﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.450
السؤال التاني اقرضت شخصا مبلغا بالجنيه. هل يجوز ان يرد القرض الي بما يعادله بعملة اخرى واذا جاز بسعر الصرف وقت الاقراض وقت الاداء وتجاوبوا على هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

2
00:00:25.850 --> 00:00:44.800
ولا حرج في الوفاء بعملة بديلة على ان تكون المصارفة بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقراض في هذا الحديث ابن عمر جاء في سنن النسائي عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع

3
00:00:44.950 --> 00:01:00.800
فابيع بالدنانير واخد الدراهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة قلت له يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع ابيعه بالدنانير واخذ التوائم

4
00:01:00.850 --> 00:01:11.700
قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما دام تفترقا وبينكما شيء