﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من انس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلى قاعدا وصلى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا. واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد

3
00:00:40.100 --> 00:01:03.150
وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري سفيان هذا

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
ابن عيينة احمد رحمه الله اذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة لانه روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري وابن عيينة رحمه الله في طبقة تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله. سنة سبع وتسعين ومئة او ثمان وتسعين

5
00:01:23.550 --> 00:01:51.150
ومئة والثوري رحمته سنة واحد وستين ومئة وشيخه الزهري الامام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري الامام الكبير المعروف رحمه الله الله الحافظ وهو من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة خمس وعشرين ومئة وفي سنة اربعة وعشرين ومئة وكانت

6
00:01:51.150 --> 00:02:16.750
سنة واحد وخمسين للهجرة رحمه الله فله عند وفاته اه اربع وسبعون سنة او اه ثلاث وسبعون سنة رحمه الله سمعه من انس بن مالك رضي الله عنه هذا كما تقدم اسناد ثلاثي كسائر الثلاثيات التي يرويها الامام احمد رحمه الله كما في هذا

7
00:02:16.750 --> 00:02:36.750
قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه فيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له من جدة وآآ ما يكون رفعة لدرجته ومن المصائب ايضا وفيه ايضا عزاء لمن يركب الفرس ويسقط

8
00:02:36.750 --> 00:02:56.750
عن الفرس وان هذا ليس بنقص وان النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك لكن جاء في رواية عند مسلم انه او جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام طفف به فرس على جزمي او اصطدم في جرم شجرة

9
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
ان سقط عليه الصلاة والسلام من الفرس وقيل انها واقعة وقيل انها واقعتان لان في الصحيحين عين جحش شقه اي حصل فيه اه خدش وجرح وهو قشر الجلد الخدش هو قشر الجلد وجاء في رواية ايضا

10
00:03:16.750 --> 00:03:36.900
في البخاري فانفكت قدمه فيحتمل انهما واقعتان ويحتمل انها واقعة واحدة و القاعدة في الروايات التي تأتي في مثل هذا انه اذا امكن الجمع بلا تكلف كان هو الواجب ويجعل الحديث بروايته حديثا

11
00:03:36.900 --> 00:04:01.750
واحدة وان كان لا يمكن الجمع الا بتكلف ان الواجب ان يجعل تجعل الرواية هذه حديثا اخر ولا يبالغ الجمع الذي يكون على وجه من التكلف وهذا يقع في كثير من الروايات في هذه الاخبار وكذلك في اخبار اخرى تقع مثلا في بعض وقع الصلاة مثل سجود السهو

12
00:04:01.750 --> 00:04:21.750
كذلك وقع تقع في الغزو اه مثل النوم نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر واصحابه لما آآ ناموا تلك الليلة ولم يصعدوا الا مع طلوع الشمس وحر الشمس هل هي واقعة او

13
00:04:21.750 --> 00:04:43.700
على خلاف في هذا بالنظر الى تتبع الاخبار في هذا الباب. قال فجحش شقه الايمن ودخلنا عليه نعود في عناية الصحابة رضي الله عنهم بهديه وسيرته حتى انهم ينقلون مثل هذه الاخبار وهذه فيها فائدة وينقلون

14
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
واصيب وان اصابته مثلا في جنبه الايمن وان جنس الاصابة هي خدش له او فك في قدمه كما في الرواية الاخرى فدخلنا عليه نعود في مشروعية عيادة المريض مطلقا وان المريض يعاد ولا فرق بين مرض ولا او مرض اخر

15
00:05:03.700 --> 00:05:20.800
وهذا هو الصواب لعموم الادلة ونقوا ضعيف. قال بعض اهل العلم انه لا يعاد المريض بالرمد رمد العين ما يسمى الان الحساسية او كذلك بعضهم قال الدمل وجع الضرس ونحو ذلك وهذا قول

16
00:05:20.800 --> 00:05:40.800
ان لم يكن قولا باطلا خاصة آآ مرض الرمد وما اشبهه مما يصيب العين حتى قال بعضهم ان زائرة وعائدة مريض الرمد قد يرى في بيته اي بيت المريض ما لا يرى المريض. وهل هذه علة في منع

17
00:05:40.800 --> 00:06:00.800
زيارة المريظ ثم هل هذا خاص؟ بعيادة مريظ الرمد هذا يرد في غيره يرد في غيره. والانسان قد يدخل عليه جماعة. ولا يمكن ان يلحظ الجميع. هذا وهذا. ثم ايضا يلزم عليها انه لا

18
00:06:00.800 --> 00:06:20.800
ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عاد جاب جابر بن عبدالله وكان قد اغمي عليه والمغمي عليه ابلغ لانه لا يدرك اما من كان مريظ بالرمد ونحو ذلك فانه يدرك ويبصر. اه ويلزم عليه ايضا الا يعاد الاعمى ايضا. اذا كان اذا كان الانسان كفيف البصر

19
00:06:20.800 --> 00:06:46.400
لانه لا يبصر فيبصرون بيده ما لا يبصرون. لكن اجتهادات احيانا ربما تؤول الى قول ضعيف او قول باطل الذي شهد له اجره بحسن قصده فيما اجتهد فيه. نعوذ دخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فحضرت الصلاة

