الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك انها قامت بوظع صبغة وهي تحفر في الجسد كالوشم. وهي جاهلة فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا الزينة التي خصصها النص بالتحريم فتكون حراما بخصوصها ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة وزينة الوشم من جملة الزينة التي نص الدليل على تحريمها وعلى لعن فاعلها ذكرا كان او انثى. كما ثبت ذلك في الصحيح من ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الحديث بتمامه فالوشم من الذنوب والكبائر التي ثبت لعن الشارع لفاعلها. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان كل لعن فاعله فانه يعتبر كبيرة من الكبائر. وبناء على ذلك فاقول اذا كانت من طبيعة هذه الصبغة انها تشق ظاهر الجلد حتى تنفذ في مسامه فيكون شكلها كالوشم. واثرها كالوشم فلا جرم انها حكم الوشم في حرمة وضعها او طلبها عند من يضعها. فلا يجوز للمرأة ان تضع هذه الصبغة على جلدها لانها ستكون كالوشم في وخز الجلد وفي تخلل مادتها حتى تكون تحت الجلد في صورة الوشم. فهي وشم بطريقة حديثة. فلا يجوز فعلها ولا الصبغ بها مطلقا. هذا اذا كانت نهايتها انها تكون وشما. واما اذا كانت حرقة الجلد بعد وضع الصبغة يرجع الى ذات الجلد. من وجود حساسية في جلد المرأة اصلا. بحيث ان غيرها يضع هذه الصبغة ولا يتأثر جلده ولا ينفذ شيء منها في مسام الجلد فيجتمع تحت كالوسم فانها من جملة الزينة التي اخرجها الله لعباده ولا دليل على تحريمها والاصل حلها. وانا لا اعلم حقيقة هذه الصبغة الا على حسب سؤال السائلة. فانها تقول انها توجب وخزا في الجلد كالشق او كالموس ثم تتخلل داخل الجلد فتكون كالوشم. فحينئذ في هذه الحالة تأخذ حكم البشم تماما فلا يجوز استعمالها والله اعلم