﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.400
سؤال اخر حول رجل له اولاد كبار اكملوا تعليمهم ويعملوا جميل ورزقه الله ثلاث اولاد من آآ ثلاثة اولاد من زوجة اخرى بعد ان توفيت الزوجة الاولى طب ايه السؤال؟

2
00:00:21.900 --> 00:00:39.900
هل يجوز ان يكتب للاولاد الصغار ما يساوي ما صرفه على تعليم الكبار هل يجوز ان يكتب للاولاد الصغار ما يساوي ما صرفه على تعليم الكبار وهو الان على وشك التقاعد

3
00:00:40.350 --> 00:00:55.950
مع العلم ان الاولاد الصغار اكبرهم ست في سنوات واصغرهم اقل من عام الجواب عن هذا يا رعاك الله الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية لكن ما هو معيار العدل

4
00:00:56.400 --> 00:01:25.150
ان العدل في العطية يقتضي التسوية بين الاولاد على مذهب الجمهور فلا يفرق بين ذكر وانثى لان هذا معاش كانه من جنس النفقة بالمعنى الواسع للنفقة او على قواعد الميراث عند الحنابلة. الحنابلة يقولون العدل بين الاولاد في الحياة في العطايا يكون على قواعد

5
00:01:25.150 --> 00:01:44.850
للميراث للذكر مثل حظ الانثيين هذه العطية تختلف عن النفقة. بعض الناس يخلط بينهما النفقة الواجبة معيار العدل فيها ان تكون على مقدار الحاجة فتعطي كل ذي حاجة منهم قدر حاجتهم

6
00:01:45.100 --> 00:02:11.350
طفل صغير يحتاج سيارة لعبة قيمتها عشرون دولارا مثلا الكبير يحتاج سيارة حقيقية يركبها ويذهب بها الى الجامعة. قد تبلغ قيمته عشرة الاف دولار. فاعطيت هذا سيارة بعشرين دولارا وهذا سيرى بعشرة الاف دولار وليس في هذا جور. ولا ظلم. فقد اعطيت هذا حاجته

7
00:02:11.350 --> 00:02:33.250
اعطيت هذا حاجته ولا يلزم ان تحجز للصغير مبلغا مماثلا لقيمة السيارة تفتح له حساب حطوا هذا المنبع عشان هذا ليس بصحيح لكن اذا كبر اذا كبر الصغير واحتاج الى سيارة اعطيته مثل ما اعطيت لاخيه

8
00:02:33.500 --> 00:02:42.200
وان كبر وكان قد اغناه الله من فضله واستغنى بهذا فقد برئت ذمتك يا رعاك الله. بارك الله فيك