20
00:06:46.600 --> 00:07:06.600
اللام هنا يظهر والله من مراد الصلاة الصلاة المعهودة وهي الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة لان هذا هو الاطلاق حينما تقول حضرت الصلاة اقيمت الصلاة ونحو ذلك اذا اقيمت هذا واضح ما في اشكال لكن قوله حضرت الصلاة حضرت الصلاة لان لان كلمة

21
00:07:06.600 --> 00:07:27.200
يدل على انها لم تحضر قبل ذلك والا فجميع في الصلوات كلها صلاة النافلة حاضرة في كل وقت الا في وقت النهي الا ما كان من النوافل مقيد الا ما كان من اهل القيد لكن لما قال فحضرت الصلاة واضح ان المراد صلاة الفريضة. فصلى

22
00:07:27.200 --> 00:07:48.800
وصلينا قعودا صلينا هنا قد يرد مسألة انهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وهم يعودون اهو هل يقال انه من يعود المريض وتحضر الصلاة فانك تصلي معه. ولا تصلي مع الجماعة وان هذا عذر في ترك

23
00:07:48.800 --> 00:08:11.500
صلاة الجماعة لانه صلوا معه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا كان الذي يعوده قريبا له والدا او اخا هذا ايضا في ادخل في المعنى. ادخل في المعنى من مطلق الزيارة لمن يزوره الانسان. لانه يجمع الى كونه زيارة مريض ان من

24
00:08:11.500 --> 00:08:36.650
ان من تزوره اه ده رحم وزيارة ذا الرحم قربة ولو لم يكن مريضا فاذا مع المرض كونه ذهب رحم فانه ادخل في باب العبادة من كونه مريضا اجنبيا هل يقال انه يصلي صلاة الفريضة

25
00:08:36.700 --> 00:08:56.700
ولا يلزمه ان يجيب ما يلزمه ان يصلي مع الجماعة انا ما رأيت في كلام الشراح اشارة ببينة الى هذه المسألة وان كنت ما تتبعت كلام تتبع جيد ويحتاج الى تتبع ونظر هل اشير الى

26
00:08:56.700 --> 00:09:22.800
المسألة لان بعض الناس ربما يحتج بهذا على ان من زار وعاد مريضا فانه يصلي معه. وتأملت انا روايات في هذا الباب. وظهر لي فيها اوجه. والله اعلم يعني لا ادري عن مدى صوابها لكن بالنظر في الروايات يظهر اوجه الوجه الاول ان يقال لا

27
00:09:22.800 --> 00:09:40.900
يلزم من كونهم صلوا معه اه لما ازعدوه ان تكون صلاتهم خارج المسجد بل قال فحضرت الصلاة وليس في الحديث انهم صلوا في البيت انهم صلوا في البيت والنبي عليه الصلاة والسلام

28
00:09:40.900 --> 00:10:00.900
ثبت في الصحيحين انه آآ كان يهادى بين الرجلين او آآ عضد له رجلان رجلان في بعض ايام مرضه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية انه تخطه رجلاه عليه الصلاة والسلام. حتى جاء وصلى الى جرير بكر

29
00:10:00.900 --> 00:10:22.800
اه وهذا مع شدة مرضه مع شدة مرضه. ويمكن يقال فحضرت صلاته فصلى بهم في المسجد هذا وجه والوجه الثاني ان يقال جزاك الله خير ان يقال يمكن ان اه

30
00:10:22.950 --> 00:10:50.800
يصلي انه صلى بهم صلى بهم في بيته صلى بهم في بيته والناس يقتدون به في المسجد. لان في بيته كوه عليه الصلاة والسلام وصلى عنده من يعوده من يعوده صلى خلفه عليه الصلاة والسلام وعموم المسلمين من الصحابة

31
00:10:50.800 --> 00:11:20.050
يقتدون بصلاة من يصلي خلفه ومن شرط صحة الصلاة ان يبصر المأمومون المصلين او بعض المصلين ويقتدي بعضهم ببعض يقتدي بعضهم ائتموا تقدموا كما في صحيح مسلم اهتموا تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

32
00:11:20.350 --> 00:11:45.100
فمن بعدهم يأتم بهم ومن بعدهم يأتم بهم هذا وجه في وجه ثالث نسيته الان كان ظهر لي لعله يأتي  يعني يتبين وهناك اوجه اخرى آآ فيها ضعف ان يقال ان هذا عذر لمن صلى لمن

33
00:11:45.100 --> 00:12:07.750
عاد مريضا يصلي معه وقد يقال وجه اخر ان هذا خاص بامام المسجد. اذا عاده اهل الحي فانهم يصلون معه يصلون معه وعلى هذا يقال اذا صلوا معه حصل مقصود الجماعة بالصلاة معه بالصلاة معه في

34
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
وبالجملة الحديث لا دلالة فيه لا دلالة فيه لان الادلة الصريحة وواضحة في وجوب الصلاة جماعة وهي كثيرة جدا كثيرة جدا وبينة لا تحتمل. وهذا يمكن يجعل جوابا اخر يجعل لكن من خارج هذه الرواية

35
00:12:27.750 --> 00:12:54.550
ممكن يجعل جوابا اخر يقال هذه الرواية محتملة والادلة الصريحة الواضحة على وجوب اجابة النداء بالحضور الى المسجد وهذه محتملة وقاعدة الشريعة في الدليل المحتمل انه يرد الى الدليل يبين والمجمل ان المجمل يرد الى البين والمشكل يرد الى الواضح

36
00:12:54.700 --> 00:13:17.600
والمبهم يرد الى من كشف ابهامه. وهذه تجري لكثير من ادلة وعلى هذا لا يكون فيه حجة في انه يصلي معه ويترك صلاة الجماعة الا من وجه اخر كونه حضوره معه لحاجة هذا المريض هذا شيء اخر

37
00:13:17.650 --> 00:13:37.350
يصلي معه لانه يحتاج اليه. يكون معذول لا من جهة انه يصلي معه. لاجل تحسين صلاة الجماعة هذا صلي معه لحاجته حاجته هذا ليس خاص صلاة حتى في امور كثيرة يلخص الشارع في كثير من الاحكام ويسقط هذا الواجب لاجل

38
00:13:37.350 --> 00:13:57.350
حاجة المكلف وحاجة غيره مثل ما يسقط المبيت عن المرأة حينما في مزدلفة وفي عرفة اذا كانت في المزدلفة ومنى اذا كانت يشق عليها ترك يشق ترك اولادها ونحو ذلك. وكذلك معروف الاخبار في هذا الباب بالسقاة

39
00:13:57.350 --> 00:14:27.550
ونحو ذلك  وحضرت الصلاة صلى قاعدا وصلينا قعودا وصلينا قعودا. فلما قضى الصلاة هذه الرواية يحتمل انها رواية مختصرة يحتمل انها رواية تامة. لكن جاءت عند البخاري فصلينا قياما فاشار الينا ان اجلسوا. وهذا اظهر ان

40
00:14:27.550 --> 00:14:48.700
قال ان بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الراوي الاخر جاءت في رواية البخاري فصلينا قياما. فصلينا قياما لما قضى الصلاة قال لهم ذلك. جاء في رواية اخرى كما في حديث عائشة وحديث جابر انه اشار اليهم ان

41
00:14:48.700 --> 00:15:13.750
اشار اليهم ان اجلسوا  يكونوا تكون صلاة معه ابتدأوها قياما على الاصل الذي يعرفونه ثم اشار اليهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس في الصلاة اشار اليهم وفي اي اجابة في صحيح مسلم ان كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم

42
00:15:13.800 --> 00:15:33.800
لما قال اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلينا فصلينا اوفى خلفه قياما فاشار الينا ان اجلسوا ان يجلسوا. الوجه الثاني ذكرته الوجه الثالث في التخريج هذه الرواية

43
00:15:33.800 --> 00:16:03.800
الوجه الثالث ان يقال قولهم فصلينا حضرت الصلاة صلينا لا يلزم من قولهم انهم صلوا اي صلوا معه المكتوبة الواجبة عليه. انما صلوا معه لما حضرت صلاة يعيدونها مرة لان القاعدة دلت على ان من صلى ثم وجد قوم يصلون فانه يصلي. من صلى ثم وجد قوما

44
00:16:03.800 --> 00:16:19.750
يصلون فانه يصلي معه وهذا واضح في الاخبار من اصح حديث يزيد ابن الاسود اذا صليتما في رحالكما الحديث وهما قد صلوا الفجر في امرهم عليه السلام ان يصلوا صلاة الفجر او انكر عليهم قصد لم لا تصلي الحديث

45
00:16:19.800 --> 00:16:39.550
وكذلك هم لما حضروا صلوا المكتوبة رضي الله عنهم ثم عادوه عليه الصلاة والسلام فحظرت الصلاة هو لم يصليها بعد افصلوا معه. فصلوا معه ويشهد لهذا التأويل رواية جابر عند

46
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
عند ابي داود قال عدنا النبي دخلنا على النبي نعوده قال فصلى المكتوبة فصلى المكتوبة. فنسب الصلاة اليه واضاف الصلاة اليه. وهل يحتمل؟ يقوم محتمل فصلى المكتوبة ولم يذكر صلاتهم لانهم دائما يذكرونه عليه

47
00:17:00.000 --> 00:17:21.550
وهم في مقام التبع. وادبهم في هذا عظيم رضي الله عنهم. دائما حينما يذكرونه لا يذكرون انفسهم خرجنا مع رسول الله سلم وسافرنا مع رسول وسلم لا يقوم سافرنا ورسول الله خرجنا ورسول الله لا سافرنا مع رسول الله خرجنا مع رسول

48
00:17:21.550 --> 00:17:45.050
صلى الله عليه وسلم هذا يقع لكن وجه اه منه اوجه التأويل. من اوجه التأويل. ومن قواعد اهل العلم ايضا التي تكون في باب التفسير وغيره انه اذا جاء وجه مفسر

49
00:17:45.050 --> 00:18:15.650
بشر يفسر مثلا جاء دليل يعني حينما تفسر رواية او تفسر حديث اه وجه من الوجوه ان يكون هذا التفسير وهذا التوجيه للمفسر وكأنك تقول ان هذا الحديث او هذا الدليل جاء على هذا الوجه. جاء على هذا الوجه وهو انهم صلوا انه

50
00:18:15.650 --> 00:18:35.650
المكتوب عليه الصلاة والسلام وهم قد صلوا المكتوبة. ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر. لان المفسر بيان مفسر بيان ولا يشترط في المبين ما يشترط فيه المبين لانه من باب

51
00:18:35.650 --> 00:18:59.200
اه التفسير والبيان ولهذا يأتي تفسير الصحابي رضي الله عنه ويكون حجة مع ان قول الصحابة ليس بحجة لكن لما كان تفسيره موافقا للظاهر قوي هذا التفسير مع هذا الوجه الظاهر ان يكون الحديث كأنه ورد على هذا الوجه الذي فسر

