سيد يقول اخ اعطاني زكاة مال نقد لكي اوزعها على الفقراء فقدت منها ميتين دولار انسرقوا مني سقطوا الله اعلم لا اعرف كيف ضاعوا. كيف فقدوا لم اجدهم لانها امانة عندي. هل المتين دولار دول مسئوليتي ولا بس ابلغ صاحب الفلوس وهو يعوضهم وخلاص في قاعدة تحكم هذا الكلام ان يد الوكيل وان يد المودع يد امانة المؤتمن لا يضمن الا بالتفريط او التعدي اذا لم يفرط في حفز المال ولم يتعد في استعماله لم يكن ضامنا له ومصيبته في هذه الحالة انما تقع على عاتق صاحب المال. كأن المال ضاع من يد صاحب المال فهنا ينزر دايما هل الوكيل هل المودع قام في حفظ المال قياما بالمعروف على النحو الذي يفعله في حفز امواله ان كان قد بذل فلم يقصر لا تقع عليه مصيبة ضياع المال انما يرجع في هذا الى من؟ الى صاحب المال. وصاحب المال ما تبرأش زمته لسه مطلوب منه يطلع المتين دولار اخرى لان المطلوب ايتاء الزكاة. والزكاة لسة لم تؤتى واللي خدها ده ليس وكيل الفقير. عارف طرق لو كان الذي تسلمها وكيلا للفقير فاعطاها له فكأنما اعطاها للفقير لان تسلم الوكيل بمثابة تسلم الموكل. لكن ده صديقه هو. صاحبه هو. لا علاقة للفقير بها به ففي هذه الحالة اذا لم يضمنها الوكيل لانه لم يفرط في حفز المال ولم يتعدى في استعماله فعلى المزكي ان يعوض الفقراء عما فقدوا عما افتقد من مالهم حتى تبرأ ذمته ابن قدامة في كتاب الكافي يقول والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط سواء بجعل او بغير جعل. يعني سواء كان وكيل مأجور او وكيل متبرع. لانه نائب المالك اشبه المودع علق الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي الصحيح ان جميع الامناء لا ضمان عليهم الا بتعد او تفريط والامناء هم كل من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك الامناء من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك فهذا هو الامين. فهو كل من كان المال تحت يده باذن من الشارع كوكيل اليتيم او باذن من المال كالوكيل والمستأجر ومن اشبهه فهؤلاء لا يضمنون الا بالتفريط او التعدي. فاذا ثبت انك لم تفرط في حفز المال ولم تتعدى فمصيبة هذا الضياع تقع على المزكي صاحب المال. وعليه ان يعوض الفقراء من ما له لان ذمته لا تبرأ الا بايتاء الزكاة ووصولها الى يد المستحقين لا تبرأ الا بايتاء الزكاة ووصولها الى يده المستحقين. طب ما هو معيار التفريط كل مطلق في الشرع ينجح في تقديره الى العرف في معيار التفريط معيار عرفي ننزر في الملابسات التي احاطت بضياع هذا المال. هل يمكن ان ينسب اليه تفريط في هذا ام لا؟ فاذا نسب لي تفريط او تعدي كان ضامنا والا لم يكن بضامن. لان القاعدة كم؟ القاعدة كما قلنا ان الامناء لا يضمنون الا بالتفريط او التعدي. ومرة اخرى الامناء هم كل من قبض المال باذن الشرع او باذن المالك فهذا هو الامين فكل من كان المال تحت يده باذن من الشارع كوكيل اليتيم او باذن من المال كالوكيل والمستأجر ومن اشبه فهذا لا يضمن. استثنى الفقهاء صورة للمصلحة العامة الاجير المشترك الترزي اللي بنودي له ملابس يخيطها ما هو مودع ما هو امين احنا ودنا له اودعنا عنده الثوب امانة لكي يقوم بتفصيله لو طبقنا هذه القاعدة ربما يؤدي هذا الى ضياع آآ اموال الناس والى ضياع والى ضياع ودائعهم. وما اسهل ان نخون ضاع المال مني والله. والله والله انا كنت بازل مجهودي وحفزته ايما حفظت لكن ضاع قضاء وقدر ففي هذه الحالة يعني قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع على ما تحت ايديهم من الاموال استسناء من هذه القاعدة وقالوا لا يصلح الناس الا ذلك. لا تصلحوا امور الناس الا بذلك