﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.550
الوالدين مصاب بمرض الشلل واحيانا تكون ثيابه غير طاهرة. وكذلك جسمه نظرا لفقده الاحساس بما قد يخرج منه من نواقض الوضوء ولذلك فقد ترك الصلاة فهل عليه شيء في ذلك؟ وهل يجوز لي ان اصلي عنه في حياته او بعد مماته؟ افيدونا جزاكم الله خيرا

2
00:00:21.500 --> 00:00:49.200
ان كان الشلل انما يتعلق بالجسم لا بالعقل وعقله معه ولكن لا يشعر لان المكان قد شل فاصبح فاقد الاحساس فان عليه ان يصلي على حسب الاستطاعة ما دام لا يستطيع الوضوء يتيمم واذا عجز عن التيمم توظأ على حسب ما يستطيع وبالكيفي وبالحالة التي يقدر عليها

3
00:00:49.200 --> 00:01:10.700
لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما ان كان ان شاء الله لو اتى حتى على عقله فلا شيء عليه لان مناط التكليف العقل فاذا زال العقل زال التكليف واما القضاء والصلاة عنه فلا يصلي احد عن احد والعبادات توقيفية انما يعمل

4
00:01:10.750 --> 00:01:26.550
بعضها او يعمل احد عن احد من العبادات ما ورد الاذن فيه فجاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجاء في الحديث في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للتي سألته

5
00:01:27.050 --> 00:01:43.150
حجي عن ابيك وقال للرجل الذي سأله صلى الله عليه وسلم ايضا حجة عن ابيك فالحج والصوم جائز عن ان ينوب احد عن احد واما بقية العبادات البدنية فلا ينوب احد فيها عن احد وبالله التوفيق

6
00:01:43.400 --> 00:02:04.350
بارك الله فيكم لكن اذا كان الشخص اه مصاب بشلل جسمي لا عقلي. فهل يلزم اه الشخص المرافق له مثلا بتوضئته ان كان يستطيع الوضوء او هذا يستجيب لتوضئته. نعم. فلا شك انه هو الافضل في حقه ان يوظي اباه

7
00:02:04.950 --> 00:02:19.100
ويحسن اليه فان كان لا يستطيع او هو ايضا رافض توظئته فالاب لا يكلفه الله فوق ما لا يستطيع فوق ما يستطيع يصلي بالكيفية التي يستطيعها. فان قدر وليه ابنه ان يوظأ

8
00:02:19.650 --> 00:02:40.200
يهيئه للصلاة فهذا لا شك انه امر فاضل وله اجره للولد وللاب اجره ان شاء الله تعالى واذا كان لا يريد ذلك يرفضوا ان يتولى توظئته من ناحية الطهارة فالاب عليه ان يصلي بالحالة التي يستطيعها

9
00:02:40.500 --> 00:03:02.450
ما دام لا يستطيع الماء وعقله معه فيصلي ان قدر على التيمم ولو بيد واحدة تيمم واذا عجز فكذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله يقول وايضا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ان قدر على غسل ان قدر على غسل بعض الاعضاء دون بعض. فهل يلزم بغسلها او يترك الجميع؟ ان قدر على بعض الاعضاء

10
00:03:02.450 --> 00:03:08.256
غسل بعض الاعضاء يغسله لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. بارك الله فيكم