اخر سؤال رجل وجد مع زوجته شاب اجنبيا عنها في شقة الزوجية في المطبخ ولم يكونا في وضع مخل وفر الشاب هاربا ضربت الزوجة ضربا مبرحا شديدا وطردتها الى بيت ابيها سم ساوم الزوج ابا زوجته على ان يطلقها بدون رد او دفع اي مستحقات مقابل الا يفضح ابنك ويسأل ابو تلك الزوجة سؤال الواثق في بنتي قال لها مستحقات في حالة الطلاق شرعا اولا ما كان لك ان تضربها ضربا مبرحا فقد قال سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في النساء فانما اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه الا فان فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح عندما تقول ضرب مبرح فقد خالفت هدي سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا ويشفع لك يا ولدي ان اطاقت نفسك هذا ان تستصلح احوالها بالتوبة. فان استحياء النفوز بالتوبة احب الى الله من دفعها وحملها على الاصرار والمحادة والمشاقة لله ورسوله وان لم تطق نفسك ذلك فان الله لم يضيق عليك التضييق على الزوجة لدفعها الى الفداء والتنازل عن مهرها كله او بعضه يكون فقط عند الاتيان بفاحشة مبينة. الله جل جلاله يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعل ما جرى منها لم يبلغ هذا المبلغ يا ولدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة فتدبر امرك في ضوء هذه المقدمات واعلم ان حقوق العباد لا يتركها الله ابدا القصاص لا محالة ولا تبرأ الذمم منها الا بالاداء او بالابراء. وتذكر قول سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا. ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به