يقول السائل هناك من افتى بان صلاة العيد لا تصلى في البيوت في ظل هذه الازمة لعدم الدليل آآ وان من صلاها من الصحابة لانه قد فاتهم ولا يجوز القياس في العبادات فما رأي فضيلتكم اقول بارك الله فيكم اذا كان الصحابة مثل انس وابن مسعود وغيرهم الذين فاتهم صلاة العيد مع امام ومع الحاكم آآ ولا ندري هل كانوا هم متأخرين او كان الامام متعجلا وصلوها لانها فاتتهم فلا ان نصليها نحن لانها فاتتنا لان الامام لا يستطيع اقامة صلاة العيد لاجل الظرورة فنحن اولى وليس هذا قياسا في اثبات عبادات وهنا انبه على فرق دقيق من الناحية الاصولية. وهي وهو انه لا يجوز اثبات العبادات بالقياس ولكن كوننا نقول ان هذا من باب اولى فهذا ليس اثباتا للعبادة. وانما هذا بيان لحاله. مثلا لو قال قائل اذا كان النافلة لا تصح الا بطهارة فالفرظ من باب اولى فهذا القياس مقبول عند جماهير العلماء وانما المنهي عنه اثبات عبادة مستقلة بقياس. فمثلا لو قال قائل ان صلاة المغرب آآ بعد غروب الشمس. ان صلاة المغرب بعد غروب الشمس ونحن نقيس على هذا فنقول آآ يجوز لنا ان نوتر بعد المغرب. لماذا؟ قال بجامع ان المغرب ثلاث ركعات. وان الوتر ايضا ركعة او ثلاث ركعات. فنقول هذا القياس لا يصح. وفرق بين هذا وثم نقول ان انس رضي الله عنه الذي صلى باهله صلاة العيد كصلاة العيد ركعتين جماعة ولم يخطب فيهم فهذا من الذي قال انه نواها قضاء ليس هناك دليل ان هذا الذي فعله انس هو قضاء بل هو اداء وانما القضاء ما ذكره الفقهاء وهو ان يأتي يوم العيد ولم يعلم المسلمون ان اليوم هو يوم العيد وعلموا ان هذا اليوم هو يوم العيد بعد صلاة العصر مثلا او بعد المغرب مثلا فحينئذ يقضون العيد من اليوم الذي بعده. وهذا القضاء ان لم يأتي فيه نص لكن عليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى والذي يقول انها لا تؤدى هو الذي ليس عنده دليل وان الا مجرد منع الا مجرد الامتناع ونعم الاصل في العبادات التوقيف لكن هذا التوقيف انما هو بناء على فعل الصحابة الذين صلوها لما فاتتهم ولم يقدروا على ان يصلوها مع الامام. نحن الان محجوزون في بيوتاتنا لا نستطيع الخروج الى امام الحرم المكي مثلا لنصلي معه ولا نستطيع الخروج امام الحرم المدني لنصلي معه. اذا نصلي في بيوتنا كما فعل انس رضي الله تعالى عنه و لنا في الصحابة اسوة وقدوة والحمد لله ان هذا افتى به ايضا في هذا العصر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز اه ابن عبد الله ال الشيخ رحمه الله حفظه الله ووفقه واظن والله اعلم ان هذا ايضا فتوى شيخنا الشيخ صالح الفوزان كذلك وزارة الاوقاف عندنا في الكويت الهيئة الشرعية اللجنة الشرعية افتت بذلك والله تعالى اعلم