المعترك السياسي ولا يعني هذا غضا من كرامة رجال القضاء. ولا ردا من قيمة العسكريين انما هكذا اقتضى هذا هو ما اقتضته او ما اقتضاه تنظيم المصلحة العامة. اللهم اهدنا في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا هو واليه النشور. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية يا ستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك طب الله! لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد فهذه المتابعة في يسألونك عن الشريعة وحلقة اليوم حول تطبيق الشريعة وقضايا المرأة والمرأة وللمرة الثالثة لا يزال المحاور يصر على ايراد الشبهات والمفتريات حول ما جاءت به الشريعة المطهرة من هدايات فيما يتعلق بالمرأة وما شرعته في شأنها من احكام تشريعية. يتساءل صاحبي ويتابع مرة اخرى حول الحقوق السياسية للمرأة واهليتها للولاية العامة في زل حديث تتداولونه فيما بينكم معاشر متطرفين او المتدينين لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة فاغلقتم بهذا الباب امام المرأة في ان وظيفة من الوظائف العامة او ان تتولى ولاية من من الولايات العامة. فهذه الشعارات او هذه الاثار التي ترفعونها في وجه الحركات النسائية كبيرة التي تدعو الى تحرير المرأة وكفالة حقوقها السياسية على رسلك اذا هداك الله تنبأ اولا ما هي الحقوق السياسية التي تتحدث عنها حط الانتخاب وحط الترشيح للمجالس النيابية او مجالس الشورى. هذه ابرز الحقوق السياسية يتمارى فيها الناس ويتحدث حولها المتحدثون. الانتخابات ماذا تعني؟ انتخابات ببساطة وكيل في ممارسة الحقوق السياسية توكيل في ممارسة الحقوق السياسية. الامة من خلاله تقوم باختيار من ينوب عنها في مباشرة هذه المهمات فيذهب الناخبون الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في من يختارونهم وكلاء عنهم في المجالس النيابية او مجلس الشورى للقيام بمهمة التشريع او الرقابة على السلطة التنفيزية. ليس في قواعد الشرعية هداك الله. ما يأبى ان توكل المرأة انسانا للدفاع عن حقوقها او التعبير عن ارادتها في هذه المجالس او في غيرها. لكن هو التبذل وآآ الانحلال الخلقي والاختلاط الفاحش والتبرج نحن نتحدس عن هذه فقط. اما مبدأ ان توكل المرأة من يشارك او من يعني يعني من عنها في اه تمثيلها في هذه المجالس. واه ومن يدافع عن حقوق الامة العامة فهذا لا حرج فيه ولا تثريب على اصحابه. النيابة عن الامة انها تكون عضو مجلس نواب او عضو مجلس شورى او نحو ذلك ما طبيعة العمل في هذه المجالس؟ ان ما تدور حول محورين رئيسين محور الاجتهاد في سد الانظمة واللوائح وهي عملية علمية ومحور الرقابة على السلطة التنفيذية وهي من جنس الاحتساب. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس في قواعد الشرع ما يمنع ان تكون المرأة خبيرة مجتهدة. او ان تشارك بعلم منها وتخصصها في صياغة انظمة الدولة او القيام بواجب الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن متى ما توافت لديها المؤهلات اللازمة لذلك من الدراية بالشرع والخبرة واقتضت المصلحة العامة وجودها في هذه المواقع. هذا من الناحية الشرعية البحتة. ان تكون المرأة مجتهدة فقيهة عالمة تشارك بخبرتها في سن انزمة وسن تشريعاته وقوانين لا حرج في ذلك اطلاقا وتاريخنا فيعلم تزكر لا تزال تحفظ ذاكرة الايام والليالي فقيهات ومحدثات وعالمات ومجتهدات كزا وكزا وحدس عن ذلك ولا