الملاك وانما له ان يكون ناظرا على وقفه فيتصرف في وقف في وقفه بما هو الاصلح له او يقيم ناظرا على هذا الوقف. وبما انكم اجتمعتم بارك الله فيكم في اول الامر بعد وفاة ابيكم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ورثة توفي والدهم واجمعوا امرهم على ان يجعلوا اربع عقارات من تركة موروثهم اربع عقارات من تركة المورث خمسطعشر بالمئة تقريبا من التركة. وقف لله تعالى عن والدهم. لانه لم يوصي او يوقف في حياته. وتوفي فجأة. يقول وقاموا بتوقيع اتفاقية صريحة بايقاف العقارات الاربعة باعيانها وقاموا بتسليم الصكوك الاربعة لاحد الورثة ليكون امينا عليها ويبدأ باجراءات تسجيل الوقف الا انه لم يشرع في تسجيلها وبعد عدة سنوات تراجع بعض الورثة عن هذا الوقف ودب الخلاف بينهم. فهل يعتبر رجوع بعض الورثة عن وقفهم او لا؟ فهل اعتبر هذا الرجوع صحيح ام لا يقول والحاقا لذلك قام بعض الورثة بافراغ العقارات الاربعة الى والدتهم كنصيب لها من تركة مورثهم بطلب منه من اجل انهاء الخلاف بين الابناء وقامت هي بايقافها عنها وعن زوجها المتوفى. فهل ينعقد هذا الوقف؟ او انه لا ينعقد لان العقارات موقوفة سابقا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوقف يقع منجزا عند صدوره من اهله. وهذه القاعدة تحل اشكالا هذا السؤال وهي ان الوقفة تترتب عليه اثاره عند صدور لفظه من لفظته من اهله. سواء اكانت ان اكان صدوره بلفظ صريح توقفت او سبلت او كان من الفاظ الكناية المقرونة بالنية. فاذا تأكد هذا اللفظ بكتابة وثيقة من الواقف يثبت فيها وقفه فان الوقف حينئذ يعتبر ناجزا ثابتا حكمه وقد خرجت ملكيته عن مواقفه الى الله تبارك وتعالى. ومن خصائص الوقف انه لا يرجع الى ملكية الواقف مرة اخرى. ومن خصائصه ان الواقف لا يجوز له ان يتصرف فيه بعد ذلك تصرفا واوقفتم بالفاظ صريحة وبوثيقة كتبتموها فيما بينكم. ولم يبق الا انهاء الاوراق وتوثيقها من الجهات الرسمية وهي المحكمة فان وقفكم هذا يعتبر وقفا صحيحا ثابتا حكمه ولا يحل لكم ان تتراجعوا فيه بعد وجميع التصرفات التي تصرفتموها في هذا الوقف لا تعتبر صحيحة. فتراجع بعضكم عن هذا الوقف يعتبر تراجعا باطلا لاغيا. وكتابة بعض هذه الاوقاف لامكم لاغيا لان العين الموقوفة ثانيا قد وقفت اولا فهي مشغولة بالوقف الاول. والمتقرر عند العلماء ان المشغول لا يشغل ولا يستلزم ثبوت حكم الوقف تسجيل اوراقه في المحكمة. لان التسجيل انما هو توفيق فقط واما حكم الوقف فانه مرهون بصدور لفظته من اهله. واذا حصل بينكم شيء من الشقاق والنزاع والخلاف فصل النزاع في هذه المسائل انما هو المحكمة. ففظيلة القاظي ينظر الى ما حصل منكم سابقا من الوقف وينظر الى الوثيقة التي كتبتموها فاذا امضاه فقد مضى واذا الغاه ففضيلته ابصروا بالحال وبهذه المناسبة اود ان انبه الى سر الى الى اهمية سرعة الاجراءات المتعلقة بالميت الميراث والا تتأخر لانه على حسب الاستقراء والتتبع الموجب لغلبة الظن الراجح. ان اغلب خلافات والخصومات التي تقع بين الورثة انما اسبابها تأخير قسمة الميراث. وتأخير تنفيذ الوصايا. وتأخير اخراج الاوقات فكلما تأخرت هذه المسائل والمعاملات كلما اوجبت الشقاق والنزاع بين الورثة. فلا يجوز للناظر ان يتأخر في انجاز هذه الاوقاف والوصايا. ولا يجوز للورثة ان يقفوا حجر عثرة في سرعة تقسيم المواريث واعطاء كل ذي حق حقه حتى تهدأ القلوب ويندحر الشيطان وتسد ثغرات الخلاف بين افراد البيت الواحد. فاخوكم الذي تأخر في لاثبات هذه الاوقاف في المحكمة اخطأ عليكم خطأ عظيما فعليه ان يتوب الى الله عز وجل من هذا التأخير. الذي افضى بي اخوانه الى وقوع الشقاق والنزاع فيما بينهم. وراجعوا وفقكم الله اقرب محكمة عندكم في بلدكم حتى ينظر فضيلة القاضي فيما يجب النظر فيه والله اعلم