﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.450
سؤال حول قضية ارث خلاصته اني ام لاولاد ماتت وتركت ارسا وبتقول ان عندما مات زوجي من قبل كان كل المال مالي كان زوجي كذبا لا مال له والمال كله مالي فانا لن اقسم لكم خالص مالي

2
00:00:28.500 --> 00:00:43.850
ليس لابيكم علاقة هو ابوهم توفى اه توفي من قبل يعني لكن تقول عندما مات لنا تربا لا مال له بهذا المال كله مالي وانا الان اترك هذا المال ميراث

3
00:00:44.100 --> 00:01:07.850
وعملت وصية ادي تقيل عندهم عقارات وذهب ومنقولات قالت شقة من الشقق واقف ماشي يجوز للشخص ان يوصي بما لا يزيد عن الثلث من امواله ليكون عملا من اعمال الخير بعد مماته

4
00:01:08.500 --> 00:01:27.200
لكن قالت ايه بقيت انا اوصي ان يسوى بين الذكر والانثى عند القسم لماذا يا امة الله قالت اصل انا في حياتي رضيت الاولاد بكتير دفعت لهم كتير ما دفعتش لاخواتهم البنات

5
00:01:27.700 --> 00:01:50.300
فانا ما عدلتش في حياتي بين اولادي فبحول عوض هذه المسألة ان انا اقول الذكر مثل الانثى الواحدة شيء من التوازن والتعادل. بينما بذلته لاولاد الذكور في حياتي وحرمت منه بناتي

6
00:01:50.400 --> 00:02:15.050
هل هذه الصورة مقبولة ولا لأ؟ لان بعد ما ماتت فيه ناس المستفيدين البنات بيقولوا اه الزكاة مسل ايه؟ مسل الانسى والاولاد بيقولوا لا نرجع للقاعدة الشرعية ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين فنحل المعضلة دي ازاي

7
00:02:15.750 --> 00:02:35.400
نقول لهم اولا اذا مات الميت اصبحت امواله من بعده تاركة. واضح تقسم بين الورثة على كتاب الله عز وجل بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا الام رحمه الله رحمها الله تقول عندما مات الاب

8
00:02:35.500 --> 00:02:53.550
لم يكن هناك مال يورث عنه بالكلية وان المال مالها بالكلية من حر مالها وخالص املاكها فان صدقت هذه الدعوة فلا ميراث للاب ليوزع بين الورثة وتبدأ قصة التوريث من موت الام رحمها الله

9
00:02:53.800 --> 00:03:14.050
طيب وصيتها المخالفة لنص الكتاب. موضع نظر بل الاصل عدم اعتبارها تهدر تلغى فمن خاف من موصي جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم الاصل عدم اعتباره. الا

10
00:03:14.850 --> 00:03:34.350
اذا ثبت يقينا انها قد عوضت الذكور عن نصيبهم الشرعي باموال في حياتها ولم تعطي البنات وارادت ان تعوض البنات عن هذا التمييز بعد وفاتها اعمالا لقاعدة اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

11
00:03:34.850 --> 00:03:52.400
لكن ينزر هل هذا الوضع الذي تقترح في وصيتها يحقق فعلا العدل بين اولادها ذكرانا واناثا ام لا يزال الميزان جائرا مائلا في حل في ايضا اه اه سيناريو اخر

12
00:03:52.500 --> 00:04:14.150
اذا تغافر الورثة فيما بينهم وتراضى الاولاد على انفاذ وصية امهم. ما هو انتقل الحق الى الورثة فالاولاد برا بامهم واحسانا اليها بعد موتها. قال له والله احنا هنمشي لكلامك. جايز. هم الحق حقهم

13
00:04:14.200 --> 00:04:26.350
يجوز ان يتنازل صاحب الحق عن حق. الولد كان له نصيب كان له نصيبان قال انا اخد نصيب ومت نازل لاخواتي البنات عن نصيبي. ان شا الله يتنازل عن كل حظه في الميراس

14
00:04:26.550 --> 00:04:45.150
لاخواته البنات لا بأس وكثير من من الاولاد الزكور اه يعملوا كده. يقول اخوانا اخواتي البنات مكسورات الجناح ومقصوصات الريش وليس لهن حايل ولا دخل واحنا ربنا فتح علينا وبسط لنا في الرزق وطوفنا في الارض يمه ويسرا ولا

15
00:04:45.150 --> 00:05:07.350
اه يعني مراغم كثير وسعى في ارض الله الواسعة. فسيب الحتة الميراث دي لاخواتي البنات يرتفقن بها. بعض وبلاقي الناس بيعملوا كده وده مقبول ومشكور من يفعله ومأجور لكن لا يجبر عليه ولا يؤخذ منه بسيف الحياء

16
00:05:07.600 --> 00:05:28.350
بارك الله فيكم فاذا تغافر الورثة فيما بينهم وتراضوا على انفاذ وصية امهم برا بها وتطهيبا لروحها في مرقدها. وكان هذا عن عن تراض حقيقي. لا تشوبه شهيبة اكراهه ولا الجاء بسيف الحياة جائز

17
00:05:29.350 --> 00:05:44.600
فاذا لم يكن هذا ولا ذاك اعيد التقسيم بما يحقق العدل بين الاولاد في العطية التي كانت اثناء الحياة وبما يكون على وفاق كتاب الله فيما يكون من تركة محتلة

18
00:05:45.800 --> 00:06:01.500
وخير لهم ان طابت نفوسهم ان يتغافروا فيما بينهم. وان ينفذوا وصية امهم. لكن لا يرغم احد منهم على ذلك وصيتها بان تكون احدى الشقق وقفة لله عز وجل وصية صحيحة

19
00:06:01.550 --> 00:06:13.200
يتعين امضاؤها. ما دامت لا تتجاوز قيمتها انثى التركة والظاهر من خلال استعراض الوقائع انها كذلك تمام