﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.800
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجدت سلسال يد صغير في مصعد سوق قبل عشرة ايام. استبعد اصحابي ان يكون ذهبا فلما سألت تبين انه داب ويبلغ اربع غرامات

2
00:00:15.200 --> 00:00:36.050
رجعت لحارس البناء وسألته هل سأل احد  فقال له فاعطيته عنواني حتى ان جاءه احد فما العمل الواجب في مثل هذا ان كنت التقطته بنية الحفظ لا بنية التعريف في هذه الحالة خشي تعليم السرقة لا يلزمك التعريف

3
00:00:36.250 --> 00:00:53.500
لان الذي اولا لا يلتقط الا انسان يريد ان يعرف ويأمن نفسه على اللقطة لكن لو انه يقول هذه لقطة انا لا اريد تعريفه لاني ما استطيع يشق علي لكن لو تركتها سرقت هذي

4
00:00:53.650 --> 00:01:12.750
ما في معنى انك تأخذها لانك اخذتها بنية اللقطة بنية حفظها لا بنية التقاطها لكن عليك ان تسلك اقرب الطرق في وصولها الى اصحابها. فان كان مثلا في اه اخذتها مثلا من مصعد في العمارة فهذا يحتمل انها

5
00:01:12.800 --> 00:01:38.050
لاحد من عمارة او من الزائرين في العمارة اوذي لعامل مثلا او لانسان ممن يأتي لاغراظ تتعلق وخاصة اذا كان سلسان هذا ربما  يكون مثلا يعني يكون مثلا لبعض النساء من سكنى العمارة فالواجب عليك في هذه الحالة ان توصله الى ثقة

6
00:01:38.350 --> 00:01:59.650
آآ او ثقة في هذا المكان يعرف فلو فلا بأس ان يعرفوا لا بأس ان تريد من يعرف تعطيه مثلا من يقوم لا يلزمك تعريفه الا ان كان هناك مثلا جهة تحفظ الامانات في هذه العمارة لا بأس بذلك. خصوصا يغلب على الظن انها امنة. ويحتمل انها ايضا انسان سقط من

7
00:01:59.650 --> 00:02:21.350
اناس زائرين لنفس العمارة. متى سقط اه من احد هذا كله محتمل لكن الواجب في اللقطة هو تعريفها لمن انتقض من التعريف. من خشيع من الهلاك لا بأس او السرقة لا بأس ان يأخذها بنية الحفظ ويسلك هذه احد هذه المسالك

8
00:02:21.550 --> 00:02:49.500
ثم بعد ذلك  ان اذا عرفت فانها لتكونوا يأخذها صاحبها عن الجمهور تكون مملوكة ملكا مراعا ليس ملكا مطلقا ملك مراعا عند الجمهور ترجمة البخاري انه يملكها لكن ظاهر قول الجمهور وظاهر الادلة فان جاء صاحب يوم الدار فاعطها اياه فعرفها فاعطه اياه

9
00:02:50.050 --> 00:03:07.100
فاذا جاء في هذه الحالة قد تكون قد يكون باعها اذا كانت مثل هذه اللقطة مثلا شيء يؤكل او او مثلا شاة او نحو ذلك قد يكون اكلها. التفاصيل التي ذكرها العلماء في اللقطة يخيره بين امضاء ان كان تصدق بها او بين ضمانها ان لم

10
00:03:07.300 --> 00:03:08.693
يمضيها