وصلني مبلغ من المال لاحد عيالي. وعائلته بحاجة لهذا المبلغ. وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن اولاده. ولا يدرون اي ما يصرف رواتبه فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجتك لتصرفه على اولادها؟ اذا كان اولاده بحاجة الى النفقة لا بأس ان يدفع لهم بقدر حاجتهم وقدر ما يقوموا بنفقتهم لان هذا حق لهم ولا سيما وانت جدهم انت والد والدهم امرأة يحفظكم الله. او او امرأة. نعم. الزوجة هي ام الاولاد. ام هذا الولد. نعم. نعم. نعم. تأخذ من ماله قدر ما يكفيها يكفي اولاده لقوله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة لما سألته عفوا الشيخ صالح لو تكرمتم اعيد السؤال مرة اخرى يقول وصلني مبلغ لاحد عيالي وعائلته بحاجة لهذا المبلغ. وهو لا يسأل عن زوجته ولا عن اولاده. ولا يدرون اين يصرف ورواتبه فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لزوجته؟ لتصرفه على اولادها؟ نعم يجوز ذلك اذا كانوا بحاجة الى النفق اذا كان ينقصهم هم شيء من النفقة الواجبة. الله المستعان. فلك ان تنفقي هذا المال الذي وصلك من الزوج على اولاده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن دعوت بقى لما سألته هل تأخذ من مال زوجها قدر ما تنفق على نفسها واولادها؟ لانه رجل شحيح. مم. لا يعطيها ما يكفيها واولادها ها؟ نعم. فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مع ان السائلة هي ام الزوج وليست زوجة صالح من باب اولى. من باب اولى نعم يحفظكم الله. نعم