52
00:18:59.200 --> 00:19:17.000
وبه من قول الصحابي وان لم يرد في الحديث لكن لما كان لما كان ظاهر الحديث لما كان ظاهر الحديث لا ينافيه ثم فسره الصحابي تفسير الصحابي في هذا حجة

53
00:19:17.200 --> 00:19:33.350
في هذا لان العلماء اذا اختلفت تأويلاتهم في مثلا في حديث ونحو ذلك فقول الراوي اذا لم يخالف الخبر هو حجة انما العبرة بما روى لا بما رأى اذا كان رأيه

54
00:19:33.350 --> 00:19:54.550
اما اذا كان لا يخالف فانه يكون آآ كالبيان لظاهر الحديث الذي لا يخالف تفسير الصحابي قال فصلى فصلى قاعدا وصلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما الامام في الصحيحين انما جعل الامام نيته هذه

55
00:19:54.550 --> 00:20:25.800
لا تخطفها له حصر بالمنطوق او حصر بالمفهوم ودلالة الحصر واضح. يعني المعنى واضح ان الامام جعل خاصة بقول انما جعل يؤتم به. قوله انه يكون متبوع والمأموم تابع والقضية التابع ان يكون تابعا له في المكان وتابعا له في الفعال. كما انه لا يتقدم عليه في المكان فلا يتقدم

56
00:20:25.800 --> 00:20:47.600
قدموا ايضا عليه في الفعل وفسر في الحديث ولهذا الخبر انما الامام يؤتم به يكفي في الدله وما بعده تفسير لهذه الجملة تفسير لشيء من اقوال الامام وغالبها لافعال من

57
00:20:47.650 --> 00:21:08.350
انما الامام ليؤتم به. واذا كان يؤتم به فهو قدوة وانت تابع. ويلزم ان يكون التابع بعد المتبوع ولا يكون مساوقا له ومن باب اولى الا يكون سابقا له بل يكون متأخرا عنه

58
00:21:08.850 --> 00:21:33.700
وهل يتأخر عنه حتى يستتم الفعل او يمشي معه بفعله شيئا فشيء مثل اذا ابتدأ الركوع ابتدأ الركوع اخرى توضح وتبين انك لا تفعل حتى يفعل. لا تشرع في الركن حتى يفرغ منه. مثل انه اذا

59
00:21:33.700 --> 00:21:59.650
قال اذا كبر فكبروا. واذا قال اذا كبر فكبروا ما تكبر حتى يكبر. اذا كبر فكبروا. والفاء هنا الفاء هنا يعني هل تدل على التعقيد وكذلك اقول واذا ركع فاركعوا. قولان لاهل العلم. يعني من جهة اما من جهة الخبر فهو واظح انه يدل على التعقيب. لان الروايات الصحيحة

60
00:21:59.650 --> 00:22:19.700
انه لابد ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام وهنا اذا كبر فكبر. الفاء العاطفة هذي تدل على التعقيب بلا خلاف. جاء زيد فعمرو. لكن الفاء الرابطة هذه اكثر اللغة على انها لمجرد الربط. ولا يلزم

61
00:22:19.700 --> 00:22:40.250
منه التعقيد تقول اذا ذهب زيد آآ فاذهب نحو ذلك فلا يلزم منه ان يتعقب ذهابك ذهابا بل لو ساوقته في الذهاب لحصل الامتثال لان المقصود منها الربط بين جملة الجزاء

62
00:22:40.300 --> 00:23:09.250
جملة الشرق والجزاء وجرى بعضهم على انها التعقيم وذكرها الحافظ رحمه الله قول ابن دقيق العيد وابن بطال وقالوا ان الفاهنا للتعقيب العاطفة كالفاء العاطفة  لكن هو المرجح عندهم انها لا تكون للتعقيب. انما التعقيب للفناء العاطفة للفناء لان هذه المقصود هو الربط بين هاتين

63
00:23:09.250 --> 00:23:29.250
ولا يلزم في جملة الجزاء ان تكون عقب جملة الشرط بل يجوز المسابقة لها يجوز ان ان تساويقها ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام ايش قال؟ فامنوا انت متى تؤمن؟ اذا امن او مع

64
00:23:29.250 --> 00:23:52.700
مع تأمينه اذا عم الامام فامنوا وهذه رابطة. ومع وين فامنوا يعني يكون تأمينك وتأمين يوم واحد لكن ليس من الفاء في الحقيقة من رواية اخرى ولهذا لا تؤخذ دلالة تعقيب ولا دلالة العطف من الفاء انما تؤخذ من الروايات

65
00:23:52.700 --> 00:24:14.900
ولهذا قول اذا امن الامام فامنوا دلت الرواية الاخرى في الصحيح وهذا في الصحيحين وفي الصحيحين عن ابي هريرة ايضا اذا قال لغير المغضوب عليهم ولا الضالين ايش قال قولوا امين. يعني ان يكون التأمين عقب تأمين عقب تأمين الامام. وهذا يوضح ان المراد لقوله فامنوا

66
00:24:14.900 --> 00:24:36.200
مثل ما تقدم الرواية الاخرى ان المراد يحصل تأمين الامام والمأمومين جميعا وهذا واظح عند ابي داود فان الامام قل امين والملائكة في السماء تقول امين. فاذا وافقت احداهما الاخرى. يعني اجتمع تأمين الامام. وتأمين الملائكة. في اللفظ الاخر

