﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك انها قامت بوضع صبغة وهي تحفر في الجسد كالوشم. وهي جاهلة فما الحكم في ذلك

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.150
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا الزينة التي خصها النص بالتحريم  فتكون حراما بخصوصها ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة

3
00:00:35.350 --> 00:00:55.350
وزينة الوشم من جملة الزينة التي نص الدليل على تحريمها وعلى لعن فاعلها ذكرا كان او انثى. كما ثبت ذلك في الصحيح من ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الحديث بتمامه

4
00:00:55.350 --> 00:01:15.350
فالوشم من الذنوب والكبائر التي ثبت لعن الشارع لفاعلها. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان كل لعن فاعله فانه يعتبر كبيرة من الكبائر. وبناء على ذلك فاقول اذا كانت من طبيعة هذه الصبغة

5
00:01:15.350 --> 00:01:35.350
انها تشق ظاهر الجلد حتى تنفذ في مسامه فيكون شكلها كالوشم. واثرها كالوشم فلا جرم انها حكم الوشم في حرمة وضعها او طلبها عند من يضعها. فلا يجوز للمرأة ان

6
00:01:35.350 --> 00:02:05.350
تضع هذه الصبغة على جلدها لانها ستكون كالوشم في وخز الجلد وفي تخلل مادتها حتى تكون تحت الجلد في صورة الوشم. فهي وشم بطريقة حديثة. فلا يجوز فعلها ولا الصبغ بها مطلقا. هذا اذا كانت نهايتها انها تكون وشما. واما اذا

7
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
كانت حرقة الجلد بعد وضع الصبغة يرجع الى ذات الجلد. من وجود حساسية في جلد المرأة اصلا. بحيث ان غيرها يضع هذه الصبغة ولا يتأثر جلده ولا ينفذ شيء منها في مسام الجلد فيجتمع تحت

8
00:02:25.350 --> 00:02:45.350
كالوسم فانها من جملة الزينة التي اخرجها الله لعباده ولا دليل على تحريمها والاصل حلها. وانا لا اعلم حقيقة هذه الصبغة الا على حسب سؤال السائلة. فانها تقول انها توجب وخزا في الجلد كالشق او

9
00:02:45.350 --> 00:02:59.235
كالموس ثم تتخلل داخل الجلد فتكون كالوشم. فحينئذ في هذه الحالة تأخذ حكم الوسم تماما فلا يجوز استعمالها والله اعلم