ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لا تدع ما ليس عندك. هل تتفضلون بشرح هذا الحديث وبيان قصة جزاكم الله خيرا. حديث ورد عن حكيم بالحجاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بانه يأتيه الرجل يطلب منه البيع وليس عنده فيذهب ويشتريه من السوق ويبيعه عليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له هكذا ما ليس عندك فجاءك انسان يطلب سلعة معينة وهي ليست في ملكك وانما هي في ملك غيرك فلا يجوز لك ان تبيعها عليه قبل ان تملكها كما لو قال لك اريد السيارة الفلانية وهي ليست عندك وانما هي عند فلان فتتفق انت واياه على القيمة ثم تذهب وتشتريها من صاحبها تسلمها له اسلمها للذي تعاقدت معه قبل ذلك فهذا بيع باطل لانك بعت شيئا لا تملكه وانما اه رفح البيع اذا كانت السلعة موجودة في ملكك او كان البيع على موصوف بالذمة ينضبط بالوصف وليس معينا مم وبشرط ان تسلم القيمة في مجلس العقد بان لا يكون بيع بين بدين. فاذا كان المبيع موصوفا بالجنة وينظبط في الوصف هذا ياخذ حكم الشلل يعني غير معين وانما مذكور باوصافه فهذا يجوز ويأخذ حكم السلف ويشترط ان تسلم القيمة في المجلس وعليك ان تحصل هذه سلعة يوفيها المحدد بمواصفاتها فهذا لا بأس به. اما بيع المعين وانت لا تملكه وانما تذهب وتشتريه فالعبارة مثلا او الفلة او السيارة المعينة ليست في ملكك وتتعاقد مع شخص عليها في زمن معين ثم كذا وتشتريها من صاحبها وتسلمها المشتري منك فهذا بيع باطل لانك بعت شيئا لا تملكه ولان هذا يحدث حرجا لانه ربما وصاحب السلعة يرفع عليك القيمة وتتحرج من شراية وقد بعتها على شخص النبي الذي تعاقدت معه صاحبها يعلم بذلك ثم يرفع عليك القيمة ويحصل عليك حرج في ذلك. او ربما تشتريها رخيصة فهي يتحرج المشتري و يقول انك زدت عليه في الثمن وهي رخيصة عند بائعها او ما اشبه ذلك. هل يأتي هذه المحاليل حرم الشارع بيع ما ليس عنده. ولانه لا تحصل هذه السلعة وقد يمتنع صاحبها من بيعها وتقع في حرج مع انتعاقدت معه فهذا فيه مخاطرة وفيه جهالة وفيه محاذير كثيرة ولذلك الشارع الحكيم شد هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم