﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:20.500
فايه اللي تقول ان زوجها يجد حرجا شديدا في ان ينطق بلفز الطلاق. لا يريد ان ينجي لفز الطلاق على لسانه هل يجوز لها ان تسأله هل تعطيني الطلاق؟ فاذا شرلها بالايجاب يقع الطلاق

2
00:00:20.800 --> 00:00:43.550
هل يقع الطلاق بالاشارة من غير الاخرس  الجواب عن هذا ان وقوع الطلاق بالاشارة من الاخرس متفق على قبوله وعلى صحته لان هذه الوصية الوحيدة للتعبير عن ارادته في الطلاق وفي غير الطلاق

3
00:00:43.850 --> 00:01:03.350
لكن وقوع الطلاق من غير الاخرس. بالاشارة وهو قادر على النطق. هذا موضع نظر بين اهل العلم الجمهور على عدم وقوع الطلاق بها كان قالت له طلقني فاشعر بيده ان اذهبي. فهذا

4
00:01:03.550 --> 00:01:28.450
آآ لا يقول به الجمهور لان عدوله عن العبارة الى الاشارة يفهم منه انه غير قاصد للطلاق وان قصده بها فهي لا تقصد للافهام الا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكناية في انها حروف موضوعة للافهام كالعبارة

5
00:01:29.800 --> 00:01:51.950
ابن قدامة اه مثلا يقول ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق الا في موضعي احدهما من لا يقدر على كلامك الاخرس اذا طلق بالاشارة لانه لا طريق له الى الطلاق الا بالاشارة. فقامت اشارته مقام الكلام من غير نية. كالنكاح

6
00:01:52.000 --> 00:02:20.800
فاما القادر فلا يصح طلاقه بالاشارة كما لا يصح نكاحه بها لكن المالكية يرون وقوع الطلاق بها لا عنده يقع الطلاق بالاشارة من القادر على النطق بكل اخرس. لماذا قالوا لان لان اشارة السليم بالطلاق برأسه

7
00:02:20.850 --> 00:02:46.400
او بيده كلفز الاشارة كاللفز لقوله تعالى الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا بمختصر خليل يقول ولزم بالاشارة المفهمة ولزم بالاشارة المفهمة

8
00:02:47.150 --> 00:03:09.600
وفي شرحه في في التاج والاكليل في شرح مختصر خليل ما علم من الاخرس باشارة او بكتاب من طلاق او خلع او عتق او نكاح او بيع ونحوه فانه يلزم كحكم المتكلم

9
00:03:10.000 --> 00:03:42.700
ثم قال وروى الباجي اشارة السليم بالطلاق برأسه او بيده كلفزه لقوله تعالى الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا والخرشي في شرحه المختصر خليل يقول ولزم بالاشارة المفهمة اي ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة ان احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بانه فهم منها

10
00:03:42.700 --> 00:04:02.350
آآ الطلاق وهي كصريحه فلا تفتقر الى نية فالذي يظهر لي انه ان كان التوجه الى الطلاق جازما واحتف بالاشارة من القرائن ما يقطع بذلك وقع بها الطلاق. وقد يقع العذر النفسي

11
00:04:02.550 --> 00:04:23.800
مقام العجز الحسي الاخرس عاجز حسيا حبيبنا هذا عاجز نفسيا نفسيته لا تقوى على النطق بكلمة الطلاق فقد يقوم العجز النفسي مقام العجز الحسي على كل حال. المالكية يرون وقوع الطلاق بالاشارة المفهمة ان احتف

12
00:04:23.800 --> 00:04:27.750
بها من القرائن ما يقطع بان مراده باطلة