سائلة تسأل تقول اخت زوجتي توفي زوجها ووضعت الشركة وضعت اموال زوجها بالمجلس الحزبي الحزبي لولدين وبنت هل يجوز وضع هذه الاموال في في شهادات ذات عوائد سنوي كبير وهل يجوز استخدام هذه الفوائد هذه الاموال في الانفاق على الاولاد في حال عدم امكانية استخدامها؟ هل يجوز اخراجها؟ اخراجها صدقة الى اخر ما جاء في سؤالها وهل تجب عليها زكاة في هذه الاموال ام لا ابدأ من النقطة الاخيرة. الزكاة تجب عن الاموال التي يتحقق فيها شرط تمام الملك ومعنى تمام الملك القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه فالاموال التي كفت يد اصحابها عن يد اصحابها عن تثميرها والانتفاع بها ليست اموالا زكوية الاموال المصادرة والمجمدة والمغصوبة والمسروقة والمنهوبة والذي لا يستطيع ان يأخذها الا بعد المهور المؤجلة للزواج التي لا تستحق الا باقرب الاجلين للموت او الطباق لا زكاة في الوقت الراهن الا اذا مات زوجها او طلقها واصبحت واصبح المال مستحقا لها جاهزا في يدها عند ان تلزمها زكاته. لكن اقول لصاحبة هذه السؤال اجتهدوا في نقل هذه الاموال الى مصرف اسلامي ما استطعتم فذلك اولى لكم فاولى ثم اولى لكم فاولى خروجا من العوائد الربوية المحرمة الانفاق على يعني اولاد من هذه الاموال اذا كانوا لا يعطونكم الا فوائدها لتستنفقوها لتنفقوا منها على مصالح اولادكم او من انتم قائمين او من آآ يعني آآ توكلتم في القيام عنهم فوجهوا الضرورة في هذا ظاهر وجه الرخصة في هذا ظاهر. لابد من الانفاق على هؤلاء اليتامى او القصر واموالهم محجوزة ولا سبيل الى النفقة عليهم الا من خلال ما تسمح به التراتيب الادارية القائمة. فكاد لا الا بانفاق الفوائد فقط او جزء يسير يضاف اليها فارجو ان تكونوا في رخصة تسوغ لكم انفاقها في هؤلاء القصة ان شاء الله طيب اذا لم يتيسر نقل هذه الاموال الى مصرف اسلامي فلا يبدو لي حرج في وضع هذه الاموال في الشهادات المذكورة ذات العائد الكبير لان اصل ايداعها في هذه المصارف لا يد لكم فيه ولا قدرة لكم على تحاشيه. ثم يبقى النظر بعد هذا في التخلص من هذه العوائد. بتوجيهها الى المصارف العامة او تمولها واستنفاقها على القصر باعتبارها امرا قصريا لا يد لكم فيه هو لا يكاد يغطي فرق التضخم في ظل غول التضخم المعاصر. على كل حال هذا من مواضع النظر التي يرجع فيها الى المفتي المحلي المخالط لكم لتقدير ضروراتكم وحاجاتكم بارك الله فيك