67
00:24:36.200 --> 00:24:56.200
في صحيح مسلم وان الذي في السماء يقول امين يجتمع التأمين. واختلف الموافقون هل هي موافقة اللفظية او الموافقة في القصد والاخلاص على قولين آآ لكن من هذه الرواية المراد به آآ هنا

68
00:24:56.200 --> 00:25:16.200
كما تقدم المراد ان يكون تأمينه وتأمين الامام سواء. وجاءت رواية عند ابي داوود جيدة. رواية مصعب ابن محمد وهو لا بأس به آآ عن ابي صالح عن ابي هريرة وهي زيادة حسنة اذا

69
00:25:16.200 --> 00:25:38.150
كبر الامام فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع. يعني هذي رواية صريحة. وهذي زائدة الزيادات يعني دائما ينبغي طالب ان يعتني بالزيادات خاصة آآ الزوائد اللي تكون في السنن ومسند الامام احمد رحمه الله

70
00:25:38.300 --> 00:25:59.100
وهي الكثيرة في روايات ومنها للزيادة قال ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع صريحة في ان ان الفعل الامام يكون عقب فعله يعني من هذا الحديث اما من احاديث اخرى هذا واضح في الصحيحين من حديث البراء انه قال كنا

71
00:25:59.100 --> 00:26:19.100
صلينا خلف النبي وسلم لم يسجد احد منا حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث في صحيح مسلم لا يحني احد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يستتم. ساجد قال

72
00:26:20.050 --> 00:26:42.150
واذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين  لان الحديث جاء من حديث انس من حديث ابي هريرة من حديث عائشة ومن في الصحيحين عنه رضي الله عنه وعن جابر ايضا في صحيح مسلم وجاءت روايات اخرى

73
00:26:42.200 --> 00:27:01.100
الحديث طرقه كثيرة ومخارجه كثيرة وعلى طريقة بعض اهل العلم ربما يجري مجرى المتواتر واذا قال سمع الله لمن حمده يقول هذا واضح في هذه الافعال كلها وانها تكون عقب فعل

74
00:27:01.100 --> 00:27:20.000
الامام وانه لا يجوز للامام المسابق هذا واضح. لكن هل تجوز المسابقة؟ جمهور جواز مع الكراهة ولو سبق المأموم الامام  هل تبطل صلاته؟ هذا موضع خلاف. قيل اذا سبقه بركن

75
00:27:20.350 --> 00:27:40.450
اما اذا سبقه الى ركن وهذا هو المذهب فلا تبطل اذا سبقه الى ركن من ركع قبل يعني ان يركع ومنهم يقول لا اذا ركع ورفع سبقه بركن ثم اذا سبقه الى الركن فلا. وهذا التفصيل لا دليل عليه

76
00:27:42.250 --> 00:28:04.700
كما قال عليه الصلاة والسلام الذي لما قال في الصحيحين يأمن الذي يركع قبله يركع قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار هذا في الصحيحين. وعند مسلم صورته وعنده وجهه وجه حمار

77
00:28:05.100 --> 00:28:23.850
والنهي يقتضي الفساد. النهي ولا تركع التركع اذا فاسجدوا والمخالفة هذه القاعدة قضايا الفساد من عمل ليس عليه امرنا فهو رد والصلاة هي ادخل ابواب العبادات في هذا اذا لم يقل بفسادها في باب الصلاة

78
00:28:24.050 --> 00:28:39.050
ويرد هذا في ابواب اخرى من باب اولى. فاذا كان هذا الفساد في غير باب الصلاة في باب العقود. في المعاملات في النكاح بالفساد حينما يتوجه النهي الى ذات الشيء

79
00:28:39.200 --> 00:29:02.800
وفي الصلاة قوله لانها ام العبادات البدنية. وهي ادخل العبادات في هذا النهي الادلة. الدالة على هذا وهو فساد العبادة ولهذا تجري هذه القاعدة على الصحيح في ابواب العبادات والمعاملات والعقود هذا هو الاصل الفساد

80
00:29:02.900 --> 00:29:22.400
ولا نقول هذا صحيح الا بدليل تأتي بعض العقود تجرى على الصحة مع انها محرمة لان ترجع الى حقوق العباد فاذا سمح فهو حقه وهذا يجري في بعض أنواع البيوع

81
00:29:22.550 --> 00:29:37.150
بعض أنواع البيوع فسيده بالخيار اذا ورد السوق لا شك مما قال والخيار لا يدخل الا في عقد صحيح مع انه لا يجوز يعني مخادعة فيه لكن لما جعل الخيال دل على صحته

82
00:29:38.200 --> 00:29:57.650
فاذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد. اذا قال سمع الله لمن حمده اي الامام فقولوا اي المأمومون. ربنا ولك الحمد. هذا عدة روايات. ربنا ولك الحمد

83
00:29:57.700 --> 00:30:09.250
بالواو هذا ثبت في الصحيحين كما هنا وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من ابي هريرة ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان في صفة صلاته كان اذا

84
00:30:09.350 --> 00:30:28.150
لما ذكر انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع واذا قسيتين وذكر في نفس الحديث قال واذا رفع قال سمع ايه ده؟ واذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وكذلك حديث ابو هريرة في الصحيحين ايضا ربنا ولا الجمع بين الواو

