﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هناك امرأة تبنت ولدا وربته مع اولادها ولكنها لم ترضع. فهل يجوز لها ان تزوجه من احدى بناتها؟ واذا طاعته فهل يأخذ لقب ابيهم ويرث ويورث؟ اما مجرد انها آآ غزت هذا الولد من الصغر وآآ

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
من ربته من صغره هذا لا يثبت نسبا ولا قرابة بينه وبينها. وهو اجنبي منها ومن بناتها فيجب عليها ان تحتجب ويجب على بناتها ان يحتجبن منه لانه اجنبي منهن ما دام انه لم يحصل رضاعة وانما الحاصل مجرد انها ربته وغزته من الصغر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
تسميته تبني خطأ لان التبني من هي عنه في الاسلام وليس هناك تبني الا للاولاد لاولاد النسب او الاولاد من الرضاعة اما مجرد التربية والتغذية للصغير هذا لا يثبت قرابة ولا نسبا ولا يسمى تبنيا ولا يجوز

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
تسمية بهذا اللفظ. اما لو جرى بينه وبينها رظاعة بانها رظعته رظاعا كافيا بان يكون خمس رظعات فاكثر وان يكون ذلك في الحولين فانه يكون ابنا لها من الرضاعة وتكون بناتها اخوات له ومحارمها يكونون محارم له. لقوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في حديث اخر تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. فهو يكون ابنا لها في المحرمية فقط. اما انه يرث منها او ترث منه فلا. لان الرضاعة لا تثبت ميراثا وانما تثبت المحرمية فقط. اما الارث فهو خاص بالقرابة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
من النسب والله تعالى اعلم. اه بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة. هل يجوز ان يتزوج من بنات هذه الام؟ ما لم يكن هناك رضاعة بينه وبينها او بينه وبين احد من بناتها او اخواتها فانه لا بأس بذلك. تزود من من بناتها. النواج نبي منها. حتى لو تزوج منها هي ما في مانع. لانه

7
00:02:00.000 --> 00:02:01.440
نبي منها. نعم