حرج ويكفي ان تعلم ان في سلسلة شيوخ الحافظ ابن عساكر ستا وثمانين امرأة في سلسلة الحافظ ابن عساكر. والمجيزات للقرآن الكريم في واقعنا المعاصر كثر جدا ومن اعلى الاسانيد ومن اكثرهن اثقانا. الراويات لحديس النبي عليه الصلاة والسلام. ومن طرائف ما يروى في هذا انه لم يؤثر في تاريخ المحدثين ورواة الحديث ان امرأة وضاعة كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام لكن عرف في عالم الرجال الكثير. يعني عرف والضاعون ولم يعرف الطاعات. في باب الحديس النبوي. عرف كذابون ولم يعرفون على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ان باب العلم الشرعي وباب الاجتهاد في سن انزمة ولوائح ونحوها هذا مفتوح على مصراعيه لمن تأهله من الرجال او من النساء. لكن احيانا تقتضي المصلحة آآ يعني كف النساء عن المزاحمة في هذه المواضع يوم ان تقتضي المصلحة هذا يبقى ما يكون هذا لا غضا من كرامتها. ولا تنقيصا من قيمتها. احنا بنمنع بعض طوائف. احنا بنمنع مسلا القوانين تمنع رجال الجيش مسألة او رجال القضاء من الدخول في المعترك السياسي حتى يكونون في حالة من الحيادية والموضوعية بالنسبة للامة او ان يشغلوا بحماية ثغورها والاشتغال بحراسة امنها ولا يدخلون في وعافنا فيمن عظيم. اما حق النقد حرية التعبير والاحتجاج هذا مجال مفتوح. الرجال وفيه على حد سواء لاندراج هذه الحقوق تحت باب الحسبة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكليف يتوجه الى الناس كافة الى الرجال والنساء على حد سواء لا يرد على النساء في ذلك الا وجوب التسول والبعد عن التبذل والاختلاط المنكور اه فيما يتعلق بالولايات العامة لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. هذه من قضايا الاجتهاد بين اهل العلم يعني فيما عدا الولاية العامة فيما عدا الامامة العظمى. فيما عدا من يكون على الامة كافة ما وراء هذا في محل الاجتهاد واهل العلم فيه ما بين موسع ومضيق ولا حرج على الامة وفقهائها وخبرائها وعلماءها ان يختاروا في ضوء قواعد الشرع ومرجحات المصلحة ما تقتضيه المصلحة العامة للامة المسائل الاجتهادية الامر فيها واسع يرجع فيها الى الفقهاء بالشرع والى الدراية بالواقع. وكما قلنا ان امور الشرع منها ما هو محكم جلي قطعي لا يختلف فيه ولا يختلف عليه منها ما هو متشابه ظني. الدائرة الاولى تمثل الشرع المحكم الذي تجتمع الامة عليه كافة. ولا يملك المسلم معه الا التسليم والاذعان والانقياد. دور الثانية تمثل دائرة التوسعة والمرونة ورفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة وفي هذا المقام قال اختلافهم رحمة واسعة. كما ان اجماعهم حجة قاطعة فاجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بارك الله فيكم. لكن لم تنتهي الخصومة ولا الجدل المعركة عند هذا الحد لقد جاء محدثي لكي يقول وماذا عما لا تزالون تصرون عليه من جعل نصيب المرأة على النصف من على النصف من نصيب الرجل في الميراث. المرأة التي زاحمت في كل موقع ونافسته في كل وظيفة وادخلت من المال مثلما يدخل او يزيد. الا تزالون تصرون على ان المرأة على النصف من الرجل في الميراث الا تستحيون من هذا القول مع كل هذه المتغيرات التي التي احاطت بكم ومع كل هذا التطور الحضاري والبشري والعمراني الذي الذي ترونه بام اعينكم صباح مساء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. على رسلك هداك الله الذي شرع هذه الشرائع انما هو الله جل جلاله. ليس لاحد من دعاة الشريعة ولا غيرهم الا البلاغ وانتبه كل تنقص للشريعة يقع مباشرة على المشرع جل في علاه فينبغي ينبغي لمن ينتسب الى الاسلام ان يتعلم كيف يتأدب مع الله عز وجل. وكيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل من رفع الصوت على النبي محمد سببا من اسباب احباط العمل. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ان تحبط وانتم لا تشعرون رفع الصوت عليه في حياته سبب لاحباط العمل. مثله رفع الصوت على شريعته بعد مماته صلوات ربي السلام عليكم. وتقديم اهواء الناس على شريعته التي جاء بها من عند الله جل جلاله نحن نفرق دائما ونؤكد على هذا المعنى من القطع والظن والثابت والمتغير كما قلنا الامور القطعية لابد ان تعلم ان النصوص القاطعة مستقر المصالح ومستودعها وان شريعة الله حكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها لانها من عند الله جل جلاله الذي خلق هذا الانسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده وما يشقيه وما تعيده الا يعلم من خلق؟ ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وعبرة بما بما يجول في النفوس من اهواء ارى خلف اقنعة زائفة من ادعاء العقلانية والاستنارة والمصلحة ثم جعلناك على شريعة تبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انه لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم قل لي يا بابا احكام المواريث ليست من الظني الذي يختلف فيه او يختلف عليه. لقد جعله الله قرآنا ليتلى وذكرها مفصلة في كتابه. رغم ان القرآن كتاب دستور عام في قواعد عامة الا انه فيما يتعلق باحكام الموارد ذكرها بالتفصيل تحدث عن النصف والربع والتمن عن الثلث والثلث والثلث تفصيلات دقيقة جدا لان الله جل وعلا فصل القول فيما لا يتغير. ما يعلم ان مصالح البشر في دي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال فصل القول فيه تفصيلا. وما علم ان مصالح البشر فيه متغيرة جاء فيه بقواعد عامة وترك منطقة عفو تشريعي كبرى تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرة ويبدع العقل البشري فيها يكتشف الجديد ويقدم المزيد بما يحقق المصالح به منافع الناس في العاجل والاجل. لكن تعالوا بنا نتعرف على على قضية للذكر مثل حظ الانثيين الذي ادلب عليها القوم بخيرهم ورجلهم وشنوا عليها الغار ونشوف ماذا عند القوم فيها وماذا عندنا من تعقيب وتعليق على شبهاتهم. يا احبتنا في الله. واسأل الله لنا ولهم يعني الهدى والتقى اللهم امين. نقول له ان اختلاف الانصبة في المواريث لا تختلف باختلاف النوع الذكورة والانوثة انما تختلف طبقا لثلاثة معايير. المعيار الاول درجة القرابة بين الوارث والممرث بين الوارث والمورث. ذكرا كان او انثى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون اعتبارا لجنس الوارثين. مثلا البنت الواحدة ترث النصف من تركة امها وهي انثى ربما ما ينسى ابوها الربع لو امرأة ماتت وتركت بنتها وتركت زوجها. اللي هو ابو هذه البنت كيف تقسم التركة؟ البنت تاخد النصف والزوج ياخد الايه؟ الربع البنت خدت قد ابوها مرتين صح ولا لأ مات الميت ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت بنتا. البنت النصف والزوج الربع وهذه انسى اخذت ضعف ما اخزه الذكر. لانها اقرب الى الميتة من الزوج. البنت اقرب اليها من زوجها فهنا ضروري القرابة لا علاقة لها بذكورة ولا انوثة. الموقع الثاني موقع الجيل الوارث. الاجور بتستقبل الحياة وتستعد لتحمل اعباءها عادة. يكون نصيبها في الميراث اكبر من نصيب الاجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من اعبائها. بل تصبح اعباؤها في العادة مفروضة على غيرها بصرف النظر عن الذكورة والانوثة. بنت المتوفى ترث اكثر من امه وكلتاهما انثى. لو مات الميت وترك بنت وترك ام الام تاخد كام السدس دمت خدام النصف البنت لسه مستقبلة الحياة. والام بتودع فاللي بيودع وبيلم هدومه عشان يمشي بياخد اقل. ولسه الدنيا قدامه بياخد اكتر. البنت تاخد النص الكبيرة تاخد السدس واحد من ستة. يبقى المستقبل الحياة غير المستدبرها. امر امر تالت العبء المالي وبشيل عبء مالي اكتر. هذا هو المعيار اللي بيزهر فيه التفاوت على سدى الذكورة والانوثة. لكنه تفاوت لا يؤدي الى ظلم للانثى او انتقاص من انصافها ربما كان العكس هو الصحيح اذا ازا تساوى الوارثون في دائرة القرابة هو موقع الجيل يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في انصبة الميراس ولهذا القرآن لم يجعل القاعدة عامة يوصيكم الله في الورثة للذكر مثل حظ الانثيين. بل قال يوصله الله في اولادكم تحديدا. هذه الدائرة للذكر مثل حظ الانثيين. الحكمة في هذا واضحة ان الذكر اولا مكلف باعادة انثى التي هي زوجته مع اولادهما بينما الانثى الوارثة اخت الذكر اعانتها مع اولادها مفروضة على الذكر المقترن بها نقول لي تاني الذكر مكلف بحالة انثى اللي هي زوجته واولادها هو المسئول عنها. ما هو ما بالانثى اللي هي اخته مع اولادها مفروضة على زوجها الذكر المقترن بها. فهي معهد النقص في ميراثها بالنسبة لاخيها الذي ورث ضعف ميراثها اكثر حظا وامتيازا منه في الميراث. فميراثها مع اعفائها من النفقة هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الانثوي. ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلب وتلك حكمة الهية قد تخفى على الكثيرين. الاعباء المالية للرجل اعباء في بداية حياته الزوجية عايز عايز يكون عايز يجمع مهر. وعايز يجيب شقة. وعايز يفرش شقة هذه. ثم بعد هذا بالنفقة على الزوجة وعلى اولاده. كل هذه اعباء مهما كانت الزوجة غنية لا تطالب بالانفاق على البيت الا ما كان منها عن طيب نفس منها المهر خالص لها واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منهن نفسا فكلوه هنيئا مريئا الراجل ايضا مكلف فوق هذا بالانفاق على الاقربين الذين تربطهم به رابطة الميراث. وقلنا في قاعدة الغنم بالغرم. الذي ترثه اذا مات اذ تعوده اذا افتقر في حياته فهذه بتلك فالرجل مكلف بالانفاق على ذوي القربة المحاويج في حدود آآ يعني آآ موقعه من الميراث ونصيبه في الارث. هذه هي المعاني التي لابد ان تستصعب عندما نتحدس عن قضية التفاوت بين الاخوة والاخوات في انصبة المواريث. بارك الله فيكم في وثيقة تاريخية جميلة ان احنا نزكرها هدى شعراوي واحدة من قادة الحركة النسائية آآ في المجتمع المصري وفي يوم من الايام كان ساما موسى احد سلامة موسى احد الكتاب ورفع الراية وبيطالب بتصويت المرأة بالرجل في في آآ في الميراث يعني انبرد للرد عليه زعيم من زعيم قائدة من قوات الحركة النسائية مع السيدة هدى شعراوي ماذا قالت؟ اني لست من الموافقين على رأي الاستاز سلامة موسى فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة في الميراس. ولا اظن ان النهضة النسوية في هذه البلاد لتأثرها بالحركة النسوية في اوروبا يجب ان تتبعها في كل مظهر من مظاهرها. لان لكل بلد تشريعه وليس كل ما يصلح في بعضها يصلح في بعضها الاخر على اننا لم نلاحز تدمرا من المرأة او شكوى من عدم مساواتها للرجل في في الميراث. والظاهر ان اقتناعها بما ما لها من نصيب نشأ من ان الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالانفاق عليها وعلى اولادها كما منعتها حق التصرف اموالها. القول بان عدم المساواة في الميراث من دواعي احجام كثير من شبان عن الزايد في الشرق غير وجيه. لاننا نشاهد في اوروبا انتشار هذا الداء الاعراب عن الزواج في عصرنا انتشارا اشد خطورة منه في الشرق بالرغم من ان المرأة الاوروبية ترث مقدار ما يرثه الرجل فضل مع انها ملزمة بدفع المهر بتشارك ومكلفة بالتخلي عن ادارة اموالها لزوجها. سم سم تقول سلمنا بنزرية الاستاز سلامة موسى. وجريناه في طلب تشريع جديد. الا يخشى ان يؤدي هذا؟ الى اسقاط الواجبات الملقاة على عتق الزوج نحو زوجته واولاده. بالزام الزوجة بالاشتراك في الصرف. ما هو ازا ازا ورسناها هيقول لك طب خلاص ما احنا نستورد النزام كله. النزام الغربي بيقول للمرأة تشارك وجوبا في الانفاق على البيت وفي ذلك وما فيه من حرمان يعود بالشقاء والبؤس على الزوجات الفقيرات اللواتي لم ينالن ميراثا من ذويهن وهذه الطبقة تشمل اغلبية الزوجات. ولا يخفى ما هن عليه من جهل وامية لا تسمحان لهن بمقاومة الشقاء او تلطيفه بخلاف مثيلاتهن في الفقر في اوروبا لان التعليم هناك يشمل مختلف الطبقات اه ثم قالت ان اهم ما يشغل المرأة اليوم للوصول الى المركز اللائق بها ليس هو السعي في تغيير القوانين او قلب الشريعة فلله الحمد. الميت في هذه ولا تلك من الاحكام ما يحملنا على التذمر والشكوى بل كل ما نسعى اليه حسن تطبيق هذه القوانين بما يطابق غرض الشاعر وحكمته. بقيت مسألة بيقول لك ايه؟ الدية ديت المرأة على النصف من دية الرجل فكيف احدث هذا التفريق على اساس الجنس الذكور والانوثة؟ نقول لا علاقة لهذا التفريق بين انسانية المرأة وانسانية الرجل. انما الفكرة ايه؟ العلاقة انما هي بالضرر الذي ينشأ عن قتل كل منهما لو الحديث عن عن الانسانية في القتل العمد لا فرق بين الذكر والانثى في وجوب القصاص. لان المقابلة بين نفس ونفس وهما متساويتان في الانسانية فلم تفرق الشريعة بينهما واوجبت القصاص في قتل الرجل للمرة والعكس انهاء المقابلة بين نفسي ونفس. لكن في باب الديات التي تترتب على القتل الخطأ. تقوم على فكرة التعويض والتعويض يجب ان يراعى فيه. الخسارة المالية قلة وكثرة. فهل خسارة الاسرة بالمرأة كخسارتها بالرجل الندية ليست تقديرا لقيمة الانسانية في القتيل. لان ان هذه لا تقدر بمال. وانما تقدير لقيمة الخسارة المادية. التي لحقت اسرته بفقده فالاولاد الذين قتل ابوهم خطأ. والزوجة التي قتل زوجها خطأ. قد فقدوا معيلهم الذي كان يتوجه الانفاق عليهم ويسعى في سبيل اعاشتهم. اما الاولاد الذين قتلت امهم خطأ اما الاولاد الذين قتلت امهم خطأ. والزوجة التي قتلت زوجته خطأ. لم يفتقدوا الا ناحية معنوية. لا يمكن ان تقابل بمال او ان يكون المال تعويضا لها. ولعل هذا بعض الحكمة في هذه التفرقة بين الاثنين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من شاءوا الى صراط مستقيم. اللهم امين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك