﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.300
ورد في اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة فهل يكون هذا الاثر حجة لمن اراد ان يأخذ من لحيته وان لم يكن حجة فهل اقرار الصحابة له وعدم الانكار عليه حجة ايضا والمعلوم ان فعل احد

2
00:00:24.300 --> 00:00:47.950
اذا لم ينكر عليه هذا الفعل واقروه على ذلك يكون ذلك حجة. لان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرون احدا على منكر ابدا. نرجو توضيح ذلك الجواب هذا السؤال

3
00:00:48.150 --> 00:01:31.750
الحقيقة المهم بالنظر الى ان السائل تطرق في سؤاله الى عدة امور الامر الاول يتعلق في حلق اللحية او التقصير منها واذا نظرنا الى هذه المسألة وجدنا ان الرسول صلوات الله

4
00:01:32.150 --> 00:02:03.950
وسلامه عليه قد اعفى لحيته وما وخلفاؤه من بعده ابو بكر وعمر عثمان بو علي وسائر الصحابة يعني لم ينقل عن احد منهم الا ما سيأتي التنبيه عليه مع مع ان فيه كلاما من ناحية صحته

5
00:02:04.850 --> 00:02:38.750
لم ينقل عن احد منهم انه كان يأخذ منها فعندنا سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه الفعلية وعندنا سنته القولية وعندنا سنة الصحابة التطبيقية لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهذه المسألة

6
00:02:39.200 --> 00:03:12.900
فاجتمع عندنا سنته القولية وسنته الفعلية وسنة خلفائه وسائر صحابته التطبيقية لسنته القولية وسنته الفعلية وسنته القولية جاء فيها الامر باعفاء اللحية. جاء فيها الامر باعفاء اللحية. ومن القواعد المقررة في علم الاصول ان الامر

7
00:03:12.900 --> 00:03:36.750
اذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن اصله فانه يدل على الوجوب. والقرينة التي تصرفه لا تكون الا من الشارع لا تكونوا من المكلفين الاخرين فلم ينقل عنه ما يدل على صرف

8
00:03:36.900 --> 00:04:03.350
هذه الادلة التي جاءت دالة على تحريم اللحية ودال على تحريم حلقها ودالة على وجوب اعفائها لم ينقل عنه ما يصرف عن هذا الاصل الذي هو الوجوب وكذلك الاصل الذي هو التحريم يعني تحريم الحلق

9
00:04:03.700 --> 00:04:27.500
هذا هو الامر الاول الامر الثاني الذي تطرق اليه السائل ما ذكره في سؤاله من عن الشخص الذي يأخذ من طول لحيته ومن عرظها. فهذا الذي ذكره السائل ليس بصحيح

10
00:04:27.900 --> 00:04:56.300
ليس بصحيح وعلى فرض صحته على فرض صحته فهذا اجتهاد من صحابي واجتهاد الصحابي لا يقابل سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لكن الحديث ليس بصحيح. يعني الاثر المنقول عنه ليس بصحيح

11
00:04:56.350 --> 00:05:21.250
الامر الثالث الذي تطرق اليه السائل من يعني ما ذكره من اجماع الصحابة على ذلك. وهذا الاجماع الذي ذكره ليس بصحيح لان لان عمل الصحابة مخالف لهذا الامر فابو بكر اعفى لحيته وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة

12
00:05:21.400 --> 00:05:42.300
هم مخالفون له من الناحية العملية. ومن جهة اخرى من يقول ان جميع الصحابة علموا عن هذا الامر منهم اناس كانوا في المدينة ومنهم اناس كانوا متفرقين في مشارق الارض ومغاربها. فدعوة ان الصحابة

13
00:05:42.300 --> 00:06:06.350
كلهم علموا بذلك وانهم آآ سكتوا عنه ويأخذوا من هذا ان هذا اجماع من الصحابة هذا المأخذ ليس بصحيح الامر الرابع الذي تطرق اليه السائل من جهة ما ذكره من ان قول الصحابي يكون حجة

14
00:06:06.850 --> 00:06:38.000
وهذا الكلام الذي ذكره يحتاج الى مزيد من التوضيح وذلك ان ان العلاقة بينما صدر من الصحابة رضي الله عنهم وبين الشريعة اما ان يكون ما صدر من الصحابي مما لا مجال للرأي فيه. وحينئذ يكون له حكم

15
00:06:38.000 --> 00:06:59.850
الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون ما صدر من الصحابي من اجتهاده من اجتهاده كتفسيره لاية من كتاب الله او اجتهاده في امر فقهي فهذا الذي

16
00:06:59.900 --> 00:07:27.300
يصدر من الصحابي علاقته بالشريعة انه بيان منه والصحابة ليسوا معصومين في بيانهم للقرآن وفي بيانهم للسنة الا ما سبق ذكره من جهة ما اذا كان ما صدر من مما لا مجال للاجتهاد فيه

17
00:07:27.450 --> 00:07:56.150
وبهذا يعلم ان الشيء الذي يصدر من الصحابي عن اجتهاد للرأي فيه مجال فانه آآ فان فاننا لا نأخذه كما نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك ان رأيهم اقرب الى السلامة

18
00:07:56.250 --> 00:08:20.450
ولهذا يقول الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فعلى الرأس والعين واذا جاء الاثر عن الصحابة اخذنا به اذا لم نجد ما يخالفه

19
00:08:20.800 --> 00:08:43.200
واذا جاء الرأي عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني اننا نجتهد كما اجتهدوا. ومن المعلوم ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى من التابعين ويقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى

20
00:08:43.950 --> 00:09:15.850
سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيان للقرآن وكلام اهل العلم بيان لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فحينئذ نستخلص من هذا الكلام كله ان ما ذكره السائل من الاستدلال على جواز على جواز

21
00:09:15.850 --> 00:09:44.200
قصي من اللحية ليس له مستند يعني ليس يعني لا يصح الاعتماد عليه لما سبق ايضاحه ومن جهة اخرى الشخص الذي يريد ان يبرر لنفسه عندما يريد ان يتجه اتجاها

22
00:09:44.500 --> 00:10:14.450
ويبرر لنفسه باخذه بقول مثلا اه بقول عالم من العلماء او يأخذ بقول صحابي مع مخالفته للادلة هذا يخشى عليه من الزيغ ويخشى عليه من ان يعاقبه الله جل وعلا

23
00:10:14.750 --> 00:10:49.800
ويوجد اشخاص عندهم شذوذ السلوك العلمي يتتبعون الرخص الموجودة في المذاهب فتجده يتتبع الرخص في المذاهب لانها تبرر المسار الذي يريد ان يسير معه تعالى كل شخص ان يتقي الله فيما بينه وبين الله

24
00:10:50.000 --> 00:11:18.750
وفيما بينه وبين خلقه وفيما بينه وبين نفسه فانه مسئول عن الامن معنى الذي اؤتمن عليها وكل شيء يعتبر من الامانة وما ذكره السائل من اعفاء اللحية هذا داخل في عموم الامانة. فلا ينبغي له ان يتركه

25
00:11:18.750 --> 00:11:35.950
سنة قولية وفعلية ويترك تطبيق الصحابة رضي الله عنهم بذلك يترك كل ذلك ويأخذ برأي صحابي في ثبوته شك وبالله التوفيق