سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يقول متى آآ على المعتكف ان يدخل معتكفه المعتكف اذا قرر ان يعتكف يوم من الايام او مدة طالت او قصرت فبداية الاعتكاف من غروب الشمس تبدأ من غروب الشمس. نعم. ولنفترض انه اراد ان يعتكف العشر الاواخر وبغروب شمس يوم عشرين ليلة الحادي والعشرين بغروب الشمس يبدأ اعتكاف العشر الاواخر الى غروب الشمس من اخر يوم من رمضان هذه العشر ولو كانت تسع نعم. ولو كان التسع اذا اعلن اذا اعلن خروج الشهر فتمت العشر ولو نذر ان يعتكف العشر الاواخر بانها تكتب في هذه التسع فهي عشر كما لو نذر ان يصوم عشر ذي الحجة فانه يصوم التسعة الايام الاولى ولا يجوز ان يصوم العاشر على كل حال الاعتكاف يبدأ من وقت تحديد المعتكف على حسب المدة التي اه يريدها وكل على اصله في اه اعتكاف ما دون اليوم عند حكم المدعي حلف او نذر ان يعتكف آآ ساعات من النهار من صلاة كذا الى صلاة كذا يبدأ من الوقت المحدد واذا قلنا انه لابد ان اقله يوم وليلة نعم فمن غروب شمس آآ اليوم الذي قبله واليوم الثاني يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغروب الشمس وقلنا انه اذا اراد ان يعتكب العشر الاواخر فانه يدخل معتكفه من غروب الشمس من غروب شمس يوم عشرين وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اه الفجر يوم عشرين ثم دخل معتكفه ثم دخل معتكفا اه هذا لا شك ان اليوم عشرين ليس داخل في العشر الاوائل آآ الاواخر وانما هي من العشر الاواخر وما دام الاعتكاف لم يقترن بنذر ولا يمين فان المعتكف يدخل متى شاء لكن من حدد مدة معينة عليه ان يبدأ بها من دخول وقتها الشرعي كما ذكرنا وصيتكم اه معالي الشيخ لمن دخل في هذه العبادة لا شك ان من لزم المسجد معتكفا فعليه ان يقضي ساعات الليل والنهار بما يقربه من الله جل وعلا بما يقربه من ربه من صلاة وذكر وتلاوة ودعاء يستغل الوقت بقدر الامكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر شد مئزره وايقظ اهله وجاء في بعض الاحاديث انه يطوي فراشه فلا ينام في هذه الليالي العشر استغلالا لهذه الاوقات واغتناما لها لما يرجى من اصابة ليلة القدر فيها وهو يقول راجح من اقوال اهل العلم انها في العشر على خلاف بينهم في تحديد الليلة بعينها او انها تنتقل ليالي العشر او في اوتاره وهي ارجى