يقول السائل ان هناك تأمينا ثم تدفع فوقه ستة عشر دينارا حتى يبطل الرجوع عليك في اي شيء. فما حكم دفع هذه الزيادة التأمينات ايها الاخوة كما تعلمون اليوم على السيارات وعلى المراكب وعلى البواخر وعلى المزارع والبيوت هذه التأمينات منقسمة الى قسمين تأمين الزامي فما كنت انت ملزما به من القانون فلا اثم عليك فترتكبه بالقدر الملزم به. ولا يجوز للانسان ان يزيد عليه فترتكبه بالقدر الملزم عليه ولا يجوز للانسان ان يؤمن زائدا عن المقدار اللازم وهناك تأمين اختيار فالاختياري لا ينبغي للانسان ان يسير فيه لان التأمينات الموجودة اليوم التقليدية كلها تأمينات فيها ميسر وهو من باب القمار اما التأمين التكافلي تأمين التكافل الذي هو من باب التكافل يذهب ريعه بزعمهم الى الفقراء والمساكين والمحتاجين اذا زاد الربح عن قدر معين فهم ان طبقوه اجروا وان لم يطبقوه انتم ليس عليكم فالتأمين التكافلي جائز سواء كان من حيث الاصل المجبر عليه او من حيث الزيادة. سواء كان في امر يعني انت مخير فيه او لا؟ فما في بأس ان الانسان يعمل تأمين تكافلي سواء كان تأمين صحي او تأمين على السيارة او غير ذلك والله تعالى اعلم