﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:37.450
والقيام يراد به الصلاة. من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر هذا قيام الليل وعمارة هذا الوقت بالصلاة والتلاوة والذكر. بالصلاة والتلاوة والذكر. وافضله كما جاء عن عليه الصلاة والسلام وافضل القيام قيام داوود. صلاة داوود عليه السلام

2
00:00:37.550 --> 00:01:04.300
ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه ينام نصف الليل ويحسب الليل من صلاة العشاء. من الوقت الذي يتسنى فيه القيام واذا تم الحساب على هذا الاساس من صلاة العشاء ونام نصف الليل يكون قيامه في الثلث الاخير

3
00:01:04.300 --> 00:01:23.000
بينما لو حسبنا الليل من غروب الشمس صار قيام وبدأ من نصف الليل قبل وقت النزول الالهي كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره المقصود ان هذا الوقت يعمر بالصلاة والتلاوة والذكر

4
00:01:23.100 --> 00:01:51.500
فالنوم الذي ينامه بعد صلاة العشاء وينوي به الاستعانة على القيام هو في صلاته هو في قيام وفي عبادة يكتب له اجره. فاذا قام الثلث واستغل هذا الوقت ايكتبه الله له على خلاف بين اهل العلم في القدر المحدد من الركعات

5
00:01:51.900 --> 00:02:14.350
بل قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تنسى من حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث هذه احدى عشر

6
00:02:14.350 --> 00:02:36.900
وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ثلاثة عشرة وصح عنه الخمس عشرة في حديث ابن عباس كل هذا يدلنا على ان العدد غير مراد. ويؤيد هذا الاطلاق في حديث

7
00:02:36.900 --> 00:03:02.650
الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. فتصلي في الليل ركعتين ركعتين كما قال ابن عباس. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ثم ركعتين ثم اوتر. خمس عشرة ركعة. المقصود ان

8
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
العادات غير مراد. بدليل انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الزيادة على الاحدى عشرة. وما جاء في رضي الله تعالى عنها على حد علمها. والمثبت مقدم على النافي. فعلى هذا القول المرجح في

9
00:03:22.650 --> 00:03:30.396
قيام انه لا حد له. بل يصلي الارفق به والانفع لقلبه