ووالدته قالت له انني غاضبة عليك. ولم ارضى عنك ولا تحضر وفاتي انه تزوج بالمرة الثانية وهو يقول انا لم اغضب ربي ولم افعل حراما فليس عندي في ان ما فعلته هباء. حول هذه القضية جزاكم الله خيرا تقول انتشرت مقولة تقول ان الرجل الذي لا يتزوج بالمرة الثانية فهو اثم وليس مقيما بسنة اقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول ايضا وعندما رجل تزوج بالمرة الثانية وهو اخ من اما الزواج لامرأة فانية وثالثة ورابعة هذا مما اباحه الله بشرط ان يقوم بالعدل بين الزوجات النفقة والسكنة النفقة والسكنة والكسوة وما يتطلبه تتطلبه النفقة بالمعروف فمن كان يستطيع ان يقوم على الزوجات في الانفاق والاسكان والكسوة والقسم بينهن النبي فانه يباح له ان يتزوج امرأة ثانية او ثالثة او راظية. قال تعالى فامسكوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع هذا امر اباحة اما انه يستحب فهذا اه لا لا دليل عليه فهو من المباحات التي اباحها الله سبحانه وتعالى هو الذي فعله الى اثنان ومن تركه فلا اثم عليه كما ذكرنا هل يستطيع العدل الذي آآ امر الله تعالى به وهو العزم في المعاملة والانفاق والمزيد اما العدل في المحبة ودين القلب فهذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولن تستطيعوا ان تأذنوا بين النساء ولا حرج مراد جبال العدل في المحبة ديال محبة القلب ليست في يد الانسان يجعله الله سبحانه وتعالى نعم. واما عليك والدتك فهذا فيه تفصيل اه صالحة وليس عليها في دينها وعرضها ولا حرج عليك ديننا في المساء لانك عملت عملا بما حلت وليس لوالدتك عليه الاعتراف فيه اما ان كنت تزوجت زوجة غير مناسبة الى والدته او انها غير منتزمة عليها ما حي في دينها او عرضها الحق وانت تكون عاصيا لها في هذا الامر اتعلمت ان تسير الى الله سبحانه وتعالى وان تطلب المسامحة للوالدين فالحاصل ان اعتراض والديه فعلى زواجك بامرأة اخرى فيه تفصيل ان كان ذلك بسبب ان المرأة التي تزوجت تسيء الى والدتك او انها غير مستقيمة في دينها فلوالده حق الاعتراض وانت تكون عافيا في ذلك اما اذا كانت المرأة مستقيمة وليس منها حر على والدته وانما هو بدافع غيرة النساء فلا حرج عليك في ذلك وبامكانك ان تقنع امة وانت ترى الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم