سؤال اخر دقيق حول وقف اموال الزكاة القضية تحتاج الى الى تأمل ان حدس فيها شيء من الجدل الطويل والعريض نعمل بقرية سكنية بالداخل السوري لمتضرري الزلزال ليدفعوا المستفيدون اي شيء لكن لضمان عدم بيعهم للمنزل او اقتراف اي جرم بحق المكان والساكنين تكون هناك عقول المنفعة المجانية من السكن بدون اجل يوخذ عقلي بدون اجل مجانا الى ما شاء الله طالما لم يسبب اي جرم والا طرد واستفاد معوز اخر من نفس السكن. يعني هو سكن وقفي في هذه الحالة ما فيش تمليك لا نملكه المسجد بنوريكم المنفعة. فرج الى اجل غير مسمى مشروطة بان يلتزم باللوائح والقواعد التي يعني تحول دون احداس الفوضى والخلل والارباك في المكان ينفع نصرف على هذه البيوت من اموال الزكاة سؤال جميل دعونا نتدبر لهذا المسألة تحتاج الى شيء من التأمل والجوع فيها يعني ليس مباشرا الاصل في بزل الزكاة للفقراء والمساكين التمليك انما الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبا ادي اربع انواع الله جل وعلا تحدث عنهم بلفظ اللام وهذه اللام في اللغة للتمليك الاصل تمليك الفقراء والمساكين ما يبذل لهم من اموال الزكاة هذا ظاهر اية المصارف وعليه جمهرة السلف لكن قد يجد من المصالح الغالبة او الحاجات الماسة ما يقتضي تجديد الاجتهاد في هذا الشرط ارأيت لو ان منطقة مأزومة في حالة من حالات الطوارئ القصوى تمس حاجته الى وحدة طبية لعلاج الطوارئ ولم يتسنى جمع هذا المال من الصدقات العامة. ما فيش معنا الا اموال الزكاة ولا يتسنى لاحد المحتاجين الفقراء والمساكين توفير هذه الخدمة الطبية لهم على المستوى الفردي مما يوضع في ايديهم اقول له خد ادي خمسين دولار ادي ميت دولار وانت دبر حالك لا يستطيع ان يدبر وان يفي بحاجته الطبية من خلال مبالغ تقسم وتوزع على احد الناس. هل هناك ما يمنع شرعا من انشاء هذه الوحدة من اموال الزكاة لتكون وقفا عليهم لا ينتفع به سواهم وينتفع به غيره فيكون باجر يعود ريعه عليهم. نعمل قسم مسلا عادي يعني لغيرهم مأجور بفلوس يعني. لغير مستحقي الزكاة وهذه الاموال ترصد لصالح الفقراء مساكين الملاك الاصليين لهذا المشروع فتكون خالصة لهم من دون المؤمنين ايضا نقطة اخرى للتفكير. اذا وجد جمعية تمثل هؤلاء. هؤلاء عاملوا جمعيات تمثلهم. تنوب عنهم تمثلهم وتستجيزهم في ذلك. يا اخواننا انتم اهل الزكاة والزكاة ملك لكم وانتم احق بها واهلها. هل ترون من المناسب ان احنا نعمل وحدة طبية في هذا المكان عشان نعمل لكم ايه اللي ما يقدرش كل واحد منكم لوحده يغطيها ويحققها من خلال مبالغ جزئية بسيطة توزع عليهم. هل هذا وقلت جمعية تمثلهم وتستأذنه وتستجئ بهذا عن ملأ وتشاور معهم. يتحق به المرار شرعا من التمليك. طب سؤال اخر هل يقوم التمليك الجماعي مقام التمليك الفردي في اعداد الفقهاء دول شخصية طبيعية. شخصية اعتبارية فاحنا ملكنا هذا المشروع لهذه الشخصية الاعتبارية سواء مساتهم اه مؤسسة هيئة ومكتب هل يقوم التمليك الجماعي مقام التمليك الفردي على النحو الذي يجري عليه العمل في الشركات المساهمة مثلا لقد ترخصنا باخراج زكاة الفطر بالقيمة اذا اقتضت ذلك مصلحة الفقير ولعل النص على الطعام في باب زكاة الفطر اسرح من النص على التمليك في هذه النازلة لا الحديس فاضل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. نص مباشر في الطعام فالنص في اخراج الزكاة للفطر طعاما صريح وواضح لكن ترخص كثير من اهل العلم في اخراج القيمة ان كانت المصلحة في الفقير في اخراج القيمة والا في بعض المناطق يخص الرز ويبيعهم في نفس المكان لواحد تاني ويخسر من اصل المال فيرجع له في النهاية مبلغ دون الممنوع يمكن ان اقبله لو اعطي المبلغ نقدا لقد ترخصت في اخراج زكاة الفطر بالقيمة اذا اقتضت زلك مصلحة الفقير. ولعل النص على الطعام في باب زكاة الفطر طرح واوضح من النص على التبليك في باب زكاة المال او او في باب تمليك الزكاة للفقراء ايضا بعد اخر مجمع الفقه الاسلامي اجاز عندما بحث توزيف اه فضول اموال الزكاة في مشاريع زات الري. احنا جهة زكوية كبيرة تكون معانا بضعة ملايين وده حاصل فعلا في بعض المؤسسات الخيرية هنا انفق نصفها تلته ربعه بقي عندهم فضول اموال مخزنة مجمدة هم قصروا الوصول الى الى المساكين. الله جل وعلا يحاسبهم على هذا بعد افترضنا انهم صدقوا فيما قالوا توزعنا لبينا الحاجات الفورية للمستحقين عشان تكبوا اموال زي كده في الشارع او نعطيها لغير مستحق وعندنا فضول عندنا بقية اموال هل يمكن ان نستسمرها في مشاريع يعني تدر دخلا لصالح الفقراء والمساكين. الكلام ده نزره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وانتهى الى قرار جميل قال توزيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق انا بعمل تركيز على النقطة دي لانها تشبه المسألة بتاعتنا بلا تمليك فردي للمستحق نعم يجوز من حيث المبدأ توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية بتميش اصحاب الاستحقاق تملك جماعي او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها. لكن اشتراط على ان يكون هذا بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين ما ينفعش يبقى عندي واحد جائع ولا عاري واللي عايز اغاسة طبية وانا قاعد بستسمر بعد تلبية الحاجات الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر لكن في النهاية نؤكد انه لا ينبغي التوسع في الاستسناء. نقول الاصل ان الزكاة ان ما يبذل الفقراء والمساكين يكون على سبيل التمليك حتى لا يعود الاستسناء على الاصل بالنقد نؤكد على هذا الاصل ونفتح الباب لتلبية الحاجات الماسة والمصالح الظاهرة الغالبة بعد الرجوع الى كوكبة من الفقهاء والخبراء فتقول له كل حاجة على حدة واتخذ فيها القرار المناسب