رجل اشترى سلعة بسعر محدد بالجنيه. ولانه خارج البلاد يقوم بتحويل الثمن للبائع على دفعات بالدولار هل يحسب السعر بقيمة الدولار وقت الاتفاق على البيع؟ ام يحسب البائع قيمة كل دفعة على حدة وقت وصولها بل الخيار الثاني كل دفعة على حدة وقت وصولها الدين الذي ثبت في ذمته هو السعي المحدد بالجنيه عند بدء التعاقد فله ان يقضيه بالجنيه المصري او باي عملة اخرى لكن تكون المصارفة على سعر يوم الوفاء وليس على سعر يوم التعاقد على الصفقة في الباب حديث ابن عمر وقلنا قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم ابيعه بالدراهم واخد الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا هل هذا جائز فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يوم الوفاء يقوم المصارفة على فرق العملة يوم الوفاء ما لم تفترقا وبينكما شيء الرجل ثبت في ذمته الدين بعملة محددة فتزل هذه العملة هي المعيار عند الوفاء والمصارفة تسم على اساسها بسعر يوم الوفاء. وليس بسعر يوم التعاقد الاول نعم