بها من القرائن ما يقطع بان مراده باطلة فايه اللي تقول ان زوجها يجد حرجا شديدا في ان ينطق بلفز الطلاق. لا يريد ان ينجي لفز الطلاق على لسانه هل يجوز لها ان تسأله هل تعطيني الطلاق؟ فاذا شرلها بالايجاب يقع الطلاق هل يقع الطلاق بالاشارة من غير الاخرس الجواب عن هذا ان وقوع الطلاق بالاشارة من الاخرس متفق على قبوله وعلى صحته لان هذه الوصية الوحيدة للتعبير عن ارادته في الطلاق وفي غير الطلاق لكن وقوع الطلاق من غير الاخرس. بالاشارة وهو قادر على النطق. هذا موضع نظر بين اهل العلم الجمهور على عدم وقوع الطلاق بها كان قالت له طلقني فاشعر بيده ان اذهبي. فهذا آآ لا يقول به الجمهور لان عدوله عن العبارة الى الاشارة يفهم منه انه غير قاصد للطلاق وان قصده بها فهي لا تقصد للافهام الا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكناية في انها حروف موضوعة للافهام كالعبارة ابن قدامة اه مثلا يقول ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق الا في موضعي احدهما من لا يقدر على كلامك الاخرس اذا طلق بالاشارة لانه لا طريق له الى الطلاق الا بالاشارة. فقامت اشارته مقام الكلام من غير نية. كالنكاح فاما القادر فلا يصح طلاقه بالاشارة كما لا يصح نكاحه بها لكن المالكية يرون وقوع الطلاق بها لا عنده يقع الطلاق بالاشارة من القادر على النطق بكل اخرس. لماذا قالوا لان لان اشارة السليم بالطلاق برأسه او بيده كلفز الاشارة كاللفز لقوله تعالى الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا بمختصر خليل يقول ولزم بالاشارة المفهمة ولزم بالاشارة المفهمة وفي شرحه في في التاج والاكليل في شرح مختصر خليل ما علم من الاخرس باشارة او بكتاب من طلاق او خلع او عتق او نكاح او بيع ونحوه فانه يلزم كحكم المتكلم ثم قال وروى الباجي اشارة السليم بالطلاق برأسه او بيده كلفزه لقوله تعالى الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا والخرشي في شرحه المختصر خليل يقول ولزم بالاشارة المفهمة اي ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة ان احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بانه فهم منها آآ الطلاق وهي كصريحه فلا تفتقر الى نية فالذي يظهر لي انه ان كان التوجه الى الطلاق جازما واحتف بالاشارة من القرائن ما يقطع بذلك وقع بها الطلاق. وقد يقع العذر النفسي مقام العجز الحسي الاخرس عاجز حسيا حبيبنا هذا عاجز نفسيا نفسيته لا تقوى على النطق بكلمة الطلاق فقد يقوم العجز النفسي مقام العجز الحسي على كل حال. المالكية يرون وقوع الطلاق بالاشارة المفهمة ان احتف