﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.700
يقول السيوطي في الاتقان يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه؟ قال الاية منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة يعني ان عطاء ابن ميسرة حكم على ان ان يعني

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.450
ان القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كهفا يعني قاتلوهم الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام. والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس. المراد به الاشهر الحرم الاربعة وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب

3
00:00:37.900 --> 00:00:56.550
فهل هل يجوز ان نقاتل المشركين في هذه الاشهر ويقول نعم يقول منسوخة. يعني اول الامر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الاشهر الحرم ولما جاء قوله تعالى وقاتل المشركين كافة

4
00:00:56.750 --> 00:01:14.100
دل على آآ ادل على ان الاية قد نسخت والسيوطي هنا كلام واضح قال وفي الحرام اي في الشهر الحرام قتال بنقول ايه؟ للاولى كفروا يعني النقاتل الذين كفروا. نقاتلهم. طيب هذه هذه مسألة

5
00:01:14.300 --> 00:01:34.850
يعني نحتاج الى ان ان يعني نمعن النظر فيها ويعني ويعني نتأمل فيها كثيرا هل فعلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناس اخرى وهل بينهما عموم وخصوص او بينهما ناسخ ومنسوخ

6
00:01:35.000 --> 00:01:51.950
فنحن نمشي على القاعدة التي وضعناها القاعدة تقول اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع والا نقول بالتعارض الحقيقي او لا يمكن ننظر في الايات الان

7
00:01:52.700 --> 00:02:13.450
يعني في نظري يعني ان الاية تحتاج الى تأمل فنقول نقول الله اعلم يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الان هنا وغيره ونقل عن عطاء بن ميسرة ان الاية  القتال في الشهر الحرام كان في اول امر ممنوع. كان ممنوعا ثم نسخ ثم نسخ

8
00:02:13.650 --> 00:02:32.000
حتى يعني ثم نقول اه هناك رأي اخر ان هذه ليست منسوخة والاولى الاولى الا نقول بالنسخ الا عند التعارض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا في ما في تعارض

9
00:02:32.150 --> 00:02:46.350
يعني قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتل كافة. يعني قاتلوهم كافة الا ان يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم لا تقاتلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام

10
00:02:46.650 --> 00:03:00.600
لا يقاتل في في في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام الا اذا اذا اعتدي عليه الا اذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الاصل ان القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز

11
00:03:00.700 --> 00:03:12.750
بل حرمه الله لما لما هو ذلك الله سبحانه يقول قال يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. قل قتال فيه كبير كبير القتال فيه محرم لا يجوز لا يجوز القتال فيه

12
00:03:12.950 --> 00:03:35.250
لكن نجد يعني آآ يقول ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب ان التحريم باقي. وانه لا يجوز قتال المشركين. ابتداء اه طيب ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقاتل اهل مكة في ذي القعدة لما دخل لما جاء محرما

13
00:03:35.400 --> 00:03:53.900
وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال كيف يقاتل في الشهر الحرام كذلك لما اراد فتح الطائف قاتلهم في في في شوال كيف يقال في ذي القعدة كيف يقاتلهم نقول نقول القتال ان كان على وجه المدافعة

14
00:03:54.350 --> 00:04:16.350
على وجه المدافعة فهذا او يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز اما ابتداء القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز لا يجوز ولذلك عند كثير من المحققين من المعاصرين وغيرهم يقولون لا تعارض بين الايتين والاصل الاصل انه لا

15
00:04:16.350 --> 00:04:31.600
لا يجوز القتال في الشهر الحرام لا يجوز ابتداء لا يجوز ابتداء اي لا يجوز ان نبتدئه لكن ان بدأوا على وجه الدفع على وجه الدفع فهذا جائز. او كان القتال

16
00:04:31.650 --> 00:04:46.600
قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام. فهذا جائز. اذا الايات تحتاج الى تفصيل. ونقول ان قولك ان قوله تعالى وقاتل المشركين كافة اي قاتلوهم كافة في كل وقت الا

17
00:04:46.700 --> 00:05:00.083
الا في الاشهر الحرم فلا يجوز ابتداء اما على وجه المدافعة او على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز. وهذا عندي والله اعلم هو الاولى