يسأل عن رجل توفي وله ثلاث بنات ولم يقسم بينهن الميراث وحينئذ كان لهن ابن ابن عم ويقول ان هم في طريقة المتوفى فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الثلثين قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما الباقي يكون للعاص فاذا لم يكن هناك عاصي اقرب من المذكور نعم فهو ابن العم نعم فانه يكون ابن العم وان كان هناك يعاقب اقرب منه فلا في الشقيقة والاخلاق او العم الشقيق او العم الاب فانه يكون اه للعاصي بالاقرب لقوله صلى الله عليه وسلم هلكوا الفرائض باهلها انا انا ابقى في الفرائض فلأولى رجل ذكرته. نعم. جزاكم الله خيرا. يذكر في نهاية رسالتي الشيخ صالح ان لهن ام ما زالت على قيد الحياة ما شاء الله العملة وللبنتين الثلثان والباقي لاقرب عاصم كما ذكرنا. نعم. ام البنات لها قدوة الشيخ صالح او تقتل المتوفى ام المتوفى والمتوفى واذا كانت ام البنات ام البنات اذا كانت زوجة للميت عند وفاته لم يطلقها اذا توفي وهي في وكيف لحقتم؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم