كان اخي قد قال له صديق علي الحرام ترجع معي لبيك. قال اخي علي الحرام لا ارجع معك الى بيتي. ولكن صديق اخي ادبره على الرجوع معه الى بيته ورجع معه وسأل عن كلمة علي الحرام اذا وقعت على الشخص هل تكون الزوجة طالقا ام لا؟ قالوا له سلمت علي الحرام اذا وقعت على شخص تكون الزوجة طالق. هل هذا صحيح بان قول علي الحرام يعتبر طلاق ام لا؟ نرجو الافادة جزاكم الله خيرا. اذا كان لوابه الطلاق فانه يكون طلاقا. اما اذا لم يكن نوى به الطلاق فانه يكون يمينا تحلها الكفارة. وان يكفر كفارة من هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام. نعم