85
00:30:28.500 --> 00:30:45.200
ربنا ولك الحمد يعني بالواو. وجاءت روايات روايات اربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين الله وملوء. وكلها روايات صحيحة. كلها روايات

86
00:30:45.200 --> 00:31:05.000
صحيح. وجاءت بدون الواو وهنا ربنا ولك الحمد والواو الواو اتم من جهة المعنى لانك حينما تقول ربنا لك الحمد يكون حمدا مجردا سمع الله حمده ربنا لك الحمد يكون حمد

87
00:31:05.000 --> 00:31:25.900
لكن اذا قلت ربنا ولك الحمد. الواو هنا تقتضي العطف على مقدر ولك الحمد لابد ان يقول لك شيء مقدر ربنا اما في اللفظ او في المعنى. ولهذا ذكر الحافظ ومعناه ان المعنى ربنا استجب ولك الحمد او اطاع

88
00:31:25.900 --> 00:31:45.350
هناك ولك الحمد فاذا قال العبد اذا كان المعنى ربنا استجب ولك الحمد وش يكون؟ جمعت مع مع الثناء الدعاء احسنت. جمعت مع الثناء الدعاء. وهذا ابلغ ما يكون عن تثني عليه سبحانه وتعالى داعيا سائلا

89
00:31:45.750 --> 00:32:06.750
استجب اللهم استجب اجب دعوتي ولك الحمد لك الحمد على كل حال ليس في هذه الحال لا ولك الحمد وان كان يعني لك الحمد ابلغ من جهة اخرى لان انه اذا قال ولك ربنا ربنا ولك الحمد قد يوهم مثلا انه في هذه الحال

90
00:32:06.950 --> 00:32:28.750
ولك الحمد مطلق لك الحمد مطلق لك الحمد مطلق في كل الاحوال لكن لا شك ان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد قوله سمع الله لمن حمده هذا يقولها

91
00:32:28.850 --> 00:32:56.900
الايمان  هل يقول وكذلك يقولها الامام يقول ربنا اذا  اراد ان يرفع من الركوع القيام. فاذا اعتدل ربنا ولك الحمد الذي هو ذكر المأموم في حال الاعتداء ذكر المأمون في حال الاعتدال هو ذكر الامام في حال الانتصاب

92
00:32:57.650 --> 00:33:11.800
ثم تمام بعد ذلك الجميع. ملء السماوات والارض هذا للجميع. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خير يقول الشافعي رحمه الله ان المأموم يجمع بينهم. يقول سمع الله لمن حمده مثل الامام

93
00:33:12.200 --> 00:33:32.600
كلاهما يقول ربنا لك الحمد او ولك الحمد  من اهل العلم من يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا خاص والمأموم يقول ربنا ولك وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة

94
00:33:32.950 --> 00:33:51.050
وهو الجمع بينهما للامام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين اذا قال الامام سمع عنده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ثبت في الصحيحين من فعله احدث الاسم. ومن قوله

95
00:33:51.450 --> 00:34:14.150
في حق الامام في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة  ويصلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون اجمعون هذي اكثر الروايات اجمعون على انها تأكيد لضمير الفاعل في قول في الواو صلوا اجمعون

96
00:34:14.550 --> 00:34:35.200
صلوا اجمعوا والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين وهذا احتج به الامام احمد وجمال اهل العلم ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا لكن فصل الامام احمد رحمه الله قال ان ابتدأها

97
00:34:35.900 --> 00:35:06.950
ابتدأها قائما ثم عرضت له علة فان المأمومين يستمرون قياما وان ابتدأها جالسا فان المأمومين يبتدئونها جلوسا  كأنه نزل هاتين الحالتين على الاخبار الواردة في هذا في هذا الباب واليهود رحمه الله لا يعدو الاخبار رحمه الله اذا اختلفت الاخبار

98
00:35:07.000 --> 00:35:21.800
في هذا الباب فانه يحتاط رحمه الله. وهذا واقع له في مسائل مثل سجود السهو. قال اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المسألة ايضا جاءت الروايات في الصحيحين

99
00:35:21.950 --> 00:35:39.850
كثيرة حديث ابن عمر من حديث انس من حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث صحيح مسلم انه صلى بهم جالسا ابتداء فامرهم بالجلوس اما ابتداء او لما قاموا ثم لانه ابتدأ بجلسة

100
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وفي الصحيحين لما ان ابا بكر صلى بالناس رضي الله عنه فوجد النبي خفة عليهم السلام فخرج وجلس عن يسار ابي بكر هو الامام وابو بكر المأموم واختلف صلى خلفه جاء حديث انس حديث عائشة جيد يدل على انه صلى خلف ابي بكر في مرض موته

101
00:36:00.050 --> 00:36:16.150
في هذه المسألة وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهم جالسا وهم قيام قالوا انه لما وجد خفة فخرج علم انه اراد ان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام فكان ابو بكر

102
00:36:16.200 --> 00:36:34.750
يبلغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لم يأتي في الصحيحين ما يدل على انهم كانوا قياما لكن يؤخذ من نفس هذه القصة لانهم ابتدأوها قياما بدأوها قياما مع ابي بكر. ثم جاء النبي عليه السلام فصفى عن يسار ابي بكر

103
00:36:35.200 --> 00:36:51.150
والظاهر بقاء الحال على ما كان. اذ لو وقع خلاف هذا لنقل في الخبر. لقيل فجلس الناس هذا واضح لما جلسنا جلسنا فلما سكتوا فالاصل بقاء ما كان على ما كان وهو

104
00:36:51.200 --> 00:37:18.150
انهم صلوا قيام مع انه جاء في رواية صريحة والناس قيام. وصلى الناس خلفه قياما صلى الناس خلفه قياما وهذي الرواية  عند احمد ابن ماجه وعند احدهما لكن رواية الصحيح تدل عليه. وهذه بس اختلف العلماء فيها والجمهور على انه منسوخ. وانه لا يصلى خلف الجالس مطلقا

105
00:37:19.400 --> 00:37:35.400
منهم من استدل صلاة النبي عليه السلام في مرض موته. وقال من صلى جالسا وهم قيام فهذا ناسخ لما تقدم منهم من قال ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا عند الدارقطني

106
00:37:35.450 --> 00:38:01.000
انه عليه السلام قال لا يؤمن احد بعدي جالسا لا تصح لو صحت له كانت فاصلة الموظوع لكن قبل ويزيد جعفي وهو متروك  منهم من قال ان الصلاة جالس افضل ويجوز الصلاة قائما لان الحجاج بالامر صلوا جلوسا اجمعون

107
00:38:02.750 --> 00:38:17.550
وجاء انه صلى جالسا والقاعدة انه اذا جاء فعل يدل على الوجوب اذا جاء اقوال تدل على الوجوب وجاءت افعال تدل على الخيرات خلافي يحمل الامر على الاستحباب والفعل يصرف

108
00:38:17.800 --> 00:38:39.700
يحمل الاستحباب لان الفعل صرفه من الوجوب الى الاستحباب استحباب لعل هذا ما اشار اليه البخاري رحمه الله وهو قول الحميدي ومحتمل لانه قال يؤخذ بالاخر والاخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام محتمل ان يوافق الجمهور ومحتمل ان يفعل ويقال انه على فعل على الاولى هو

109
00:38:40.000 --> 00:39:02.300
اما كونه من شغله دليل عليه القول الجمهور المنسوخ لا دليل عليه لكن اذا قيل انه يجوز ان هذا لا بأس به هذا محتمل الا ان جاءت رواية تدل على انهم جلسوا مع ان الاظهر والله اعلم ان بقاء الامر على ما كانوا عليه وهذه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وهذه

110
00:39:02.300 --> 00:39:42.950
كانت واقعة قبل ذلك لانه صلى بهم عليه لما عادوه لما زاروه عليه السلام في هذا المرض نعم نعم       الاخر من الاخر. نعم   ومحتمل هو يعني قوله يؤخذ بالاخر هذا قد يظهر منه موافق لقول الجمهور والذين يقولون

111
00:39:43.200 --> 00:40:02.600
الا انه منسوب يؤخذ بالاخر يؤخذ بالاخرة وهذا هو ظاهر العبارة هذا هو ظاهر عبارة من كلام الحميدي نعم صحيح  الله اعلم الله اعلم لكن يعني على القاعدة على القاعدة في هذا

112
00:40:02.900 --> 00:40:23.850
الامام لكن قد يشكل عليه حديث جابر في صحيح مسلم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم مثل هذا يظل لا يدخل النسخ مثل هذا الفعل لا يدخل النسخ ولا يدخله ايضا

113
00:40:23.900 --> 00:40:43.050
ربما صرف الفعل من الفعل من وجوب الى الاستحباب قد يقال ان هل يشكل عليه كدتم ان تفعلوا فعل فارس  يعني هذه الرواية يقومون على ملوكهم هنا على ملوكه. والنبي حمل هذا حتى في الصلاة عليه الصلاة والسلام

114
00:40:43.950 --> 00:41:10.550
لكن قد يقال ان يدل على خلاف ذلك وانه ليس بواجب ما فعل عليه الصلاة والسلام في مرض لما صلى بهم جالسا والجملة هاي المسألة تحتاج الله اعلم يعني ان من صلى جالسا آآ خلف لا انكار عليه من صلى جالسا لا انكار عليه وربما يقال

115
00:41:11.350 --> 00:41:32.600
ان هذه الواقعة تحتمل صلاته في مرض موته محتملة  صلاته وامره عليه الصلاة والسلام واضح وبين خاصة انه صح عن جمع من الصحابة ممن روى هذه الاخبار انهم صلوا باقوام انهم صلوا

116
00:41:33.750 --> 00:41:54.000
وعموا وهم جالسون نعم؟ ومن خلفهم؟ نعم. ومن خلفهم جلس يصلي بما صح عن جابر بن عبدالله وهو روى الحديث وافتى به ابو هريرة وقد روى الحديث. والوليد جابر وابي هريرة عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح

117
00:41:54.400 --> 00:42:12.800
وكذلك ايضا ثبت عن اسيد ابن حضير عند ابن المنذر وقد صحها الحافظ بن حجر. كذلك عن قيس ابن قهد عند عبد الرزاق وايضا صححوا اسناده الحافظ رحمه الله عن اربعة من الصحابة

118
00:42:12.850 --> 00:42:29.700
وذكروا خامس ايضا محمود ابن لبيد لكن ينظر من رواه لكن هؤلاء الاربعة رواية مشهورة عنهم جابر ابي هريرة قيس بن قهد واسيد بن حضير اسيد بن حضير ومثل هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء الصحابة

119
00:42:29.750 --> 00:42:46.600
ويصلون بقومهم في حال المرض لانه كان اماما له ولهذا في نفس قصة قيس بن قهد اسيد بن حضير انهم قالوا لا نريد ان نصلي نصلي منه الا انت. قال ان شئتم صليت بكم

120
00:42:47.500 --> 00:43:08.650
لكني اصلي جالسا فصلوا خلفه جلوسا مثل هذا الفعل في الحقيقة يكشر ويدوم لانه امامه فاذا كان هناك فعل لصحابي يشتهر وينتشر ويكون حجة هذا الفعل من اظهر الامثلة في هذه المسألة. من اظهر الامثلة

121
00:43:08.800 --> 00:43:23.700
في مثل هذه المسألة الاصولية هذه الامثلة ومثل هذه المسائل تنفع احيانا في بعض المسائل لان كثير من المسائل لا يذكر لها امثلة  ولهذا تأتي مثلا امثلة تكون دلالتها اظهر

122
00:43:23.900 --> 00:43:42.450
في الوضوح لهذا العصر. لان حينما يفعل الصحابة ويشهده جمع من الصحابة ويكون هذا الشهود ليس يوم ولا يومين أيام ويكون في صلوات متعددة. ومثل هذا الامر في الغالب انه يحصل في بحث ونقاش

123
00:43:43.200 --> 00:44:06.750
يستقر وتطمئن اليه النفوس. يتحدث به ولا يقع من صحابي اخر بل من جمعنا الصحابة وهؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك ائمة روايتهم مشهورة مثل جابر وابي هريرة اسيد بن حضير ممن يروى عنهم العلم وتروى عنهم الاخبار ولهم تلاميذ من التابعين وغيرهم من الصحابة ايضا

124
00:44:06.750 --> 00:44:28.800
وابو هريرة كان يفتي بذلك ايضا والفتوى بهذا ابلغ. وافتى بذلك ابو هريرة. فهذا يقرر هذه المسألة وان وهذا يرد على قول الجمهور النسخ لان هناك قاعدة مهمة ايضا اشارها ابو داوود رحمه الله في سننه في بعض مواضع من سننه يقول اذا اختلفت الاخبار عن النبي عليه السلام فانظر الى فعل الصحابة

125
00:44:29.800 --> 00:44:44.450
يعني اختلفت الاخبار اما في رواياتها او اختلفت الاخبار بالنسبة للنظر اليها بالنسبة للنظرية في كلام اهل العلم منهم من قال الخبر معناه كذا ومنهم من قال خبر معنا كذا انظر الى فعل الصحابة رظي الله عنهم

126
00:44:44.550 --> 00:45:13.250
فانهم هم اعلم بالتأويل شهدوا التنزيل وصاحب النبي عليه السلام صحبوا نفسه وانفاسه عليهم السلام وهم اعلم الناس بالتأويل واعلمه بالدليل. اعلمهم الدليل بالرواية واعلمهم بالدراية رواية ودراية. فهم رووه وهم دروه رضي الله عنهم. وعملوا به

127
00:45:13.450 --> 00:45:35.800
خاصة ان ابا هريرة روى الخبر وفعله موافق للظاهر افتى بذلك  من يغيب عن مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يغيب لا يغيب احد من الصحابة تلك الحال. ثم استقر امرهم على فعل هذا الشيء. اما انهم افتوا به واما انهم عملوا به

128
00:45:35.800 --> 00:45:52.950
وعملهم به فتوى خاصة في ان شئتم صليت بكم يعني جالسا صلى بهم رضي الله عنه لا شك ان هذا يقوي ربما القول بالوجوب وهذا محتمل لكن ينبغي النظر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

129
00:45:53.200 --> 00:46:30.900
بالصحابة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم   هذا مطلق الامام احمد رحمه الله يعني يقول المشهور عنه انه بشرطين ان يكون اماما راتبا والا تكون علة دائمة يعني لو كان يصلي الامام مو براتب يصلي جالس ما تصلي خلفه

130
00:46:31.150 --> 00:46:49.750
او يوم راتب لكنه مقعد نعم لا يستطيع ان يصلي الا جالسا لكن هذه الشروط موضع نظر. ولهذا اسيد ابن حظير قال ذلك عمل به على الاطلاق رضي الله عنه. ثم ظهر اطلاق الخبر ايضا

131
00:46:50.100 --> 00:47:23.250
ظاهر اطلاق الخبر صلوا قعودا. ثم اكد اجمعون يعني هذا ينفي اي احتمال اي احتمال نعم قال الامام احمد رحمه الله حسنة  ارفع الصوت  وجدتها قال   منها منها هذا من هو عنده

132
00:47:23.500 --> 00:48:17.250
في الصحيحين هذا هذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين والسياق هذا كله. قياما قيام قيام ابي بكر لكن توصل  عندك صلى ابو بكر قائما ايش قال     عند احمد ان في رواية وصلى الناس

133
00:48:17.700 --> 00:48:38.600
خلفه قياما الناس خلفه قياما يصل الناس خلفه نعم نعم هو صلاة ابي بكر قيام ربما ايضا لا تكفي دلالتها لان قيام بكر قد يكون لاجل ابلاغ لانه لو لم يقم

134
00:48:39.000 --> 00:48:50.250
يعني قد يكون قيام لاجل هذا لاجل ابلاغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام  لا بأس لا بأس طيب نعم