﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:28.150
سؤال يقول والدة زوجتي توفيت منذ سنة ونصف عندها اه ست بنات خمسة منهن متزوجات والاخرى بقي لم تنجب. وقد ورثت عن زوجها في المنزل الوحيد الذي تركه لها ولبناتها حسب

2
00:00:28.150 --> 00:00:54.900
القسمة الشرعية ورث معهم ايضا اعمام آآ بناتها تنازلت والدة زوجتي عن نصيبها في البيت من ميراث زوجها لبناتها. بعقد بيع وشراء قبل وفاتها مع العلم ان مع والدة زوجتي اخ واخت احياء. فهل تأثم والدتي بالتنازل عن نصيبها لبناتها

3
00:00:55.350 --> 00:01:15.500
مع العلم ان بناتها لا يملكون شيئا غير هذا البيت بعيدا عن التفاصيل التي قد لا يكون السؤال واضحا في ايرادها نعلن مبادئ المرء مسلط على ماله في حياته بالمعروف

4
00:01:16.350 --> 00:01:39.550
يفعل فيه ما يشاء لكنه مطالب بالعد بين اولاده في العطايا ان كان له اكثر من ولد لا يخص احدا منهم بعطية الا لمسوغ شرعي كما لو كان من ذوي الاعاقات الاحتياجات الخاصة او كان يعني كثير

5
00:01:39.850 --> 00:02:04.050
العيال او كان شديد الفقر والحاجة ليس ليس عنده يعني لم يدرك حظه من التعليم وليس عنده مهنة منها. يعني من ضعفة الناس فلا بأس ان لضعفه لفاقته لحاجته لاعاقته اذا وجد مسوغ شرعي لهذا التخصيص وليس لمجرد المحبة

6
00:02:04.050 --> 00:02:28.300
ما اعطاه لاولاده عطية منجدة مقبوضة في حال الحياة تمضي ويستقر ملكهم عليها. اما من جعلهم من ذلك وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا تصح. لماذا لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

7
00:02:30.150 --> 00:02:52.800
لكن بقي امر  ان يجاهد المرء نفسه عند العطية الا يكون المقصود بها الاضرار بالورثة المحتملين واحد عنده اولاد بنات ولسه عنده اولاد  وخشي انه اذا مات منعتوه سيأخذون الثلثين

8
00:02:53.000 --> 00:03:19.850
والباخيس هذا مولى اخوانه اعمام البنات فاراد ان يحرمهم من الميراس فكتب كل ما يملكه لبناته في حياته يجاهد نفسه في مغالبة هذه النية وفي مدافعتها وهذا امر نعظه به في نفسه. فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بل يقل له جرد القصد والنية لله عز

9
00:03:19.850 --> 00:03:29.200
فان الناقد بصير وان العقبة كؤول وان الله لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء