ابي رافع. قال سمعت شقران يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه ان الميت لو وضع تحته قماش في القبر لا اشكال فيه. نعم قال وفي الباب عن ابن عباس قال حديث شقران حديث حسن غريب. وروى وروى علي ابن المدينة عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال احدثنا محمد بن بشار قال احدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي جمرة عن عن ابن عباس قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن ابي حمزة القصاب واسمه عمران بن ابي عطاء وروية وروي ان عن ابي جمرة الضباعي واسمه نصر ابن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس. قال وقد روي عن ابن عباس لانه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء والا هذا ذهب بعض اهل العلم. وهذا رأي اخر انه الاصل لا يلقى تحت الميت شيء. نعم. وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح. قال ابواب ما جاء في تسوية القبور قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا القبور الا ترفع اكثر من شبر الا ترفع اكثر من شبرا. يجب تكون على مستوى الارض نعم. قال احدثنا سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي وائل ان عليا قال لابي الهياج الاسدي. قال ابعثك على ابعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم. الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. قال وفي الباب تمثال المراد صور ذوات الارواح يجب ان تطمس حتى لا تبقى الصور هذه معلقة. والقبول يجب ان لا ترفع تسوى في الارض. نعم. قال وفي الباب عن جابر قال حديث علي بن حديث حسن قال والعمل على هذا لبعض اهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي اكره ان يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر. لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. هذا له مقدار شبر. لا اكثر من ذلك. نعم. قال ثم جاءوا ما جاء في كراهية الوطئ على القبور والجلوس عليها قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر قال عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن نواة ابن عن ابي مرصد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصل ولا تصلوا اليها. نعم وهذه الكراهية اختلف فيها البعض قال هي كراهة تنزيه مثل الحنابلة البعض جعلها كراهية تحريم مسألة فيها خلاف. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال اخبرنا الوليد بن موسى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال عن بسري بن عبيد الله عن واثيلة بن الاصقع عن ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وليس فيه عن ابي ادريس وهذا الصحيح قال محمد حديث ابن المبارك خطأ اخطأ فيه ابن المبارك زاد فيه عن ابي ادريس الخولاني وانما هو عن بسره وانما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الاسقف هكذا روى غير واحد عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر انه ليس فيه عن ابي ادريس الخولاني وبسر بن عبيد الله قد قد سمع من واثلة بن الاصقع. قال باب ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها. تخصيصا يستعمل فيه مادة الجص واي مادة باختصار طبخت على النار. اي مادة تستعملونها من طوب حراري او ما شابه ذلك. تم استعمال النار في صناعته يكره ان يوضع داخل القبر فوق الميت. الاصل تستعمل حجارة واشياء طبيعية. لم يتم استعمال النار في انشائها والكتابة معروفة الاصل الا يكتب على القبر لا ماتت الحجة في اليوم الفلاني بتعرفوا الناس يكتبون كل سيرة الميت على قبره. هذا خطأ اصل لا يكتب على قبر الميت شيء. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابو عمر البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص قبور وقال الشافعي لا بأس ان يطين القبر ان يطين القبر. تطين ما في مشكلة انه الطين يعني لا يدخل ذو نار. المشكلة وضع مادة دخلتها النار. كالطوب الحراري وما شابه ذلك نعم. قال باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر قال احدثنا ابو كريما قال احدثنا محمد بن السلط عن عن ابي كدينة قال عن قابوس بن ابي ظبيان قال عن ابيه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. قال وفي الوابع عن بريدة وعائشة قال حديث ابن عباس حديث غريب وابو قدينة اسمه يحيى ابن المهلب وابو ظبيان اسمه حصين بن جندب. قال بعض ما جاء في الرخصة في زيارة القبور قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر بامه فزوروها فانها تذكر الاخرة. قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن مسعود وانس وابي هريرة القبر تذكر الدار الاخرة. نعم. قال حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسها وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال باب مواجهة في كراهية زيارة القبور للنساء. قال احدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ثورات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان ابن ثابت وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ايها الكرام يعني مسألة زيارة المرأة للقبور مسألة خلافية يعني بعضهم قال يجوز للنساء ان تزور القبور مثل الرجال وبعضهم قال يكره ان تزور النساء المقابر بشكل متكرر. لانه قال زوارات وزوارات صيغة مبالغة. بالتالي لو زارت المرأة وقبر ابيها واخيها مرة او مرتين في العام لا اشكال والله اعلم. نعم. قال بعض ما جاء في زيارة القبور في زيارة للقبور للنساء قال احدثنا الحسين بن حريص. قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج. عن عبدالله بن ابي مليكة قال توفي عبدالرحمن بن ابي بكر بالحبشي قال فحمل الى مكة فدفن بها فلما قدمت عائشة اتت قبر عبدالرحمن بن ابي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدى وعشنا بخير في الحياة وقبلنا اصاب المنايا رهط رهط كسرى وتبعا. فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. تميم بن نويرة هذا البيت مش من ليست من قصيدة لعائشة هو لتميم ابن نويرة كان يرثي اخاه. نعم. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت الا حيث مت حيث مت ولو شهدت كما زرتك قال باب ما جاء في الدفن بالليل قال حدثنا ابو قريب قالت والله لو حضرتك آآ ما دفنت الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك يعني هي بررت النفس لماذا هي زارت قبر اخيها؟ لانها لم تشهد وقت دفنه. فقالت لو شهدتك اول ما دفنت لما لم ازرك لكن انني لاني مشهدك بررت لنفسي ان ازورك. نعم. قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن عمر السواق قال لا حدثنا يحيى ابن اليمان. قال عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن ارطاطة قال عن عطاء عن ابن يدل على سنة اخرى ايضا من باب التوفيق ان هو توفي بالحبشي الحبشي منطقة خارج مكة فنقلوه فدفنوه في مكة عائشة تعلمنا ان الاصل في الميت يدفن في المكان الذي مات فيه. في القرية التي مات فيها. اليوم مثلا بموت مثلا اردني في الجزائر. طالب وافد. بروحوا بجيبوا في الاردن الاصل ان يدفن في الجزائر او يدفن مثلا طالب وافد مات في بلد معين الاصل يدفن في تلك البلد ولا حاجة انه بالطيارة يسافر به ليس هذا هو كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة. وقال رحمك الله ان كنت لاواها انت اللاء للقرآن وكبر عليه اربعة قال وفي الباب عن جابر يزيد ابن ابي ابن ثابت وهو اخو زيد ابن ثابت اكبر منه. قال حديث ابن عباس حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقالوا يدخل يميت القبر من قبل القبلة وقال بعضهم يسل سلا. ورخص اكثر اهل العلم في الدفن بالليل. قال بعض ما جاء في الثناء على الحسن على الميت. قال حدثنا احمد بن منير. يعني اختلفوا هل طريقة ادخال قال الميت القبر بعض الفقهاء قال يدخل من جهة الرأس يبدأ من الرأس ويدخل بشكل هكذا البعض قال لا يحمل كاملا ويوضع مرة واحدة كهرباء وفي طريقتين لادخاله يا انك بتدخله بشكل انسيابي هكذا او انك بتحمله مباشرة بتدخله. بكون هو بالتالي باتجاه القبلة مباشرة. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم قال انتم شهداء الله في الارض. قال وفي الجنة يعني نعم. وكعب ابن عجرة وابي ابي هريرة قال حديث انس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبدالله البزاز. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي. قال حدثنا داود بن ابي الفرات. قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي من اصوات ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي قال قال سليمان ابن سرد لخالد بن عرفطة او خالد لسليمان اما سمعت قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب ابو الاسمر الديني هو نفسه ابو الاسود الدؤلي. صاحب علم النحو ابو الاسود الدؤلي وهو من التابعين رضي الله عنه. نعم قال عن ابي الاسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست الى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت فقلت لعمر ما وجبت. قال اقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان يشهد له ثلاثة بالخير ان يشهد له ثلاثة وانه رجل من اهل الخير والصلاح. نعم. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال هذا حديث ثلاثة ثلاثة عدول يعني عفوا الهمل اذا شهدوا لك مش مكسب يعني. لازم يكون ثلاثة عدول من هذا الخير والصلاة. نعم. قال ابو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال ما جاء في ثواب وبمن قدم ولده قال احدثنا قتيبة عن مالك بن انس وحدثنا الانصاري عن قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. المراد بتاع حلة القسم المرور فوق الصراط. وان منكم الا فقط يعني من يموت له ثلاثة اولاد ان شاء الله لا يدخل النار. اذا صبر واحتسب طبعا. نعم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن وعتبة بن عبد وام سليم قال وجابر ابن انس ابن ابي ذر وابن مسعود وابي ثعلبة الاشجعي وابن عباس وعقبة ابن عامر وابي سعيد وقرة ابن اياس المزني وابو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس هو وبالخشني قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال احدثنا نصر بن علي الجهضمي قال احدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا العوار ابن حوشب عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنف كانوا له يعني ماتوا اطفالا. نعم. قال ابو ذر قدمت اثنين قال واثنين فقال ابي ابن كعب سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدا ولكن انما ذاك عند الصدمة الاولى. قال هذا حديث غريب يعني لن تحصل هذا الثواب الا اذا صبرت عند وقت وفاتهم الصدمة الاولى اما مات لك اولاد وجزعت وتسخطت ثم خلص بعد شهر شهرين صبرت لا تحصل هذا الثواب. نعم. قال هذا حديث غريب وابو عبيدة لم يسمع من ابيه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو خطاب ابو الخطاب زياد ابن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارق للحنفي. قال سمعت جدي ابا امي سماكة ابن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنة يعني طفلان ماتا صغارا. نعم. فقالت عائشة فمن كان له فرط من امتك؟ قال ومن كان له فرط موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من امتك؟ قال فانا فارت امتي لن يصابوا بمثلي. سبحان الله! هو فقد النبي صلى الله عليه وسلم اعظم مصيبة. فقده صلى الله وعليه وسلم. طبعا عائشة قالت اذا لم يكن له فرط ليه انه هي ما كان عندها اولاد. طب انا كيف ساحصل هذا الثواب؟ فقال فاقض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد ربه عبد ربه بن بارق قال وقد روى عنه غير واحد من الائمة قال حدثنا احمد بن سعيد المرابط قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق قال فذكر نحوه قال وسماك ابن الوليد الحنفي هو ابو ميل الحنفي قال باب ما جاء في شهداء من هم؟ قال حدثنا الانصاري قال احدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس المطعون والمبطون والمبطون والغرق وصاحب الهدم. المبطون الذي يعني يموت بمرض في معدته يعني هذا يسمى المبطوء. نعم. قال وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الهدم اللي بينهدم عليه بناء بزلزال او ما شابه ذلك فمات. نعم قال وفي الباب عن انس وصفوان بن امية وجابر بن عتيق وخالد بن عرفطة بن عرفطة وسليمان بن سرد. قال وابي موسى وعائشة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد ابن الله يعافيكم سرطان في المعدة او ما شابه ذلك. بعض الناس تموت بسبب ذلك. فهذا ان شاء الله انه في حكم الشهيد. نعم. قال بعض ما جاء في كراهية الفرار من الطعام قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن سعد عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز او عذاب ارسل على طائفة من بني اسرائيل. الطواعي الطاعون فئة هي بقية عذاب بقية عذاب. نعم. كان ارسل على بني اسرائيل وبقي في هذه الامة. نعم. قال فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا فلا تهبطوا عليها الاصل اذا كان في طاعون في منطقة معينة اذا كنت فيها لتطلعش. حتى ما تنشره. واذا كنت براها لا تدخلش. حتى ما يصيبك. نعم. قال وفي الباب عن سعد وخزيمة ابن ثابت عثمان بن عوف وجابر وعائشة قال حديث اسامة بن زيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قال حدثنا احمد بس سريعا هو في خلاف في الطاعون. هل الطاعون هو ومرض معين قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولكل وباء بعض الفقهاء قال لا هو مرض معين اسمه الطاعون قد نحن لا نستطيع ان نعرف ما هو الان بالضبط. والبعض قال كل وباء اسمه طاعون. هذه فيها خلاف المسألة. نعم. قال حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلي قال حدثنا المعتبر قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن ابي موسى وابي هريرة وعائشة حديث ابن عبادة ابن الصامت حديث حسن صحيح قال حدثنا حميد بن وسعتة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة انها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت فقلت يا رسول الله كلنا نكره الموت قال قال ليس كذلك لك ولكن المؤمن اذا لقاء الله ليست معناتها انك تكره الموت. لأ كلنا بنكره الموت كراهية الموتى يعني انني اكره لقاء الله لا هذا شيء وهذا شيء اخر. نعم. قال ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله واحب الله لقاءه. قال وان الكافر اذا بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا اذا بالتالي عند سكرات الموت. يعني الانسان المؤمن في سكرات الموت اذا بشر من الملائكة من رحمة الله احب لقاء الله. والكافر في لحظة سكرات الموت عندما يرى الملائكة بشر بالعذاب فكره لقاء الله. فهذا معنى حب لقاء الله وكراهية لقاء الله هل هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال ينتحر من يقتل نفسه الذي يموت انتحارا لا يصلي عليه والله محمد بن سوقة. قال عن ابراهيم عن الاسود عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل اجره. قال هذا حديث غريب لا نعرف يعزي مصابا يأخذ اهل الخير والصلاح هو مش كافر طبعا لكن لا يصلي عليه اهل الخير والصلاح قال حدثنا اسرائيل وشاريكه عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة ان رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى الى وعلاقاتي لنفسي وهو قول سفيان على كل من صلى القبلة يعني يصلى على كل مسلم. والمنتحر هو في النهاية مسلم وان كان فعل كبيرة. نعم. وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الامام. الامام يعني امام المسلمين او اهل الخير والصلاح. فاما غيره اهله يصلون عليه ما في مشكلة. نعم قال بعض ما جاء في المديون قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا ان شعب عن عثمان بن عبد الله بن اوهب قال عن سمعت عبدالله بن ابي قتادة يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فان عليه دين. قال ابو قتادة هو علي. فقال رسول الله صلى علي. يعني انا بتحملهم يا رسول الله. خلاص بتصلي عليه. نعم عن عن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه خلاص بتوفيهم اكيد قال وفي الباب عن جابر وسلامة بن الاكوع واسماء بنتي واسماء بنتي يزيد قال حدثنا قال حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح. قال حدثني ابو الفضل مكتوم ابن العباس قال حدثني عبد الله ابن صالح. قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال للمسلمين؟ صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه هذا من باب يعني تحث الناس على انه يخلصوا ديونهم قبل ما يموتوا لذلك كان يترك الصلاة على ايضا المديون من باب حث الناس على قضاء الديون. نعم. قال فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم الله عليه الفتوح يعني بعد ان فتح مكة واصبح لديه مال كثير. من رحمته صلى الله عليه وسلم باموات المسلمين. اصبح هو يدفع الدين عن الموتى خلص يدفع الدين ويصلي عليه من عنده. نعم. قال فمن توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. نعم. فمن ترك دين انا بقضيه. ومن ترك مالا او هو اكيد لورثته. قال هذا حديث حسن وصحيح وقد قد رواه يحيى ابن بكير وغير واحد عن الليث ابن سعد. قال باب ما جاء في عذاب القبر قال احدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف البصري. قال حدثنا بشر المفضل عن عبدالرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال احدهما المنكر ويقال لاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعه في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان نم كنومة العروس كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احد احب اهله اليه. قال حتى يبعثه الله من مضجعه ذاك. وان كان منافقا قال قد سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا ادري فيقولان. قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال الارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيه اضلاعه فلا يزال فيها معذبة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نعم قال وفي الباب عن علي وزيد ابن ثابت وابن عباس والبراء ابن عازم وابي ايوب وانس وجابر وعائشة وابي سعيد. كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. قال حدثنا عبدة قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الميت عرض عليه مقعده من مقعده فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم يوم القيامة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في اجر من عزى مصابا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم. قال حدثنا مثل اجر المصاب. الذي صبر على المصيبة. نعم. قال لا نعرفه الا من لا نعرفه مرفوعا الا من حديث علي بن عاصم. قال وروى بعضهم عن محمد بن سوقة هذا الاسناد مثله موقوفا ولم يرفعه قال ويقال اكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. قال بعض ما جاء في من يموت يوم الجمعة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وابو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال قال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر قال هذا حديث غريب ليس باسناده بمتصل ربيعة بن سفيان بن سيف انما يروي عن ابي عبدالرحمن الحبلي عن عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف لربيعة من سيف سماع من بن عمر الحديث لكن ان شاء الله يرجى بركته. نعم. قال بعض ما جاء في تعجيل الجنازة. قال احدثنا قتيبة قال احدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني. قال اذا وجدت لها كفأ. اذا مر معنا الحديث سابقا. نعم. قال هذا حديث غريب وما ارى اسناده متصلة. قال باب اخر فيه باب اخر في فضل التعزية. قال محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثتنا ام الاسود قال عن بنية ابنة عبيدة عن منية ابنة عبيد ابن ابي برزة قال عن جدها ابي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. الثكلى هي المرأة التي فقدت ولدها. نعم. قال هذا هذا حديث غريب وليس اسناده بالقول. قال بعض ما جاء في رفع اليدين على الجنازة قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا اسماعيل ابن ابانا للوراق. قال عن يحيى ابن يعلى الاسلمي قال عن ابي فروة يزيد ابن سنان. قال عن زيد ابن ابي انيس حدث عن الزهري عن سعيد بن نسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازته فرفع يديه في اول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه واختلف اهل العلم في هذا فرأى اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يفعل الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة رفع الايادي في تكبيرة الجنازة مسألة خلافية شهيرة بين الفقهاء البعض قال ترفع. البعض قال لا لا ترفع الا مع اول واحدة ثم تكبر هكذا الله اكبر وانت قابض يديك. مسألة خلافية. نعم. فلو هو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا في اول مرة وهو قول الثوري واهل وذكر عن ابن يؤيدهم هذا الحديث يعني قول اهل الكوفة يؤيدهم في هذا الحديث وهكذا الحديث فيه ضعف. نعم. قال انه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله قال ايضا لا توضع اليمين على الشمال. البعض قال تصلى الجنازة وهكذا ولكن المشهورة انها تقبض الايادي مثل الصلاة الطبيعية نعم. فلو رأى بعض اهل العلم ان يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال يقبض احب الي. قال بعض ما جاءنا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال حدثنا محمود احب اليه هذا من كلام الترمذي هذا رضي الله. نعم. قال حدثنا ابو اسامة عن زكريا ابن ابي زائدة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد معلقة بدينه. يعني اذا كان مكتوب له خير وصلاح لا يعطى الراحة في قبره حتى تقضى عنه ديونه. اذا كان الميت من اهل الخير والصلاة والله يريد ان ينعمه لا ينعم في قبره حتى يقضى عنه دينه. هذا معنى انه معلق والله اعلم. نعم. قال عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال هذا حديث حسن وهو اصح من الاول. قال بسم الله الرحمن ان الرحيم ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال حدثنا سفيان مالكي. قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن القبور الى الدنيا. جديد قال عن مكحور عن ابي الشمال قال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود كل هذا كان يفعله الانبياء حياؤهم الطيب والسواك والنكاح. نعم. قالوا عبدالله بن عمرو بن ابي نجيح وجابر وعكاف. قال حديث ابي ايوب حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود بن خداش. قال حدثنا عباده بن العوام عن الحجاجي عم كحول عن ابي شمال عن ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نحو حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد ابن يزيد ومحمد ابن يزيد الواسطي وابو ابو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه عن ابي الشمال. قال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام اصح. قال حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا ابو احمد. قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك يعني هنأه بالزواج بارك الله لك وبارك عليك. نعم. قال وجمع بينكما في الخير قال وفي عميدا عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء وقال يا معشر الشباب عليكم بالباء فانه غض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع منكم عليه بالصوم فان الصوم له وجاء. الباءة هي تكاليف الزواج. الباءة قال خرجنا ونحن شباب لا نقدر على شيء. يعني معناش مال نتزوج. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وجاء اي وقاية وحماية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الميت قال حدثنا الاعمش عن عمارة يعني هو اصل الوجاء ما هو اخواني اصل الوجاء الاختصار تمام؟ اصل الوجاء الاختصاص. ولكن لا يجوز المسلم ان يختص ويؤذي نفسه الصوم كانه وجاء يعني كانه اغتصاب يعني يحميك من ثورة الشهوة. نعم. قال وقد روى غير واحدا عن العمش بهذا الاسناد مثل هذا. قال وروى ابو معاوية والمحارب عن الاعمش عن ابي ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال باب ما جاء في النهي عن التبتل قال حدثنا الحسن بن علي هو الانقطاع عن الزواج. الانقطاع عن الزواج. وقال بعضهم الاختصار نعم. قال وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق برنا مع عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال غرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له عثمان بن مظعون رضي الله عنه قرر انه يتبتل انه ما بده يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه منعه. قال لا اتزوج. قال الصحابة لو اذن له بالانقطاع عن النساء لكنا اختصينا وانشغلنا بالعبادة والجهاد. لكن عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التبتل ولا الاختصاء وانما الزواج هو سنة المرسلين. نعم قال هذا حديث حسن وصحيح قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال وزيد بن اخزم الطائي واسحاق بن ابراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوتر وزاد زيد بن اخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية فيها دليل وجعلنا لهم ازواجا كان فيه استئناس ان الاصل في الرسل والدعاوى الانسان يتزوج مهما كان الزمن حتى في زمن الفتن. البعض يقول لك زمن الفتنة يا شيخ بدناش تتزوجوا. نأتي باولاد هذا خطأ استعن بالله. نعم. قال وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وعائشة وابن عباس قال حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الاشعث ابن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان قال عن ابن وثيمة نصري قال عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشة. قال حديث ابي هريرة قد خلف عبد ابن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث ابن سعد عن ابن عجران عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد وحديث ليس اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. قال حديث من عمرو هنا قال البعض ان الحديث هذا ضعيف باعتبار انه ماذا فيه ارسال عند على وجهة نظر البخاري رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن عبد الله ابن مسلم ابن هرمز قال عن محمد عن محمد وسعيد ابني عبيد قال عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان قال قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه يعني ولو كان فيه بعض العيوب قال نعم ولو كان فيه بعض العيوب اي الرجال المهذب قل انسان فيه عيوب فيه نقص بالتالي المهم صلاح دينه واخلاقه. نعم. قال هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزني له صحبة لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البابي عن عقيل بن ابي طالب قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال وباب ما يقول اذا دخل على اهله؟ قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال اذ ابو هريرة حديث ابي هريرة يتقوى بهذا الحديث. حتى ولو كان حديث ابي هريرة مرسل لكنه يتقوى بحديث ابي حاتم المزني وبالتالي الحديث يصبح حسنا لغيره والله اعلم نعم. قال ابو حاتم المزيني له صحبة قال بعض ما جاء فيما فيمن تنكح على ثلاث خصال. قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق. قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. لاحظوا حسن التصنيف من الترمذي انه ذكر خصال الرجال. ثم ذكر خصال النساء. من حسن ترتيبه لكتابه. نعم. قال باب ما جاء في النظر الى المخطوبة قال حدثنا احمد بن قال حدثنا ابن ابي مخطوبة من تريد ان تخطبها ليس المخطوب في عرفنا المخطوبة هنا يعني اذا ذهبت الى فتاة تريد ان تخطبها تنظر الى وجهها. نعم. قال حدثني عاصم ابن سليمان وهو الاحول عن بكر بن عبدالله المزني. قال المزني قال عن المغيرة بن وانه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما خطب امرأة يعني طلب يدها. مش انه اذا خطبت في العرف المعاصر الخطبة احنا زواج اصلا لهذا حتى لا يسقط الحرير بشكل خاطئ. نعم. قال وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وانس وابي حميد وابي هريرة قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث. وقالوا لا بأس ان ينظر اليها ما لم ير منها محرما وهو قول احمد محرم يعني ينظر الى وجهها الى يديها الى ساقها لكن لا ينظر الى عورتها. او الى شعرها عند جمهورها العلماء غسلت الشعر فيها خلاف. نعم. قال ومعنى قوله احرى ان يؤدم بينكما قال احرى ان تدوم المودة بينكما. يعني اذا نظرت الى امرأة فاعجبتك دخلت قلبك. اما تتزوج امرأة مثل البطيخة انت عارف اول يوم تتصور يعني قد تختلف معك الامور يعني. فانت تكون بالنسبة لك مرضية الوجه والشكل. وهي نفس الشيء. ان تكون بالنسبة لها مرضي الوجه والشكل مطلوب. نعم. قال باب ما جاء في اعلان نكاحه قال حدثنا احمد ابن ماني قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بلج عن محمد ابن حاتم الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدفوف والصوت. يسن ضرب الدف في النكاح يسمى ضرب الدفة في النكاح خصوصا عند النساء وعند الرجال لا اشكال فيه ايضا. نعم. قال وفي الباب عن عائشة لان هذا ايش؟ اشهار لهذا العقد العظيم الشريف. نعم. قال وجابر والربيعي بنت معوذ. قال وحديث محمد بن حاطب حديث حسن ابو بلج قال اسمه يحيى بن ابي سليم. ويقال ابنه سليم ايضا. ومحمد ابن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا عيسى ابن ميمون الانصاري عن القاسم محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. تدل بهذا الحديث البعض ان عقد النكاح يسن ان يكون في المسجد. ان يعقد داخل المسجد في المساجد. والبعض قال الحديث ضعيفة لا ينبني عليها. قال هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى ابن ميمون الانصاري يضاعف في الحديث وعيسى ابن ميمون الذي يروي عن ابي عن ابن ابي التفسير هو ثقة. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي بني بي يعني دخل بي زوجي كانت عروس نعم. قال فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائهن يوم بدر الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه عن هذا. لانها ادعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الغد الا اذا اطلعه الله عليه. نعم. قال وقولي التي كنت تقولين قبلها. خلينا نحكي الكلام الشرعي لا شك وهذا يدل على جواز بل سنية الضرب بالدف والغناء للمرأة المتزوجة وفيه اظهار الخير والبركة. نعم. قال باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم اجرني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان الله فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال هذا حديث حسن صحيح. والمراد دخل يعني جامعة المراد بالدخول هنا الجماع هذا دعاء يسن عند الجمع. نعم. قال اباه ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح قال حدثنا بندر. قال حدثنا ايحي بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية قال عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى في وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال. يعني هل السنة انك تتزوج في شهر شوال؟ البعض قال سنة والبعض قال هذا كان فقط قدرا انه تزوجها في شوال ولا يبنى عليه سنة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث ثوري عن اسماعيل ابن امية قال بقى وما جاء في الوليمة؟ قال احدثنا قتيبة؟ قال احدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف اثر صفرة. فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب سفرة كانه قيل من طيب العروس رأى عليه طيب نساء فقال له يعني من وين طيب النساء؟ هذا جاءك يا عبد الرحمن بن عوف على ثيابك نعم. فقال بارك الله لك اولم ولو بشاء. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة نواة من ذهب. يعني ماذا اعطاها مهر؟ تعرفوا نواة التامر؟ اعطاها فذهب بمقدار نواة التمر. كمية يعني جيدة يعني مبلغ. طيب. قال ابو زهير ابن عثمان قال حديث انس حديث حسن صحيح. قال وقال احمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث. يعني اذا عدلت بالفضة بتطلع ثلاث دراهم فضة وثلث. لانه الدراهم دايما فضية. نعم. وقال اسحاق هو وزن خمسة دراهم. يعني في خلاف قديش تطلع نواة الذهب بالفضة نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داوود عن ابنه عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية على صفية بنت حيي بسويق قن وتمر قال هذا دقيق الحنطة والشعير كانوا يصنعونه مثل الشوربة او ما شابه ذلك. وهذا يدل ان الوليمة لا يشترط ان تكون لحم ودجاج. النبي صلى الله عليه وسلم اولا بسويق وشعير يعني ما في لحم ولا دجاج. نعم. قال حدثنا محمد ابن في حين قال احدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا نحو نحو هذا قال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيين عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه. وكان سفيان بن عيون يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن علي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. سمعة يعني رياء يعني انك طعم الوليمة لاول يوم في زواجك حق يعني هذا حق شرعي مش واجب لكنها سنة مؤكدة. تعمل وليمة برضه في ثاني يوم. سنة جيد. جزاك الله خير. اكثر من هيك تصبح مفاخرة انه انا والله عزمت الناس ثلاث ايام متتالية. خلص ما في داعي للاسراف في هذه الامور. نعم. قال حديث ابن مسعود يعني ومن رأى سمع الله به يعني كأن الله يفضحه على رؤوس الاشهاد. نعم. قال حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبدالله وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن اسماعيل اذكروا عن محمد بن عقبة قال وقال وكيل زياد بن عبدالله مع شرفه لا يكذب في الحديث. قال باب ما جاء في اجابة الداعي قال حدثنا ابو سلامة يحيى ابن خلف. قال حدثنا بشر مفضل عن اسماعيل ابن قال عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم قالوا الوليمة واجب حقيقة اجابة وليمة العرس بالتحديد واجب بشروط. نعم. قال وفي الباب يعني علي ابن ابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء فيمن يجيء الى الوليمة بغير دعوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود قال قال جاء رجل الى قال جاء رجل يقال له ابو شعيب الى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلسائه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن مع انا حين دعوتنا فان اذنت له دخل. فقال قد اذننا له فليدخل الادب اخواني الكرام ما بصير انه انت ادعوك للوليمة الايك جايب معك اخوانك واصحابك وزملائك لان انا دعوتك انت فاذا بدك تأتي بضيف معك لابد ان تستأذن. انه بتصير احيانا مخاجلة انه خلص صار جايب معه واحد وبدخله طب افرض الطعام فعلا ما بكفي. لا ينبغي ان تخجل صاحب الدعوة. الاصل تستأذن. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيحه في ابي وفي الباب عن ابن عمر قال باب ما جاء في تزويج الابكار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هلا جارية هي التي لم يسبق لها ان تتزوج. الثيب هي التي سبق لها ان تزوجت ومات والدها عفوا مات زوجها عنها او طلقت. نعم. فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات اللي هو والده. يعني ان ابي مات وترك لي سبع اخوات فانا اضطريت اني اتزوج امرأة كبيرة حتى ترعى اخواتي الصغيرات والا الاصل يعني المستحب ان او الافضل خلينا نقول الافضل ان تتزوج بكرا. نعم. قال وترك سبعة سبع بنات او تسع بنات فجئت بمن يقوم عليهن فدعا عليه. قال وفي الباب عن ابي ابن كعب ابن كعب ابن عجرة قال حديث جابر حديث حسن صحيح. قال اباب ما جاء لا نكاح الا بولي. قال احدثنا علي بن حزن. قال اخبرنا شريك ابن عبد الله عن ابي اسحاق حا. وحدثنا قتيبة قالوا حدثنا ابو عوان فعن ابي اسحاق احا وحدثنا بندار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن اسرائيل عن ابي اسحاقحة وحدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وفي الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وعمران بن حصين وانس. يعني لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. لازم يكون هناك هو المسؤول في تزويجها. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان قال عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا. فالسلطان ولي من لا ولي له. فان اشتجروا يعني اذا وليها ابى ان يزوجها ترفع قضية للسلطان والجهات الرسمية والجهات الرسمية تزودها جبرا عن والدها. اذا كان طبعا الذي تقدم لها كفؤ. نعم. قال هذا حديث حسن وقد روى يحيى ابو سعيد الانصاري يحيى ابن ايوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف. رواه اسرائيل وشريك ابن عبد الله وابو عوانة وزهير ابن معاوية قيس ابن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي هر عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها اسباط بن محمد وزيد ابن حباب عن يونس عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابي اسحاق عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فيه عن ابي اسحاق. وقد روي عن موسى بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة وثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا الا بولي وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. عندي اصح لان سماعه من ابي اسحاق في اوقات مختلفة وان كان شعبة والثوري احفظ واثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق هذا الحديث فان رواية هؤلاء عندي اشبه واصح لان الشعبة والثورية سمعا هذا الحديث من ابي اسعاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك مقال ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل ابا اسحاق اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا نكاح الا الا بولي فقال نعم. قال فدل في هذا الحديث على ان سماع شعبة والثورية بهذا الحديث في وقت واحد واسرائيل هو ثبت في ابي اسحاق سمعت محمدا المثنى يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا لما اتخذت ابيه على على اسرائيل لانه كان يأتي به اتم هادي مرت معنا سابقا قال وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث حسن. وروى ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يجب ان ارقاق وجعفر بن ربيعة عن الزهرية عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض اهل العلم في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جريج ثم لقيت الزهرية فسألته فانكره فضعفوه فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا وذكر يعني يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج الا اسماعيل ابن ابراهيم قال يحيى ابن معين وسماع اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك انما صحح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد ما سمع من ابن وضعف يحيى رواية اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي هذا النفس الطويل لانه هذا حديث محوري بيننا وبين الحنفية في مسألة هل يصح الزواج بدون ولي ولا لا؟ نعم. قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريرة وغيرهم قال وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي عمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزعي ومالك وعبدالله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال باب ما جاء لا نكاح الا ببينة. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري. قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيدان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن انفسهن بغير بينة. بشهود. فلابد ايضا من وجود شهود يشهدون العقد. نعم. قال يوسف بن حماد رفع عبده الاعلى هذا الحديث في تفسيره واوقفه في كتاب طلاق ولم يرفعه. قال حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه وهذا اصح. قال هذا حديث غير محفوظ لا قلم واحدا رفعه الا ما روي عن عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني بناء على هذا الحديث جعل التي تنكح بدون شهود كانها زانية على البغايا اللي بيزوجوا انفسهم بدون شهود. والحديث ضعيف. الحقيقة نعم. قال ورونا وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث عدم وجوه الشهود لكن هو الحديث هذا ضعيف. نعم قال والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح الا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه نحو هذا موقوفا قال وفي الباب عن عمران ابن حصين وانس وابي هريرة والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وما بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم بعض الاحكام حقيقة تختلف باختلاف الاعراف والبلدان وطبيعة ادراك الفتاة وعدم ادراكها. نعم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وقال وقد قالت عائشة في هذا اذا شهد واحد بعد واحد فقال اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز الخلاف هل لابد يحضران معا في نفس الوقت او ممكن الشاهد الاول ثم بعد ذلك يدخل الشاهد الثاني. هنا الخلاف. لكن اهل العلم متفقون عموما على مدة من وجود شهود. نعم. قال لا يجوز النكاح حتى يشهد شاهد معا في نفس الوقت عند اهل الكوفة نعم. قال عند عقدة النكاح قال وقد وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد بعد واحد انه جائز اذا العنوا ذلك وهو قول مالك ابن انس وهكذا فقال اسحاق ابن ابراهيم فيما حكى عن اهل المدينة وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأتين يجوز في النكاح وهو قول احمد هل تقبل شهادة النساء في النكاح في اخرها قال باب ما جاء في خطبة النكاح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عنتر بن القاسم عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبد الله قال اعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال شهدوا في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة. المراد الحاجة ما في اي مكان تخطب فيه غير الصلاة خطبة اه مسجد خطبة نكاح في اي مكان. نعم. قال ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث ايات. قال عفتر ففسرها لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله وقولوا قولا الايات الثلاث. نعم. الاية. قال وفي الباب عن عدي ابن حاتم قال حديث عبدالله بن حديث حسن رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبدالله عن ابي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح. لان اسرائيل جمعهما فقال عن ابي اسحاق عن ابي الاحوسة وابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جائز بغير خطبة. وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل العلم. هاي الخطبة ان تقال في مجلس العقد سنة وليست واجبة. نعم. قال حدثنا ابو هشام من الرفاعي قال حدثنا ابو الفضيل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء اي خطبة لا تقول فيها التشهد او حتى التسمية في بعض الاحاديث الاخرى خطبة ناقصة لم الفضيلة. نعم. قال باب ما جاء في استمارة البكر والثيب قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها الصمود. لابد ان تأخذ يعني تستعمر يعني تريدين الزواج ولا لا فهي احق بنفسها. انها تقرر الزواج او لا. الثيب التي سبق لها الزواج. اما البكر فجمهور الفقهاء على انها تستأذن من باب الادب واحترام المشاعر والا فابوها يجبرها على الزواج اذا جاء الشخص الكفء المناسب لها. ما منقولها والله حابب تتزوجي ولا لا زي ما بصير اليوم لأ الاصل البكر اذا جاءها كفؤ ووالدها يجبرها تمام لكنها ماذا يستحسن؟ انه هل هذا مناسب لك ولا لا؟ اما لو اريدها لا يجبرها على شخص ليس بكفء لها. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس ابن عميرة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيبة لا تزوج حتى تستمر. وان زوجها الاب من غير ان يستمرها فكره ذلك فالنكاح مفسوخ القرار الثيب صاحبة القرار. نعم. قال واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن الاباء فرأى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة قال وغيرهم ان الاب اذا زوج البكر وهي بالغة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال باب ما جاء في الوليين يزوجان. هي امرأة يعني تستطيع ان تحدد ولها قرار. نعم. قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا غندر قالوا حدثنا سعيد ابن غير امرها فلم ترضى بتزويج الاب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جائز وان كرهت ذلك وهو قول مالك بن انس مالك فالجمهور على جواز جباري للبكر. نعم. قال واحمد واسحاق قال حدثنا قتيبة قال احدثنا مالك بن انس عن عبد الله ابن الناس اليوم انه مشكلة وهو ليس مشكلة. الفتاة البكر التي لم تجرب الحياة خبرة ضعيفة جدا ووالدها اذا كان رجلا صالحا فاضلا هو يعرف مصلحة بنته اكثر منها فاذا جاءها الكفء الكف اخواني لا يكرر الكفر قد لا يأتي مرة اخرى فانا يجي لبنتي شخص كفء وهي لأ والله بدي اخلص جامعة لأ والله انا عندي كذا. لا والله بدي اشتغل بعدين. طب هذي فرصة لا تكرر. فهنا جمهور الفقهاء راعوا هاي مصلحة. قالوا الاب ادرى بمصلحة البكر. هذه بكر لا تعرف الزواج. ولا تعرف احوال الرجال. فانا كاب عارف مصلحة بنتي فلا افرط بهذه مصلحة فهو ليس كما يصوره الاعلام المعاصر تحكم او جبر لانه الفقهاء الذين قالوا بدواز الاجبار قالوا لو يجبرها على كفء لها. يعني مش اي واحد برضه يأتي له ان يجبره. لابد يكون مكافئ لها مالا وديانة وخيرا وصلاحا. نعم. قال عن نافع ابن جبير ابن مطعم قال عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. من ايم هنا بمعنى الثيب؟ نعم. نعم. واذنها صماتها قال هذا حديث كان حسن صحيح وقد روى قالوا البكر تستحي ان تصرح برغبتها في الزواج. فنكتفي بماذا؟ بان تصمت. صمتها واستحياءها دليل انها راضية بهذا الزوج. نعم. قال وقد روى شعبة هذا كله على وجه الاستحباب اصلا ان يطلب اذنها. عند الجمهور طبعا بخلاف الحنفية. قال عن مالك بن انس هذا الحديث واحتج بعض الناس في اجازة النكاح بغير وليم هذا الحديث وليس في في هذا الحديث ما احتجوا به لانه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا الا وهكذا افتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح الا بولي. وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها والا برضاها وامرها فان زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام. قال حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال باب ما جاء في اكراه اليتيمة على التزويج قال احدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها. فلا جواز. اليتيمة من هي؟ هي التي ليس لها اب. جمهور الفقهاء الذين قالوا ان الاب يجبر ابنته. خصوا هذا بالاب والجد وحتى الجد فيه خلاف. اما اذا كانت يتيمة ليس لها اب ولا جد. فهل اخوها يجبرها؟ هل عمها يجبرها للبكر قالوا لا. ليه ؟ قالوا انه شفقة الاب على ابنته ليست كشفقة العم والاخ يعني الاب حريص انه ما يعطي بنته البكر الا لشخص كفء. اما العم ممكن بده يخلص. يقول لك زوجها لاي واحد او الاخ بده يخلص من مسؤولية اخته. اما الاب سبحان لما فيه من الرقة والرحمة ففي العادة لا يعطيها. ممكن واحد يقول لي بس انا والله بعرف اب يا شيخ مش سائل هذي حالات نادرة. احنا لما نؤسس الاحكام الشاهد لا يقاس عليه. نعم. قال وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر قال حديث ابي هريرة حديث حسن واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض اهل العلم ان اليتيم اذا اليتيم التي ليس لها اب. البكر اليتيمة التي ليس لها اب نعم. قال فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلها فلها الخيار في اجازة نكاحه او فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيم حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح هو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. النكاح موقوف والله اذا هي بعدين رضيت فيه بنمشيه رضيت شي بنفسخه. النكاح الموقوف يعني هذا الخيار في النكاح غير صحيح. نعم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فنكاح جائز ولا ولا خيار لها اذا ادركت واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ادركت يعني اذا بلغت. لان تسع سنوات هي تستطيع ان تقرر رضاها او عدم رضاها. ربما ابي عروبة عن قتادة عن الحسنة عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول قولي منهم. يعني فتاة جاء وليها اخوها زوجها من شخص اجا اخوها الثاني زوجها من شخص اخر ايهم نكاحين بمشي ؟ الاول الولي هذا في حال كما قلنا مثلا ما عندهاش اب عنده اخوين كل واحد زوجها لرجل الذي يعتبر النكاح الاول كذلك البيعان انا شخص باع سلعة لشخص. وباعها بعدين لشخص اخر. الاعتبار بالعقد الاول. نعم. قال هذا حديث حسن ولا عمله على هذا عند اهل العلم لا اعلم بينهم في ذلك اختلافا اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ. واذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري في نفس الوقت خطابة تزوجوا بصير الاثنين مفسوخ. نعم. على باب ما جاء في نكاح العبد بغير اذن سيده قال حدثنا علي بن حجر. قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر في الباب عن ابن عمر. قال حديث جابر بباب العبيد والاماء. نعم. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذنه لا يجوز وهو قول احمد ابو اسحاق قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيدي فهو عاهر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في مهور النساء. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة قال عن ابيه ان امرأة من بني فزار تتزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك بنعلين قالت نعم فاجازه. يعني كان مهرها نعلان فقط. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابي هريرة وسهل بن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابر وابي حدرد الاسلمي. قال حديث عابر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في المهر. فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه. يعني لا يوجد توقيت مبلغ معين. اي شيء بيتراضوا عليه لو كان اي نعم. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال مالك بن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار. ربع دينار ذهبي يعني نعم. وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم براهم فضية نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع قال اخبرنا مالك عن اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ابن دينار قال عن سهل بن سعد السعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر شيئا. نعم. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة؟ فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا ازار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها ان اعطيتها جلست ازارك هذا. اه. قال ان انتهى جلست ولا ازار لك فالتمس شيء فالتمس شيئا فقال ما اجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء فتزوجها على سور من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق. نعم بالتالي قال الجمهور قالوا يعني هذا منسوخ. ولا يكون القرآن مهرا. والبعض قال لا يستطيع ان يكون القرآن مهرا. هذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عين عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي العجفاء. قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء. يعني لا تغالوا في مهور النساء. ما تطلب المرة واهلها ما بالك طائلة على الزواج نعم. قال فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم المهر العالي فيه خير لكان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع اليه. فهو حريص على الخير صلى الله عليه وسلم. قال ما كان مهره محدود. نعم. قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم انك شيئا من نسائه ولا انكع شيئا من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية. قال هذا حديث حسن البارح ان الوقية اربعين درهم فضي. يعني اضرب اطنعشر اوقي باربعين درهم فضي بطلع عدد الدراهم الفضية. نعم. قال وابو العجفاء السلمي اسمه هرم والبقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة وقية هو اربعمائة وثمانون درهما قال اباه ما جاء في الرجل يعتق الامة يعني الف واربعمية غرام فضة الف واربعمية غرام فضة. طبعا هذا اليوم مبلغ مش عالي. لا يعتبر عالي. نعم. قال حدثنا ابو عوانة غراب الفضة نص دينار. خمسة وسبعين قرش يعني اليوم نعم. قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيته وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن صفية قال قال حديث انس لانها سبيت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يعني اصبحت له امة ثم اعتقها وتزوجها. فجعل عملية العتق هو الصداق نفسه. لان هي سبيت مع بني قريظة ثم او في خيبر ثم اصبحت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وتزوجها. نعم. قال قال حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم وكره بعض اهل العلم ان ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق. البعض قال لازم يكون لها مهر اخر غير العتق القول الاول اصح لانه ظاهر الحديث. نعم. قال باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسير. قال عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال. قال يا رسول يصلي في ذلك يقصد ما جاء في فضل ان تعتق جاريتك فتتزوجها هذا معنى الفضل في اعتاق الجارية لكن هذا كما قلت اليوم غير موجود هذا. نعم. قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه. فذلك يؤتى اجره مرتين ورجل كان له جارية وضيئة فادبها فاحسن ادبها جارية وضيئة يعني جميلة ولطيفة. نعم. قال ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره اجرين. اجل العطر اول اجر التأديب واجر انه اعتقها وتزوجها. نعم. قال ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن من اليهود او النصارى امن بالتوراة او الانجيل ثم جاء امن بالقرآن فيعطى اجره مرة. نعم. قال فذلك يؤتى اجره مرتين. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح. قال وهو ابن حي قال عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال حديث ابي موسى حديث حسن صحيح. قال ابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس. قال وروى شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. قال باب ما جاء افي من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها؟ هل يتزوج ابنتها ام لا؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ليهعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال هذا حديث حسن صحيح قال وابو قيس الاودي اسمه عبدالرحمن ابن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا عند نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها. نعم. وان لم يكن دخل ابنتها يعني اذا كانت هي لها بنت من زوجها السابق. نعم. قال وربائبكم اللاتي في عدولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. بناء على اية سورة النساء. نعم. قال احد قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لاهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضاعفان في الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم الحديث ضعيف لكن العمل عليه لانه نص القرآن اصلا. نعم. قال ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها. واذا تزوج الرجل ابنة فطلقها قبل ان يدخل بها ولم لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائكم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال اباب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا في تزوجها رجل اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن العروة عن العروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني خلص طلقني البتة ثلاث. نعم. قال فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما هذا انتبهوا على عبد الرحمن بن الزبير مش الزبير هذا هذا الصحابي اسمه الزبير نعم. قال فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير قال وما معه الا مثل هدبة الثوب. قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ الا مثل ندبة الثوب يعني قالت لا يحسن الجماع باختصار بدون الدخول في التفاصيل. نعم. قال حتى قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. بالتالي اذا رجل طلق زوجته ثلاثا تعرفون لا لا يستطيع ان يتزوجها حتى تنكح زوجا اخر ولازم الزوج الاخر يجامعها يعني ممكن الزوج الاخر يقول لها خلص بتزوجها وبطلقها قبل ما لأ لازم يجامعها الزوج الاخر ثم يطلقها برضاه واختياره. فان اراد الاول ان يعود اليها يعود. هذا معنى يدوق العسيلة يعني ان يجامع الثاني. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وانس والرميساء او رغم انصا او ابي هريرة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا غيره فطلقها قبل قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن نعم. قال باب ما جاء في المحل في المحل والمحلل له. المحل والمحلل له انه واحد يطلق زوجته ثلاث مرات. وعارف انه ما بستطيع يتزوجها حتى تنكح زوج اخر. بروح بتفق مع صاحبه. بقول له اسمع اتزوج هاي المرة ادخل فيها وطلق لي اياها عشان ارجع انا اتزوجها. خاصة بكون عنده اولاد منها وكذا. بقول لك اصورتنا لكن هذا حرام انك تكون عامل الاتفاق مع شخص انه يتزوج هذه المرأة عشان يحلل لك اياها هذا في الشريعة الاسلامية اسمه التيس المستعار هذا الثاني يسمى التيس المستعار. نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشاج قال حدثنا اشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الايامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. يعني هذولا الرجلين اللي اتفقوا بكلاهما ملعون. المحل هو الثاني والمحلل له الاول المتبع معه نعم. قال وفي الباب علي ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر وابن عباس قال حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى اشعث بن عبدالرحمن عن مجالس عن عامر عن عن عامر عن من الحارث عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالدة ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم هم احمد ابن حنبل قال روى عبدالله بن نمير هذا الحديث عن مجالس عن عابر عن جابر عن ابن عبد الله عن علي وهكذا وهذا قد وهم فيه ابن النمير والحديث الاول اصح قال ورواه مغيرة وابن ابي غير واحد عن الشعبية عن الحارث عن علي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن ابي قيس قال عن هزير ابن شرحبيل. قال عن عبدالله بن مسعود قال لعن رسول ده اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال وسمعت الجارود يذكر عن وكيل انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا بهذا الباب من قول اصحاب الرأي اه قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدله ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها هو يقصد انه يجب القاء قول الحنفية واهل الرأي الذين جوزوا نكاح التيس المستعار قال هذا هذه الاحاديث ترد عليهم ويلقى قولهم من الباب لا عبرة به. نعم. قال فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. قال باب ما جاء في نكاح المتعة. قال حدثنا ابن ابي عمر المتعة الذي تعرفونه عند الروافض اليوم. نعم. قال هذا اجازه الاسلام ثم نسخه باتفاق الجميع وابن عباس روي انه جائز ثم عاد فاتفق مع الصحابة على ان نكاح المتعة منسوخ فمن فعله فنكاحه باطل. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. والنكاح المتعة هو باختصار ان تتزوج امرأة على مدة معينة تقول ابا اتزوجك ثلاثة ايام. بعدين الله يسهل عليك بتوخذي وتروحي تحدد مدة معينة للزواج. هذا اسمه نكاح متعة. الاصل الزواج يكون مطلق دائم بدون ابدي الا اذا صار طلاق يكون يعني عرضي. نعم. قال وفي الباب عن سبرة الجهني وابي هريرة قال حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله وغيرهم انما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تراجع عن قوله في المتعة. نعم. قال وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة او هو قول الثوري ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق؟ قالوا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة اخو قبيصة قال اخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها ليس له بها معرفة. فتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه تصلح له شيئا حتى اذا كان الرجل قديما بيسافر لبلدة وهو غريب فيها. بتزوج امرأة بقول لها بتزوجك لشهر لاني انا غريب هون ضابطين لي البيت وكذا ونقضي الشهوة. لكن هذا كما قال في اول الاسلام. حتى ابن عباس يعني هذا اتى به لانه ابن عباس تراجع. وقال حتى نزل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذا ليس بزوج. قال فكل فرج سواهما فهو حرام والمتعة حرام. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال حدثنا. الشغار ان يزوج الرجل ابنته لشخص مقابل ان يزوجه ذلك الشخص ابنته يعني يصير تبديل ولا يكون هناك مهر هذه القضية. هو لو كان في مهر معناش مشكلة. مجرد التبديل جعل هو نفسه المهر. هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال احدثنا قال حدثنا حميد وهو طويل قال حدث الحسن عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنبة ولا شقار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا. قال هذا حديث حسن صحيح في بابي عن انس ابن ابي ريحانة وابن عمر ولا شغار في الاسلام. معنى لا جلب ولا جنب اقرؤوه في الحاشية. يعني موجود عندكم لانه الى اكثر من تفسير. نعم. قال معاوية ابي هريرة وائل ابن حجر قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الشغار قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق ما في مهر بينهم. نعم. الا ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول اهل قال يتم اصلاحه خلص بنمشي النكاح لكن لازم كل واحد يعطي الاخر مهر المثل. نعم قال ابو ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريزن عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه انها تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. يعني ما بصير انت تتزوج المرة وعمتها او تتزوج المرأة وخالتها لا يجمع بينهما. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابن عمر عبدالله بن عمرو بن ابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وثم وثمرة بن جندب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. قال حدثنا ايزيد بن هارون. قال اخبرنا داوود بن ابي هند. قال اخبرنا عامر عن ابي ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيه على على ابنة اخيها والمرأة على خالتها او الخالة على ابنة على بنت اختها. قال ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال حديث ابن عباس وابي هريرة تحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ولا نعلم بينهم اختلاف انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها نكح امرأة على عمتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم. النكاح الثاني يكون مفسوخ. العمة او بنت اخوها. نعم قال بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيلا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال عن يزيد بن ابي حبيب وعن مرصد بن عبدالله اليزني ابي الخير قال عن عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج. يعني اي شرط تشترطه المرأة في عقد النكاح او يشترطه الرجل في عقد النكاح يجب الوفاء به. هذا احق شرط لانه هذا شرط انبنى عليه عقد فيه فروج. فيجب على الرجل والمرأة اما ان يوفي بهذا العقد او خلاص يفسخ النكاح بينهما واذا لم يوفي به. نعم. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر. قال نحوه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا. عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن منهم عمر ابن الخطاب قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها الا يخرجها من من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول تزوج امرأة واشترطت قالت انا ما بسافر برا البلد. خلص انت كزوج يجب ان توفي لها بهذا الشرط. والا لها الحق في الفسخ. نعم. قال وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق قال وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه يرى كأنه رأى لزوجه ان يخرجها وان كانت انه خلص لأ انه ربنا اذن لك ان تسافر بزوجتك وشرطها غير مقبول لكن الكلام الاول هو الاصوب والله اعلم. نعم. قال من كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الحكم. هو حقيقة نعم. كثير من اهل العلم يقولون ان اي شرط تشترطه المرأة النكاح لا عبرة به وللزوج ان يخالفه بعد ذلك باعتبار ان هذا شيء جائز له ابتداء. لكن هذا الحديث قوي ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديس صحيح. والاصل اية المنافق ثلاث اذا وعد اخلف. وان اشترطت هي اشترطت وان توافقت فالاصل انك لا تضربها. نعم قال باب ما جاء في الرجل ليسلم وعنده عشر نسوة قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبد الله عن عن ابن عمر ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم له عشر نسوة عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة. لازم يختار اربعة يسرح الباقي لانه لا يجوز للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعة نسوة. نعم. قال هكذا روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمدا واسماعيل اقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روي عن شعيب ابي حمزة وغيره عن الزهري. قال حدثت عن بن سويدن الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نسائه فقال له عمر لا تراجعن نساءك او لارجمن ان قبرك كما رجم قبر ابي رغال طلق نساءه من اجل ايش؟ يحرمهم من الميراث فعمر قال له بترك ترجع النسوة كلهم. ولا رجمت قبرك. هذي حديث اخر يعني. نعم. قال والعمل على حديث غيلان ابن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعي احمد واسحاق. قال اباب ما جاء في الرجل يسلم وعنده اختان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي وهب الجيشاني قال انه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فلا بأس ان يخطبها والحج والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهل بن حذيفة ومعاوية بن ابي سفيان خطباها فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع وتحكي اختان تحكي اختان يعني متزوج اختين. يعني كثير من الكفار بيعمل اشياء تخالف الشريعة الاسلامية. و بعدين بسلم. يا مثلا اسلم جديد وعنده عشر نسوة او اسلم هو متزوج وحدة وعمتها. او اسلم وهو متزوج اختين. الان بدنا نعدل كل الامور معه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهم ايتهم ما شئت وطلق الثانية. نعم. قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا وهو ابن جرين. قال حدثنا ابي. قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن زيد عن يزيد من ابي حبيب قال عن وهب للجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلميق عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال اختر ايتهما شئت قال هذا حديث حسن وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن هوشع. قال باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال حدثنا حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا وهب بن عبدالله. قال حدثنا يحي ايوب قال احدثنا يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليمان عن بسري بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليسقي ماءه ولد غيره. الان قديما كان في بتعرفوا الاماء تباع وتشترى. فاذا اشتريت انت اعمى ووجدتها حامل لا يجوز ان تطأها حتى ايش؟ تضع حملها حتى تضع لانك اذا وطأت وطأتها وهي حامل كانك اسقي بماءك الماء هنا الممي. تسقي بماءك زرع زرعه غيرك في رحمها. الشخص الذي وطئها اولا. فنهى فهذا معنى لا يسقي ماءه. يعني لا تجامع حتى لا ينزل المني على رحم فيه ولد من غيرك. نعم قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن روي في ابن ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون لرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى تضع حملها نعم قال وفي عن ابي الدرداء وابن عباس والعرباط ابن سارية وابي سعيد جزاك الله خيرا بسم الله قال بعضهم ما جاء يسبي الامة ولها زوجا هل يحلو له وطؤها؟ قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا هشيما قال اخبرنا عثمان البتي عن ابي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال اصاب قال صبنا سبايا يوم اوطاس هذي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. اصابوا فيها سبايا. نعم. قال وهن ازواجا في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهم. نعم المرأة اذا سبيت الحرب هل يجوز للمسلم ان يطأها وهو يعلم ان لها زوج عند الكفار؟ نعم يجوز. بعد ان يستبرئها بحيضة. نعم. قال هذا حديث حسن. وهكذا رواه ثفيان عن انس ما نبتي عن ابي خليل عن ابي سعيد. قال ابو خليل اسمه صالح بن ابي مريم. قال ورواه همام هذا حديث عن قتادة عن صالح النبي خليل. عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا بذلك عبده بعبده قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام. قال ما جاء في كراهية مهر البغي. قال حدثنا قتيبة تقرأ حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طبعا مهر البغي هنا الكراهية كراهية تحريم طبعا. الواحد يزني في وحدة والعياذ بالله ويعطيها ماذا؟ مقابل نعم. قال فلان عند رفع ابن خديجة وابي جحيفة وابي هريرة ابن عباس. قال حديث ابي مسعود حديث حسن صحيح. قال واما جاء الا يخطب الرجل على خطبة اخيه قال حدثنا احمد مانيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن سعيد بنسيبة عن ابي هريرة قال قال قتيبة يبلغ يبلغ به وقال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال قال مالك بن انس انما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته. قال وقال هذا يكون بعد الركون يعني اذا صار اتفاق مبدئي لا يجوز يأتي شاب يخطب نفس الفتاة نعم قال وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطوة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها عن النساء. اما معاوية صعلوك لا مال له ولكن انكحي اسامة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحي هذا ولا هذا. وهذا يدل على انه لم يحصل تراكم بينها وبين ولا ابي جهيم. لذلك يجوز ان يخطبها قبل عصور التراكن شخص اخر. نعم. قال في معنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبرها برضاها بواحد منهما. ولا اخبرته لم يشر عليها بغير لو انه لو لو كان صار تراكن لا يجوز يأتي شخص يخطب على خطبة اخيه. نعم. قال حدثنا محمود محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال ان بان شعبته قال اخبرني ابو بكر ابن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمة ابن عبد الرحمن على فطمة بنت قيس فحدثت ان زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي عشرة اقفزة عند عند ابن عم له. اقفزة من تمر نعم قال خمسة شعير وخمسة بر قالت فتية رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اذا القفيز ليس من تمر كما قلت شعير كان وبر. القفيز هو مكيال قد يكون تمر شعير شيء نعم. قال فتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك قالت فقال صدق فامرني يعني ليس المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة عند جمهور الفقهاء كما شرحنا في سورة الطلاق. نعم. قال فامرني ان اعتد في بيت امك كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت ام مشرك بيت يغشاه المهاجرون ولكن تديه امرأة مسنة كبيرة في السن. كان المهاجرون يأتون يعني يتحدثون في بيته ويتسامرون. نعم. قال فعسى ان تلقي ثيابك ولا يراك. فاذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فاذنني. فاذنيني. فلما عدة خطبني ابو جهمة ومعاوية قالت فتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو جهل فرجل شديد على النساء. شديد يعني كثير الضرب للنساء. نعم. قال خطبني اسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في اسامة. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري عن ابي بكر ابن ابي الجهم نحو هذا الحديث وتاد فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة قال حدثنا بذلك محمود قال حدثنا وكان عن سفيان عن ابي بكر الجهم بهذا. قال بعض ما جاء في العزل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زرار. العزل هو ان يحدث جماع لكن كون القذف خارج الرحم. نعم. قال حدثنا مع ان يحدثنا بكثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل في زعمة اليهود وانها انها المؤوجة الصغرى. فقال كذب انه المؤودة الصغرى يعني انت تقتل الماني لانك لا تضعه في الرحم بل تقذف خارج الرحم قال لا هذا ليس قتلا للمني قال فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه. يعني اذا اراد الله ان تنزل نقطة منه في الرحم انت لن تستطيع ان تمنعها ولو اخذت بالاسباب. نعم. قاله في الباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابي سعيد قال حدثنا قتيبة ابن وابن وابن ابي عمر قال لا حدث سفيان عيينة عن عمرو دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. والمعنى كنا نعزل عن ازواجنا مع ان القرآن كان تنزل فلو كان حراما لحرمه القرآن. نعم. قال حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب وغيرهم في العزل. وقال وقال من كنا ناس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الا انت لا يجوز ان تعزل الا باذن زوجتك اذا هي اذنت بالعزل نعم لان الجماع حق لكليهما وليس حق للزوج فقط. نعم. قال بعض ما جاء في كراهية العزم. اما الامة دينار عن عن سليمان ابن يسار عن عراة الزهير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. يعني النسب نفسه للمرأة نعم فلا مشكلة ان تعزل ولو لم تستأذنها. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر وقطيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد قال ذكر العزو عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل لما يفعل ذاك احدكم؟ في حديثه زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك لا يفعل ذاك احدكم قال في حديثهما فان فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الاولى الا تفعلوا العزم. الاولى خلاص ما في ناس مخلوقة الا الله خالقها. فاذا كان لك نصيب سيأتي قول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فالليلة عليك فانه عمك. قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني رجل. فقال فانه عمك فليلج عليك. قال هذا حديثنا حسن صحيح. وهذا يدل ان هو فقط ارشاد وليس تحريم. نعم. قال وفي الباب عن جابر. قال حديث ابي سعيد عن حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد. قال وقد كره العزل قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا اما جاء في القسمة لبكر والثيب قال حدثنا ابو سلمة احمد بن خلف قال حدثنا بشر من فضل عن خالد الحذا عن ابي قرابة عن انس مالك قال لو شئت ان ان اقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل على امرأته اقام عندها سبعة واذا تزوج الثيب على امرأته قام عندها ثلاثة. يعني اذا كان عندك زوجة تزوجت زوجة ثانية. هذه الزوجة الثانية احتمال انها تكون بكر واحتمالها تكون ثيب اذا كانت الزوجة الثانية بكر بتعطيها اول الزواج سبعة ايام خاصة فيها. حتى ينكسر الحياء بينك وبينها. اما اذا كان الثيب الثانية يكفيها ثلاثة ايام ثم تعود فتقسم قسمة العدل بين الاولى والثانية. نعم. قال في الباب عن ام سلمة. قال حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعضهم. قال والعمل وعلى هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج رجل امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بعده بالعدل واذا تزوج الثيب على امرأته قام عندها ثلاثة. نعم. قال وما جاء في التسوية بين قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصي بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا فلا ترمني فيما لا فيما تملك ولا املك. يعني الحب يعني الواجب العدل في القسمة في الايام. اما العدل في المحبة القلبية هذا لا يجب على الانسان. فقد يحب زوجة دون زوجة. نعم. قال حديث حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى حماد بن زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي عن ابي قلابة موصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا املك انما يعني به الحب والمودة وكذا فسره بعض اهل العلم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا تماما عن قتادة عن ابن انس فيما تملك يعني انا الحب ما املكه. انت تقذفه في قلبي. نعم قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينه فما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قال وانما اسند هذا حديث همام ابن يحيى عن قدادة شقيه يكون ساقط عقوبة له يوم القيامة على انه مال لواحدة دون الاخرى. والمراد كما قلنا في القسم في الايام وليس للحب. نعم. قال ورواه هشام الاستوائي عن قدادته قال كان يقال ولا نعرف ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام. قال بعض ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما. قال حدثنا نصراني ونصرانية احدهما اسلم كيف يفعلان نعم. قال وهل نادوا قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن به عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته رد زينب على ابي العاص بن الربيع بن مهر جديد ونكاح جديد. قال في لهذا قال هذا حديث في اسناد زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان اسلمت طبعا مباشرة. وابو العاص زوجها لم يسلم الا بعد ست سنين تمام؟ طبعا الحكم الذي شرع بعد ذلك ان الرجل النصراني او المرأة النصرانية اذا اسلم احدهما تبدأ العدة خلال مدة العدة اللي هي ثلاث حيضات اذا الشخص الثاني اسلم يبقى النكاح مستمرا اذا الشخص الثاني ما اسلم وانتهت العدة خلص يفسخ النكاح تلقائيا. نعم. قال هذا حديث في اسناده مقال. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يعني ان المرأة اذا اسمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان اسلم زوجها وهي في العدة اللي هي ثلاث حيضات. نعم. قال ان زوجها احق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك ابن انس ابن الاوزعي والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا قال حدثنا يونس ابن اوكي؟ عن محمد بن اسحاق قال حدثني داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. فيه خلاف ردها بالنكاح الاول واللي عمل نكاح جديد. وكانت الاحكام ما زالت لم تشرع بعد بالتفصيل في ذاك الوقت. نعم. قال هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء من ولعله قد جاء هذا لا نعرف وجه هذا الحديث لانه الظاهر انه بعد ست سنوات بقي النكاح مستمعي يعني ردها عليه بالنكاح الاول. فالترمذي بقول لك هذا غريب. يعني معنى هذا الحديث لا نعرفه ليس هذا القول ما عليه الفقهاء. فكما قلت لعل الاحكام لم تكن بعد. نعم. قال ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن حصين من قبل حفظه. يعني كانه يقول في خطأ في رواية الحديث اصلا. نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن كلمة عن ابن عباس ان رجلا جاء مسلما الى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسمت معي فردها علي يعني اصلا مات في نفس الوقت ما تأخر اسلامها. نعم. قال هذا حديث صحيح. قال سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن اسحاق هذا الحديث. وحديث الحجاج بن عمرو عن شعيب عن قبيح عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بنت على ابي العاص بمهر جديد وملكاح جديد. فقال زيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب قال بعض ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها. قال حدثنا محمود قبل ان يفرض لها ان يسمي لها مهرا. نعم. قال حدثنا زيد ابن حبابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن اقامت عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا ننقصها عن صداق ضرائرها ولا اعلى. نفس صداق ضرائرها. وعليها العدة قال وعليه العدة الوفاة طبعا هنا لانه توفي عنها. ولها الميراث من زوجها نعم قال فقال معقل ابن سلامة الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود. نعم. قال وفي الباب عن جراح قال الخلال قال حدثنا يزيد نهرون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه. قال حديث مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق. قال وقال بعض اهل العلم بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وزيد ثابت وابن عباس وابن عمر. اذا تزوج الرجل والمرأة لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليه الميراث ولم يعطوها الصداق لكن الاول اصاب. نعم. قال هو قول الشافعي. وقال لو ثبت حديث بروعة بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروعة بنت وشق. رغم انه حديث صحيح. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الرضاعة. قال قال باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا احمد مانع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من كما ان النسب يحرم فالرضاعة يحرم نفس الاشي. نعم. قاله في الباب عن عشته وابن عباس وام حبيبة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثني يحيى بن سعيد. قال حدثنا مالك ابن انس نحاء وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافات. قال وما جاء في لبن الفحل؟ قال حدثنا حسن بن علي. الفحل هنا الزوج يعني. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. فابيت ان اذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى استأمر الرسول اللبن الذي جاء لهي المرأة من وين جاء؟ بسبب وجود الزوج الذي هو كالفحل لقحها. فمن هنا اصبحت المرأة لها لبن. فهذا يدل على ان الرضاء يحرم من جهة الاب كما يحرم من جهة الام. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحم والاصل في هذا حديث عائشة. قال وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل والقول الاول اصح قال حدثنا قريبا قال حدثنا حرموا بلبن الكراهة هنا معنى التحريم. يعني حرموا بلبن الزوج. حرموا يعني الاقارب اللي بيجوا من جهة الاب كما يحرم الاقارب اللي بيجوا من جهة الام من الرضاعة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن علي سنحاء وحدث حدثنا الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريط عن عمرو عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما. اي حيل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد نعم لانه هم جاريتين والهم واحد زوج واحد او سيد واحد اللبن للاولى من وين اجا؟ من هذا السيد واللبن للثانية من هذا السيد. فهذه ارضعت وهذه ارضعت فكلاهما رضع من نفس الفحل. من نفس السيد. فبالتالي هما حرمان رضاعة. نعم. قالوا هذا تفسير لبن الفحل. وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق. قال ما جاء لا تحارب المصط والمصتان. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني. قال حدثنا المعتمر بن سليمان. قال انا سمعت ايوب يحدث عن عبدالله النبي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصت ولا المصتان. قال وفي الباب عن امي عن ام الفضل وابي هريرة والزبير وابو والزبير وابن الزبير قال وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصطل والمصتان. قال وروى محمد ابن دينار عن هشام ابن عروة عن عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه محمد دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. قال والصحيح عند اهل عند اهل الحديث حديث ابن ابي هوليكة. عن عبدالله بن الزبير عن عائشة تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقالت عائشة انزل في انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس. وصار الى خمس رضعات معلومات. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر وهذا هو المشهور ان الرضاعة خمس رضعات. وقال البعض ثلاث لكن المشهور انه خمس رضعات هي التي تحرم. نعم. قال وحدثنا بذلك اسحاق بن موسى عن طريق حدثنا معن. قال حدثنا ما لك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا قال وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي واسحاق. قال وقال احمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا مصرف المصتان وقال فان ذهب ذهبا الى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبنا عنه ان يقول فيه شيئا. لكن بالمذهب عند احمد بقول عائشة انه خمس رضعات لانه حديد لا تحرم المسط والمستطان مفهوم ان الثلاثة فصاعدا تحرم. لكن الثلاثة فصاعدا اخذ به بعض الفقهاء. لكن احمد المذهب المعتمد عنده خمس رضعات. نعم. قال وقال بعضها بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره اذا وصل الى الجوف. هو قول سفيان الثوري مالك ابن انس الاوزعي وعبدالله المبارك وكيع واهل الكوفي. يعني البعض لم يوقر قال اي رضعة تحرم لكن المشهور التوقيت نعم. قال وما جاء في شهادة المرأة الوحيدة في الرضاعة. قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبدالله ابن ابي مليكة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ قال قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت خذ بقولهم فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. شوف هذه بهمني اوقفهم صح راح نطول بس. هذا الجواب عالم لابن المبارك الحارث تزوج امرأة فاجت امرأة سوداء قالت انا رضعتك. انت واياها ما بنفعش تتزوجوا بعض. فهل تقبل شهادة المرأة الواحدة؟ نعم. تقبل شهادة المرأة الواحدة هذا الموضوع. نعم. قال فقلت تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة. قال فاعرض عني قال هي كاذبة بس هو مش متأكد انه هي كاذبة. نعم قال آآ قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كذبة قال وكيف بها وقد زعمت انها قد اضعتكما دعها عنك؟ دعها عنك انا افسخها ان النكاح هاي اختك من الرضاعة طلعت. نعم. قال حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح. قال وقد روى غير واحد ان هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن اخوة ابن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد ابن ابي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحابه صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة. قال وقال ابن عباس تجوز شهادة المرأة امرأة واحدة في الرضاعة تؤخذ يمينها اليمين الواحد. نعم. يقول احمد واسحاق. نعم. قال وقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة حتى تكون اكثر وهو قول الشافعي يقول يجب اكثر من امرأة ليس امرأة واحدة تكفي. نعم. قال وعبدالله بن ابي مليكة هو عبدالله بن عبيد الله بن ابي مليكة يكنى ابا محمد وكان عبدالله ابن الزبير قد استقضاه على الطائف. استقضاه يجعله قاضيا على مدينة الطائف. نعم. قال وقال جريجا عن ابن ابي مليكة اذقت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال سمعت الجرود يقول سمعت وكيعا يقول لا لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة في الحكم. ويفارقها في الورع. قال ما جاء ان الرضاعة لا تحرم يعني هذا الرأي ايضا يوافق الشافعي انه لا تكفي شهادة امرأة واحدة. لكن قال اذا شهدت امرأة واحدة يفارقها زوجته ورعا. لكن حكما قضائيا لازم اكثر من واحد. يشهد بالرضاعة. نعم. قال سمعت وكيعا يقول لا تجوز مشاهدة امرأة واحدة في الرضاعة في الحكم ويفارقها في الورع. قال وما جاء عن طاعة لا تحرم الا في الصغر دون الاوضاع الذي يحرم ما يكون في اول عمر الصبي يعني خلال السنتين الاوليين. اما الرضاع الكبير لا يحرم عند الجمهور. نعم. قال حدثنا قال حدثنا ابو عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم عن الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين كاملين فانه لا يحرم شيئا. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام هي امرأة هشام ابن عروة. قال وما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. من يذهب مذمة الرضاع. قال حدثنا اقتبت قال احدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن حجاج ابن حجاج الاسلمي عن ابيه لانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد او اباه. المراد اذا ان الولد لم ترضعه امه وانما ارضعته امرأة اجنبية قالوا هذه مذمة منقصة. هيك يعني. فما الذي يذهبها او كانه مش نقول من قصد؟ ممكن نقول يعني نوع من الجميل الذي عليك لابد تسددوا نوع من الجميل عليك لابد تسدده. فقال اذا اردت ان تسدد الجميل للمرأة التي ارضعتك وهي ليست امك طبعا فتعطيها مثلا هدية. هنا كانت الهدية عندهم جارية اما وانت اليوم ممكن معاصر ممكن تعطيها هدية اخرى. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى سعيد ابن القطان وحاتم الاسماعيلي وغيره واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن الحجاج ابن الحجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ثلاث فقال لها الا الحسن. ثم قال اللهم اللهم غفر الا ما حدثني الا ما حدثني قضيت عن كثير مولى ابن مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن حجاج ابن ابي الحجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن علي تغير وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام ابن عروة عن ابيه. قال وهشام ابن عروة يقنع المنذر وقد ادرك جابر بن عبدالله وابن عمر. قال ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة يقول انما يعني به ذمام الرضاعة حق الرضاعة. انه انا هذه ارضعتني لها علي حق دعم. قال يقول اذا اعطيت المرضعة عبدا وامة فقد فقد قضيت ذممها. يعني اذا اعطيتها هدية محرزة تكون اعطيتها حقها. نعم. قال ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قالت امرأته فبسط النبي صلى الله عليه وسلم ردائه حتى قالت عليه فلما ذهبت قيل اهذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشيماء الشيماء التي جاءت في غزوة البحرين نعم. قال بعض ما جاء في الامة تعتق ولها زوج. قال حدثنا علي والذي يضع طبعا الشيماء قيل هي اخته من الرضاعة. شيماء قيل هي اخته من الرضاعة فهل هذه نفس قصة الشيماء؟ هذا الذي يظهر لي. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا جرير ابن عبد ابن عبد الحميد علشان العروة عن ابيه عن عائشة قالت كان كان زوج عبده فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. يعني اما كانت متزوجة من عبد ثم اعتقت هذه الامة. اعتقها سيدها. تخيل هل تريد البقاء معها هذا العبد الزوج او تريد ان تبحث عن رجل حر. نعم. قال حدثنا هل ننقل حدثنا ابو عويت عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة؟ قالت كان زوج بريرة حرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجها عبدا هذا هو الصحيح على الرواية الاولى. نعم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا روى هشام ابن عروة عن ابيها عن عائشة قالت كان زوج بريغة عبده وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوجة بريرة كما كان عبدا يقال له المغيث. قال وهكذا روي عن ابن عمر. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامة تحت الحرية فاعتقت فلا خيار لها. يعني اذا كانت الامة متزوجة من حر واعتقت الامة ليس لها الخيار لانه زوجها حر. لكن المشكلة اذا كانت متزوجة عبد تعطى الخيار. نعم. قال وانما يكون له الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد. هو قول الشافعية واحمد اسحاق قال وروى غير واحد عن الاعمى عشان ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان زوج هريرة حرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابو عوانة هذا الحديث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة في قصة بريرة قال الاسود وكان زوجها حرة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم يقول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن ايها القتادة عن ايوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسود لبني المغيرة يوم اعتق البيرة. والله لكأني به في بعض طرق المدينة ونواحيها وان دموعه لتسيل على على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. يعني هو كان يحبها وهي قالت له يا عمي ما بدي اياه خلص معي خيار انا. نعم قال هذا حديث حسن صحيح. وسعيد ابن ابي عروبة وسعيد المهران ابن مهران ويكنى ابا النضر. قال بعض المجاعة ان الولد للفراش. قال حدثنا احمد منيعا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن سيد وكانت يعني امرأة لها زوج وزنت ثم جاءت بولد هذا الولد هل يكون من زوجها ولا يكون للزاني؟ الاصل انه للفراش يعني للزوج حتى يثبت خلاف ذلك فهمتم الصورة؟ حتى يثبت خلاف ذلك. نعم. قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الولد اذا انجبته المرأة العاهر والعياذ بالله يحسب لزوجها وليس لمن زنى بها. الا طبعا ضمن شروط اذا ثبت انه من هذا العاهر. نعم. قال وفي الباب عن عمر وعثمان الحجر يعني العاهر يقام عليه حد الزنا وهو الرجم بالحجارة. نعم. قال وعائشة وابي امامة وعمرو بن خالدة وعبدالله بن عمرو والبراء بن عازم وزيد بن ارقم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روى الزهري عن مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم. يكرهون المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. يكرهون ان يحرموه. نعم. قال واختلف اهل العلم ما في المرأة اذا كانت موسرة ولم يكن سعيد المسيبي وابي وابي سلمة عن ابي هريرة. قال والعمل على هذا عند اهل العلم. واحيانا اخواني قد لا تكون المرأة مؤنفة. قد لا تكون المرأة مثلا زنت يعني بارادتها قد تكون اغتصبت. كما يحدث الان مع بعض اخواننا في بعض مناطق الصراع قد تغتصب المرأة من قبل هؤلاء الذين يدخلون عليها وتأتي بولد فهل هذا يحسب لزوجها ولا يحسب لهذا الذي اغتصبها؟ نعم قال بعض ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد بن عبد الاعلى. قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي. عن ابي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا اقبلت رأى امرأة في الطريق فوقع في نفسه ما يقع في نفوس الرجال فدخل على زوجته زينب فقضى حاجته منها حتى لا يبقى في خاطره شيء. هذا هو الطريقة الصحيحة لمن يبتلى بمثل هذه الامور وكل انسان يبتلى. نعم. قال وقال ان امرأة اذا اقبلت اقبلت في صورة الشيطان فاذا رأت اقبلت في صورة شيطان يعني اقبل الشيطان معها يزينها في عين الرجل نعم. قال فاذا رأى احدكم امرأة فعجبته فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. نعم. فان معها مثل الذي معها. بدناش نعلق ما بعدها. قال وفي الوباء عن ابن مسعود حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. قال وهشام ابن ابي عبد الله هو صاحب الدستوائي. هو هشام ابن سمبل. قال ابواب ما جاء في حق الزوجة على المرأة. قال حدثنا محمود وغيرنا. قال حدثنا نضرب قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي الزوج الان. نعم. قال قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. يعني الاصل القطاعة التامة من الزوجة للزوج فيما يرضي الله. نعم. قال وفي الباب ان معاذ بن جبل بن سراقة ما لك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبدالله بن ابي عوفة وطلق بن علي وام سلمة وانس ابن عمر قال حديث ابي هريرة ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن ابن بدر على قيس ابن طلق عن ابيه الطلق ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجة فلتأته واذا كانت على التنور. يعني حتى ولو كانت تطبخ. التنور يعني المطبخ يعني الغاز اذا دعا الرجل امرأته الى حاجته يعني الى قضاء وطنه لابد ان تلبي نعم اللهم الا اذا كانت مريضة او فيها صحية. نعم. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي النصر عن امه عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. شف ما اجمل هذا الحديث تفعل به النساء اليوم سبحان الله. نعم قال هذا حديث حسن غريب. قال بعض ما جاء في حق المرأة على زوجها؟ لا العكس شو حقوق المرأة الان. نعم. قال حدثنا ابو كريب بن محمد بن علاء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو تنمت عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا واحسنهم اخلاقا. احسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عن شبيب بن غرقد عن ابن غرقدة عن سليمان ابن عمرو ابن الاحوص قال حدثني ابي انه شهد حجة الوداع مع وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكره وذكر ووعظ. فذكر وذكر في في الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم. يعني ان المرأة اولا محبوسة عندك في البيت ما عندها شيء تفعله الا خدمتك وطاعتك يعني العشرة بينكما نعم؟ قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ليس لك ان تؤذي زوجتك حتى تأتي بفاحشة مبينة والعياذ بالله. نعم. قال فان اطعنكم فلا توقوا عليهن عليهن سبيلا. الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا كلها محرم هل تحج؟ فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها الحج لان المحرم من السبيل لقول الله من استطاع اليه سبيلا. والسبيل للمرأة ليس فقط الزاد والراحة بل المحرم منه. نعم اما حقكم على نسائكم فلا يطعن على فلا يوطئن فروشكم من يعني لا يدخلن بيوتكم اناس بدون اذنكم. نعم. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم يعني اسرى في ايديكم. قلبه ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن. قال حدثنا احمد منيع وهناد قال احدثنا ابو ابو معاويات عن عاصم ابن الاحول عن عيسى ابن حطانة عن مسلم عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل من لا يكون في فلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن. فان الله لا يستحي من الحق. قال عن عمر وابو خزيمة ابن ثابت وابن عباس رجل منا يكون في الفناء يعني في صحراء وتخرج منه ريح فينتقض وضوءه. ويكون في الماء قلة. قال عليه ايش؟ ان يتوضأ. طبعا اذا ما وجدت ماء يكفي تتيمم. نعم قال حديث علي بن طلقان حديث حسن قال سمعت محمدا يقول لا اعرف علي بطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا اعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. طبعا موطن الشاعر قضية انه لا يجوز وطء المرأة في في دبرها. نعم. قال وكأنه رأى ان هذا ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة غير واحد قال وحدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن ابيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم فليتوضأ ولا تاتوا النساء في اعجازهن. قال وعلي هذا هو علي ادبارهن نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجل او امرأة في الدبر. اتى رجلا هذا الواط والعياذ بالله. لكن اتى امرأة هذا ايضا محرم. نعم. قال هذا حديث حسن والغريب. قال وما جاء في كراهية خروج النساء في الزنا. قال حدثنا علي بن خشرم. قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن موسى ابن عبيدة عن عن ايوب ابن خالد عن ميمونة ابن بعدين ابنة سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. يعني التي تخرج متزينة في غير بيت اهلها والعياذ لك الظلمة يوم القيامة. قال كمثل ظلمة يوم القيامة. لا يكن لها نور. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة. وموسى ابن عبيدة يضاعف في الحديث من قبل وهو صدوق وقد روى عنه شعبة الثوري. قال وقد روى بعضه عن موسى ابن عبيدة ولم يرفعه. قال وما جاء في الغيظة؟ قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن ابن حبيب عن الصواف على ان يهدني بكثير عن النبي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم ما حرم الله يغار ان تؤتى محارمه. نعم قال وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر. قال حديث ابي هريرة تحديث حسن غريب. قال وقد روي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عروة عن عن اسماء ابنة ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا حديثين صحيح قال وحججنا الصواف وحججنا ابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة. حجاج يكنى ابا الصلت وثقه يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابو بكر العطار عن علي عن علي بن المدين انا سألته يحيى ابن سعيد ابن القطان عن عن حجاج الصواف فقال فطنوا الكيس. قال وما جاء في كراهية ان تسافر المرأة؟ انسان ذكي. نعم قال حدثنا احمد منيعا قال حدثنا ابوعويت عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها واخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. قال وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر. قال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة قال فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلا تستطيعوا اليه سبيلا. هو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا فانها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك ابن انس مع الشافعي. قال حدثنا يعني بسرعة عن ابي ادريس عن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. هذا اذا اختلعت بدون بأس يعني زوجها فش فيه مشكلة. بس لتخترع هذا فقط الخلاف في حجة الاسلام يعني. نعم. قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا مالك ابن انس عن سيدنا ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات قال المغيبات هي المرأة اللي زوجها غايب عنها مسافر لدولة يشتغل لا يجوز الدخول عليها من الرجال الاجانب خاصة هاي بالتحديد لانه زوجها غايب عنها بالتالي ممكن تضعف فاي انسان ممكن يدخل عليها ممكن تشبك معاه وتصبح علاقة محرمة. نعم. قال حدثنا وكتبت قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمه؟ فقال ارحموا الموت. ارحموا اخو الزوج هذا للاسف كثير بصير مجتمعاتنا انه اخو الزوج بعامل زوجة اخوه كأنها زوجته. اه والله هاي زي اختي. لا لا اخي الله يرضى بوخذك في الاسلام. بس ما تدخلش عليها. لا يجوز لان حتى ارحموا بالتحديد ان يدخل على زوجة اخيه. نعم. قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن وعمرو بن العاص. قال حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. ولما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل امرأة الا كان ثالثهما الشيطان. يعني لا يكون خلوة بين رجل اجن وهو اجنبي. نعم. قال ومعنى قوله الحمو يقال لحمو هو اخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها نعم. فالباب لو حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن مجرد عن الشعبية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم. الشهوة سبحان الله هاي المرأة لانه زوجها غايب عنها فترة قد تضعف قال قل له منك؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه فاسلم. قال قال هذا الشيطان يجري من النبي صلى الله عليه وسلم الاصل مجرى الدم حتى منه. قال الا ان الله اعانني عليه فاسلم. فما عاد يجري منه مجرى الدم. نعم. قال وقد تكلم بعضهم في مجال بن سعيد من قبل حفظه وسمعت عليه ابن خشم يقول قال العينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اعان عليه فاسلم يعني اسلم وانا منه. قال وقال سفيان. هذا معنى اخر انه اصلا مش انه الشيطان صار مسلم. لأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره. نعم. قال قال سفيان والشيطان لا يسلم. قال ولا تلجوا على المغيبات. والمغيبة مرأة التي يكون زوجها غائبا. مسافر نعم. والمغيبات جماعة المغيبة يعني جمع لمغيبة واحدة نعم. قال بابل حدثنا محمد بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوس عن عبد الله عن النبي المرأة فاذا خرجت استشرفها الشيطان الشيطان قالوا يعني استقبلها يزينها للناس. فالشيطان يسر اذا خرجت المرأة من بيتها. لانه يعلم انه يمكن ان يفتن بها بعض الناس. نعم. وهذا ليس ذما للمرأة في النهاية المرأة عنصر في المجتمع لكن المراد ان الشيطان يستغل خروجها. لما يعلم من ان الرجال يريدون الوصول الى النساء. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب حدثه حسن بن عرفة قال حديثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. هذا الحديث لو يسمعه نساء الدنيا بس آآ طيب. قال هذا حديث الحسن الغريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ورواية اسماعيل ابن في القصاص. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيح لكن لم يؤخذ به قيل ان هذا منسوخ. نعم. قال وهو قول احمد ابو اسحاق وقال بعض اهل العلم لا قود الا بالسيف. قال قصاص عياشا عن يشمين صالحة وله وله عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير. كمل كمل. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطلاق واللعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض ما جاء في طلاق السنة. قال حدثنا قتيبة ابن بعيدا قال حدثنا حماد بن زيدان عن عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي وهي حائض. فقال هل تعرف عبدالله بن عمر؟ فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها. قال قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال فما رأيت ان عجز واستحمق؟ هم. قال حدثنا قال حدثنا النادم؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن المولى لا قال يا طلحة عن سالم عن ابي بكر لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته في اثناء الحيض. هذا حرام. المرأة تطلق وهي طاهر. لكن لو طلقها في الحيض هي حرام لكنها محسوبة لكنها محسوبة علي طلقة. نعم. قال عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا المرأة تطلق اما في حال الطهر او ان هي حامل. نعم. قال حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم ابن عن ابن عمر. قال وقد روي هذا حديث من غير وجه عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انا طلاق سنتي ان يطلقها طاهرا من غير الجماع. طلاق السنة يعني المشروع نعم. قال وقال بعضهم انطلقها ثلاث وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا. ويقول الشافعي واحمد ابن حنبل. لا الصحيح ان الحنابلة لا يطلقها الا مرة واحدة. ولا يجوز ان يطلقها ثلاثا في طهر واحد قال وقال وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة. نعم. هو قول سفيان الثوري واسحاق. واحمد المشهور نعم. قالوا وقالوا في طلاق حامل يطلقها متى ما شاء ما عندكش مشكلة تطلقها وقت ما شئت. نعم. قالوا هو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقا. نعم. قال بعض ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا يعني ثلاث طلقات وكلمة البتة تعني القطع الفصل التام. نعم. قال حدثنا قبسة عن اجري ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة فقال من باب التدقيق. تضييق البتة ان تقول لها انا باتتك لان هو يقول انا بتتك البت هو في مقام ثلاث طلقات. يعني هي كلمة انا بتتك هي بحد ذاتها ثلاث لان البت هو القطع الكامل. نعم. فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة. قال والله. قلت والله. قال فهو ما اردت. طبعا هو اذا قال انا اطلقت البث لكن ما قصدت بالبت الا واحدة لانه هاي بسموها الفرق بين الطلاق الصريح والكنائي. البيت طلاق كنائي. فاذا قصد به واحدة يحمل على الواحدة لكن اذا لم يقصد به الا الثلاث او لم ينوي شيء يحمل على الثلاث. نعم قال هذا حديث لا يعرفه الا من هذا الوجه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس ان ركان تطلق امرأته ثلاثة. وقد اختلف وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق البتة. فروي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة. وروي عن علي انه جعلها ثلاثة. وقال بعض اهل العلم فيه نية فيه فيه نية الرجل. ان نوى واحدة فواحدة وان نوى ثلاث ثلاث. وان نوى لم تكن الا واحدة. ويقول ثري من اهل الكوفة واهل الكوفة. قال وقال مالك ابن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطبيقات. قال وقال شافعي وواحدة فواحدة يملك الرجعة والنواتف والنوى ثنتين فثنتان والنوى ثلاثة فثلاثة يا اخوان يدرس في الفقه صعب يدرسونه. نعم. قال بعض ما جاء فيه امرك بيدك. امرك بيدك لو الرجل قال لزوجته امرك بيدك بدك تطلقي حالك طلقي يعني باختصار اعطاها تفويض الطلاق امرك بيدك انت حابة تطلقي طلقي نفسك من نفسك هذا يمكن ان يحدث. نعم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي. قال حدثنا عثمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في امرك بيدك انها الان بيجي واحد ماخذ مذهب معين مذهب الحنابلة في مسألة ماخذ بهذه المذهب في كل تفاصيله. يبتلى بشيء معين بتورط على قول الحنابلة. فبروح على الشيخ بقول له بصير شيخ اروح اخذ بقول الشافعية في هاي المسألة قال ايوب كأنه لم يجعلها خيارا كأنه جعلها امرك بيدك كانها من الفاظ الطلاق. طيب. اكمل. قال قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قناة فاخبرته فقال نسي. قال هذا قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن ابن حرب عن حماد بن زيد. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حديثنا سليمان ابن حرب حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ولم ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا. قال وكان علي بن نصر حافظا صاحب صاحب حديث. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك. فقال بعض واهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود هي واحدة وهو قال هو قول اذا الرجل قال لزوجته امرك في ايدك هي مباشرة واحدة حتى ولو لم تختر شيئا هذا قول بعضهم. قول الاخر. نعم. قال وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما القول الثاني لا انه هذا تفويض وهي تختار بدها واحد ولا ثنتين ولا ثلاث ولا بدهاش اشي. ممكن بدهاش اشي. نعم. قال وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر زوجك وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة؟ يعني اذا قال الزوج لا انا قلت لها امرك بيدك قصدي واحد يعني هي ممكن انها تخلص منه. قال مش امري في ايدي خلص نروح بالثلاث. اه. قال استحلف زوجي وكان القول قوله مع يمينه. قال وذهب سفيان واهل الكفر الى قول عمر وعبدالله واما مالك بن انس فقال قضاء ما قضته هو قول احمد واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. قال وما جاء في الخيار؟ هذا اخر واحد حديث ايوه قال حدثنا محمد بشار حديثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعيبية عن مسروق قال عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان هو مباشرة تصريح. التخيير اقول زوجتي هل تريدين او لا تريديني؟ وهي تقرر اه او لا. نعم. قال حدثنا بالدار قريب من امرك في يدك في بعض صورها. نعم. قال حدثنا عبدالرحمن عبدالرحمن المهديين قال حدثنا في عن الاعمش عن ابي الضحى عن عن الاعمى ايش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله هذا حديث حسن صحيح. اختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبدالله ابن مسعود لانهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. يعني اذا انا خيرتها فقالت لا اريد هسه كلمة لا اريدك ماذا تحسب هل تحسب طلقة طلقتين ثلاث هنا القول الاول اذا اذا اختارت نفسها يعني اذا قالت خلص ما بدي اكمل معك. تحسب طلقة واحدة لكنها واحدة بائنة. يعني انت لا ليست رجعية لا تستطيع ان ترده. وروي عنهما قال وروي عنهما ابن مسعود نعم. انهما قالا ايضا وحدة يملك الرجعة. او قول الاخر انه هي واحدة ولك ان ترجعها تعتبر واحدة رجعية. نعم. قال وان اختارت زوجها فلا شيء. قالت لا انا بدي اياك. ان شاء الله تقول بدي اياك. خلص هاي الان تحصد الطلقة. نعم. قال وروي عن اي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة. وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. في قول انه حتى لو اختارت زوجها تحسب واحدة. لكنها واحدة رجعية. نعم. قال وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارت نفسها فثلاث يعني ملاحظين الخلاف شديد في بعض المسائل. نعم. قال وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري واهل الكوفة. قال واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي. نعم. قول عمر عبد الله انه اختارت نفسها فواحدة بائنة. نكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية. ونرجو من الجميع التزام الصمت. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد وقال حدث جرير عن المغيرة عن الشعبية قال قال ساظاهر منها في رمضان كله حتى اني خلص ما يجيني الشيطان يقول لي جامعها. نعم. قال فلما مضى نصوم من رمضان وقع عليها ليلة. فتى رسول الله بنص رمضان فقالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلى الله عليه وسلم لا سكنة لك ولا نفقة. قال المغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظ او نسيها. ان وقع خلاف ان المطلق ثلاثا هل خلال العدة زوجها يعطيها سكن ونفقة اولى جمهور ليس لها سكنى ولا نفقة خلال عدة الطلاق. وعمر رضي الله عنه وذهب الحنفية الى ان لها شيئا من ذلك. نعم. قال وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة حدثنا احمد بن منيع قال احدثنا شيء قال اخونا حصين واسماعيل ومجاهد قاله هشيم. وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقالت طلقها زوجها البتة تخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن امي مكتوم. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن وبرباحه الشعبية وبه يقول احمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة. قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبدالله ان المطالغة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل العلم لها سكنى ولا نفقة لها وقول مالك بن انس والتي بسعد والشافعي. وهذا قول تفصيلي يعني ثالث. انه لا سكنى لكن ليس لها النفقة. هذا قول ثالث نعم وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قالوا يا هذا هو البذاء قال قال هو البذاء ان تبدو على اهلها واعتلى بين فاطمة ابن الفاحشة المبينة هنا في هذا السياق البذاء يعني ان يكون لسان المرأة سليطا. نعم قال لم اجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على اهلها انها فاطمة كان لسانها سيئا على دار حماها زي ما بحكوا. فلذلك النبي وسلم قال خلاص لا تسكني عندهم في فترة العدة. لكن الصحيح هو الاول ان المطلق ثلاثا عموما ليس لها سقنا ولا نفقة. نعم. قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه في قصة حديث فاطمة ابنة قيس على باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا هشام قال حدثنا عامر الاحوال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم لا نظر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وفي الباب عن يجوز ان اطلق امرأة قبل ان اتزوجها فاقول لها. اذا تزوجتك انت طالق هل هذا يصلح ولا لا يصلح؟ بناء على لا طلاق له فيما لا يملك؟ قالوا لا يصلح ان تقول لامرأة اذا تزوجتك فانت طالق. حتى لو تزوجتها لا يقع. هذا عند الجمهور عند الحنفية قالوا يقع يعني اذا تزوجتها مباشرة تطلق. نعم. قال وفي الباب عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. قال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن الحسين. وشريح وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق. وروي عن ابراهيم النخعي يعني في المعينة. اذا قال لامرأة منصوبة معينة اذا تزوجتك انت انه احيانا ممكن واحد يقول اي امرأة اتزوجها فهي طالق بدون ان يعين. قالوا هذه لا تصلح. لان هذا عمره ما راح يتزوج عالسالفة هاي. طيب. قال له اروي عن ابراهيم والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها اذا وقط يعني اذا حد اذا تزوجتك اليوم فانت طالق اذا وقت يقع هذا قول بعضهم. نعم. قال او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة او من كورة تزوجت من اهل منطقة الشمال. اذا حدد وقتا او كورة حيا او منطقة نعم. قال فانه ان تزوج فانها تطلق. واما ابن مبارك شدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام. قال وذكر عن عبد الله بن المبارك انها تطلق. نعم. قال انه طلع الرجل انحرف بالطلاق ان لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء؟ الذين رخصوا في هذا فقال ابن مبارك كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان اه شو بقول له ابن المبارك؟ بقول له اذا انت قبل ما تاخذ بهاي المسألة ماشي على رأي تمام؟ لما تبتلى بهاي المسألة تصير تغير بحثا عن الاسهل لا يجوز. لانه انت ابتداء متبني قوي في المسألة لما ابتليت انت به رأيته صعبا فاصبحت تبحث عن قول تسهيل لا يجوز. اما اذا ابتداء انت ترى القول الاسهل ولما ابتليت بالمسألة اخذت بالاسهل ما في مشكلة. هكذا تكون الديانة. انه بعض الناس بكون شافعي او حنفي او مالكي. ولما يبتلى بالمسألة بده شايفها صعبة مذهبه. بقول لك بدي اغير المذهب في هاي مسألة ولا يظهر الهوى. نعم. قال رحمه الله وقال احمد ان تزوج لا يأمره ان يفارق امرأته. وقد اسحق انا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته. ووسع اسحاق في المنصوبة. قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقتان. منصوبة يعني المعين. نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى النيسابوري. قال حدثنا ابو عاصم عن ابي جريجة. قال حدثنا مظاهر بن اسلم. قال حدثني قاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان. نعم الامة بغير الحرة. الامها اذا تزوجت انت امة فلها فقط تطليقتان تصبح باء بينونة كبرى بغلاف الحر ثلاث تطليقات. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمر حديث عائشة تحديث غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث مظاهر ابن اسمى ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله وغيرهما وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق. قال بعض ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن قتادة عن زرارة بن اوفى. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لامتي ما ما حدثت به انفسها ما لم ما لم تكلم به او تعمل به. يعني الطلاق اذا كان حديث نفس لا يقع لازم تتكلم به حتى يقع الطلاق. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. ينطق بلسانه. نعم. الباب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال حدثنا قديمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عبد الرحمن بن اردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة. قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح نحو الطلاق والرجعة اذا طلق امرأته مازحا يقع نعم. قال وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردكة وابن ماهكة وعندي يوسف ابن ماهك. قال باب ما جاء في قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا فضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسار عن ربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم وامرت ان تعتد بحيضة. وفي الباب عن ابن عباس حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انه امرت ان تعتد بحيضة. قال حدثنا محمد بن عبدالرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر. قال حدثنا هشام ابن يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة هذا حديث حسن غريب واختلف اهل العلم في عدة مخترعة اذا المرأة هي التي خلعت زوجها وليس طلاق ما عدتها؟ البعض مشى على هذا الحديث فقالوا حيضة واحدة والجمهور على ان ثلاث حيضات مثلها مثل عدة الطلاق تماما. وضعفوا رواية انه وقت لها حيضة واحدة. نعم. قال رحمه الله فقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من عادة المخترع عدة مطلقة ثلاث وهو قول نعم. قال وهو قول سفيان الثوري واهل الكوف وبه يقول احمد واسحاق. قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة مختلعة ايضا. قال اسحاق بناء على هذا الحديث. نعم. قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهب قوي. قال باب يعني القول الثاني. يعني اسحاق مع القول الاول لكن ثم يقول اذا ذهب الى القول الثاني احد فانا ارى ان قوله له وجاهة. نعم. قال باب ما جاء في المختلعات. قال احدثنا ابو هريرة قال حدثنا مزاحم ابن ذواد ابن علبة عن ابيه عن ليث عن ابن منه هكذا على مزاجها فهذا يعني فيه اثم كبير. نعم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما امرأة اخترعت من زوجها من غير بأس اقترح رائحة لا تشم رائحة الجنة. اذا كان فش مشكلة يعني نعم. قال حدثنا بذلك محمد بن بشارة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه. عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة تلك المرأة التي تقول لزوجها طلقني يلا بدي اياك الان تطلقني ليه ما في مشكلة. اذا زعلت زوجها الطلاق مع انه لا يوجد مشكلة فهذه اثمة. نعم. قال هذا حديث حسن وروي ويروى هذا الحديث عن ايوب عن نبات على النبي اسمها عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مداراة النساء. قال حدثنا عبد الله ابن ابي الزناد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان ذهبت تقيم ان ذهبت تقيمها والضلع اعوج. المرأة كالضلع والضلع اعوج الضلع اذا اردت تقيمه هكذا تخليه مستقيم. شو بصير فيه؟ بطق يعني بنكسر صح؟ واستمتع بها على عوج وهذا معنى المداراة. ان النساء بدون مداراة يا شباب. طيب. قال ان المرأة كالضلع ان ذهبت ان ذهبت تقيمها كسرت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها اعلى عوج وفي الباب عن ابي ذر وسمرة وعائشة قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ارباب ما جاء في الرجل في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوجته. قال حدثنا تزوجت امرأة وابوك قال لك طلقها هل يلزمك ان تطيع والدك في هذا؟ نعم. قال حدثنا حمد ابن محمد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا ابن ابي ذيب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة احبها وكان يكرهها فمر ان يطلقها فابيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. طبعا هنا اكثر اهل العلم على ان هذا من باب تطييب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر عمر ابن الخطاب وليس الزاما لذلك قالوا لا يلزم الولد ان يطيع والده في طلاق زوجته لكن هنا في هذا الحديث قال له يا عبدالله ابن عمر اجبر خاطر والدك يعني من باب النصيحة والتوجيه وليس من باب الالزام. نعم. قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق اختها. قال يعني انت رايح تتزوج امرأة ثانية قالت لك الثانية انا ما بقبل حتى تطلق الاولى هل يجوز ان تشترط الثانية طلاقة الاولى؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها. يعني لا يجوز للثانية ان تشترط طلاق الاولى حتى توخذ حصتها والبعض حمل هذا الحديث على وجه اخر طبعا. قال وفي الباب عن ام سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المعتوه. قال حدثنا محمد بن عبدالله على قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خلد المخزومي ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. واو في عندك واو المغلوب على المعتوه المغلوب على يعني فالمراد بالمعتوه هنا اللي تلفظ بالطلاق وهو غير مدرك لما تلفظ به. هذا لا يقع. نعم هل هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن عجلان وعطاء ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الطلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز. الا ان معتوها يفيق الاحيان فيطلق في حاله المعتوه هنا بمعنى المجنون المعتوه هنا بمعنى المجنون وليس المعتوه بالمفهوم العامي البسيط يعني. نعم. قال رحمه الله الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة انطلقها مائة مرة اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبينين مني ولا آويك ابدا كان قبل نزول ايات الطلاق كان الرجل يستطيع ان يطلق ويرجع ولو مية مرة ميتين مرة فكانوا بعض الناس الرجال اللي الان يعني يستعملون ذلك لاذية المرأة. يطلقها ويرجعها يطلقها ويرجعها. حتى جاء الاسلام فشرع الطلاق ثلاث فقط. نعم قالت وكيف ذا؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك؟ فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قرآن قال تعالى طلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. من كان يعني خلص كل الطلاق قبل نزولها الى اين وبدأوا بالنزول الى ان يحسبوا الطلاق من جديد ثلاث مرات فقط. نعم. قال من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال حدثنا بكري محمد بن العلا قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه. نحو هذا حديثي بمعناه لم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من حديث يعلى بن شبيب. قال بعض ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا تضع حملها. الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ اربعة اشهر وعشرة ولا وضع الحمل؟ وضع الحمل نعم عند الجمهور طبعا. نعم. قال عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل ابن بعكة كن قال وضعت الزبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين فلما تعلت تشوفت للنكاح علت يعني خلصت من نفاسها ارادت ان تتزوج يعني تريد الزواج. نعم. قال فانكر عليها ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. ما جاز لها لانها حامل فلما وضعت حملها انتهت عدة الوفاة ولو بعد خمس تيام ولو بعد لحظة. نعم. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. وفي الباب عن ام سلمة تحديثها بالسنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للاسود سماعا من ابي السنابل وسمعت محمدا يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان امن المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل لها التزويج وان لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري انقضت عدتها يعني وان لم تكن انهت اربعة اشهر وعشرا. هذا المراد. نعم. قال وقال بعض بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول واصح. اخر الاجلين يعني اطول الاجلين اذا كانت عدة الوفاة اطول تنتظر عدة الوفاة. اذا كان الحمل اطول من اربعة اشهر وعشرة باعتبار الحمل. والقول الاول اصح لان الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ابا هريرة وابن عباس وابو سلمة بن عبدالرحمن تذاكر المتوفى عنها زوجها الحامل. تضع وعند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين وقال ابو سلمة بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي. يعني ابا سلمة فارسل الى امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت قد وضعت الاسلامية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها تتزوج هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في عدة متوفى عنها زوجها قال اذا لم تكن حاملا هذا الباب في اذا لم تكن حاملا. نعم. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزمن عن حميد بن نافع عن زيد بن اباء بنت ابي سلمة انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب بطيب فيه صفرة سفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضة ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة حبيبة وضعت العطر على جاريتها بعدين مسحت يديها بوجه جاريتها. حتى انها ما تعمل احداد على اب او ما شابه ذلك. لان الاحداث يكون على الزوج فقط ان صقر الانصاري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان. فلما مضى نصفهم من رمضان الصحابي غفر الله له. دخل رمضان فقال انا بدي اخلص من مرتي كان عنده شدة اما ابوك مات اخوك مات لا يجوز ان تمارس الاحداد عليه. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله هو ان تترك المرأة الطيب والزينة ما هو الاحداث ان المرأة اذا مات عنها تترك الطيب والزينة. ترك الطيب والزينة هذا لا يكون الا اذا مات الزوج. اما مات ابوك واخوك لا يجوز ان تعملي زي ما بعملوا الناس اليوم اربعينية وخمسين بنية ولا اعطيه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. فما عندي فقط ثلاثة ايام لا تضعي طيبا ولا زينة. بعد الثلاثة ايام عليك ان تعودي الى حياتك الطبيعية في هذه الامور. نعم. قالت زينب فدخلت هذا الاحداث علي اربعة اشهر وعشر. نعم. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت توفى ابوها. زينب توفى اخوها وعملت نفس الشيء نعم. قال والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. شف الامتثال يعني زينب تقول انا ما بدي اتطيب لكني خلص بدي اجبر حالي على الطيب بعد ثلاث ايام حتى لا اخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت زينب سمعت امي ام سلمة تقول جاءته جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها الكحل ايضا هو من الاحداث الان من توفى لهذه البنت زوجها. الزوج يجب الاحداد عليه اربعة اشهر وعشرة. فلا يجوز ان تكتحل ولا تضع طيبا ولا شيء. فهاي المرأة جاي بدها تخلي بنتها تكتحل مع انه زوجها ميت فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. نعم. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرة وقد كانت احداكن فيصبروا هل اربعة اشهر وعشرة وبعدين بترجعي بتحطي الطيب والكحل. نعم. قال وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني في الجاهلية كانت المرأة تجلس تحد على زوجها سنة كاملة. انتم مش قادرين يعني مش قادرين تصبروا اربعة اشهر وعشرة؟ طيب ولو في الباب عن فريعة بنت ما لك بن سنان اخت ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر. قال حديث زينب حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي والزينة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق قال باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قال حدثنا ابو سعيد العشاشة قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة. تعرف الظهار ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي هذا لا يجوز له ان يجامع زوجته حتى يدفع الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة تمام صيام اعتق رقبة صيام شهرين متتابعين اطعام ستين مسكين. طب اذا جامعها قبل ان يكفر هل نقول عليه كفارتان؟ لا هو فعل معصية انه جامع قبل ان يخرج كفارة الظهر لكن تبقى عليه كفارة واحدة ليس اكثر. نعم. قال هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان قال لا عليه كفارتين بيصير. لانه مجامعة قبل ان يكفر صار عليه ثنتين. نعم. قال وهو قوله عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حذيفة. قال حدثنا فضل ابن موسى عن معمر عن حكم ابن ابان. عن عكرمة عن ابن عباس ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم طاهر من مراته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظهرت جامعها قبل ان يكفر. نعم قال فوقعت عليها فقبل ان قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى يعني كان رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال بابه جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا هارون ابن اسماعيل الخزاز. قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا ابن ابي كثير. قال حدثنا ابو سلمة محمد ابن عبد الرحمن ان سلمان نعم. قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليلة قديمة يعني كان الجماع في البداية محرم على اه المسلمين في رمضان ليلا ونهارا كان الجماع محرم على المسلمين ليلا ونهارا. حتى نزلت اية احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم. فجاز الجماع ليلا. نعم. قال فذكر ذلك له فقال له رسول الله لو سمحتك رقبة قال لا اجدها قال فصم شهران متتابعين قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة ابن عمرو اعطه ذلك العرق وهو وهو مكتن يأخذ خمسة عشرة ساعة او ستة عشر صان اطعام ستين مسكينا. قال هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر ساعده. ساعده في دفع الكفارة نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في كفارة الظهار؟ قال بعض ما جاء في الايلاء. حدثنا الحسن بن قزعة البصري هو ان يحلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر هذا حرام اذا حلف الا يطأ زوجته اربعة اشهر فصاعدا طبعا هذا حرام. نعم. قال حدثنا مسلمة ابن عرقمة قال حدثنا داود عن عامر ابن عن مسروقة عن عائشة قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه لكن الة اقل من اربعة اشهر الة شهرا يعني حلف الا يطأهن شهرا فما كان اقل يعني لو واحد حكى لزوجته والله اسبوع كامل لن اقربك. قالوا لا اشكال المشكلة اذا اربعة اشهر فصاعدا. نعم. قال وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. الايلاء في النهاية يمين. لانك تحلف بالله. فعليك ان تكفر كفارة يمين اذا اردت العودة الى زوجتي. نعم. قال وفي الباب عن انس وابي موسى حديث مسلمة بن علقمة عن داوود رواه علي بن مسهر وغيره عن داوود. عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلة وليس فيه عن مسروق عن عيشته وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة. قال والاله ان يحلف الرجل الا يقرب امرأته اربعة اشهر فاكثر. واختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر. فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغريمه اربعة اشهر يوقف فاما ان يفيه او يوقف عند القاضي فيقول له القاضي اما ان تطلق واما انك تدفع كفارة يمين وترجع لان الزوجة لا تستحمل اكثر من اربعة اشهر الا يقربها زوجها فهذا فيه اذية لمشاعرها. نعم. قال فاما ان يفيها واما ان يطلق يعني اما ان يرجع يجامعها او يطلق. خلاص. الو. قال وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة. عند القاضي يعتبر خلص بمجرد اربعة اشهر طلاق مباشر. نعم قال باب ما جاء في اللعان حدثنا هناد قال حدثنا عدة اذا الرجل ادعى على زوجته انها زنت وهي قالت والله ما زنيت فيتلاعنان كما في سورة النور. نعم. قال عن عبدالملك بن ابي سليمان وسعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب بن الزبير ايفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت من مكان الى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن الجبير ادخل ما جاء بك الى حاجة الا حاجة قال فدخلت فاذا هو مفترش قال فاذا هو برذعة رحل له. فقلت يا ابا عبد الرحمن المتلاعنان لا يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك عنان اذا انتهى اللعان خلص يحرمان ابديا على بعضهما البعض مش ضل بينهم اكثر من اتهام بالزنا نعم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا ارى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت عن امر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه وقد ابتليت به فانزل الله الايات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الى انفسهم حتى ختم الايات فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم سن بالمرأة ووعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرة فشهد شهادات بالله انهن من الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرقوا بينهما. وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. قال هذا حديث حسن لا ينسب الى الرجل ينسب الى الام نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعد ابن اسحاق. قال ابن كعب عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها قال انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له وبقوا. حتى اذا كان بالطرف القدوم لحقهم. قال فقتلوه. هذا رجل هرب هرب عبيده لحقهم حاول يجيبهم قتلوه الى اين تعتد؟ الاصل متوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها هي جاءت يا رسول الله حاب اروح عبيت اهلي اعتد عندهم فمنعها من ابتداء اجاز لها ثم نزلت الايات فمنعها. نعم. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم اترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت قال فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او حتى اذا كانت في حجرة بيت اهلها نعم قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت. فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجه. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. تنتهي انا عدة الوفاء. المرأة تعتد في بيت الزوجية. نعم. قالت فاعتددت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به يعني في خلافة عثمان سألها عثمان عن هاي المسألة فاخبرته بالحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعنى. قال هذا حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل للعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان تعتد ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت زوجها والقول الاول اصح عليه حديث نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في ترك الشبهات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد بن زيد عن مجادل عن الشعبي عن النعمان بن بشير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بينه وبين الى ذلك امور مشتبهات. لا يدري كثير من الناس ام من الحلال هي ام من الحرام. فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن وقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى لو ان حمى الله محارمه. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيل عن زكريا بن ابي زايد عن شعبي عن نعمان ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبية عن نعمان ابن بشير. وهذا من فقهه انه بدأ باب البيوع باتقاء الشبهات. لان كثير من العقود يكون فيها شبهة. فالاصل الانسان اي عقد فيه شبهة اتركه هذا من فقه الترمذي بدأ بهذا الباب. نعم. قال بابه في قال باب ما جاء في اكل الربا. حدثنا قديما قال وحدثنا ابو عوان عن سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن ابن عمر وعلي وجابر وابو جحيفة حديث عبدالله حديث حسن صحيح. وبالتالي كل الذين يعملون في البنوك الربوية قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكيل والميزان انكم وليتم امرين هلكت فيه الامم السالفة قبلكم. لان الامم كانت كثيرا ما هم ملعونون بهذا الحديث انه كاتب الربا اللي بشتغل على حسابات البنك الربوي هو بكتب الربا اللي شايف العقد الربوي عم بوصله من مكتب لمكتب في البنك الربوي هو ناقل للربا. فالذي يعمل في البنوك الربوية عليه ان يتقي الله. ويعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم فقط المرابي بل من يشهد الربا ويكتب العقود ويصفطها للبنك ويجهزها لهم. كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة. قال احدثنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال وفي الباب عن ابي بكرة وايمن بن خريم ابن وابن عمر. حديث انس حديث حسن صحيح غريب. البعض ما جاء في قال بعض ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرز غرزتا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم تجارا. كانوا يسمون السماسرة فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام جارا. نعم. قال وفي الباب عن البراء بن عزم ورفاعة حديث قيس بن ابي غرزت حديث حسن صحيح. رواه منصور والاعمش وحبيب ابن ابي ثابت وغير واحد عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة. ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال حدثنا هنادي وحدثنا ابو معاوية عن لا مش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن ابي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه التاجر عليه ان يتصدق كثيرا فان كثيرا ما تدخل الاخطاء والمشاكل. فعليه ان يتصدق ليخلص ما له مما قد يشوب من الحرام. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هنادوا قال حدثنا قبيس سطو عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال حدثنا سويدون قال اخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه. قال هذا الحديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ثوري عن ابي حمزة. وابو حمزة اسمه عبد الله ابن جابر وهو شيخ بصري. قال حدثني ابن خلف قال حدثنا بشر المفضل لعبدالله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه عن جده انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فتجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجار الا من اتقى وبر وصدق. قال هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل ابن عبيد الله ان رفاعة ايضا. قال باب ما جاء في من حلف على سلعة ان كاذبة. قال حدثنا محمود ابن غيلان والحديث عن ابو داوود قال انباءنا شعبة قال اخبرني عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرجة ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال المنان والمسبل وزاره والمنفق سلعته الذي يمن في الصدقة. نعم. قال وفي الباب بالنسبة له ازاره وخيلاء الذي يكون ثوبه الى تحت الكعبين على سبيل الخيلاء. نعم. قال وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريرة وابي امامة ابن ثعلبة وعمران ابن حصين ومعقل ابن يسار حديث ابي ذر حديث تخاوف بيع صريح مكشوف. بيع المسلم المسلم هكذا البيع. نعم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عباد ابن الليث. وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا حسن صحيح. قال باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال احدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدروقي. قال احدثنا هشيم قال احدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد. عن صخر الغامدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لامتي في تغش في المكيال والميزان. فاتقوا الله في المكاييل والموازين. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا باسناد صحيح عن ابن ببكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارة تجاره بعثهم اول النهار فاثرى وكثر ماله. الصباح في بركة العمل في الصباح فيه بركة. نعم. قالوا في الباب عن علي ابن مسعود وبريضة وانس وابن عمر وابن عباس وجابر. قال حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث عن شعبة عن يعلم لعطائنا هذا الحديث. قال باول ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل. قال الى اجل اللي هو بيع بالتقسيط او البيع ويكون الثمن مؤجلا. ربما مش بالتقسيط بحد ذاته المراد البيع الذي يكون الثمن فيه مؤجلا. ومن ابرز صوره بيع التقصير. نعم. قال حدثنا ابو حفصة عمرو بن علي قال احدثني يزيد ابن زريع قال حدثنا عمارة بن ابي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة قالت كان رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان نسبة الى قطر اي مصنوعة في قطر اللي هي معروفة اليوم نعم. فكان اذا قاد فعرقة ثقلا عليه فقدم بز من الشام فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. من الشام يعني ثياب ثياب اجت من الشام اقمشة. نعم. قال فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة. فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد يعني ارسلت اخذت منه ثوبين لكن لا تدفع مباشرة الى ميسرة يعني يكون الثمن مؤجلا. نعم. قال انما يريد ان يذهب بماله او بدراهمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. قد علم اني من من اتقاه من اتقاهم واداهم للامانة شوف هذا اليهودي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطني ثوبين ادفع الثمن مؤخرا. قال محمد صلى الله عليه وسلم يريد ان يضحك عليه. قال كذبت يعني انك تعرف انني من اتقى الناس وانني ساسدد الثمن في وقته. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس انس واسماء ابنة يزيد. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة ايضا عن عمارة ابن ابي حفصة سمعت محمد ابن فراس البصري يقول سمعت ابا داوود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث. فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى الى حرامي ابن عمارة تقبل قال لابيه لان شعبة روى هذا الحديث عن عمارة. فقال قبلوا رأس ابنه اكراما لابيه. نعم. قال في القوم اي اعجابا بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشارة قال حدثنا ابن ابي عدي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخذوه لاهله. قال هذا حديث حسن صحيح. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد اشترى ثلاثين يعني صاع من شعير بثمن مؤجل وهذا موطن الشاهد انه اشتراه بثمن مؤجل لم يدفع ما كان معه صلى الله عليه وسلم مال يدفع حق ثلاثين صاع من شعائر عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد نعم. قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن انس قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس. قال مشيت قال مشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير السلخة السلخة يعني دهنة مطبوخة وريحته متغيرة من كثر ما هي رديئة. نعم يعني بنسميه احنا زنخ اللحم احسنتم. قال ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول ما امسى عند ال محمد وسلم صاع تمر ولا صاع حب. قال وانا عنده يومئذ لتسع لتسع نسوة. تسع نسوة يبيت ما عنده صاع كامل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هم. قال هذا حديث حسن صحيح ما جاء في كتابة الشروط عقود الاصل ان يكتب الشرط بينك وبين من كتبت معه عقدا. نعم. قال احدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب البصرية قال حدثنا عبدالمجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. اشترى منه عبدا لا يوجد فيه داء ولا غش ولا عقد بينه وبين من اشترى. فالاصل ان تكتب العقود حتى تكون موثقة. نعم. قال وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. قال بعض ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالب حتى اخوه يستفيد منها لكن هذا كان في بداية الامر. لما كان الصحابة المهاجرون عندهم فقر. اما بعد ذلك اجاز المزارعة على نسبة مئوية زي ما فعل في خيبر. نعم باسم موقوفة. قال باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد ابن يزيد اللي هو احنا بنسميه اليوم بيع المزايدة. انه مين يشتري؟ مين يزود؟ مين يزود؟ حتى يستقر القرار. نعم قال حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبدالله الحنافي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا. وقال من يشتري هذا الحلس والقدح ثوب نعم وقد نعم. فقال الرجل اخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث الاخضر ابن عجلان. وعبدالله الحنفي الذي روى عن نسله وبكرة الحنفية والعمل على هذا عند اهل بعض اهل العلم لم يروا باسم ببيع من يزيد من الغنائم والمواريث. او ميراث وانت حاب تبيعه على طريقة بيع المزايدة ما في مشكلة. نعم. قال وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الاخضر بن عجلان. قال باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا هو العبد اذا فقلت هكذا اذا مت فعبدي حر قديما بتعرفوا كان في مفهوم العبيد. فكان هناك ما يسمى العبد المدبر. من هو العبد المدبر؟ هو ان يقول السيد اذا مت يعني دبر موتي عبدي حر طب انا قبل ما اموت بصير ابيع هذا العبد نعم بصير ابيعه هذا العبد المدبر. واذا بعته لشخص اخر راح التدبير. يعني راحت على العبد. وضلوه على حاله. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن عن جابر انه رجع من الانصاري دبر غلاما له فمات. ولم يترك مالا غيره غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراه نعيم ابن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن قال هذا حديث حسن وصحيح وقد روي من غير رعاه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اقل من ثلث التركة لانه خرج من اقل من ثلث التركة بالتالي لم ينفذ هذا التدبير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبدالله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا ببيع لا بأس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي. ارباب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال حدثنا هنادوا قال حدثنا ابن وقال حديثنا سليمان ابن تيمية عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن سعيد وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمان بن شبيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي قال عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب. قال فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة في بالخيار اذا اذا ورد للسوق قال هذا حديث حسن وغريب من حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم تلقي البيوع وهو درب من الخديعة. وهو قول الشافعي وغيرهم من اصحاب تلقي تلقي الجلب انه قديما كان يأتي تجار على البلد اه يأتي يخرج تجار البلد للمطارات بستقبلوهم ويشتروا منهم البضاعة قبل ما يدخل هؤلاء التجار لسوق الاردني مثلا ويعرفوا كم اسعار البضاعة قال ضرب من الشعير لا قشرة له. نعم. قال البيضاء فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك انت لما تستقبل تاجر على الحدود قل له بيعني البضاعة اللي معك ومش عارف كم سعر سلعته في البلد عندك انت ممكن تخدعه توخذ منها بسعر رخيص. وبعدين بنزل عالسوق البلد وبعرف ايه والله انا انخدعت هاي طلعت سعرها اغلى فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى التجار عند الحدود قال اليوم يدخلوا ينزلوا البلد ينزلوا السوق. يعرفوا اسعار هاي البلد. بعد ذلك يتم البيع والشراء منهم فهذا منهي عن ان يتلقى التجار على الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. اخرى وهو انه هذا التاجر جاي انت تروح تقول له على الحدود انا ما بدي اشتري منك بس شو رأيك انا ابيع لك؟ انك تكون اله سمسار برضه هذا ما بزبط. ليه لانه ممكن هذا اللي جاي من بلد اجنبي جاي يبيع بسعر رخيص فانت بتقول له انا بسنصر لك عليها فبتروح انت بتبيعها في البلد بسعر غالي وتقص الناس وبتتعبهم تمام؟ فالفكرة انه لأ خلي هذا التاجر الاجنبي يدخل ويبيع هو. لا تكن له سمسارا ولا تشتري منه مباشرة من الحدود. هو ينزل ويعرف ما يريد. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. فالحاضر هو التاجر الاردني الباد هو التاجر اللي جاي من برة. نعم. قالوا في الباب عن طلحة ونسب وجابر وابن عباس وحكيم بن ابي يزيد عن ابيه وعمرو بن عوف المزني. جدي كثير بن عبد لهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر ابن علي واحمد بن منيع قال احدث سفيان ابن عيين عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر النبات دعوا الناس يرزق يرزق الله بعضهم من بعض. يعني خلوا التجار ينزلوا الله يرزق بينهم. هم يتفاهموا مع بعض. نعم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيع حاضر النبات. رخص بعضهم في ان يشتري حاضر النبات. وقال الشافعي يكره ان يبيع حاضر نباد وان باع فالبيع جائز. قال بعض ما جاء في النهي عن المحاللة والمزابنة قال حدثنا القيمة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن شهير ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديجة وابي سعيد قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. المحاقلة بيع الزرع بالحنطة. يعني انا عندي الان حنطة بيدي وهناك حنطة قمح ما زال في سنابله الان بتعرفوا الاموال الربوية منها القمح لا يجوز انك توخذ قمح بقمح الا اذا كان متساويين بالكيف كذلك العنب بالعنب. انا معاي مثلا عنب مثلا محصول عنب مقطوف وهناك عنب ما زال على الشجر مش عارفين بالزبط كميته. تبادل العنب بالعنب او الحنطة بالحنطة او الشعير بالشعير لا يجوز والعنب ما زال على الاشجار. او القمح ما زال في السنابل. ليه لانني لا اعرف هل هي متساوية ولا لا ولهاي اموال ربوية لازم اذا بدي اعطيه صاع قمح يعطيني صاع بس لا اقل ولا اكثر. فاذا ما اعطيته صاع باللي في السنابل هذا انا مش عارف هل بطلع صاع ولا لأ. انه ذات ما خرج من قشره ولم يتم طحنه ولا معرفة كم هو ولذلك المحاقنة كما قال بيع الزرع يعني بيع الحنطة التي فيما زالت في سنابلها بحنطة مفروزة وكذلك المزامنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر مقطوف لانك لا تستطيع ان تتأكد من المساواة وهذه اموال ربوية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ عن التبادل التجاري. اما اذا كانت اموال غير ربوية ما في مشكلة. لذلك هو نص على المحاقلة لانها تكون في اموال ربوية والمزامنة تكون في الاموال الربوية. نعم. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة قال حدثنا قال وحدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش سأل سعدا عن البيضاء عن البيضاء بالسلت. فقال ايهما افضل؟ هي نفس الحنطة اللي هي نفس القمع لا يجوز مبادلة الرطب بالتمر لا يجوز. تمر بالتمر ورطب لان الرطب فيها مي. والتمر ناشف فانت هل متأكد انه صاع رطب يساوي صاع تمر؟ لأ لانه الرطب ما زال فيها ماء فهي اضخم حجما. نعم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد زيد ابن ابي عياش قال سألته سألنا سعدا فذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا. قال باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة بايع ثمرة حتى يبدو وصلاحها. نعم لا يجوز بيع الثمار على رؤوس الشجر حتى تستوي الثمرة تماما اما ان تبيع الثمرة وهي غير ناضجة لا يجوز. لانها قد لا تنضج. قد يحدث عاهة. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى ورسمناها عن بيع النخل حتى يزهو. قال وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن تظهر السنبلة وتظهر ويصبح قوي. نعم البائع والمشتري. قالوا في الباب عن انس وعائشة وابو هريرة وابن عباس وجابر وبسعيد وزيد ابن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل ان وصلاحها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو الوليد وعفان ابن عفان وسليمان ابن حرب. قالوا حدثنا حماد بن سليمان عن حميد عن انسنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح عن باقي العنب حتى يسود اذا كان عنب اسود. واحنا ممكن يكون عنب اخضر. فالمراد حتى يقوى. نعم. قال له عن بيع الحبة حتى يشتد. حتى يشتد يعني حتى تستوي الحبة في نعم. قال هذا حديث حسن وغريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة. ارباب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبل الحبل. وفي الباب عن عبدالله بن عباس وابي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم بلاء واقراء. قال نتاج النتاج وهو بيع سوخ عند اهل العلم وهو من بيوع الغرض. نعم انك تقول لشخص انا بدي اشتري الولد اللي راح تنتجه مش ناقتك ولا ولدها. ولد ولدها طب هذا هو معدوم هذا يعني في ناقة راح تنتج ولد او ناقة ثانية مثلا. هاي الناقة الثانية بتكبر و بتنتج ايش؟ ناقة ثالثة. انت بتشتري الثالثة. مش الثانية كمان. لا الثالثة. هذي اسمه بيع حبل الحبلة هذي كثيرة ما كان يفعله الجاهلية. الواحد يكون عنده ناقة وحامل. فيقول انا ما راح اشتري هذا الحمل اللي راح ينتج. هذا الحمل بس يكبر ويصير قادر عالانجاز ابو ينجب انا خلص بشتري الجيل الثالث يعني وهذا بيع واضح انه جهالة وغرر. نعم. قال رحمه الله وحبل الحبل هو نتاج النتاج. الجيل الثالث. نعم. قال وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن ايوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح. الباب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال حدثنا يعني حبل الحبل هو شكل من اشكال الغرر. فالغرر في البيوع كل بيع مجهول التفاصيل. نعم. قال حدثنا ابو كريمة. قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن لا رجع عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق السمكة في البحر تقول للمشتري ابيعك اشتري لك السمكة هاي اللي في البحر بتمشي. يا زلمة روح جيبها بعدين اشتري اتعاقد عليها طيب قال له الطير في السماء ونحو ذلك من طير في السماء تقول خلاص هاي الطير الطاير انا باعك اياه. فاول شي صيده بعدين بتبيعني اياه. نعم. قال ومعنا بيع الحصان. يقول البيع للمشتري اذا نبذته اليك الحصاء فقد وجب البيع فيما بيني وبينه. وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. بيع الحصى كانوا قديما يقول لك انا برمي الحصى. اذا وقعت الحصاة على اي ثوب بدك تشتري هو قمار يعني هو نوع من القمار فعليا. انه انا ما بصير اشتري على المجازفة. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا هنادي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبدالله بن عمر وابن عمر وابن مسعود. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعه ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقها على احد البيعين فاذا فارقوا على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على التفسير الاول لبيعته في بيعة اقول لك ابيعك هذا الجوال اذا بتدفع الان ببيعك اياه بمية بتدفع بعدين ببيعك اياه بميتين وبقول خلص تم بتروح. طب تم عايش ؟ لازم تختار واحد منهم. لا يجوز ان يجرى العقد ولم يتم تحديد احد الصفقتين. هذا هو القول. قولا اخر ان بيعتين في بيعة اني اقول لك ابيعك هذا الجوال بشرط انك تبيعني سيارتك يعني انا ابيعك واشترت بيع اخر او ببيعك هذا الجوال بس بشترط انك تشتري معه زي ما بتعمل الماركات اليوم. انك تبيعك بشرط تشتري معه سلعة اخرى اشترط عقدين في نفس الوقت ما ببيعك حتى تشتري مني شيء اخر. هذا لا يجوز. نعم. قاله الشافعي من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بائع يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا تبيعني انت غلامك نعم. قال فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق مع بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عند قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن بيبش عن يوسف بن ماهر عن حكيم ابن حازم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني عن من البيع ما ليس عندي. ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه؟ قال قال لا تبع ما ليس عندك. المراد لا تبع ما ليس عندك عند الحنابلة سلعة معينة وليس سلعة موصوفة. يعني اذا هو اراد يشتري مني سلعة موصوفة في الذمة يجوز ان ابيعها له وهي ليست ملكي اروح اشتريها. لكن هنا لا تبع ما ليس عندك سلعة معينة. هذا الجوال بعينه هو واحد شافه في السوق قال بيعني اياه. طب بقول هذا لا املكه انا الان. خلص يلا ببيعك اياه مش مشكلة بجري عقد بينك وبينك وبعدين بروح انا بشتري. فالسلع المعينة لا يجوز ان تبيعها حتى تمتلكها اما ما يحدث الان على الفيسبوك وغير ذلك من الصفحات التي تروج لبضائع ويتم العقد عليها قبل ما يكون هو مالكها. هذا حقيقة جائز لان هو لا يملك يعني هو لا يبيع ساعة معينة يبيع سلعة موصوفة بصفات وليست شيء معين بحد ذاته. هاي مسألة فيها خلاف. نعم. قال حدثنا قتيبة وقد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول صلى الله عليه وسلم ابيع ما ليس عندي. قال هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله ابن عمر. قال حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا ايوب. قال حدثنا عمرو بن شعيب. قال حدثني ابيه عن ابيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. وهذا حديث حسن صحيح. قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد نهى عن سلف وبيع. قال ان هنا يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء فيقول يقرضه قرض وينتفع من خلال هذا القرض ولا يجوز قرض جر نفعا. نعم. قال فيقول فان لم تخيل عندك فهو بيع عليك. قال اسحاق كما قال. قلت له يا احمد عن ربح ما لم يضمن. قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم يقبض. قال اسحاق كما قال في كل ما يكال او يوزن. قال احمد واذا قال ابيعك هذا ثوب علي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطين في بيعه. واذا قال ابيعك وعلي خياطته فلا بأس به. او قال ابيعك ابيعك هو لا يجوز ان يشترط على الباع الا شرط في السنعة وكذلك البائع اذا بده يشترط فقط معهم شرط واحد لا يجوز. شرطان في عقد واحد. نعم. قال او قال ابيعك هو وعلي قصارته فلا بأس به انما هذا شرط واحد. قال اسحاق قال حديث حكيم ابن حازم ابن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه. روى ايوب السختياني وابو بكر عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام. روى هذا الحديث عفوا وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب السقطاني عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام. قال حدثنا الحسين ابن علي الخلال او عبدة بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع ما ليس عندي. راكع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر في يعني يوسف ابن يوسف ابن ماهج ورواية عبدالصمد اصح وقد روى يحيى بن ابي كثير من هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمت عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمله على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. قال باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. ان يكون عندي عبد فانا اعتقه يصبح هذا العبد ولاؤه لي. طبعا ماذا ساستفيد من هذا الولاء انه اذا مات هذا الحر الذي كان عبد اخذ انا ميراثه في حال لم يوجد عصبا فهل الولاء سلعة تقبل التبادل التجاري؟ والله انا عندي عبد اعتقته الي ولاؤه. ابيعك ولاء هذا العبد الولاء ليس سلعة تقبل التبادل التجاري. الولاء حق انت بتتنازل عنه الك ما في مشكلة لكن لا تبيعوا ولا ذهبوا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان وشعب عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال هل هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قال وها قد روى قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى يحيى ابن سليمان هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. ورواه عبدالوهاب الثقفي عبدالله النميري وغير واحد عن عبيد الله بن عمر. عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم. قال بعض ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عن محمد بن ثناء ابو موسى قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي عن حماد بن سلمة عن القتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه انا اعطيك غنم وانت بعد شهر شهرين تعطيني مقابلها مثلا غنمة اخرى او غنمتين او ثلاث هل يجوز ان نسيء في الحيوانات فيها خلاف المسألة بين الفقهاء. نعم. قال وفي الباب عن ابن الحيوانات من الاموال الربوية ولا لا؟ هذا هو الخلاف. هذي الحيوانات من الاموال الربوية او ليس من الاموال الربوية. نعم قالوا في الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر هذا حديث السمورة حديث حسن وصحيح وسماء الحسن من سمورة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان وهو قول سفيان الثوري واهل الكفر وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان النسيه وهو قول الشافعي واسحاق. الصحيح ان احمد يجوز بيع الحيوان بالحيوان قال حدثنا ابو عمار والحسين ابن حذيفة قال حدثنا عبد الله بن نميري عن الحجاج وهو ابن ارطاطة عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسي او لا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن البعض ما جاء في شراء العبد بالعبدين لكن هذا الحديث لا يقبله الجمهور. نعم. قال احدثنا قتيبة قال اخبرنا ليسوا عن ابي زبير عن جابر نعم قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد بعده حتى يسأله اعبد المعتمر بن سليمان قال سمعت ليسا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتاما في حجرها. قال اهرق الخمر واكسر الدينان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبد بعبدين وهذا يدل ان العبيد ليسوا من الاموال الربوية. نعم. قالوا في الباب على انس حديث جابر وحديث حسن وصحيحه والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا واختلفوا فيه اذا كان النساء حتى يصح نساء لانه ليس من المواد الربوية. نعم. ارباب ما جاء ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. هل حدثنا سويد بن القمح من الاموال الربوية فلا بد من التماثل والتقابض. نعم. قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن خالد بن حذاع عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذهب مثل ما مثل والفضة بالفضة مثل ما مثل والتمر بالتمر مثل ما بمثل والبر بالبر مثل ما ببث والملح بالملح مثل بالمثل والشعير بالشعير مثل بالمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بيد وبيعوا البؤرة بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يعني في نفس المجلس. فهذا الحديث نص على التماثل والتقابض نعم قالوا في الباب عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال حديث عبادة حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خادم هذا الاسناد قال بيعوا البر بالشعير كيف شمئتم يدا بيد. وروى بعضهم بالشعير جنسان مختلفات. فيجوز التفاضل. لكن لابد من التقابل. نعم. فلو روى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الا بمثلا بمثل. والشعير بالشعير الا مثلا بمثل فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع فاضلا اذا كان يدا بيد. ولا بأس ان يباع البر بالشعير متفاضا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قوله سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثل ما مثل. وهو قول مالك ابن انس والقول الاول واصح. ارباب ما جاء في الصرف. الصرف هو العملات تبادل العملات والنقود. نعم. قال حدثنا احمد بن المنيع قال حدثنا حسين بن محمد. قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابيتين عن نافع. قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد فحدثنا ان رسول صلى الله عليه وسلم قال سمعته سمعته اذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلا بمثل لا لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعه ومنه غائبا بنفسه. لا يشف يعني ما بيصير الزيادة. اذا كانت مثلا نفس العملة. العملة الواحدة اذا بادلتها دينار بدينار لازم تماثل ولازم تقابل. اذا اختلفت العملات دينار بدولار يجوز التفاضل لكن لابد ايضا من التقابض. هذه مسائل في الفقه وباب البيوع. نعم. قالوا في الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام ابن عامر وبراء وزيد ابن ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر الدرداء وبلال. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الى ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا فطرته بالفضة المتفاضلة اذا كان يدا بيد وقال امنا بالربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض اصحابه شيء هذا آآ من هذا وقد روي عن ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول هو صاحب عباس كان يرى جواز ربا الفضل ابتداء لكن لما بلغه الحديث تركه. نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي واحمد وابو اسحاق. وروي عن ابن المبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف. مسألة الصرف مجمع عليها بين اهل العلم. نعم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق وابيع الفضة ها طيب قال وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجة من بيت حفصة. فسألته عذابا فقال لا بأس به بالقيمة. ومعنى ذلك انا ابيعك هذا الجوال واقول لك بتسددني مبلغ وبعد سنة الف دينار اردني بعد سنة انت قلت لي معيش الف دينار اردني بس معي عملة اخرى. معي سبع مئة دولار فرضا او كذا. هل يجوز في وقت السداد انه نغير العملة نعم ويعتبر هذا صرف انا اتفقت اني اعطيك بالدينار الاردني السعر. ما معك دينار معك دولار يجوز انا نبدل السلعة بشرط ان يكون بنفس سعر الصرف يوم التقابض. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من لا بأس به بالقيمة. يعني بسعر الصرف يوم التقابض. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا من حديث الا من حديث اسماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابي عمر وروى داود ابن ابي هندة هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقبض الذهب من الورق. والورق يعني كان هو مواعده عذهب اخذ مكانه فضة او وعده على فضة اخذ مكانه ذهب. اختلاف عملات. نعم. رواه قول احمد واسحاق وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. نعم الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثاني انه قال اقبلت اقول من يصطف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد لا وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا نعطيك ورق قال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن عليه اليه ذهبا. ما كان فيه تقابل. قال له بس تيجينا. لا ما في. الان بدك تقابل. نعم. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء وهاء يعني خذ واستلم. اما ما بصير اذا اختلفت العملات انه يكون في اختلاف في مدة التسليم. نعم. قال والبر بر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وهاء يعني خد واستلم. نعم. قال والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الا هاء او هاء يقول يدا بيده. قال بعض ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله والعبد وله مال. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا الليث عن مشهاب عن سالم عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نخمم بعد ان تأبر والتلقيح خلينا نسميها. النخل الانثى بعد ان تلقح الى مدة معينة تلقح فيها. نعم. قالت ثمرتها للذي باعها الا ان اشترت المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله انا عندي نخلة لقحتها بعدين بعتها الثمرة التي ستخرج هذا العام لمين بتكون؟ للبيع ولا للمشتري اه انا لقحتها بعدين بعتها الثمرة التي ستخرج هذا العام للبائع انه هو اللقح الا اذا المشتري اشترط قال له اسمع الثمرة بتكون الي اذا اشترط المشتري خلص نفس الشيء انا بعت عبد وهذا العبد اله اموال المال يكون للبائع الا اذا اشترطه المشتري. نعم. قال فما له؟ قال ومن ابتعى عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان استرقى المبتاع. المبتاع هو المشتري هنا نعم. قال في الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعد عن اخرب بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان اشترطت المبتاع. ومن باع عبدا وله مال فما له للباع الا ان اشترط المبتاع روي عن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البتاعة نخلة قد ابرت فثمرتها البائع الا ان اشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابي عمر عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبيع الا ان يشترط المبتاع روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع للحديث حديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. روي عن كلمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا حديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال محمد الحديث الزهري عن سالم العنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصح. قال ما باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث الواصل قال ابن عبدالاعلى الكوفية قال حدثنا محمد ابن فضيلة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويختارا. قال انا واياك بعنا واشترينا ما دمنا في مجلس العقد حتى لو بعنا واشترينا بستطيع اتراجع. اذا افترقنا عن مجلس العقد ما في مجال للتراجع. نعم. قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيئا وهو قائد قام ليجب له. قال حدثنا ابن عمر اذا عمل العقد مباشرة بترك المجلس حتى ما يتراجع الطرف الاخر لكن هذا لا يجوز. ابن عمر ما كان بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. خل العقد يمشي بصورة طبيعية. نعم. قال محمد بن بشار قال حدثني بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكثما محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح في الباب عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وعبدالله بن عباس حديث ابن عمر حديث حسن الصحيح والعمر على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم وهو قول الشافعي واحمد اسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. الفرقة هي بالكلام يدخلوا في موضوع اخر ولا تفرقة الابدان والاظهر انها فرقة الابدان. نعم. قال والقول الاول وصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن ابي يعني غادر مجلس العقد نعم. قال وهكذا روي عن ابي برزة الاسلامية عن رجلين اختصم اليه في فرس بعدما تبايعاه وكانوا في السفينة. فقال لا اراكما افرقتما. وقال رسول الله ما زال في نفس السفينة. نعم. قال البيعان بالخيار ما لم وقذف بعض اهل العلم من اهل الكفر غيرهم الى ان الفرق بالكلام. وهو قول الثوري هكذا روي عن مالك ابن انس. روي عن ابن مبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وقوى هذا المذهب. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار. معناه ان ان يخير بائع المشتري بعد ايجاد البيع. فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع سلعة وبقول لك اسمع بيعتنا صفقة تامة. ما الكش خيار فيها. اذا قال خلص ما الي خيار هو اسقط خياره ليس له ان يكون خيار بعد ذلك. نعم. قال هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الان معنا. نعم. هل حدثنا بذلك قتيبة ابن سعيدة؟ قال حدثنا ليث ابن سعيد عن ابنه عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال البيعان يعني ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل. ولا يحل ان يفارق صاحبه عمدا خشية من حصول التراجع. فاللي فعله ابن عمر خطأ رضي الله عنه انه تعمد ان يترك المجلس حتى ما يصير تراجع. لا يجوز ان تتعمد ذلك. وانما خلي المجلس على طبيعته. نعم. قال هذا حديث حسن معنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيل ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. قال باب حدث نصر علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرعة؟ قال سمعت ابا زرعة قال سمعت ابا زرع بن عمرو يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع الا عنترات. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني. قال حدثنا ابن وهب عن من جريج عن ابي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم خير عربيا بعد البيع وهذا حديث صحيح غريب. ان البيوع تكون بتراضي الطرفين. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يخدع في البيع حدثني يوسف ابن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع ان اهله اتوا في ضعف يعني كان عنده سفه ما يحسن البيع والشراء في هذا الموضوع؟ نعم. قال عن انس ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله فنهاه صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع فقال اذا البيع. انا ما بقدر اترك البيع. نعم. فقال اذا بايعته فقل ها ها ولا خلابة. وفي الباب عن يعني لا اشترط على الطرف الاخر انه لا يخدعك. نعم. قال وحديث انس حديث حسن وصحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عن بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع وشراء اذا كان ضعيف وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ. بعض ما جاء في المصراة قال حدثنا ابو كريبة قال حدثنا وكيل عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. قال قال صلى الله عليه وسلم من مصراتا فهو بالخيار يعني اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاع البصرة نوع من الخديعة كانوا يأتون الى درع الناقة فيربطونه ثلاثة ايام فلما يأتي المشتري ويشوف الناقة بشوف ضرعها ايش معبا ومش عارف انه الضلع مربوط تمام؟ فلما ياخدها لبيته اه بشوفها هاي الناقة تعبة وانه من اول حلبة راح. فعرف انه ماذا؟ خدع. فاذا خدعت فهنا عليك يعني انت بالخيار. حبيت تخلي الناقة عندك حبيت ترجعها رجعها بس بدك تدفع تعويض مقابل اللبن اللي شربته. صاع من تمر. قالوا في الباب يعني نسي ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد تاني قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة ابن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. معك ثلاثة ايام حتى ترجع الناقة بعد ان تحلبها. نعم. قال فان ردها معها صاع من طعام لا سمراء. قال ومعنى لا سمراء لا بر. هذا حديث حسن وصحيح. والعمل على هذا الحديث الطعام هنا بالتحديد التمر صاعا من طعام صاعا من تمر ولا يعدل اي شيء عن التمر في هذه المسألة بالتحديد. نعم. قال منهم الشافعي واحمد واسحاق الباب وما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله. يعني انا بعتك سيارة بس قلت لك اسمع بدي اخدها توصلني عالدار قبل ما اسلمك اياها وزير لو اشترطت ظهرها يعني اشترطت اني اضلني راكبها حتى اوصل البيت. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرع اعطى جائزة في البيع اذا كان شرطا واحدة وهو قول احمد قلنا لازم شرط واحد معك فقط كما مر قبل غد. نعم. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط. قال باب الانتفاع بالرهن. قال ابو كريم ويوسف ابن عيسى قال حدثا وكيل عن زكريا عن عامر عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب يعني انت رهنت محصان بصير انا المرتهن اركب هذا الحصان هو مش لالي ورهن. بصير اركبه بشرط اني انا انفق عليه. مقدار الطعام والشراب علفوا. تمام؟ هذا انما يكون في ذوات الارواح. اما الرهن اذا كان من غير ذوات الارواح لا يجوز للمرتهن ان يستعمله بدون اذن نعم قال هذا حديث حسن وصحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن العمش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق قال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. قال بعض ما جاء في الشراء بذوات الارواح ولا بغيرها. لازم يستأذن صاحبه. نعم. قال رحمه الله بعض ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. قال حدثنا كتبت وقد حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرج ففصلتها. اثني عشر دينارا ذهبيا والقلادة نفسها فيها ايش ؟ فيها ذهب وخرز. المشكلة ستصبح مشكلة الربا. نعم. قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله فقال لا تباع حتى تفصل. نعم. والحديث ابن القتيبة قال حدثنا ابن مبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يروا ان يباع سيف محلى او سيف محلى بالذهب يعني. نعم. قال او منطقة مفضلة هي عليها فضة. قال او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك شافعي ان تكون تبادلت فضة بفضة مع وجود تفاوت في الكمية لانه الفضة بالفضة لازم تساوي. والذهب الذهب لازم تساوي. نعم. فلو قد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رباه ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن دار لرجل من اهل الذمة حتى يبيعها لانه المسلم لا يجوز يبيع الخمر وبعض الناس بحتال بقول لك طب في خمر لقيتها. خلص بعطيها لواحد يهودي. بخليه هو يبيعها عني. ويعطينا هاي عيلة حدث محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قد حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة. فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة ارادت ان تشتري هذه البريرة وتعتقها هي فاهلها يعني اصحاب بريرة قالوا لا بنبيعك اياها بس اذا اعتقتيها الولاء بده يكون النا وهذا لا يجوز لا يجوز اشتراط الولاء. الولاء لمن اعتق ما بصير انا ابيعك عبد بس بقول لك اذا بعته بكون ولاءه الي لا يصلح او اذا اعتقت عفوا ولا ايل. نعم. قال رحمه الله تعالى في الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومنصور ابن المعتمر يكنى ابا عتاب. قال حدثنا ابو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اذا حدثت عن المنصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غيره. ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. قال واخبرني محمد بن عبدالله بن ابي الاسود. قال قال عبدالرحمن بن المهدي منصور واثبتوا اهل الكوفة. قال الباب حدثنا ابو قريبية قد حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم ابن حزام ليشتري له اضحية بدينار. قال فاشترى اضحية فاربح فيها اربح فيها دينار. فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال حديث حكيم بن حزام لا نعرفه الا من هذا الوجه واعطي دينار عشان يشتري شاة. فلما اشترى شاة استطاع ان يربح فيها. قبل ما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. راح باع الشاة اللي اشتراها واشترى ثانية نعم. روى حبيبنا بثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. قال حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي. قال حدثنا حبان وقد حدثنا هارون بن موسى القارئ. قال حدثنا زبير بن خريج عن ابي لبيد عن عروة البارقي قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة فاشتريت له شاتين. فبعت احداهما بدينار يشتري بالدينار وواحد شاتين ما شاء الله. نعم. قال وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره قال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فبارك الله له في تجارته نعم. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قالوا حدثنا سعيد بن زيد. قال حدثنا الزبير بن خري عن ابي لبيد فذكر نحو الباب يستخدم في مسألة اذا انا وكلت شخصا بشراء شيء هل له ان يتصرف تصرفا بدون ان امره؟ هذا الباب في فقه هاي المسائل الوكيل انا وكلتك تشتري. واضح انه حكيم بين حزام وعروة تصرفوا من عندهم مع انهم وكلاء فهل يجوز ما تصرفوه؟ هذا فقه هذا الباب يعني خلافه بين الفقهاء. نعم. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق قالوا به يعني قالوا في جواز التصرف الوكيل بدون اذن موكله وهذا يسمى بيع الفضول. نعم. قال ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي. قالوا لا يجوز ما فعله حكيم وعروة يعني وبالتالي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم تصدق بالدينار. لانه كان فعل فعلا غير مشروع هكذا قال بعضهم. نعم. قال وسعيد بن زيد اخو حماد بن زيد وابو لبيد اسمه لماذا؟ الباب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي قال المكاتب هو العبد الذي يتعاقد مع سيده على الحرية مقابل مبلغ سنوي يدفع له. نعم. قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز قال حدثنا زيد ابن هارون. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب كاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق نعم المكاتب هل بمجرد الكتابة يصبح حر؟ لا بل يعامل معاملة العبد هذا هو الصواب. فاذا فعل فعلا يستوجب حدا من حدود الزنا او ما شابه ذلك. او استحق ميراثا فيعامل معاملة العبد. نعم هذه نوع من التحيل لا يجوز. فلو كان جائز للنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خذها واعطيها لليهود يبيعوها وانت اقبض ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قال اهرق الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بحصة ما ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. يعني لو قتل المكاتب هل ديته دية حر ولا دية عبد؟ هذه كثير من المسائل ستنبني والصحيح ان المكاتبة ما بقي عليه من مكاتبته درهم. نعم. قالوا في الباب عن ام سلمى تحديث ابن عباد حديث حسن وهكذا روى يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه خالد بن حذاء عن كلمة عن علي قولها والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المكاذب وعبد ما بقي عليه درهم. يسدد اخر دينار. يبقى عبد كاملا. نعم. رواه قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق. قال حدثنا قتيبة محدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن يحيى ابن ابي انيسة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من كتب عبده على مئة اوقية فاداها الى عشر اوائل الا عشر اواقن او قال عشر دراهم ثم عجز فهو رقيق. خلاص. يبقى رقيق حتى يؤدي كامل المبلغ. نعم. قال هذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه ابن ورطاة عن عمرو ابن عن عمرو ابن شعيب نحوه قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن ايؤدي فلتحتجب منه. فلتحتجب منه تورعا وليس وجوبا لانه سيبقى عبد. والعبد سيدته تكشف شعرها عليه اذا امرأة عندها عبد هل تكشف شعرها على عبدها؟ نعم انه يعامل يعني مثل معاملة المحرم. لكن ورعا قالت اذا كاتبت عبدا وكان عنده ما يؤدي يعني هو قادر يسد مبلغ احتجبي عنه تورعا. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم عن التورع ولا هو يبقى عبد حتى يدفع. نعم. فلو قالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي قال بعضهما جاء اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث متاعي للشيخ والشيخ ما سددني وافلس ما عندوش قدرة على السداد بعتوا سيارة وافلس ما عنده قدرة على سداد سعرها. ووجدت سيارتي عنده. بستطيع انا اسحبها واخذها يمه. لانه انت مش قادر تسدد. هذا معنى الله يرضى عليك اذا افلس للرجل غريم اذا افلس للرجل غريبا فيجد عنده السلعة التي باعه اياها خلص بوخذ سلعته. انت مش قادر تسدني ايش اسوي. طيب. طلع يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. قال وفي الباب عن وابن عمر حديث ابي هريرة اولى بها من غيره. احيانا ممكن يكون الشيخ مش قلنا افلس؟ ممكن يكون اله عدة غرماء يعني كل واحد بطالبه فبصير الدولة تحجر عليه وببيعوا سيارات واملاكه. مشان يسددوا الغرماء بس صاحب السلعة الذي وجد سلعته بعينه هذا ما بدخل مع الغرماء. بقول لك لأ هاي سلعتي وبحكي للدولة لا تحجري عليها. انا بدي اخذها الي ممكن بعض الفقهاء بقول لك لا الدولة تحجر على كل املاكه وتبيع وعاد انت ونصيبك شو بطلع لك من بيعك مسألة خلافية. نعم. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء. واسوة الغرماء. شف شو حكينا؟ يعني بعض اهل العلم قالوا لا. الدولة تحجر ويباع كل املاكه وهو مثله مثل اي غريم. ايش بطلع له نصيب بناء على قسمة المؤسسات الرسمية بوخذ. نعم. قال وهو قول اهل الكوفة. قال بعض ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي ابن خشم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن خالد يعني بالوداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه اليتيم فقال اهرقوه اهرقوه فلم يأذن له انه يعطي الخمر يقول الشافعي. اللي هي الهرة نعم. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال احدثنا عيسى بن يونس عن الهامش عن ابي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله لا تنتفع بشيء. نعم. قالوا في الباب على انس ابن مالك حديث ابي سعيد حديث الاحسان. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر خلاه. وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلاء. الخمر اذا اصبحت خلا وحدها ما في مشكلة. لكن انت تمسك الخمر وتخللها بطريقة معينة لا يجوز. نعم قال رحمه الله تعالى ورخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد قد صار خلاء قد صار خلا وحده بدون صنع منك. نعم. قال ابو الوداك اسمه جبر ابن نوف. قال حدثنا ابو كريبة قال طلق ابن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصن عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض الناس يقول لك يا شيخ الشخص هذا خانني بصير اخونه لأ المسلم لا يقول حتى لو كان المقابل خانك. نعم. قال رحمه الله هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على على اخر شيء ذهب به فوقع له عنده شيء به يعني خانه. فانا وقع لي عنده شيء بصير اخونه فيه؟ لأ قال فليس له يعني مثلا انا حطيت عند الشيخ وديعة هو خانني وسرقها بعدين هالشيخ سامحني اذا فوجئت راح وفي يوم من الايام رجع هو حط عندي وديعة بصير انا اخونه فيها انا قلت له وديعة اه بصير اقول واقول يلا بدي اخذها منه ما بيزنق. قال فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال انه كان له عليه فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له. فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. نعم. ما جاء ان العريث مؤدى قال حدثنا النادر ابن حجر قال احدثنا اسماعيل ابن عياش عن شرحيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. يعني اذا شيئا لابد ان تؤديه. والزعيم اللي هو الكفيل اذا انا كفلت شخص انا غارم واتحمل المسؤولية في حال ما اداش والدين مقضي يجب عليك ان تقضي الديون التي عليك. نعم. قال وفي الباب عن سمورة وصفان ابن امية وانس وحديث ابي امامة حديث حسن. وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن المثانة قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قدادة عن الحسن عن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. يعني اي شيء معك امانة لازم ترجعوا الى صاحبه عارية وديعة على اليد ما اخذت يعني كل شيء في يدك ليس لك يجب ان ترده الى صاحبه. نعم. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليه يعني العارية. قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا. وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف. وهو قول الثوري واهل الكفر يعني الا ان يعتدي او يهمل والحنابلة عندنا صاحب العالية يضمن مطلقا اذا تلفت العارية. اهمل او لم يهمل. نعم. قال باب ما جاء في الاحتكار. حدثنا اسحاق ابن منصور قال خبرنا يزيد ابن هارون قد اخبرنا محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن المعمر بن عبدالله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ خاطئ يعني اثم نعم. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر قال وما عمر قد كان يحتكر من احتكار المحرم هو احتكار السلع الاساسية اما احتكار البيبسي واحتكار الشيبسي واحتكار الاشياء الثانوية هادا جوزوه. نعم. قال وينما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. باعتبارها سلع ثانوية نعم. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. لانه ليس هاي سلعة اساسية. نعم قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. ارباب ما جاء في بيع سقطيان جلد الماعز هكذا قالوا نعم. قربابهم وجاء في بيع المحفلات. قال حدثنا حدثنا فحوصات ما كان عن كلمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. التحفيل هو التصفية اللي قلناها قبل قليل انك تخلي درع الناقة ممتلئ وتبيعها للناس وانت غير صادق ترى هاي الناقة انت اللي حابس فيها اللبن. نعم. قالوا في الباب عن ابن مسعود وابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ينفق بعضكم لبعض بتلاقي البائع عنده خمس عمال وهو بنزل سلعة عالفيسبوك بتلاقي كل العمال بعلقوا ما شاء الله بدهم ينفقوا له السلعة تاعته. هذا غش لا ينفق بعضكم لبعض. لا تروج سلعة وهي الك طريقة احتيالية. نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفلة واهل مصراء لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك. وهذا ايضا ما يعكس في المزايدة. بيجي شخص بيرفع السعر هو بدوش يشتري. وبده بس يشعر انه قيمتها اعلى. وهادا النضج بسموه. نعم. قال ان يجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر. قال باب جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن العامش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها فاجر ليقتطع بها نعم. الا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه اليمين الكاذبة امام القضاء تأخذ بها حق اخيك المسلم؟ هذه مصيبة. نعم. قال فقال الاشعث فقال الاشعثي والله كان كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني. فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب فيذهب بماله فانزل يهودي يعني يا رسول الله بيحلف مش بقول لك اجا الفرج واحد بعض الناس بيقول لك اه اه فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ده مش فرج مين هذي مصيبة اذا كذبت. نعم. قال وفي الباب عنوان ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء اذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عن عمر بن عبدالله عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفنا البيعان فالقول وقول البائع والمتاع بالخيار يعني اذا اختلف البيعان المشتري قال انا اشترطت فيها صفات كذا وكذا. البائع قال لا انت ما اشترط فيها اختلفوا القول قول البائع عند بعض اهل الفقهاء. والمشتري بالخيار بدك تكمل ما بدك تكمل برجع لك. نعم. قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم ابن عبد الرحمن علميا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينا. قال القول ما قال رب السلعة او السلعة اللي هو البائع. نعم. قال اسحاق كما قال كل من كان القول قوله فعليه اليمين وقد يكون قوله بده يحلف يمين انه هو صادق. نعم. هلقد رؤية نحو هذا من بعض التابعين منهم شريح. باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حديثنا قتيبة قال حديثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد الله بن عبد المزني. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي لا يجوز بيع الماء. لكن اليوم المياه المحلاة او المقطرة او التي تحاز هذه يجوز بيعها. المراد بيع الماء المفتوح هذا الذي ليس ملك لاحد. نعم. قالوا في الباب عن جابر وابو هيثة عن ابيها وعاش هو انس بن عبدالله بن عمرو حديث اياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال هذا حديث حسن صحيح. الباء ما جاء في كراهية عسب النخل. قال الفحل عفوا. قال حدثنا احمد بن منيع انا وابو عمار قال احدثنا اسماعيل ابن علي قال ما معنى فضل الماء؟ وحتى نشرح الحديث. انا بكون عندي بئر في في منطقة معينة وسقيت منها دوابي وفيه ماء زائد فبعض الناس اللئيمين الماء الزائد عن حاجته ما برضى يبذله للناس ليه ؟ بتعرفوا قديما المراعي انسان ما بيجي برعى في منطقة الا لازم يكون فيها بئر. حتى الدواب تأكل ثم تشرب. فاذا انا عندي ماء زائد عن حاجتي اذا كنت لئيم شو بعمل؟ بمنع هذا الماء الرعاة ما بيجوا لهذا المرعى لانهم بيعرفوا انه هذا الشخص ما رح يسمح لنا انه نيجي عالبئر تاعته ونشرب. فبروحوا يشوفوا مرعى اخر. فانت لما منعت فضل ماءك منعت فعليا الكلى العشب لانه ما حدا راح يجي على هذا العشب لعدم وجودي ماء بجانبه يمكن ان يستقى منه. فاسمح بالماء الزائد عن حاجتك من بئرك حتى يجوا الرعاة ويرعوا من هذا كلا ولا تكن لئيما. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع وابو عمار قال احدثنا اسماعيل ابن علي. قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابي عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الباب عن ابي هريرة هو مني الجمل او الخيل؟ انا بكون عندي مثلا نوق او فرس وبدي القحها بروح عند بعض الخيالين بخليه يلقح لي اياها. هل يجوز الخيال هذاك يأخذ اجرة مقابل هاي الخدمة؟ انه هو يلقح لي ناقتي او يلقح لي خيلي عسب الفحل هو مني الحصان. او مني الفحل من النوق. لا يجوز. وانما يعطى هدية هكذا. طبعا لا يجوز لانه المني مش سلعة يعني شيء لا يصلح ان يؤخذ عوض عليه وانما يعطى عليه تكريما. نعم. قالوا في الباب عن ابي هريرة وابي سعيد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. الكرامة الهدية ما في مشكلة لكن السلعة لا يجوز. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يحب ابن ادم عن ابراهيم ابن حميد الرؤسي عن هشام ابن العروة عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن انس ابن مالك. ان رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم العصر تحلفا ها؟ فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرا فرخص له في الكرامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام ابن عروة. نعم. قال باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليثم عن ابن شهاب بنحاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حديث سفيان بن عيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث صحيح حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الاخبار المعمورة عن يحيى بن ابي كثير من ابراهيم بن عبد الله الذي قالت عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قاردة عن نساء ابن يزيد عن رافع ابن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيثون ثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابو هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. قال باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا القتيبة عن مالك بن يونس عن ابن شهاب عن محيصة اخي بني حارثة. عن ابيها انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجاج نهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال آآ قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك. يدل على ان كسب الحجام ليس افضل المال. الاصل الحجام لا يأخذ ماله لكن يجوز ان يأخذ لكن الاصل لا يأخذ. نعم. ولو في الباب عن رفع ابن خديجة وابو جحيفة وجابر والثائب. حديث محيصة حديث حسن وعملوا على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ان سألني حجام نهيته هو اخذ بهذا الحديث. ارباب ما جاء في الرخصة عن اخذ ثمن مقابل الحجامة. نعم. قال بعض ما جاء في الرخصة في كسب الحجامة حدث علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد. قال سئل ناس عن كسب فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة. قال فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله صاعين من طعام اجرة. وهذا يدل على جواز اخذها. نعم. قال فوضعوا عنه من وجهه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او ان من امثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجامة صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا حديث في اسناده التراب وقد روي هذا الحديث عن اللامش عن بعض اصحابه عن جالس. استدل بهذا الحديث على عدم جواز بيع الهرة ايضا. نعم. الغضروفي هذا الحديث عن الهامش عن بعض اصحابه عن جابر والطرب على الآمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعض اهل العلم رخص في ثمن الهر. نعم. رواه قوله احمد واسحاق ورواه ابن فضيل على مشعل ابي حزم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمر ابن زيد ابن صنعاني قال عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه. قال وهذا حديث غريب يعني بصير لا توكل بسة ولا بصير تبيعها. نعم. هلأ وعمر ابن زيد اللي لا نعرفه كبير احد روى عنه غير عبدالرزاق. قال باب حدثنا ابو كريمة. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم. عن ابي هريرة قال نهي عن ثمن الكلب الوصيد هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا. قال باب ما جاء في كراهته بيع المغنيات. قال احدثنا خطيبته قال حدثنا بكر ابن مضارع الله يرضى عليك شوي شوي. المغنيات المراد بها يا اخواني الاماء اللواتي يحسنن الغناء مش تروح تشوف مغنية تبيعها. المراد الاماء اللواتي يحسنن الغناء. البعض كان يشتري امة من السوق لانها مغنية. هذه لا يجوز لانها تكون معها عيد عود ومعازف. نعم. قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا القينات الامل مغنية نعم. قال ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قيس عليها اي سلعة تستعمل بشكل محرم. اي سلعة تستعمل بشكل محرم لا يجوز تداولها. قديما هذه هذا نموذج من نماذج السلع المحرمة. نعم قال له في باب عن عمر ابن الخطاب حديث ابي امامة مما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي ابن يزيد وضعفه وهو شامي. قال بعضهم ما جاء في كراهية ان يفرق بين الاخوين او بين الوالدة وولدها في البيت. يعني اذا كان عندي من السبي من الاماء ام وابنها كلاهما عندي او ام بنسة. لما ابيعهم ما بصير ابيع الام وحدها والبنت وحدها. شف مراعاة الاسلام حتى في احكام الاماء. انك راح تكسر قلب الام. اذا بعتها هي لواحد وبعت بنتها لواحد ثاني لازم تبيعهم يعني بكج قامة زي ما بحكوا طيب. قال حدثنا عمر بن حفصة الشيبانية قال اخبرنا عبد الله بن نوامر قال اخبرني حيي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا حسن بن عرفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم طبعا الميمون ابن ابي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله سم يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده الاخوين بعز عليهم هذا تبيعه لجهة وهذا لجهة. بيعهم مع بعض. اخوين شقيقين. نعم. قال هذا حديث حسن وغريب وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض وظهر العلم في التفريق بين المولى بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. والقول الاول هو صح. وروي عن ابراهيم انه فرق بين والده وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال اني قد استأذنتها في ذلك فرضيته. اه. يعني اذا برضا الام ما في مشكلة. اذا صار في تراضي ما في اشكال. نعم. قال باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذيب عن عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم. حدثنا مسلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر ابن علي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة. واستغرب هو محمد بن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي عن هذا الحديث عن هشام ابن عروة رواه جرير عن هشام ايضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم اسمعه من هشام ابن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون في الخراج بالضمان. يعني انت اشتريت سيارة ممتاز واشتغلت عليها ابر وربحت بعد ست اشهر لقيت في السيارة عيب عرفت انه كان من عند البائع انضحك عليك فيها. الان بحق لي ارجعها لانها انخدعت فيها. فاذا قال البائع لا يا عمي ما انت استغليتها واشتغلت فيها اوبر ست اشهر. الربح يلا بدك تعطيني اياه. شو نقولو الخراج بالضمان. ايش يعني؟ يعني انا ست اشهر لو خربت السيارة عندي وانكسرتا انا كنت راح اضمنها فبما كنت كان ضمانها علي فالربح اللي ربحته خلال ست اشهر هو الخراج اللي هو هذا الي. انا كمشتري بعدين انا عرفت انه البيع كان من عندك بدي ارجعها جبرا عنك. فلا يستطيع البائع ان يقول للمشتري اعطني ربح الست اشهر. لانه الخراج اللي هو الربح مقابل الضمان خلال الست اشهر انا كنت ضامن فبالتالي الخراج بكون الي وانا اكتشفت العيب الان فبرجعها جبران عنك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في اكل الثوب والاماء بعض الطلاب بيمر عليها سريعا خطأ صح مش موجودة في ايامنا لكن في امثلة يمكن تقاس عليها. فلازم تقرأ فقه البيوع والاماء. فقه العبيد والاماء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. وقد حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن النافع عن النبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ ولا يتخذ خبنا. قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد ابن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير المولى وابي هريرة قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى بن سليم. وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن. قال حدثنا قتيب قال حدثنا تعود لتبقى له لورثته. نعم. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن المعلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا انا ماشي في الطريق شفت والله بستان طالع من شجر او بستان ما عليهوش حائط بصير ادخل بس باخذ حبة حبتين. ما باخذ سحارة وبطلع فيها. الخبنة يعني بتوخدش كمية. انت يعني لقمة لقمتين يمشي الحال. نعم. قال هذا حديث حسن قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي هل اخبرنا الفضل بن موسى عن صالح بن ابي جبير عن ابيه عن رافع بن عامر قال كنت ارمي نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي من نخل مشان ينزل له ثمر يعني ها. قال فقال يا رسول لما ترمي نخله؟ قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي يعني. قال الجوع ذبحني. نعم. قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله قال هذا حديث حسن وغريب صحيح. مم. قال بعض ما جاء في النهي عن عن الثنية. قال حدثنا زياد اللي هو الاستثناء الاستثناء بصير بقول لك ابيعك والله هاي الصبرة او هاي الكومة الا ربعها. الان الاستثناء يجوز الا بشرط ان يكون الاستثناء معلوم اما الاستثناء المجهول التفاصيل هو الذي لا يجوز. اللي بقول لك ببيعك هاي الصبرة الا قسم منها تقول ايه الا قسم منها ما هو لازم يتحدد ما هو القسم ربع الثلث فالاستثناء المجهول لا يجوز في الصفقة الاستثناء المعلوم ما في مشكلة فالثنية هي الاستثناء في البيع قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخواني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة والمخابرات والثنية الا ان تعلن والاستثناء الا ان يعلن. الاستثناء اذا علم مقداره ما في مشكلة. اما تستثني اشي من السلعة واحنا مش عارفين كم هو لا يجوز. واما المحافلة والمزامنة مرة ابواب المخابرات تأتي الشغلة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر. ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن بدينار اللي عم نطوسا عم نبني عباس عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس يستوفيه يعني يقبضه الان هناك سلع يا مشايخ انت ممكن تشتريها صح؟ لكن يتأخر البائع في تسليمها. او ممكن تشحن من بلد اخر يتأخر التسليم. هل يجوز ابيع السلعة اللي انا اشتريتها قبل ما اغتلمها في ايدي الان اذا كانت مكينة او موزونة قالوا لا يجوز ان تبيعها حتى تصير في ايدك اما اذا كانت طبيعتها لا تباع بالكيل ولا بالوزن زي السيارة من الصين جايبها او سلعة جايبها من تايور ولا شي. نعم بصير تبيعها قبل انك تستلمها فيها يدك هناك سلاح لا يجوز ان تباع حتى تصبح في يدك وهناك سلع يجوز انك تبيعها قبل ما انها تصير في يدك نعم. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن يقول كل شيء مثل الطعام لكن الحنابلة خص ذلك بالمكيلات والموزونات. نعم. قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض رخص بعض اهل العلم في من ابتعا شيئا مما لا يكال ولا يوزن. مما لا يؤكل ولا يشرب وان يبيعه قبل ان مما لا يكال ولا يوزن يجوز ان تبيعه قبل ان تقبضه. نعم. قال وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق. قال باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وان تبيع نبيه اخوك الشيخ آآ شافني بساوم عم بدي ابيع الشيخ بضاعة. يجي ثاني يقول له تعال انا عندي عمحلي انا ببيعك اياه بسعر ارخص هذا بيع على بيع اخيه. نعم. قال له في الباب عن ابي هريرة وسمرة. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصم الرجل عن صوم اخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الصوم. بعض ما جاء في بعير بتشوفني عم بساوم. يا اخي لا تدخل عالخط وتساوم انت معي خلص هاي رزقتي. صادتي يعني. اه. قال حدثنا حميد بن مازن حدثنا قال الاوعية التي يكون فيها الخمر. طبعا هو لا يلزمك ان تكسرها لكن هذا من باب التجديد. تقدر تغسلها وتستفيد منها لكن هذا قانون باب التجديد. نعم. قالوا في الباب عن جابر وعائشة وبسعيد وابن مسعود وابن عمر وانس. قال حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده. وهذا اصح من حديث الليث. قال حدثنا محمد بن بشارة. قال حدثنا احمد بن سعيد. قال حدثنا سفيان عن تذيع يحيى ابن عباس عن انس ابن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا الخمر خلا اي اي قال ايتخذ الخمر خلا؟ قال لا. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت ابا عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. قال عاصرها ومعتصرها وشاربها وحملها والمحمولة اليك. وساقيها وبايعها واكل ثمنها او المشتري له والمشترى له. قال والمشتري لها والمشتري والمشترى له. هذا حديث غريب من حديث انس. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر في فنادق بتقدم خمور بقل لك انا ما اليش دخل انا بس وصلت كاسة الخمر للهذا. هذا ملعون من العشرة. نعم. قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير اذن الارباب. قال حدثنا ابن ملاكها يعني نعم. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذن فاذا اذن له فليحترب فلما قضى سد النبي صلى الله عليه وسلم الدين فاعطى ناقة احسن من الناقة اللي داينها. نعم. هو قال خياركم احاسنكم قضاء. نعم. وفي الباب عن ابي رافع حديث ابي هريرة يشرب وان لم يكن فيها احد فليصوب الثلاثة فان اجابه احد فليستأذن. فان لم يجبه احد فليحترب وليشرب ولا يحمل. قال وفي الباب عن عمر وابي سعيد هذا الحديث انني انا ماشي في الطريق شفت قطيع غنم مش لاهلي. رحت عليه اذا لقيت الراعي بدك تستأذنه طيب مش موجود الراعي بنادي ثلاث مرات. يا ايها الراعي يا ايها الراعي ايها الراعي. ما حداش رد بحق لي احلب واخذ لي شوية لبن واشرب بس ما بحمل معاي زي ما حكينا. كمية. نعم. قالوا في الباب عن عمر وابي سعيد حديث سموه حديث حسن غريب صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يقول احمد واسحاق وقال علي ابن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة. باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. قال حدثنا طيب قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوه ثمنا. قالوا ما حرم على اليهود الشحوم تعرفوا. فهم احتالوا قالوا الله حرم علينا الشحوم. راحوا ذوبوها وخلوها سائل وباعوها عاساس انها سلعة اخرى. لأ ما هي نفسها بس انت ذوبتها. نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس. قال حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. قال بعضهم جاء في الرجوع من الهبة. قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في طيه. الذي يهب شخصا شيئا لا يجوز ان يعود في الهبة. يقول له رجع لي اياها قال في الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. هاي حالة استثنائية. ابوك اذا اعطاك شي بعدين سحبه منك ماشي الحال طيب قال حدثنا بذلك محمد ابن بشار قد حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفع عن الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حديث ابن عباس لا تناجشوا. في الباب عن ابن عمر وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجس. قال والنجس ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة. فيستام باكثر مما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. قالوا من وهب هبة للذي رحم محرم. رحم محرم يعني عفوا. لخالتك لعمتك لابنك لابن اخوك نعم قال فليس له ان يرجع في هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم بل هو لرحم محرم رحم محرم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثبت منها وهو قول الثوري وقول الكوفيين نعم. وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الى الوالدة فيما وهذا هو المشهور. نعم. قال واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الى الوالدة فيما يعطي ولده. ارباب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. وان العرايا مستثنى من المزابلة. شو حكاية المزابنة انه اذا في رطب على الشجر وانا معاي تمر قلنا ما بصير المبادلة صح؟ استثنى الاسلام العرايا العرايا انك توخذ يعني تبادل تمر برطب على الشجر بس بكمية خمسة اوسق كمية محدودة جدا. ليه؟ حتى تستطيع بعض الناس فقراء ما عندهم نخل. ما عندهم رطب. وكانوا ياكلوا رطب. وحله الوحيد انه بتمر فهذا استثناء محدد من المزابنة. جوزه الاسلام فقط في مقدار خمسة اوسم. نعم. قال حدثنا هناد وقال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزامنة الا انه قد اذن قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها. الا يعني هذا استثناء جواز العرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة ابيه ان اتيه برأسه. ابوك متزوج ثنتين ومات ابوك امك معروفة مش راح تتزوجها. بس بصير تتزوج مرة ابوك الثانية؟ لأ طبعا من المزامنة. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة وجابر حديث زيد ابن ثابتة هكذا روى محمد ابن اسحاق هذا الحديث. او روى ايوب وعباد الله ابن عمر ومالك ابن انس عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة والمزابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا زيد ابن حباب عن مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرائ فيما دون خمسة انفس فيما دون خمسة اوسق فقط. نعم. قال حدثنا قتيبة عن في الحاشي يعني ما يقدار سبعمية طبعا سبعمية كيلو ما يعني برضه كمية مش قليلة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داوود ابن حصين نحو وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن عن ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها وهذا حديث حسن صحيح وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليها لبعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاقنة والمزاونة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا التوسعة على الفقراء الذين لا يجدون رطبا. نعم. قال لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من من الثمن يعني خاصة في الصحابة كانوا فقراء ما عندهم الا تمر ما عندهمش دراهم ودنانير. نعم. الا فرخص لهم فيما دون خمسة اوسقا يشتروها فياكلوها رطبا. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشير ابن يسار المولى بني حارثة ان رافع بن خديجة وسهلة بن ابي حثفة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر الا لاصحاب فانه قد اذن لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمن بخرصه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في كراهية النجس. انك تساوم سلعة وانت ما بدك تشتريها فقط ترفع قيمتها. نعم. قال حدثنا قديمة احمد بن منيع قال لا حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قسوة وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري بها وليس من رأيه الشراء. انما يريد يخدع المشتري بما يسلم وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي والنجع. وان نجش رجل فالناجس اثم فيما يصنع والبيع جائز لان البائع غير الناجج. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا النادر محمود بن غلاء قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سماك ابن حرب. عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرم على العبدي بزا من من هجر من منطقة هجر هاي اسمها منطقة. نعم. ولجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح قديما لما كان يدفع الثمن الثمن ما كانش بالعدد تمن بالدراء كان بالوزن وليس بالعدد. فقال له زن وارجح يعني احسب له لصالح البائع وهذا من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. في الباب عن جابر وابي هريرة غير حديث سويد حديث حسن وصحيح. واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. ورواه شعبة هذا الحديث عن سماكهم فقال عن ابي صفوان وذكر الحديث. اباهما جاء في انذار المعسر والرفق به. حدثنا يعني اذا كان لك دين عشخص وكان معسر لازم تصبر عليه. نعم. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن داوود ابن قيس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من انظر محسنا ووضع له واذله الله يوم القيامة ووضع له يعني خصم له من الدين. اظله. نعم. اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وفي الباب عن ابي اليسر عن الاب اليساري وابي قتادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيقنا عن ابي مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا موسرا. وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمان هو ان يتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه يعني رجل عنده فسق ومعاصي وذنوب. حسنته الوحيدة انه كان يتجاوز عن المعسرين فرضنا نتجاوز عنه. نعم. قال باب ما جاء في مطل الغني ظلم. حدثنا محمد بن بشار قد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال يعني الانسان اذا انا داينت شخص وكان المدين معه مصاري سد مماطلة حرام. اذا انت معك مصاري تسد يعني هذا عكس الباب السابق اللي معه مصاري لازم يسد. نعم. قال عنا بالزنادة عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ما لي على ملي فليتبع. الاتباع هنا هذه الحواري ما يسمى في القسم باب الحوالة. انه انت بدك مني مصاري. وانا حولتها قلت لك اعمل مصاري اللي بدك اياها مني. بحولك فيها على الشيخ لانه انا بدي منه مصاري فاذا انا حولتك على شخص مليء يعني معه مصاري ومش رجل شغل مشاكل لازم تقبل الحوالة. فالحوالة يلزم ان يقبلها بشرط اني احولك على مريء. اما احولك عشخص طفران لأ بتقول لي الله يرضى عنك. انت بتحولني عشخص مش مفيد. نعم. قالوا في الباب عن ابن عمر والشريد. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وما نهى انه اذا احيل احدكم على ملي فليحتل. يعني فليقبل الحوالة هيك اكتب. نعم. قال فقال بعض اهل العلم اذا احيل الرجل على ملي فاحتاله فقد فقد برئ المحيل انا اللي في الوسط خلص برئت قال وليس له ان يرجع على المحيل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا توي مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان هلك المال المحال عليه بافلاسه. نعم قال فله ان يرجع على الاول واحتجوا انه ما اله يرجع الي الا اذا هذاك اكتشفنا انه مش مليء اما اذا كان مليء وقدر الله قدرا انه يهلك ماله بحادث نعم ليس لهذا الرجل ان يعود اليه. خلص الحوالة ملزمة اصبحت. نعم. قال واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على على مال مسلم توا توا. هلاك نعم. قال التحقوا معنا هذا الحديث ليس على مال مسلم تو ان هذا اذا احيل الرجل على اخر. وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال مسلم تواه. البعض ما جاء في المنابذة والملامسة. قال حدثنا لا تأخذ لا تأخذ رشوة من الناس. هذه غلول يعني سرقة من المال العام. نعم. قال ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك. وفي الباب عن عدي ابن عمير محمود بن غيلان قال احدثنا وكيع عن سفيان عن ابي زنانة عن اعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة والملامسة زي بيع الحصائد اللي قلناها قبل قليل في نوع من مغامرة نعم. قالوا في الباب عن ابي سعيد وابن عمر حديث بابي هريرة حديث حسن وصحيح معنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة ان يقول اذا لمست للشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيء مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع اهل بقول لك هذا الثوب اللي مسكر اذا حطيت ايدك عليه راح تشتريه راح عليك. لأ ما انا ما شفته انا بدي اكشفه ما بصير تبيعني اشي مجرد اني المسه وانا لم اكشفه ولا ارى ما فيه. كان يكون في جراب مخبأ يعني. نعم. قال باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر قال حدثنا احمد عبد السلام هذا نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن المنهان عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر فقال من اسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزة حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح. وعن بيع السلام تعرفونه انا ادفع الثمن الان؟ والسلعة باخذها بعد ست سبعة اشهر. نعم. قالوا في الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن عبزة حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف في الطعام والثياب وغيرهم لذلك مما يعرف حده هل يجوز السلام بشرط ان تكون السلعة الموصوفة منضبطة تماما. نعم. قال واختلفوا في السلم في الحيوان هل يجوز ان يكون الحيوان هو السلام المسلم فيه؟ نعم الاف رأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلمة في الحيوان جائزة. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم مستلمة في الحيوان. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. قال باب ما جاء في ارضه المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري. عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع من ذلك حتى يعرضه على شريكه. يعني انا واياك شركاء في ارض وانا بدي ابيع نصيبي ما بصير ابيعه حتى اقول لك بدك تشتري مني اشتري. ما بدك ببيع. هاي يسمى الشفعة. نعم. قال هذا حديث اسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان يشكر يقال انه مات في حياة جابر ابن قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر. قال محمد هو لا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان يشترينا ان يكون عمرو ابن دينار. فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبدالله قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان عن سليمان ليشكريه وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله فقال علي بن المدينية قال يحي ابن سعيد قال سليمان ابن تيمية ذهبوا بصحيفة جابر ابن عبد الله الى الحسن البصري فاخذها وقال فروا فرواها وذهبوا بها الى فرواها واتوني بها فلم اردها. حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي بن المديني. قال جاء في المخابرة والمعاومة. قال حدثني محمد ابن بشار. قال حدثنا اليوم بعطيك ارض بقول لك اه ازرعها وبكون بيني وبينك الربح. انا بعطيك ارض وانت بتزرع والربح بيني وبينك. ونفس الاشي المعاومة. يعني قريبة منها اختلاف سوري في بعض التفاصيل. نعم. قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزامنة والمخابرات والمعاومة ورخص في المعراية هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن بشارقة حدثنا الحجاج ابن منهان. قال حدثنا حماد بن سلمان عن وثابت ابن محمد عن نفسه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس لاحد منكم يطلبني عمرك فاذا مت بترجع لي الهبة هاي بسموها نوع معين من الهبة اسمه العمرة. ان اقول انا اهبك السيارة مدة عمرك فاذا مت تعود لي. الصحيح انها اذا مت لا في دم ولا مات للمؤسسات الرسمية ان تتحكم بالاسعار في السوق. الا اذا صار في مشكلة الاصل الجهات الرسمية لا يجوز ان تتدخل في التسعير للبضائع. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن اعلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. السماء يعني يا رسول والله اجا عليه شوية مطر فخبى المبلول جوا النبي لما دخل يده عرف انه في غش في هاي الصبرة الكومة يعني. نعم. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ هذا من الاصل لا تغش. تظهر البضاعة زي ما اليوم بتبيع سحارة. بتلاقي حاط البضاعة الفاسدة تحت والصالحة فوق. هذا غش. نعم. قال ثم قال من غش فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابي عباس وبريضة وابي بردة ابن نيار وحذيفة ابن اليمان حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. كرهوا الغش يعني حرموه. نعم. قال بعض ما جاء في استقرار البعير او الشيء من الحيوان هل يجوز اني استقرض الان احنا بنعرف القرض مال بصير استقرض حيوانات؟ نعم. قال حدثنا ابو كريمة قال حدثنا وكيع عن علي ابن صالح عن سلمة ابن كهيل قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. نعم. فاعطاه سنا خيرا. سنا يعني جملا له سنا معين. وهذا يدل على جواز ان يكون القرض من الحيوانات. نعم. قال فاعطاه سنا خيرا من مثلا اقرضني بصير ارد له القرض بسعر اعلى بصير بشرط انه ما يكون اشترط ذلك. يعني اذا هو اشترط ذلك ابتداء صرنا ربا. نعم. هذا وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال لم يروا باستقرار باستقراض السني بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب عن سلمة بن كهيل. عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا تقاضى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه فقال بطريقة غير مؤدبة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدين منه جاء الرجل هذا بده يأخذ فتكلم بطريقة غير مؤدبة. فالصحابة قاموا له طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال دعوه فان لصاحب الحق مقالة صاحب الحق مقالة يعني هو صاحب حق في النهاية. وصاحب الحق يعني حقه يلوم يعني زي ما نحكي. اه. وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه فطلبوا فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه. فقال فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سلمة ابن كهيل نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبده بن حميني. قال حدثنا وبعدها قال حدثنا لك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته ابل من الصدقة والناقة الصغيرة نعم قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. وهذا احسن من البكر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء هذا حديث حسن وصحيحه قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة لمسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء قال هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سائل عن زيد بن عطاء بن سائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا شر سهلا اذا اكتئق. اقتضى. قال هذا حديث غريب حسن وصحيح من هذا الوجه. قال باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا حسن ابن الخلابة قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد ابن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. ينشد ضالة يعني واحد ضاع له اشي يروح عالمسجد يبحث عنه ينشد يعني يتكلم بالمايك او كذا. انه ضاع لا يجوز ذلك الا في حالات اضطراري نعم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن وغريب. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في المسجد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي. قال حدثه محمد بن عبد الله قال حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت الاحكام يعني ابواب القضاء. هاي ابواب القضاء. نعم. قال يحدث عن عبدالله بن موهب ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال او تعاقب قال او تعافيني يا امير المؤمنين؟ قال قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري ان ينفلت منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة اللي بيقضي بالعدل يلا يلا يطلع بالكفاف. الكفاف اللي لا اله ولا عليه اللي بقضي بالعدل بالتالي بنصب القضاء مخيف. بعض الناس اليوم بتقاتل حتى يصير قاضي ومسابقات قضائية وكذا. القضاء مصيب اخواني. نعم. قالوا في الباب عن ابي هريرة حديث ابن عمر غريب وليس عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبدالملك بن ابي جميلة. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني الحسن بن بشر. قال حدثني شريك عن الامعش عن سعد ابن عبيدة عن ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القضاة ثلاثة قضيان في النار وقاض في الجنة قال رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار. وقاض لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار. وقاض جاهل هذا في النار ايضا. نعم. قال وقاضي القضاء بالحق فذلك في الجنة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيل عن اسرائيل عن عبد الله عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن عليه ينزل عليه ملك ما بصير انت تطلب القضاء. ولذلك احنا بننصح الاخوة لا تدخلوا في المسابقات القضائية الذي يدخل من اجل يصير قاضي يكله الله الى نفسه بتتحمل ويزرها انت. لكن من جبر على منصب القضاء ربنا بيسدده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن حماد عن ابي عوانة عبد الاعلى الثعلبي. قال عن بلال ابن مرداد الفزاريع عن خيتمته وهو البصري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأله فيه شفاء وسأل فيه شفعاء وكل الى نفسه ومن اكره عليه انزل شفعاء يعني صار يحط واسطات مشان يصير قاضي. نعم. قال ومن اكره عليه انزل الله عليه ملكا يسدده. قال هذا حديث حسن غريب وهو صح من حديث إسرائيل عن عبد الاعلى. قال حدثنا نصر ابن علي الجهظبي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من ولي قضاء وجعل قاضي بين الناس فقد ذبح بغير سكين. الحديث معقادك انه مذبوح بس مش مذبوح بسكين مذبوح معنويا خلينا نحكي اه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في القاضي يصيبه ويخطئ. قال حدثنا الحسين بن المهدي قال حدثنا عبد اخبار المعمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاستهدف اصاب فله اجران. واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد اذا كان من اهل الاجتهاد. نعم. قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة ابن عامر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبدالرزاق عن معابر عن سفيان الثوري قال باب حدثنا هناذ وقال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن ابن عمر عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال اقضي في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد ابن بشار الحديث عن محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبان عن ابي عون عن الحارس ابن عمر عن حارث ابن عمر ابن واخ المغيرة ابن شعبة عن اناس من اهل حمص عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. هذا حديث لا تعرفون من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وابو عون الثقافي اسمه محمد بن عبيد الله. ارباب ما جاء في الامام العادل. قال حدث علي بن المنذر الكوفي. قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الفضيل بن مرزوق عن العطية عن ابي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلسا. امام عادل وابغض الناس وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امامنا. جائز جائر. وفي الباب عن ابن ابي اوفى حديث ابي مسعود حديث حسن المغريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. حديثنا عبد القدوس بن محمد وابو بكر العطار قال حدثنا عمرو بن العاص. قال حدثنا عمران القطان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال الله مع القاضي ما لم يجر فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عمران القطان. الباب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلام قال حدثنا هناد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زايد عن سماكه بحرب عن حنش عن علي قال قال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضيه؟ قال علي فما زلت قاضيا بعد العدل في القضاء انك تسمع من الطرفين مش تسمع من طرف واحد. نعم قال باب ما جاء في امامة الرعية. قال حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا عن اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا علي بن الحكم. قال حدثني ابو الحسن. قال قال عمرو بن مرة لمعاوية. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائجه الناس وفي الباب عن ابن عمر حديث معاوية بن ابي سفيان رجل مختص ليسمع حوائج الناس. نعم. قال حديث عمرو بن عمر حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن المرة الجهني يكنى ابا مريم قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن يزيد ابن ابي مريم عن القاسم ابن مخيمرة قال عن ابي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد ابن ابي مريم شامي وبريد ابن ابي مريم كوفي يعني هذا شخص وهذا شخص اخر. نعم. قال باب مجاءة لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال حديثنا قديمة قال حدثنا ابو عوانة عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي الى والى عبيد الله بن ابي بكر وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غضبان؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بالاثنين وهو غضبان. هذا حديث حسن صحيح وابو بكر في اي حالة هو غير جاهز للحكم. غضبان يحتاج دورة مياه اي شيء. نعم. قال باب ما جاء في هدايا الامراء. قال حدثنا ابو كريبة. قال حدثنا ابو اسامة عن داوود ابن يزيد الاودي عن مغيرة ابن شبيل عن قيس ابن ابي حازم عن معاذ ابن جبل قال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فلما صرت ارسل اليه ارسل في اثري فرددت فقال اتدري لما بعثت اليك لا تصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول قال وبريدة والمستورد بن شداد وابي حميد وابن عمر. الحديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامة عن داوود الاودي. قال بعض ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم في الحكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن عمر ابن ابن ابي مسلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي المرتشي في الحكم. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وام سلمة. قال حديث ابي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابن سلمة عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى وروي عن ابي سلمة عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب واصح. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال حدثنا ابن ابي ذر عن خاله الحارث ابن عبدالرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر قال لعن قول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في قبول الهدية وجابت الدعوة. قال حدثني محمد بن عبدالله بن بزينة قال حدثنا بشر بن المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي قراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. مر معنا القراع البارحة اقدام الشام. نعم. قالوا في الباب عن علي وعائشة ابن شعبة وسلمان ومعاوية بن حيدتة وعبد الرحمن بن علقمة. حديث انس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه. قال حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عددهم سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما لبشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتهم من بعض الحان يعني اللي بيعرف يلف في قضايا تاعته بيعرف يلف ويدور وهو بحكي المشكلة. نعم. قال فين قضيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. الحاكم يقضي على ما ظهر له. بس اذا انت عارف انك انت ظالم ما بصير تمشي. نعم. قالوا في الباب يعني ابي هريرة وعائشة حديث ام سلمة حديث حسن وصحيح. وما جاءنا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص علقمة ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندية هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمية الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه الا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لان حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو والاشحد بن قيس حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اخبرنا علي بن موسى وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. هذا حديث في هذه مقال محمد بن عبيدالله الارزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه. قال ضعفه ابن المبارك وغيره. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادية قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا نافع بن عمر الجماحي عن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الباب جاء في اليمين مع الشاهد. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد. قال حدثني ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع شاهد الواحد. يعني هل يجوز للمدعي ان يأتي بشاهد ويمينه ام لابد من شاهدين البعض قال يجوز ان ياتي بشاهد ويعوض عن الشاهد الثاني بان يحذف يمين المدعي هذا. اما المدعي هذا معروف عليه اليمين. نعم. قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس المدعي اكتب بيمين المدعي. نعم. قال وسرق. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اليميني مع الشاهدي حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشاري قال ومحمد بن ابان. قال احدثنا عبد الوهاب الثقفي. عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدث علي ابن حجرة قال اخبرنا اسماعيل جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد واحد قال وقضى بها علي فيكم. قال وهكذا وهذا اصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عبدالعزيز بن ابي سلمة توحي ابن سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والاموال وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال. ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم ان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. باب ما جاء في بعض اهل العلم رفض القضاء باليمين مع الشاهد الواعد. نعم. قال باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبا. حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او قال شقيصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل. فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. يعني انا والشيخ شركاء في انا اعتقد نصيبي صار نص العبد ايش؟ حر ونصه عبد اذا انا اللي اعتقد كان معاي مال لازم ادفع النص الثاني للشيخ حتى يكتمل الحرية طب ما معي مال اكمل؟ خلاص يبقى هذا عبد. هذا على رأي بعض اهل العلم. نعم. قال ايوب ربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر عتق منه ما عتق خلاص والباقي يبقى منه عبد. نعم. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا بذلك الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرهم عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث صحيح. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن القتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من اعتقد طيبا وقال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له مال وان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وفي الباب عن عبدالله بن هل حدثنا محمد ابن بشار قد حدثنا احمد بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه وقال شقيقا وهذا حديث حسن وصحيح وهكذا روى ابان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن ابي عروبة. وروى شعبة هذا الحديث عن القتادة ولم يذكر فيها والسعاية واختلف اهل العلم في السعاية. فرأى بعض اهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة يا احبابي الكرام انه يعطى العبد فرصة انه هو يروح يشتغل ويكمل حريته. في حال انه انا معيش مصاري اكمل. هل يعطى العبد فرصة انه هو يكمل حريته؟ هاي بسموها السعاية. اختلفوا السعاية ولا لأ قال وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين الرجلين فعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غرم نصيبه صاحبه واعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال اعتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد. ارباب ما جاء في العمرة في العمرة اني انا اهبك حبا واقول لك هي لك مدة او ميراث لاهلها لا ترجع الى الواهب. راحت عليك. نعم. قال وفي الباب عن زيد ابن ثابت وجابر وابي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية. قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معاوي قال حدثنا مالك عن ابن تابع النبي سلم عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. فلا فانها للمعطى للموهوب له. لا ترجع للواهب لانه خلص هذا عطاء وقعت فيه المواريث اصبحت ورثة للموهوب لاولاد الموهوب له. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك. روى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولا عقبه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولا عقبك فانها لمن اعمر ها لا ترجعوا الى الاول واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر وهو قول ما لك ابن انس والشافعي روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها والعمل على بحث عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهو لورثته ولم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. بعض ما جاء في الركبة قال احدثنا قريبة من العمرة. يعني هي قريبة من العمرة. ان يقول له اذا مت اذا مت انا قبلك خلص بتروح لاولادك. واذا انت مت قبلي بترجع لي. يعني هو فرق دقيق بس في اللفظة. نعم. بيموت قبل الاخر باختصار. نعم. قال حدثنا احمد الدبلوماني قال حدثنا هشيم قال عن داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. الحالتين تبقى فقط للموهوب لو لا ترجع. نعم. قال هذا حديث حسن وقد رواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر موقفه العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرقبة جائزة مثل العمرة وهو قول احمد واسحاق. وفرق بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم بين العمرة والركبة اجازوا العمرة ولم يجهزوا الركبة. وتفسير الركبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت وفإن مت قبلي فهي راجعة الي. واذا انا مت قبلك خلص بتروح الك ولاولادتك. نعم. وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة. قال وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول للواهب. نعم. الا باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح في بين الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ابو عامر العقدية قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جايز بين المسلمين الا صلح حرم محلالا هل لا حرام؟ والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا وحل حراما. هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيان عن الزهير عن الاعرج عن ابي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي. روي عن بعض اهل العلم منهم مالك ابن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره. يا ابني انا الان بدي ابني. ومحتاج اضع خشب حتى يتم البناء. فمحتاج اسند خشبي على على جدار جاري بصير الجار يقول لا انا ما بدي تسند الخشب تاعك على جداري ما بطلع له يجب انه يقبل ان اضع الخشب على جداره. الا اذا كنت بضر جدران وهذا اشي اخر. لكن اذا ما عليه ضرر لازم يقبل. نعم. قال باب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه اصاحبه. قال حدثنا قتيبة واحمد بن منيع المعنى واحد. قال احدثه هشيم عبد الله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين على ما يصدقك به صاحبك. المعنى اذا كنت عند القضاء استحلفني قال لي احلف بصير احلف ونيتي غير نية القاضي؟ يعني هو قال لي احلف انك اخذت من فلان. قلت والله ما اخذت وقصدي ايش؟ ما خدتش من واحد ثاني لعب في اليمين في النية. اللعب في النية لا يجوز. اليمين النية فيها نية اللي استحلف القاضي. مش نيتك انت. الا اذا كنت تعلم انك مظلوم فبصير تنوي على خلاف نية القاضي. هاي حالة استثنائية. احيانا قد يسود الظلم ويحتاج الانسان ان يحلف والقاضي يستحلفك على شيء انت تحلف توهمه انك تحلف على ما يريد وانت تحلف على شيء اخر. هذا يجوز اذا كنت متيقن ان مظلوم. اما اذا انت عارف انك ظالم لا يجوز. نعم. قال هذا حديث حسن وغريب لا نعرفه الا من حديث هشيم عن عبد الله بن ابي صالح. قال وعبد الله هو اخو سهيل بن ابي صالح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول واحمده واسحاق. وروي عن ابراهيم النخعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما. فالنية نية الحالف اذا كان المستحلف القاضي ولا غيره ظالم فالنية انت مش نيته هو. نعم. فلو اذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي هو القاضي. نعم. قال باب ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل. واذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا موقعنا على المثنى بن سعيد الضباعي عن قتادة عن البشير بن ناهيك عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع احيانا واحد ببني بصير يدخل على الشارع العام الاصل انه الشارع العام اللي مشي فيه الناس مسافة سبعة اذرع. حتى تستطيع الدواب والسيارات كلها تمشي فيه. فاذا اختلفت وتنازعت انت مع الامانة ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدد سبعة اذرع. طبعا هاي القضايا يا اخواني فيها جانب من العرف شوي يعني قد يكون قديما سبعة اذرع بكفي لانه فش عندهم شاحنات. كلها خيل واحصنة بجوز اليوم لأ الامانة تقول لك انا بدي الشارع امتداده اكبر لانه في عندي شاحنات بتدخل فباختصار هذا فيما يتعلق في دخول بيتك او حظيرتك على الشارع العام او الشارع بينك وبين جيرانك ممكن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن مشير بن كعب العدوي. عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق اجعلوه سبعة اذرع. سبعة اذرع هذا حكم في ذاك الزمان. يمكن تختلف كما قلنا. نعم. هل وهذا اصح من حديث وكأنه في الباب عن ابن عباس حديث بشير ابن كعب عن ابي هريرة حديث حسن صحيح. الا وروى وبعضهم هذا عن قتادة عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة وهو غير محفوظ. البعض ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. قال مسائل الحضانة يعني. نعم. هل حدثنا نصر بن علي؟ قال حدثنا سفيان وعن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمون عن ابي ميمون عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. وهذا اذا كان الغلام بلغ سن التمييز. اما قبل سن التمييز فيكون مع امه نعم. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر وجده وجدي عبد الحميد بن جعفر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يخير الغلام بنبويه اذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول احمد واسحاق وقال اما كان الولد صغيرا فالام احق به. فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. وهلال ابن ابي وميمونة وهلال ابن علي ابن وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن كثير ومالك بن ياسر وفليح بن سليمان. ارباب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا احمد بن زكريا بن ابي زائر قال حدثنا الاعمش عن عمارة ابن عمير عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم بالتالي بيصير الاب ياخذ من مال ولده بدون ان يجحف طبعا. نعم. قالوا في الباب عن جابر وعبدالله بن عمرو هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم عن هذا عن عمارة ابن عمير عن امه عن عائشة واكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد منشوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء. يأخذ ما يشاء بشرط ان لا يجحف. لابد من هذا القيد حتى ما يصير فيه اضرار. نعم. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله الا عند الحاجة اليه. نعم. فالباب جاء قال باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. الحديث المحمود ابن غيلان قد حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن حميد عن نفسه قال اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء يعني اذا انا اتلفت لك شيء كان مثليا يضمن بمثل قلت له وان كسرت لك شيئا يعني متقوى فيكون بالقيمة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان قصة فصاعة. قال فضاعت ضمنها لهم. قال وهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي سويد والحديث الذي رواه الثوري وحديث ثوري اصح. قال احباب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال حدثنا محمد ابن الوزير الوسطية قال حدثنا اسحاق ابن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في بجيش وانا ابن خمسة عشرة عرض عليه يوم بدر فلم يجزه. وعرض عليه في غزوة احد فاجازه على سن الخمسطعش. هذولا سن الخمسطعش هو سن البلوغ لمن لا لم يحترم قبل ذلك او ينبت. نعم. قال نافع فحدثته بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمس عشرة. قال حدثنا ابن ابي عمر. قال حدثنا سفيان ابن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا ما بين الذرية والمقاتلة هذا يعني الصغير والكبير يعني. نعم. هل هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وان احترم قبل خمسة عشر فحكمه حكم الرجال. وقال احمد واسحاق للبلوغ ثلاث منازل بلوغ خمس عشرة او الاحتلام فان لم يعرف سنه ولا احتلامه فالانبات يعني العانة. قال ابواب ما جاء في من تزوج قبل السن هو فعليا نعم قال ابواب ما جاء في من تزوج امرأة ابيه. قال حدثنا ابو سعيد العشاشي قال حدثنا حفص الروايات عن عشرة عن علي ابن ثابت عن البراء قال مر بي خالي ابو بردة ابن ابن نيار ومعه لواء. فقلت اين تريد؟ فقال هذا الرجل قالوا استحل ان يتزوجها فحكم بردته. نعم. قال وفي الباب عن قرة حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث كما اشرت عن نديا عن يزيد ابن البراء عن ابيه وروي عن عاشت عن ندي عن يزيد ابن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الاخر في الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث انه حدثه عن عبدالله بن الزبير حدثنا رجل من الانصاري خصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الانصاري وسرح الماء يمر. فابى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال فقال ابن الزبير والله اني لاحسب نزلة هذه الاية في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ما لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت السيل يكون سيل نازل واحد ارضه فوق والثاني ارضه تحت. الزبير كان ارضه فوق فكان ينزل السيل عليه اول اشي. فكان بعمل كانه جدران استنادية. حتى يستفيدوا من كل الماء النازل الانصاري مزرعته تحت قالوا يا زبير خلي الماء ينزل عندي شوية فاختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا الزبير اسقى شوي وخلي الماء ينزل لجارك الانصاري ما عجبتوش حتى هاي قالوا يا رسول الله ان كان ابن عمتك وهذا سوء ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر. الجدر هو عند الكعبين. قالوا مقدار الكعبين. يعني لك ان تسقي اذا كانت ارضك عليا حتى يبلغ الماء الكعبين من ثم بعد ذلك يلزمك ان تنزل الماء الى جارك هذا الماء الذي ليس ملكا لك طبعا قال هذا حديث حسن. روى شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ورواه عبدالله بن وهب عن الليث. ويونس عن الزهري عن عروة عن عبدالله بن الزبير نحو الحديث الاول. رباب ما جاء في من يعتق ممالكه عند موته وليس له مال غيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن المهلب عن عمران بن حصين ان رجل من الانصاري اعتق ستة اعبد له عند موته. ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. قال ثم دعاهم انه ما بصير تخلي ورثتك فقراء الاصل خليت لهم انت ما عندكش الاكل المالك ستة اعبد. واعتقهم كلهم وصية؟ نعم. قال ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين ورقة اربعة. اعتق اثنين لانه راح يكون مقدار الثلث وجعل الاربعة الباقين للورثة. نعم. قال وفي الباب عن ابي هريرة حديث عمران ابن حصين حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عمران ابن حصين. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. واما بعض اهل العلم من اهل الكوف وغيرهم فلم يروا القرعة. وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى ويستسعى في ثلثي قيمته. وبالمهم اسمه عبدالرحمن بن عمرو الجرمي ويقال معاوية بن عمرو بن عمرو. قال باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. يعني اذا كان عبدك رحم محرم منك ابوك اخوك هل يبقى عبد تحت يدك؟ لا طبعا يصير حر مباشر قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا حماد بن سلمى عن قدادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هل هذا حديث لا نعرفه مسند الا من حديث حماد سلمى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن العمر شيئا من هذا. قال حدثنا عقدة بن مكرم العامي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني قال عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الاحول عن حسن يعني صبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك اذا قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. ولا نعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصم الاحول عن حماد ابن سلمة غير محمد ابن بكر. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضبرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتابع عمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند اهل الحديث. باب ما جاء من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. قال حدثنا القتيب وقال حدثنا شريك ابن عبد الله النخاعي عن ابي اسحاق عن عطاء. الرافع بن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. يعني انا رحت غصبت ارض زرعت فيها قصبت ارض وزرعت فيها فقال ليس له من الزرع شيء. هذا الزرع مش لالك لانه هاي ارض مغصوبة انت غصبتها. وله نفقاته يعني صاحب الارض بعطي لهذا الغاصب قيمة مزروعاته. طب ليش يعطي لانه في النهاية هذا شيء له قيمة يعني هذا الزرع ليس من ملك صاحب الارض بل من ملك الغاصب. فيعوض قيمة ما زرعه. نعم. قال هذا حديث حسن ابن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه من حديث شريك ابن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قوله احمد واسحاق. سألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقاله حديث حسن. وقال لا اعرفه من حديث ابي اسحاق الا من رواية الشريك. قال محمد وحدثنا معقل بن مالك البصري قد حدثنا عقدة بن الاصم عن عطاء انا خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوها. ما جاء في في النحل والتسوية بين الولد قال ما بصير تعطي النحل والهبة. انك تهب واحد من اولادك وتترك الباقين. تمام؟ نعم. هل حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبدالرحمن المخزومين معنا واحد قال احدثنا وسفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن النعمان بن يشير يحدثان عن نعمان بن بشير ان اباه نحل ابنا له ابنا نعم غلاما. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده غلاما يعني عبده نعم قال اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردد. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه من عن النعمان ابن بشير. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يستحبون التسوية بين الولد. حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل في النحل والعطية. يعني اولادك بدك تسوي بينهم في التقبيل تيجي تقبل ولد اكثر من اخر شوف عدل الاسلام. نعم. قال يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والانثى سواء وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين يعني التسوية بين الذكر والانثى على حسب الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. البعض قال لأ في حال الحياة التسوية بين الذكر والانثى نفس الشيء. هذا نفس هذا ليس كالميراث. نعم قال مثل قسمة الميراث وهو قول احمد واسحاق. قال باب قال باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي ابن حجرة قال اخبرنا اسماعيل ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم جار الدار احق هل هناك شفعة في الدور؟ يعني انا بدي ابيع شقتي. لازم اخبر جاري. اذا بده يشتريها. البعض قال نعم زي الحنفية. قالوا الشفعة في الاراضي وفي الدور. الحنابلة قالوا لأ الشفعات فقط في الاراضي وتدور الشقق ما فيها شفعة. بصير ابيع زي ما بدي. نعم. قالوا في الباب عن الشريد وبرافع وانس حديث سامر وحديث حسن صحيح. ورواه عيسى ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله روي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قادة عن نساء الا من حديث عيسى ابن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. ورواه ابراهيم ابن ميسرة عن عمرو ابن شريد عن ابي رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح. باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال اذا كان جاري غائب مسافر هل يجب علي انتظره حتى اعطيه حق الشفعة؟ نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار واحق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحد. اذا كان الشق وشقتي على نفس الطريق انا واياه. اما اذا كان جارف جهة مقابلة هذا ليس له شفعة اصلا قال هذا حديث حسن غريب ولا نعلم احدا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر الا وقد تكلم شعبة آآ في عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة مأمون عند اهل الحديث تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث. وقد روى واقعنا عن شعبة عن بن المالكي هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبدالملك ابن ابي سلمان ميزان يعني في العلم. ميزان يعني عالم قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غائبا. فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك. حتى لو اتأخر سنوات. نعم. قال باب ما جاء اذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميدة قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت طرق فلا شفعة. يعني اذا كانت شقتي مستقلة تماما عن شقة جاري واحنا واياه كل في بينا حدود او جدران او كذا. لأ هون خلص ما في شفعة. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه بعضهم مرسلا عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبدالعزيز وغيره. وقول اهل المدينة ومنهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة بن ابي عبدالرحمن ومالك بن انس وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق لا يرون الشفعة الا للخليط ولا يرون للجار شفعة اذا لم يكن خليطا. اللي هو احنا واياه ممتزجين. اما اذا وقعت حدود فلا شفع نعم وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من شفعة للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار وقال الجار احق بسقبه وهو قول الثوري وابن مبارك واهل الكوفة قال لا ولو كان بينهم حدود. نعم. قال باب حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل ابن موسى عن ابي حمزة السكري عن عبدالعزيز بن رفيع بن عبد الله ابي مليكة عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع وشفعة في كل كل شيء. هذا حديث لا نعرف مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري. وقد روى غير واحد هذا الحديث من عن عبدالعزيز ابن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا اصح. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو بكر عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس. وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز ابن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس. وهذا صح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة ان يكون الخطأ من ابي حمزة. قال حدثنا هناد وقد حدثنا ابو الاحوص عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر بن عياش. وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين ولم يروا شفعة غادة في كل شيء. وقال بعض اهل العلم شفعت في كل شيء والقول الاول والصحيح. قال باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم. وجد لقطة كيف يتصرف فيها؟ نعم. قال حسن بن علي الخلاق حدثنا يزيد ابن هارون عبدالله بن نبيل عن سفيان عن سلمة بن كهين عن سويد بن رحلة قال خرجت نعم مش مشكلة مشي مشي الحال اه قال مصلحتك شيخ يلا يلا يلا كمل. قال حدثنا يزيد ابن هارون عبد الله بن نمر عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا قال ابن نمير في الحديث فالتقطت صوتا فاخذت قال دعه فقلت له لا دعه تأكله السباع لاخذنه فلاستمتعن به. فغضبت على ابي ابن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فيها مئة دينار فأتيته بها فقال لي عرفها حول فعرفتها حولا فما اجد من يعرفها ثم اتيته بها فقال من يعرفها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر فعرفت ثم اتيتها فقال عرفها حولا اخر اللقطة كم حول تعرف؟ على هذا الحديث تعرف ثلاثة لكن المشهور يعني هذا الحديث في روايته فيها اضطراب والمشهور ان وامره ان يعرفها مرة واحدة حولا واحدا فقط. وقال احصي عدتها ووعائها ووكائها فان جاء طالبها فاخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها اليه تستمتع بها هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فقال يا رسول الله فضالة فقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاء معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. الحيوانات الكبيرة مثل الخيل والابل لا يجوز التقاطها. تبقى هكذا مفتوحة حتى يجدها ربها. نعم. قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبدالله حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح. وقد روي عن من غير وجه. وحديث وزير المولى المبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك من عثمان. قال حدثني سالم ابو النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خادم الجهادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فان اعترفت فادها والا فاعرف عفاصها ووكائها وعددها ثم قلها فاذا جاء لا يجوز ان تتصرف في اللقطة الا بعد السنة. قبل السنة تبقى امانة مغلقة. نعم. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال احمد بن حنبل انصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفهم فسنة فان جاء صاحبه الا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا. لانه بين ابنك من اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها وكان ابي كثير المال من مياسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان فلم يجد من يعرفها فمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل الا لمن تحل له الصدقة. لم تحل لعلي ابن ابي طالب لان علي بن ابي طالب من اصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه. فلم من يعرفه من يعرفه من يعرفه فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان علي لا تحل له الصداقة. الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم ان كانت اللقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها. وعلى بعضهم ان كان دون دينار يعرف يسيرة يعني لقيت تمرة عالارض لقيت صوت هذا تأخذه مباشرة لا يحتاج الى تعريف هذه خلاص تمتلكها. نعم. وقال بعضهم ان كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول اسحاق بن ابن ابراهيم. باب ما جاء يعني اسبوع كامل. اذا كانت مبلغ صغير لكن هذا ليس مشهورا. نعم. ارباب ما جاء في الوقف حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. قال اصاب عمر وارضا بخبر فقال يا رسول الله اصبت ما انا بخير لم ثمان القطر انفس عندي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت تنصحني اعمل في هاي الارض اللي صارت لي. حصلها غنيمة يعني نعم. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها؟ حبست اصلها يعني اوقفتها نعم. قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد فذكرته لمحمد ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. قال ابن عوف حدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة اديم احمر غير متأثر ما لا. قال اسماعيل وانا قرأتها عند عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر ما لا. هذا حديث حسن صحيح. قال الولي على الوقف لو اجا شخص واعطاه مثلا لقمة من هالشجر ما في مشكلة بس ما بصير يعطي كميات للناس. الوقف انت امين عليك لابد لا يجوز ان تمول فيه شخصا ليس من اهله نعم. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقف الاراضين وغير ذلك. قال حدثنا علي ابن حجر قال اسماعيل ابن جعفر عن علاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له تريح شوي خلي الشيخ اسامة ابشر هذا حديث حسن صحيح فبسم الله الحمد لله نكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاجماع ان جرحها جبار. قال حدثنا احمد بن من يقول وهذا مر معنا فهمه سابقا. نعم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجواء جرحها جبار والبئر جبار والمادن جبار وفي الركاز الخمس وفي الباب عند جابر وعمر ابن عوف المزاني وعبادة ابن الصامت حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شاب عن زيف سعيد المسيب وابي سلمة ابن عبد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها الجبار. يقول هدر لدية فيه ومعنى قوله العدماء جرهما جوار فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا الاجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمؤذن جبار يقول اذا ترى الرجل مأدنا فوقع فيه فيها انسان فلا غرم عليه وكذلك البئر اذا اذا احتفظها الرجل الى السبيل فوقع فيه انسان فراغ فلا غرم على صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد ده من دفن اهل الجاهلية فمن وجدت ركازا ادى منه منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له. باب ما ذكر في احياء ارض موات ارض الموانئ. ارض الموات هي ارض على جوانب الدولة ما احد يهتم بها. انت رحت زرعتها او حجرتها او زبطتها. هل باحيائي لارض ميتة لا قيمة لها هل امتلكها؟ نعم تمتلكها. نعم. قال حدثنا محمد بن مشان. قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي. قال حدثنا ايوب عن هشام ابن المعروة عن ابيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة له وليس لارقي الظالم حق. قال هذا حديث ظالم حق. يعني اي انسان يغتصب ارض الاخرين ويضع فيها شجرا او شيء. هذا ليس له حق. اما الارض المواتل التي ليست ملكا لاحد هذا يجوز ان تحيها وتمتلكها بالاحياء. وهذا فيه تحفيز للناس. ان يحيوا المناطق التي لا يوجد فيها زرع ولا شيء. منافسة يعني. قال وقد رواه بعضهم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد المشارق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن هشام عروة عنوان بن كيسان عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما وقول احمد واسحاق قالوا له ان يحيى على الارض الموات بغير اذن السلطان. يعني لا يحتاج الى اذن من الجهات الرسمية لحتى يحيي الارض المواد. نعم. قال وقال بعضهم ليس له ان يهيها الا باذن احياء ارض المواتع تحتاج الى اذن من الجهات الرسمية. قال وفي الباب عن جبل وعمر ابن عوف الميزانية جدي كثير وسمرة. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال سألت ابا الوليد الطيارسي عن قوله وليس لارق ظالم حق قال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلته هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. كما قلت ان الرجل يضع النخيل او كذا يغرس في ارض ملك للاخرين. هذا نعم قال بعض ما جاء في القضاء هل يجوز للدولة انها تقطع بعض المسؤولين بعض الناس قطعة معينة ليستفيدوا منها بتعرفوا نظام الاقطاعيات هذا كان في بعض الطبقات الاجتماعية. نعم قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس مأربي قال حدثنا قال حدثني ابي عن تمامة ابن شراحيل عن سمي ابن قيس عن سمير عن ابيض بن حمار ان وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الابيض بن حمال قال يا رسول الله بدي اياك تقطعني منطقة تخرج ملح استقطعوا يعني اعطيني هاي الارض اللي بتخرج ملح. نعم قال فلما ان ولى واياها اولا. نعم. قال رجل من المجلس اتدري ما ما قطعت له وانما قطعت له الماء الاد. قال فانتزعه فانتزعه منه قال وسأله عما ما من الاراك قال ما لم تنله خفاف الابل. المراد انه انت اعطيته يا رسول الله شيء لا يحتاج فيه الى جهد حتى يستخرجه. يعني الاصل في الدولة المسلمة لما تعطي ارض اقطاع معين من باب انه تستفيد الناس منه يستخرج بوتاس يستخرج النا شيء. اما تعطيه شيء هو لن يبذل جهد في استخراجه. هذا معنى يا رسول الله انت ملح موجود على سطح الارض هو مش رح يتعب في استخراجه. كانك اعطيته ماء يعني سهل الوصول. فما في فائدة من هذا الاقطاع. وحرمت باقي الناس فهمت؟ ففكرة الاقطاع في الفقه الاسلامي جائزة بشرط انه يكون فيها منفعة للمجتمع. اني اقطع شخص معين عارف انه رح يتعب ويستخلص نفط غاز كذا فينتفع عموم المسلمين. اما اني اقطعك هكذا بدون فائدة. راح ترجع للمجتمع هذا لا يجوز. نعم. قال فاقرب يا قتيبة؟ قال نعم. قال احدثنا محمد ابن يحيى ابن ابي عمر قال احدثت ان محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد نحو المأرب ناحية من اليمن وفي الباب عن وائل واسماء ابناء واسماء بنت ابنة ابي بكر. حديث ابيظ ابن حمال حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرين في القضايا يرون يرون جائزا ان يقطع الامام لمن رأى ذلك فيه مصلحة طبعا. لمن رأى ذلك بس بشرط وجود المصلحة وليس على هوى الامام. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيران قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت القمت ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارض يحضرونه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وائل بن حجر ارض بحضرموت. نعم. قال محمود النظرة عن شعبة وزاد فيه وبعث ابن معه معاوية ليقطعها اياه. هذا حديث حسن صحيح. قال بعض ما جاء في فضل الغرس قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابو عومانة عن قتادة عن انس عن النبي قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع اوزرا فيأكل منه فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. وفي الباب عن ابي ايوب وام مبشر وجاب وزيد بن خالد. حديث انس حديث حسن وصحيح قال بعض ما جاء في المزارعة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر لا يخرج منها من ثمن او من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اعطى الاراضي هي الغنيمة الان اصبحت اعطاها لليهود يشتغلوا فيها والغلة التي في اخر العام نصفها للمسلمين ونصفها لليهود. نعم هذا بيسمى المزارعة. نعم. قال وفي الباب يعني انيس ابن عباس نزيد ابن ثابت ابن جابر. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارات بس على النصف والثلث والرابع. نعم المزارعة تصل على نسبة مئوية. نصف المحصول ربع المحصول نعم. قال واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض وهو قول احمد البذور في المزارعة بتكون من صاحب الارض ولا من العامل؟ عند الحنابلة لازم تكون من العامل. عند الجمهور لازم تكون من صاحب الارض نفسه. نعم. قال وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك بن انس والشافعي ولم ير بعضهم ان يصح شيء من المزارات الا ان يستأجر الارض بالذهب والفضة. يعني مسألة المزارع احكامها فيها خلاف بين المذاهب. نعم. قال حدثنا الندم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين ان مجاهدا رافع عن رافع ابن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا اذ كان لنا نافعا يعني كنا ننتفع من كان النا في مصلحة. لكن نهاهم عنه لانهم كانوا يمارسونه بشكل خاطئ. نعم. قال اذا كانت احدنا الاردن يعطيها ببعض خراجها او بدراهما وقال اذا كان احدكم ارض فليمنحها اخاه او او ليزرعها. قال حدثنا محمود قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المزارعة ويطلب انه اللي عنده ارض زائدة عن او لا يحتاجها عليه ان يمنحها لاخيه هبة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل منوس السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن امير بن جنان عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارات ولكن امر ان يرفق ببعضهم ببعض هذا هو الصحيح انه لم يحرمها لكن امرهم ان يتعاونوا على الخير. نعم. قال هذا حديث حسن وصحيح وفي الباب وفي الباب عن زيد بن ثابت وحديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن راف ابن خديجة عن عمومته ويروى عنه ويروى عنه عن ظهير ابن رافع وهو احد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. لكنه حديث صحيح. يعني حتى ليس كل اضطراب يؤدي الى ضعف حديث. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الدية كم هي من ابل؟ هي تعرفه هي التي تكون مقابل اني اقتلت شخص او جرحته او اتلفت له عضو انت ما انت بتدفع الدية. امع قتلت او كسرت او جرحت او اتلفت عضو له. نعم قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوفي قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد ابن جبير عن عن خشفي ابن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين فبنت مخاض عشرين من بني مخاض ذكورا وعشرين بنت بنت بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. يعني الدية الخطأ مائة ناقة لكنها على حسب الاعمار. عشرين بنت مخاض عشرين بني مخاض عشرين بنت لابوهن عشرين جذعة وعشرين حقة. طبعا الاعمار عندكم في الحاشية في الاسفل. نعم. حدثنا ابو هشام الغفائي قال حدثنا ابن ابي زائدة وابو خالد الاحمر عن الحجاج ابن ارطاط نحوه. وفي الباب عن عبدالله بن عمر حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا يقول احمد ابو اسحاق وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ من في ثلاث سنين. ان الدية لا تلزمك انك تدفعها مباشرة لان مبلغ كبير. فالحاكم المسلم بعطيك ثلاث سنوات تدفع فيها الدية. نعم. قال في كل سنة ثلث الدية ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة. والعبودية الخطأ لا يدفعها القاتل ديت الخطأ بتتحملها عشيرتك. اما اذا انت قتلت عمد وما صار قصاص وصار في دية لأ انت بدك تتحملها. ففرق بين دية الخطأ ودية القتل العمد. نعم. قال ورأى بعض من العاقلة العاقلة اللي هي العشيرة. نعم. ان ان قرابة رجل من قبل ابيه وقول مالك الشافعي وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار طبعا اللي راح يدفع من العشية الرجال ما بدفعوا النساء والصبيان مش محسوبين هدول. نعم. قال وقت قال بعضهم الى نصف دلالة فان تمت الدية والا نظر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك. قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا الاحباب كلها دفعت وما خلصتش الدية بنشوف اقرب قبيلة الى قبيلتك. شف عدل الاسلام في تخفيف الجهد الاجتماعي. نعم. قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سلمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من متعمدا بفعل الاولياء المقتولة فانشاءوا قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة. ثلاثون جذعة واربعون خليفة العمد مغلظة. يعني شف دية الخطأ قبل شوي كانت خمسة عشرين بيت مقاطع عشرين بني مقاطع عشرين بنت لابون. عشرين جدعة عشرين حقة. هاي لانها ايش ؟ خطأ. لكن دية العمد كما جاء في الحديث ثلاثين حقة ثلاثين اربعون خليفة. الخليفة اللي هي الناقة الحامل. وهذولا اسعارهم غالي جدا. مقارنة بدية الخطأ. العمد بستاهل. نعم. قالوا وما صالحوا عليه فهو لهم؟ ولذلك تشديد العقل لتشديد العقل العقل بمعنى الدية. يعني شددت الدية على العامد على خلاف المخطئ. نعم. قال حديث عبدالله بن عمر حديث حسن غريب. قال ما جاء في كم هي من الدراهم قال عددنا محمد بن شالم قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا. اثني عشر الف درهم فضي نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عينة عن عمرو بن دينان عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا. ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد ابن مسلم والعمل على هذا على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق رأى بعض اهل العلم الدية عشرة الاف عشرة الاف درهم فضي نعم قال وهو قول سفيان توريه اهل الكوفة وقال الشافعي لا يعرف الدية الا من الابل وهي مائة وهي مائة من الابل او قيمتها. الان هاي مسألة خلافية. الان عند الجمهور الدية بصير تعطي فيها ابل. بيصير تعطي فيها بصير تعطي فيها غنم بصير تعطي فيها ذهب بصير تعطي فيها ايش ؟ فضة عندك خمس خيارات طبعا بعض الفقهاء بقولوا لا. الدية لا تكون الا من الابل ما في عندك خمس خيارات. وهنا وقع الخلاف. نعم. قال باب ما جاء في المضيئة قال هو الجرح الذي يكون في الرأس ويوضح العظم. لو واحد جرح جرحة في رأسك واوضح الجمجمة هذي كم في هدية طيب فالموضحة هو الجرح في الرأس الذي تنكشف معه عظام الجمجمة. نعم. قال حدثنا حميد بن مساعدة قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس. خمس من الابل يعني اي جرح في الرأس بيكشف الجمجمة ديته خمسة جمال نعم. قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد وابو اسحاق ان في الموضحة خمسا من الابل. قال باب ما جاء في دية الاصابع قال حدثنا ابو عمار قال قال حدثني الفضل من موسى عن الحسين بن واقد ان يزيد النحو يعني كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابع اليدين والرجلين سواء اشهر من الابل كليه لكل قاطعت لك اصبع الاصبع الواحد ديته عشرة من الابل سواء كان اصبع يد ولا اصبع رجل سواء كان الابهام ولا هاد. اي اصبع من الاصابع. ديته عشرة من الابط. نعم. قوله في الباب يعني ابي موسى وعبدالله بن عمر حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه العمل على هذا عند اهل العلم يقول سفيان الشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا محمد ابن سالم قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن جعفر قال احدثنا شعبة عن قتادة عن اكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام. يعني الخنصر الخنصر والابهام نفس الدي. هاي عشرة وهاي عشرة ما فيها تفريط. مش والله اصبعها تصير. خمسة وهذا مع طويل العشرة. لأ. كلها نفس قال يعني الخنصر والابهام وهذا حديث حسن صحيح وباب ما جاء في العفو. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو السفر. قال دق رجل من ابن قريش سن رجل من الانصار فاستعدى اليه معاوية فقال معاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال معاوية انا سنرضيك. يعني كسر سني. نعم قال ولا احد اخر على معاوية فابرمه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به يعني يعفو عن عن من كسره او عن من اذاه. نعم. قال الا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة. فقال الانصاري وانت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت اذني ومعه قلبي قال فاني اذرها له. قال معاوية الاجر ما لا اخيبك فامر له بمال. قال معاوية اعطاه مكافأة لانه رضي بالعفو اعطاه مكافأة. قال ما بخيبك يعني. نعم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا اعرفه لابي السفر العفو. يعني الانسان اذا عفا عن الدية ايضا هذا خلق رفيع. نعم. قالوا ابو السفر اسمه سعيد بن احمد ويقال ابن يحمد يحمد الثوري. قال بعض ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا واحد قتل عن طريق انه فتت راسه بصخرة كيف يكون القصاص؟ هل القصاص يكون ايضا انه يؤتى للقاتل فيكسر رقصه في صخرة؟ او القصاص لا يكون الا بالسيف. هاي مسألة فيها خلاف. البعض قال يجوز ان يقتص من القاتل بنفس الطريقة اللي قتل فيها والله انت قتلت واحد بالسم نقتلك بالسم قتلت واحد بالسحر بنقتلك بالسحر والبعض قال لا. القصاص لا يكون الا بالسيف وهذا مذهب عندنا. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال لا يقاد الوالد بالولد. يعني لا يقتص من الوالد اذا قتل ولده. نعم. قال حدثنا محمد بن مشارم قال حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس قال خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يعني عليها كان حلي لابسة ذهب. فهذا اليوم قتلها بالحجارة مشان يأخذ الذهب. نعم. قال واخذ قال فادركت وبها طبق فاوتي بها النبي صلى الجارية وفي رمقها خير من فعل بك ذلك؟ نعم قال فقال من قتلك افلان؟ فقالت برأسها لا. ففلان برأسها مش قادرة تحكي بلسانها بتحتضر. نعم. قال حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم. قال فاخذ فاعترف فامر به النبي فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرته. فامر النبي ان يقتص منه ويقتل بان يضرب رأسه بين حجرين كما فعل. حصاص بالمثل. لكن هذا ليس هو المشهور بالسيف وهذا هو ما عليه الحنابلة وغيرهم. نعم. قال باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف ومحمد ابن عبد الله ابن بزيع قالا حدثنا ابن ابي عدي عن عن شعبة تعنيال ابن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. يعني هذا يدل على ان قتل المسلم عظيم عند الله. نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ان يعل ابن عطائنا من ابيه عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه. وهذا اصح من حديث ابن ابي عدي. في الباب عن ساد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة التام عامر وببريدة قال حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن ابي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه محمد بن جعفر ابن غير واحد شعبة ان يعلم من عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلم لاعطاء موقفه وهكذا وهذا اصح من الحديث المرفوع. قال باب الحكم في الدماء. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا الحكم يوم القيامة هون. نعم قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء. هذا في باب الحقوق في باب العبادات اول ما يقضى في الصلاة. في باب اول ما يقضى في الدماء التي بين الناس. نعم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيل الآمش عن ابي وائل عن عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اول ما يقضى بين العباد في الدماء. قال حديث عبد الله حديث حسن واحد الامش مرفوعة وبعضهم وروى بعضهم عن الامشى ولم يرفعوه. قال حدثنا الحسين ابن حريثن قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ان يزيد الرقاشي الرقاشي قال ابو الحكم البجلي قال سمعت ابا سعيد الخدري وابو هريرة اذكران عن رسول الله لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. هذا يدل على دم المؤمن عظيم اخواني عند الله اه فالانسان يتحرى ويتقي الله سبحانه. نعم. قالوا ابو الحكم البجلي هو عبدالرحمن بن ابي نعم. قال باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه او لا؟ اذا قتل ابنه هل يقتص من اب الجمهور قالوا لا يقتص من الاب. البعض قال يقتص منه. نعم. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن عياشا قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن ابيه بن مالك قال وحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيض الاب من ابنه ولا يقيد الابن من ابيه. الابن قتل يقتص من الابن لكن اذا الاب قتل ابنه لا يقتص من الاب. نعم قال هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة الا من هذا الوجه وليس اسناده بالصحيح عن رواه اسماعيل ابن عياش عن مثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضاعف بالحديث. وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارطاه بني شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحدث. يعني حتى لو الاب قذف ابنه قال له يا زاني لا يحد الاب اذا قذف ابنه وهذي فيها خلاف ايضا. نعم. قال حدثنا ابو سعيد الاشد وقال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه قالوا لا تقام الحدود في المساجد الحدود حد الجلد وحد الرجم ان يقام في المسجد. المساجد للذكر. قال ولا يقتل الوالد بالولد هذا حديث لا نعرفه مرفوعة الا من حديث اسماعيل ابن مسلم واسماعيل ابن بسب المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم