﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.750
قصة طويلة خلاصتها ان واحد اخوه تاجر اخشاب وخد منه مقاول فلوس وماطل وما ادهاش والفلوس تغيرت قيمتها فاخوه بيقول له انت يا ابني لما خدت فلوس كانت تساوي شقتين. انا لي عندك شقتين مش المبلغ المالي ده

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.750
نخاصم العملة وقعت من الدور العاشر فالفلوس دي ما عادش مسوي قيمتها يا ابني. هل هذا يجوز ولا ده ربا ده خلاصة السؤال يعني لقد ذكرنا مرارا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

3
00:00:39.350 --> 00:00:54.750
ميت جنيه ميت جنيه ميت دولار ميت دولار مئة ريال مئة ريال الا اذا حدث تضخم فاحش انهيار حاد في العملة. هنا يسار الى القيمة تعويضا لفرق التضخم. وتحقيقا للتماثل

4
00:00:54.800 --> 00:01:19.600
لان التماثل ما بيتحققش لا بالشكل واللي باللون ولا بالريحة صح انما يتحقق بالقوة الشرائية الموجودة جوة الورقة النقدية التي يتداولها الناس قرار لمجمع فقهاء الشريعة. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها

5
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر. حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت ستصبح هذه الورقة كاوراق الكلينكس

6
00:01:40.450 --> 00:02:01.850
صح لو قل له دية هذه لو الغت المئة دولار كعملة من السوق واخذ المئة دولار زي الورقة دي  طيب اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا آآ نزاع اذا انهارت او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه يعني له وجه

7
00:02:01.850 --> 00:02:21.850
له تخريج دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح. اعتبارا من نظرية الزروف الطارئة مقياس النقص الفاحش معيار عرفي يثار عند عند التنازع الى التحكيم او القضاء فلا حرج في التحكيم. لتحديد فرق التضخم

8
00:02:21.850 --> 00:02:27.586
هم ويعوضان عنه نقدا او عقارا على ما يتفقان عليه